KURBAN ONLINE LAZ
Deskripsi Masalah
Zaman moderen ini, transaksi via online menyasar semua lini, tidak terkecuali dalam pembelian hewan ternak, termasuk untuk kebutuhan kurban dan akikah. Banyak lembaga amil zakat, menyediakan menu penjualan hewan kurban dan akikah secara online. Prakteknya, kambing dengan bobob kisaran 15-20 kg, dibandrol dengan harga 2.5 juta. 20-25 kg dengan harga 3 juta. Pembeli sama sekali tidak tahu kambingnya seperti apa, hanya tahu kriteria bobot dan harga. Setelah transaksi selesai, kambing disembelih, diolah dan didistribusikan oleh pihak LAZ atau jasa layanan lainnya.
Pertanyaan:
A. Pemesanan kambing secara online bisa disebut akad bai' maushuf fi dzimmah atau salam, dan hukumnya sah. Asalakan kriteria bobot yang disebutkan oleh pihak LAZ sudah cukup jelas untuk kedua belah pihak.
B. Pihak LAZ statusnya bisa mengambil salah satu rincian berikut:
D. Gugur.
Referensi:
حاشية الشرقاوي علي شرح التحرير ج ٢ ص ١٦-١٧
والعين التي في الذمة يصح بيعها بذكرها مع جنسها وصفتها كعبد حبشي خماشي مع بقية الصفات التي تذكر في السلم وعد هذا بيعا لا سلما مع انها اي العين في الذمة اعتبار بلفظه فلا يشترط فيه تسليم الثمن قبل التفرق الا ان يكون ذالك في ربويين فيشترط فيه التقابض قبله كما في العين الحاضرة وهذا اذا لم يذكر مع ذالك لفظ السلم فان ذكر كان قال بعتك كذا سلما او اشتريت منك سلما وعلي كون ذالك بيعا يشترط تعيين احد العوضين في المجلس والا يصير بيع دين بدين وهو باطل.
المنثور في القواعد؛ ج ٢، ص ٢٩٢
قال الفقهاء كل ماورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في الذمة يحكم فيه العرف ومثلوه ( بالحرز ) في السرقة والتفرق في البيع والقبض وقدره ومرادهم انه يختلف حاله باختلاف الاحوال والازمنة.
[ابن حجر الهيتمي ,تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ,6/9]
وَيَكْفِي وَضْعُ الْعَيْنِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَالِكِ بِحَيْثُ يَعْلَمُ وَيَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِهَا، وَكَذَا بَدَلُهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَوَّلَ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَنَّهُ يَكْفِي ذَلِكَ فِي الدُّيُونِ كَالْأَعْيَانِ
المعايير الشرعية النص الكامل للمعايير الشرعية؛ ص ٧٩
2/6/3 يتحقق القبض بحصوله حقيقة أو حكماً، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الاعراف فيما يكون قبضاً لها.
2/6/5 *يتحقق القبض الحكمي اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً، 2/6/5 يتحقق القبض الحكمي اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً*، ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً ما يأتي:
( أ ) القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات الآتية:
1 - إذ أُودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
2 - إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المؤسسة في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
3 - إذا اقتطعت المؤسسة – بأمر العميل – مبلغاً من حساب له لتضمه إلى حساب آخر بعملة أخرى في المؤسسة نفسها أو غيرها لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المؤسسة مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.
إعانة الطالبين ج ٢ ص ٣٨١ المكتبة الشاملة
في فتاوي العلامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي محشي شرح إبن حجر على المختصر ما نصه: (سئل) رحمه الله تعالى: جرت عادة أهل بلد جاوى على توكيل من يشتري لهم النعم في مكة للعقيقة أو الأضحية ويذبحه في مكة، والحال أن من يعق أو يضحي عنه في بلد جاوى فهل يصح ذلك أو لا؟ أفتونا.
(الجواب) نعم، يصح ذلك، *ويجوز التوكيل في شراء الأضحية والعقيقة وفي ذبحها، ولو ببلد غير بلد المضحي والعاق كما أطلقوه* فقد صرح أئمتنا بجواز توكيل من تحل ذبيحته في ذبح الأضحية، وصرحوا بجواز التوكيل أو الوصية في شراء النعم وذبحها، وأنه يستحب حضور المضحي أضحيته.
[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,3/107]
(ولا يبيع) الوكيل لنفسه وموليه، وإن أذن له في ذلك، وقدر له بالثمن، خلافا لابن الرفعة، لامتناع اتحاد الموجب والقابل، وإن انتفت التهمة.
الشرح:
(قوله: ولا يبيع الوكيل لنفسه) أي على نفسه. (وقوله: وموليه) أي ولا على موليه من صغير ومجنون وسفيه، وإنما منع من بيعه له، لئلا يلزم تولي الطرفين.
وقولهم يجوز للأب تولي ذلك، هو في معاملته لنفسه مع موليه، وهنا ليس كذلك، لأن المعاملة لغيره. وفي البجيرمي، وإنما جاز تولي الجد تزويج بنت ابنه، ابن ابنه الآخر، لأن الولاية له أصالة من الشرع (قوله: وإن أذن) أي الموكل (وقوله: له) أي للوكيل. (وقوله: في ذلك) أي في البيع لنفسه أو موليه (قوله: خلافا لابن الرفعة) أي في تجويزه البيع لنفسه وموليه. قال في التحفة: وقوله اتحاد الطرفين عند انتفاء التهمة جائز: بعيد من كلامهم، لأن علة منع الاتحاد: ليست التهمة، بل عدم انتظام الإيجاب والقبول من شخص واحد. اه. وكتب السيد عمر البصري ما نصه، (قوله: خلافا لابن الرفعة الخ) كلام ابن الرفعة وجيه جدا، من حيث المعنى، لكن ترجيحهم منع توكيله للهبة من نفسه، يرده من حيث النقل. اه. (قوله: لامتناع اتحاد إلخ) علة لعدم صحة البيع المذكور. (وقوله: وإن انتفت التهمة) الغاية للرد
بغية المسترشدين؛ ص ٣٠٦
(ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﺑ) : ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺃﻥ ﻣﺮﺳﻞ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻭﺓ ﻟﻨﺤﻮ ﺃﺭﺣﺎﻣﻪ ﻻ ﻳﻄﻠﻖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺇﻻ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﺪا ﻻ ﻳﺮﻭﺝ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻬﻢ ، ﺛﻢ ﻳﺄﺫﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺻﺮﻑ اﻟﻨﻘﺪ ، ﻭﻳﻜﺘﺐ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺻﺪﺭ ﺻﺤﺒﺔ ﻓﻼﻥ ﻛﺬا ﻗﺮﺷﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﺤﺎﻝ ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﺳﻞ ﻣﻌﻪ ﻟﻮﻛﻴﻠﻪ : ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﻼﻥ ﻛﺬا ﻣﻦ اﻟﻔﺮاﻧﺼﺔ ﺇﺭﺳﺎﻻ ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﻼﻥ ، ﻭﻳﻔﻌﻞ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﻊ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺻﺮﻑ اﻟﻨﻘﺪ ، ﺛﻢ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺩﺭاﻫﻢ ﻓﻴﺴﺘﻘﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﻭﻳﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻬﻢ ، ﻭﺟﺮﺕ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﺑﺠﺎﻭﺓ ، ﻭﻣﺎ ﻏﺮﺿﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﻋﻴﻨﻪ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺬﻱ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﺪﻟﻪ ، ﻓﺈﺫا ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬا ﻇﻬﺮ ﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺩﺭاﻫﻢ ﻟﻴﻔﺮﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺤﻀﺮﻣﻮﺕ ﻓﺒﻘﻴﺖ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ اﻟﺒﻨﺎﺩﺭ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﻥ ﺣﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻭاﺳﺘﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﺩﺭاﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻠﻢ ﻣﻌﻄﻲ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﺑﺪﻟﻬﺎ ﻹﺫﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻓﺮﻗﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎﻭﺓ ، ﻭﻳﺒﺮﺃ اﻟﻜﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻃﻨﺎ ﻓﻐﻠﺒﺔ ﻇﻦ ﺑﺮﺿﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ، ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﺭ اﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻙ اﻟﻤﻮاﺻﻼﺕ ﻭاﻟﺰﻫﺪ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻜﺮﻣﺎﺕ ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﻓﺴﺎﺩ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﻋﻠﻢ اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺠﻮﺯاﺕ ، ﻭﻗﺪ اﻏﺘﻔﺮ اﻟﺸﺮﻉ ﺃﺷﻴﺎء ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻈﻮﺭاﺕ ﻟﻤﺲ اﻟﻀﺮﻭﺭاﺕ.
ﻓﺎﺋﺪﺓ : ﺃﻓﺘﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮﻳﺲ ﻓﻴﻤﻦ ﺃﺭﺳﻞ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﺩﺭاﻫﻢ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻳﻮﺻﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻞ ﺁﺧﺮ ، ﻭﺃﺫﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﺧﺬ ﺑﻀﺎﻋﺔ ، ﻭﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﺑﺢ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻷﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣﻤﻠﻪ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ اﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻷﺟﺮﺓ ، ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﺭاﻫﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ ﻭﺃﺫﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎﺯ ، ﻭﻛﺎﻥ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻭﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺮﺽ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺫﻥ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻟﻢ ﻳﺠﺰﻩ ﺫﻟﻚ ، ﺑﻞ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﻏﺼﺐ ﻭاﻟﻤﺮﺳﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ.
[الأنصاري، زكريا، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ٣١١/٣]
وكذا لو أجره بنفقته، وكسوته وهذا لا ينافيه جواز الحج بالرزق؛ لأنه ليس بإجارة كما اقتضاه قول الشرح الصغير، والروضة يجوز الحج بالرزق كما يجوز بالإجارة، *بل هو نوع من التراضي، والمعونة* كما أشار إليه البيهقي، واختاره السبكي.
الشرح:
(قوله: بل هو نوع من التراضي) يعني أن العامل يتبرع على صاحبه بالحج وصاحبه يتبرع عليه بالنفقة، ومثله ما يقع أن المالك يقول لآخر: بع هذا بكذا، وما زاد فهو لك فإن امتنع المالك بعد من دفع الزائد فلا شيء للآخر؛ إذ ليس هنا عقد فاسد، ولا صحيح. اهـ. ناشري.
[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٨٠/٣]
(وهبة دين للمدين إبراء) له عنه، فلا يحتاج إلى قبول، نظرا للمعنى.
(ولغيره) أي المدين هبة (صحيحة) إن علما قدره، كما صححه جمع، تبعا للنص، خلافا لما صححه المنهاج.
الشرح:
(قوله: وهبة دين) أي أو التصدق به، (وقوله: الدين) متعلق بهبة (قوله: إبراء) أي صريحا، خلافا لما في الذخائر من أنه كناية، نعم، إن كان بلفظ الترك كأن يقول له تركته، أو لا آخذه منك، فهو كناية إبراء، وقوله له، أي للمدين. وقوله عنه، أي عن الدين. (قوله: فلا يحتاج إلى قبول) مفرع على كونه إبراء (قوله: نظرا للمعنى) هو كون هذه الهبة إبراء (قوله: ولغيره) معطوف على للمدين أي وهبة دين لغير المدين، كأن كان الدين على زيد، فوهبه لعمرو (قوله: هبة صحيحة) خبر المبتدأ المقدر قبل الجار والمجرور، أعني قوله لغيره (قوله: إن علما) أي الواهب والمتهب قدره، أي الدين، فإن لم يعلما قدره، فهي باطلة، لما مر من أن شرط صحة الهبة علم المتعاقدين بالموهوب (قوله: كما صححه إلخ) مرتبط بقوله هبة صحيحة (قوله: خلافا لما صححه المنهاج) أي من البطلان، وعبارته، وهبة الدين للمدين إبراء، ولغيره باطلة في الأصح. اه. قال في النهاية: لأنه غير مقدور على تسليمه، لأن ما يقبض من المدين، عين، لا دين، وظاهر كلام جماعة، واعتمده الوالد رحمة الله تعالى، بطلان ذلك، وإن قلنا بما مر من صحة بيعه لغير من هو عليه بشروطه السابقة، وهو كذلك، ويؤيده ما مر من صحة بيع الموصوف دون هبته، والدين مثله، بل أولى، الخ. اه.
التقريرات السديدة؛ ج ٢، ص ٣١
التصرفات التي تصح قبل القبض: بعض التصرفات تصح قبل القبض كالوقف وإباحة الطعام للفقراء والتدبير والوصية وقسمة غير الرد والنذر، لأنها قربة.
[الدَّمِيري ,النجم الوهاج في شرح المنهاج ,9/501]
وَيُسَنُّ لِمُرِيدِهَا أَنْ لاَ يُزِيلَ شَعْرَهُ وَلاَ ظُفْرَهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّيَ، وَأَنْ يَذْبَحَهَا بِنَفْسِهِ،
قال: (وأن يذبحها بنفسه)؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولأنها قربة فندبت مباشرتها، وكذلك الهدي.
Link asal : Tombo Ati
Zaman moderen ini, transaksi via online menyasar semua lini, tidak terkecuali dalam pembelian hewan ternak, termasuk untuk kebutuhan kurban dan akikah. Banyak lembaga amil zakat, menyediakan menu penjualan hewan kurban dan akikah secara online. Prakteknya, kambing dengan bobob kisaran 15-20 kg, dibandrol dengan harga 2.5 juta. 20-25 kg dengan harga 3 juta. Pembeli sama sekali tidak tahu kambingnya seperti apa, hanya tahu kriteria bobot dan harga. Setelah transaksi selesai, kambing disembelih, diolah dan didistribusikan oleh pihak LAZ atau jasa layanan lainnya.
Pertanyaan:
- Disebut transaksi apa pemesanan kambing secara online dan bagaimana hukumnya?
- Pihak LAZ statusnya sebagai apa? Sebagai penjual apa wakil mudhohhi?
- Bagaimana hukum kurban atau akikahnya?
- Jika tidak sah bagaimana solusi yang baik?
A. Pemesanan kambing secara online bisa disebut akad bai' maushuf fi dzimmah atau salam, dan hukumnya sah. Asalakan kriteria bobot yang disebutkan oleh pihak LAZ sudah cukup jelas untuk kedua belah pihak.
B. Pihak LAZ statusnya bisa mengambil salah satu rincian berikut:
- Sebagai penjual kambing (muslam ilaih) dalam penjualan kambing. Dan wakil mudohhi (orang yang berkurban) untuk penyembelihan dan pendistribusiannya. Keuntungan pihak LAZ murni didapatkan dari penjualan kambing.
- Pihak LAZ sebagai wakil mudohhi dalam pembelian, penyembelihan dan pendistribusian. Sekaligus penjual kambing, dengan mengikuti pendapat Imam Ibnu Rif'ah yang memperbolehkan wakil menjual barangnya sendiri kepada muwakkil.
- Pihak LAZ sebagai wakil murni dari mudohhi. Keuntungan pihak LAZ didapat dari selisih harga antara uang yang diberikan mudohhi dan harga kambing saat pembelian, sebagai ujroh baginya.
D. Gugur.
Referensi:
حاشية الشرقاوي علي شرح التحرير ج ٢ ص ١٦-١٧
والعين التي في الذمة يصح بيعها بذكرها مع جنسها وصفتها كعبد حبشي خماشي مع بقية الصفات التي تذكر في السلم وعد هذا بيعا لا سلما مع انها اي العين في الذمة اعتبار بلفظه فلا يشترط فيه تسليم الثمن قبل التفرق الا ان يكون ذالك في ربويين فيشترط فيه التقابض قبله كما في العين الحاضرة وهذا اذا لم يذكر مع ذالك لفظ السلم فان ذكر كان قال بعتك كذا سلما او اشتريت منك سلما وعلي كون ذالك بيعا يشترط تعيين احد العوضين في المجلس والا يصير بيع دين بدين وهو باطل.
المنثور في القواعد؛ ج ٢، ص ٢٩٢
قال الفقهاء كل ماورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في الذمة يحكم فيه العرف ومثلوه ( بالحرز ) في السرقة والتفرق في البيع والقبض وقدره ومرادهم انه يختلف حاله باختلاف الاحوال والازمنة.
[ابن حجر الهيتمي ,تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ,6/9]
وَيَكْفِي وَضْعُ الْعَيْنِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَالِكِ بِحَيْثُ يَعْلَمُ وَيَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِهَا، وَكَذَا بَدَلُهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَوَّلَ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَنَّهُ يَكْفِي ذَلِكَ فِي الدُّيُونِ كَالْأَعْيَانِ
المعايير الشرعية النص الكامل للمعايير الشرعية؛ ص ٧٩
2/6/3 يتحقق القبض بحصوله حقيقة أو حكماً، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الاعراف فيما يكون قبضاً لها.
2/6/5 *يتحقق القبض الحكمي اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً، 2/6/5 يتحقق القبض الحكمي اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً*، ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً ما يأتي:
( أ ) القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات الآتية:
1 - إذ أُودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
2 - إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المؤسسة في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
3 - إذا اقتطعت المؤسسة – بأمر العميل – مبلغاً من حساب له لتضمه إلى حساب آخر بعملة أخرى في المؤسسة نفسها أو غيرها لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المؤسسة مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.
إعانة الطالبين ج ٢ ص ٣٨١ المكتبة الشاملة
في فتاوي العلامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي محشي شرح إبن حجر على المختصر ما نصه: (سئل) رحمه الله تعالى: جرت عادة أهل بلد جاوى على توكيل من يشتري لهم النعم في مكة للعقيقة أو الأضحية ويذبحه في مكة، والحال أن من يعق أو يضحي عنه في بلد جاوى فهل يصح ذلك أو لا؟ أفتونا.
(الجواب) نعم، يصح ذلك، *ويجوز التوكيل في شراء الأضحية والعقيقة وفي ذبحها، ولو ببلد غير بلد المضحي والعاق كما أطلقوه* فقد صرح أئمتنا بجواز توكيل من تحل ذبيحته في ذبح الأضحية، وصرحوا بجواز التوكيل أو الوصية في شراء النعم وذبحها، وأنه يستحب حضور المضحي أضحيته.
[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,3/107]
(ولا يبيع) الوكيل لنفسه وموليه، وإن أذن له في ذلك، وقدر له بالثمن، خلافا لابن الرفعة، لامتناع اتحاد الموجب والقابل، وإن انتفت التهمة.
الشرح:
(قوله: ولا يبيع الوكيل لنفسه) أي على نفسه. (وقوله: وموليه) أي ولا على موليه من صغير ومجنون وسفيه، وإنما منع من بيعه له، لئلا يلزم تولي الطرفين.
وقولهم يجوز للأب تولي ذلك، هو في معاملته لنفسه مع موليه، وهنا ليس كذلك، لأن المعاملة لغيره. وفي البجيرمي، وإنما جاز تولي الجد تزويج بنت ابنه، ابن ابنه الآخر، لأن الولاية له أصالة من الشرع (قوله: وإن أذن) أي الموكل (وقوله: له) أي للوكيل. (وقوله: في ذلك) أي في البيع لنفسه أو موليه (قوله: خلافا لابن الرفعة) أي في تجويزه البيع لنفسه وموليه. قال في التحفة: وقوله اتحاد الطرفين عند انتفاء التهمة جائز: بعيد من كلامهم، لأن علة منع الاتحاد: ليست التهمة، بل عدم انتظام الإيجاب والقبول من شخص واحد. اه. وكتب السيد عمر البصري ما نصه، (قوله: خلافا لابن الرفعة الخ) كلام ابن الرفعة وجيه جدا، من حيث المعنى، لكن ترجيحهم منع توكيله للهبة من نفسه، يرده من حيث النقل. اه. (قوله: لامتناع اتحاد إلخ) علة لعدم صحة البيع المذكور. (وقوله: وإن انتفت التهمة) الغاية للرد
بغية المسترشدين؛ ص ٣٠٦
(ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﺑ) : ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺃﻥ ﻣﺮﺳﻞ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻭﺓ ﻟﻨﺤﻮ ﺃﺭﺣﺎﻣﻪ ﻻ ﻳﻄﻠﻖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺇﻻ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﺪا ﻻ ﻳﺮﻭﺝ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻬﻢ ، ﺛﻢ ﻳﺄﺫﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺻﺮﻑ اﻟﻨﻘﺪ ، ﻭﻳﻜﺘﺐ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺻﺪﺭ ﺻﺤﺒﺔ ﻓﻼﻥ ﻛﺬا ﻗﺮﺷﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﺤﺎﻝ ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﺳﻞ ﻣﻌﻪ ﻟﻮﻛﻴﻠﻪ : ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﻼﻥ ﻛﺬا ﻣﻦ اﻟﻔﺮاﻧﺼﺔ ﺇﺭﺳﺎﻻ ﻟﻪ ﺻﺤﺒﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﻼﻥ ، ﻭﻳﻔﻌﻞ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﻊ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺻﺮﻑ اﻟﻨﻘﺪ ، ﺛﻢ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺩﺭاﻫﻢ ﻓﻴﺴﺘﻘﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﻭﻳﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻬﻢ ، ﻭﺟﺮﺕ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﺑﺠﺎﻭﺓ ، ﻭﻣﺎ ﻏﺮﺿﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﻋﻴﻨﻪ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺬﻱ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﺪﻟﻪ ، ﻓﺈﺫا ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬا ﻇﻬﺮ ﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺩﺭاﻫﻢ ﻟﻴﻔﺮﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺤﻀﺮﻣﻮﺕ ﻓﺒﻘﻴﺖ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ اﻟﺒﻨﺎﺩﺭ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﻥ ﺣﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻭاﺳﺘﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﺩﺭاﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻠﻢ ﻣﻌﻄﻲ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﺑﺪﻟﻬﺎ ﻹﺫﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻓﺮﻗﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎﻭﺓ ، ﻭﻳﺒﺮﺃ اﻟﻜﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻃﻨﺎ ﻓﻐﻠﺒﺔ ﻇﻦ ﺑﺮﺿﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ، ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﺭ اﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻙ اﻟﻤﻮاﺻﻼﺕ ﻭاﻟﺰﻫﺪ ﻋﻦ ﺣﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻜﺮﻣﺎﺕ ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﻓﺴﺎﺩ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﻋﻠﻢ اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺠﻮﺯاﺕ ، ﻭﻗﺪ اﻏﺘﻔﺮ اﻟﺸﺮﻉ ﺃﺷﻴﺎء ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻈﻮﺭاﺕ ﻟﻤﺲ اﻟﻀﺮﻭﺭاﺕ.
ﻓﺎﺋﺪﺓ : ﺃﻓﺘﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮﻳﺲ ﻓﻴﻤﻦ ﺃﺭﺳﻞ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﺩﺭاﻫﻢ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻳﻮﺻﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻞ ﺁﺧﺮ ، ﻭﺃﺫﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﺧﺬ ﺑﻀﺎﻋﺔ ، ﻭﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﺑﺢ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻷﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣﻤﻠﻪ اﻟﺪﺭاﻫﻢ ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ اﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻷﺟﺮﺓ ، ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﺭاﻫﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ ﻭﺃﺫﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎﺯ ، ﻭﻛﺎﻥ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻭﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺮﺽ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺫﻥ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻟﻢ ﻳﺠﺰﻩ ﺫﻟﻚ ، ﺑﻞ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﻏﺼﺐ ﻭاﻟﻤﺮﺳﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ.
[الأنصاري، زكريا، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ٣١١/٣]
وكذا لو أجره بنفقته، وكسوته وهذا لا ينافيه جواز الحج بالرزق؛ لأنه ليس بإجارة كما اقتضاه قول الشرح الصغير، والروضة يجوز الحج بالرزق كما يجوز بالإجارة، *بل هو نوع من التراضي، والمعونة* كما أشار إليه البيهقي، واختاره السبكي.
الشرح:
(قوله: بل هو نوع من التراضي) يعني أن العامل يتبرع على صاحبه بالحج وصاحبه يتبرع عليه بالنفقة، ومثله ما يقع أن المالك يقول لآخر: بع هذا بكذا، وما زاد فهو لك فإن امتنع المالك بعد من دفع الزائد فلا شيء للآخر؛ إذ ليس هنا عقد فاسد، ولا صحيح. اهـ. ناشري.
[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٨٠/٣]
(وهبة دين للمدين إبراء) له عنه، فلا يحتاج إلى قبول، نظرا للمعنى.
(ولغيره) أي المدين هبة (صحيحة) إن علما قدره، كما صححه جمع، تبعا للنص، خلافا لما صححه المنهاج.
الشرح:
(قوله: وهبة دين) أي أو التصدق به، (وقوله: الدين) متعلق بهبة (قوله: إبراء) أي صريحا، خلافا لما في الذخائر من أنه كناية، نعم، إن كان بلفظ الترك كأن يقول له تركته، أو لا آخذه منك، فهو كناية إبراء، وقوله له، أي للمدين. وقوله عنه، أي عن الدين. (قوله: فلا يحتاج إلى قبول) مفرع على كونه إبراء (قوله: نظرا للمعنى) هو كون هذه الهبة إبراء (قوله: ولغيره) معطوف على للمدين أي وهبة دين لغير المدين، كأن كان الدين على زيد، فوهبه لعمرو (قوله: هبة صحيحة) خبر المبتدأ المقدر قبل الجار والمجرور، أعني قوله لغيره (قوله: إن علما) أي الواهب والمتهب قدره، أي الدين، فإن لم يعلما قدره، فهي باطلة، لما مر من أن شرط صحة الهبة علم المتعاقدين بالموهوب (قوله: كما صححه إلخ) مرتبط بقوله هبة صحيحة (قوله: خلافا لما صححه المنهاج) أي من البطلان، وعبارته، وهبة الدين للمدين إبراء، ولغيره باطلة في الأصح. اه. قال في النهاية: لأنه غير مقدور على تسليمه، لأن ما يقبض من المدين، عين، لا دين، وظاهر كلام جماعة، واعتمده الوالد رحمة الله تعالى، بطلان ذلك، وإن قلنا بما مر من صحة بيعه لغير من هو عليه بشروطه السابقة، وهو كذلك، ويؤيده ما مر من صحة بيع الموصوف دون هبته، والدين مثله، بل أولى، الخ. اه.
التقريرات السديدة؛ ج ٢، ص ٣١
التصرفات التي تصح قبل القبض: بعض التصرفات تصح قبل القبض كالوقف وإباحة الطعام للفقراء والتدبير والوصية وقسمة غير الرد والنذر، لأنها قربة.
[الدَّمِيري ,النجم الوهاج في شرح المنهاج ,9/501]
وَيُسَنُّ لِمُرِيدِهَا أَنْ لاَ يُزِيلَ شَعْرَهُ وَلاَ ظُفْرَهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّيَ، وَأَنْ يَذْبَحَهَا بِنَفْسِهِ،
قال: (وأن يذبحها بنفسه)؛ اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولأنها قربة فندبت مباشرتها، وكذلك الهدي.
Komentar
Posting Komentar