ZAKAT FITRAH DENGAN UANG
ZAKAT FITRAH DENGAN UANG SERTA UKURAN SHO’
Tiga madzhab sependapat bahwa tidak boleh zakat fitrah dengan uang.
Madzhab hanafi memperbolehkan zakat fitrah dengan uang, namun harus seharga satu sho gandum, kurma, atau anggur kering (jenis-jenis fitrah yang tertera dalam hadits, bukan seharga satu sho’ makanan pokok)
Ada pendapat dari kalangan Malikiyah yang memperbolehkan zakat fitrah dengan uang (seharga satu sho’ makanan pokok) namun makruh.
اتحاف السادات المتقين (الحنفية) ج 4 ص 94
حاشية الصاوي على الشرح الصغير(المالكية)، 3/261
Tiga madzhab sependapat bahwa tidak boleh zakat fitrah dengan uang.
Madzhab hanafi memperbolehkan zakat fitrah dengan uang, namun harus seharga satu sho gandum, kurma, atau anggur kering (jenis-jenis fitrah yang tertera dalam hadits, bukan seharga satu sho’ makanan pokok)
Ada pendapat dari kalangan Malikiyah yang memperbolehkan zakat fitrah dengan uang (seharga satu sho’ makanan pokok) namun makruh.
اتحاف السادات المتقين (الحنفية) ج 4 ص 94
(الثالث) من الامور الخمس (ان لا يخرج بدلا) فى الزكاة (باعتبار القيمة) الوارد فى الحديث (المنصوص عليه) فلا يجزئ ورق) اي فضة بدلا (عن ذهب)اذا وجبت فيه (ولا ذهبا) بدلا (عن ورق) اذا وجبت فيه (وان زاد عليه فى القيمة) كما فى الهدايا والضحايا لان الشرع اوجب علينا والواجب ما لا يسع تركه ومتى ساغ غيره وسعه تركه فلا يكون واجبا وبه قال مالك واحمد وفال اصحابنا يجوز دفع القيمة فى الزكاة والكفارة وصدقة الفطر والعشر والخراج والنذر لان الامر بالاداء الى الفقير ايجاب للرزق الموعود فصار كالجزية بخلاف الهدايا والضحايا فإن المستحق فيه إراقة الدم وهى لا تعقل ووجه القربة فى المتنازع فيه سد خلة المحتاج وهو معقول اهـ،
قرة العين بفتاوي علماء الحرمين (المالكية)/ 76
قرة العين بفتاوي علماء الحرمين (المالكية)/ 76
(مسئلة) ان اخرج قيمة الصاع دراهم او ذهبا فانه يجزئ مع الكراهة كما قال الدردير في فصل مصرف الزكاة من اقرب المسالك الا العين عن حرث وماشية بالقيمة فتجزئ بكره وهذا شامل لزكاة الفطر اهـ وفي حاشية الصاوي في فصل زكاة الفطر نقلا عن تقرير الدردير انه ان اخرج قيمة الصاع عينا فالأظهر الإجزاء لأنه يسهل بالعين سد خلته في ذلك اليوم اهـ
الشرح الصغير على أقرب المسالك، 1/581
الشرح الصغير على أقرب المسالك، 1/581
(أَوْ) دَفَعَ (جِنْسًا) مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ (عَنْ غَيْرِهِ): مِمَّا فِيهِ زَكَاةٌ ; لَمْ تُجْزِئْهُ كَأَنْ دَفَعَ مَاشِيَةً عَنْ حَرْثٍ أَوْ عَكْسِهِ. وَمُرَادُهُ بِالْجِنْسِ: مَا يَشْمَلُ الصِّنْفَ ; فَلا يُجْزِئُ تَمْرٌ عَنْ زَبِيبٍ وَلا عَكْسُهُ. وَلا شَيْءٌ مِنْ الْقَطَّانِي عَنْ آخَرَ, وَلا زَيْتُ ذِي زَيْتٍ عَنْ آخَرَ, وَلا شَعِيرٌ عَنْ قَمْحٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ أُرْزٍ. (إلا الْعَيْنَ) ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً يُخْرِجُهَا (عَنْ حَرْثٍ وَمَاشِيَةٍ) بِالْقِيمَةِ (فَتُجْزِئُ بِكُرْهٍ) أَيْ مَعَ كَرَاهَةٍ وَهَذَا شَامِلٌ لِزَكَاةِ الْفِطْرِ اهـ
الشرح الصغير على أقرب المسالك (المالكية)، 1/672
الشرح الصغير على أقرب المسالك (المالكية)، 1/672
فَيَتَعَيَّنُ الإِخْرَاجُ مِمَّا غَلَبَ الاقْتِيَاتُ مِنْهُ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ التِّسْعَةِ, فَلا يُجْزِئُ الإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِهَا ولا منها إن قتيت غيره منها إلا أن يخرج الأحسن؛ كما لو غلب اقتيات الشعير فأخرج قمحاً اهـ،
حاشية الصاوي على الشرح الصغير(المالكية)، 1/682
قَوْلُهُ: [ فَلا يُجْزِئُ الإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِهَا ]: أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْغَيْرُ عَيْنًا، وَإِلا فَالأَظْهَرُ الإِجْزَاءُ لأَنَّهُ يَسْهُلُ بِالْعَيْنِ سَدُّ خَلَّتِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ اهـ،
فتح العلام بشرح مشيد الانام (الشافعية)، 3/302
حاشية الصاوي على الشرح الصغير(المالكية)، 1/682
قَوْلُهُ: [ فَلا يُجْزِئُ الإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِهَا ]: أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْغَيْرُ عَيْنًا، وَإِلا فَالأَظْهَرُ الإِجْزَاءُ لأَنَّهُ يَسْهُلُ بِالْعَيْنِ سَدُّ خَلَّتِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ اهـ،
فتح العلام بشرح مشيد الانام (الشافعية)، 3/302
واتفق الائمة أنه لا يجوز إخراج القيمة في الفطرة في غير ما تقدم الا أبا حنيفة فقال يجوز بل هو أفضل في السعة، أما في الشدة فدفع العين أفضلز والتفقوا على أن الواجب صاع الا الحنفية فيجزئ عندهم من الزبيب نصف صاع، وكذلك البر ودقيقه وسويقه اهـ،
المجموع شرح المهذب (الشافعية) الجزء السادس ص : 113
( مسألة ) لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا . وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر . وقال أبو حنيفة يجوز حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري قال وقال إسحاق وأبو ثور لا تجزئ إلا عند الضرورة اهـ
المغني لابن قدامة (الحنابلة) الجزء الثاني ص : 357
( 1966 ) مسألة : قال : ( ومن أعطى القيمة لم تجزئه ) قال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمع أعطي دراهم يعني في صدقة الفطر قال أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال أبو طالب , قال لي أحمد لا يعطي قيمته , قيل له : قوم يقولون , عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة , قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان , قال ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الله تعالى “أطيعوا الله وأطيعوا الرسول”. وقال قوم يردون السنن قال فلان قال فلان . وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات . وبه قال مالك والشافعي وقال الثوري وأبو حنيفة يجوز . وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقد روي عن أحمد مثل قولهم فيما عدا الفطرة اهـ،
المجموع شرح المهذب (الشافعية) الجزء السادس ص : 113
( مسألة ) لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا . وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر . وقال أبو حنيفة يجوز حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري قال وقال إسحاق وأبو ثور لا تجزئ إلا عند الضرورة اهـ
المغني لابن قدامة (الحنابلة) الجزء الثاني ص : 357
( 1966 ) مسألة : قال : ( ومن أعطى القيمة لم تجزئه ) قال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمع أعطي دراهم يعني في صدقة الفطر قال أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال أبو طالب , قال لي أحمد لا يعطي قيمته , قيل له : قوم يقولون , عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة , قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان , قال ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الله تعالى “أطيعوا الله وأطيعوا الرسول”. وقال قوم يردون السنن قال فلان قال فلان . وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات . وبه قال مالك والشافعي وقال الثوري وأبو حنيفة يجوز . وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقد روي عن أحمد مثل قولهم فيما عدا الفطرة اهـ،
Berikut ini ta’bir mengenai uang dalam madzahab maliki yang hukumnya sama dengan dirham, dinar, emas atau perak.
حاشية الصاوي على الشرح الصغير(المالكية)، 3/261
وَاعْلَمْ أَنَّ الْفُلُوسَ الْجُدُدَ هُنَا كَالْعَيْنِ فَلا يَجُوزُ سَلَمُ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ،
المدونة الكبرى(المالكية)، 9/19
قلت: ما قول مالك فيمن أسلم فلوساً في طعام ؟ قال: لا بأس بذلك . قلت : ما قول مالك فيمن أسلم طعاماً في فلوس؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك. قلت : فإن أسلم دراهم في فلوس؟ قال: قال مالك: لا يصلح ذلك. قلت : وكذلك الدنانير إذا أسلمها في الفلوس؟ قال: نعم لا يصلح عند مالك. قلت : وكذلك لو باع فلوساً بدراهم إلى أجل وبدنانير إلى أجل لم يصلح ذلك؟ قال: نعم. قلت : لم؟ قال: لأن الفلوس عين ولأن هذا صرف اهـ،
المدونة الكبرى(المالكية)، 9/19
قلت: ما قول مالك فيمن أسلم فلوساً في طعام ؟ قال: لا بأس بذلك . قلت : ما قول مالك فيمن أسلم طعاماً في فلوس؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك. قلت : فإن أسلم دراهم في فلوس؟ قال: قال مالك: لا يصلح ذلك. قلت : وكذلك الدنانير إذا أسلمها في الفلوس؟ قال: نعم لا يصلح عند مالك. قلت : وكذلك لو باع فلوساً بدراهم إلى أجل وبدنانير إلى أجل لم يصلح ذلك؟ قال: نعم. قلت : لم؟ قال: لأن الفلوس عين ولأن هذا صرف اهـ،
Perlu diketahui, pada umumnya masyarakat menilai mud dan sho’ dengan ukuran berat jenis suatu barang. Hal ini kurang tepat mengingat bahwa ukuran mud dan sho’ itu adalah takaran. Yang benar ukuran mud dan sho’ itu adalah memakai volume.
~ satu mud versi Syafi’i, Imam Ahmad, Imam Malik = 0,766 lt / kubus berukuran kurang lebih 9,2 cm.
~ satu sho’ versi imam Syafi’i, Imam Ahmad, Imam Malik = 3,145 lt / kubus berukuran kurang lebih 14,65 cm.
Bila dikonversi ke dalam bentuk berat jenis, maka hasilnya bisa berbeda tergantung dari kadar air benda yang kita timbang. KH. Ma’shum bin Ali Jombang pernah menimbang beras dari takaran mud dan sho’ yang beliau miliki, dan diketahui bahwa;
~ satu mud mud beras putih = 679,79 gr.
~ satu sho’ beras putih = 2719,19 gr.
=====
_Piss Ktb_
~ satu mud versi Syafi’i, Imam Ahmad, Imam Malik = 0,766 lt / kubus berukuran kurang lebih 9,2 cm.
~ satu sho’ versi imam Syafi’i, Imam Ahmad, Imam Malik = 3,145 lt / kubus berukuran kurang lebih 14,65 cm.
Bila dikonversi ke dalam bentuk berat jenis, maka hasilnya bisa berbeda tergantung dari kadar air benda yang kita timbang. KH. Ma’shum bin Ali Jombang pernah menimbang beras dari takaran mud dan sho’ yang beliau miliki, dan diketahui bahwa;
~ satu mud mud beras putih = 679,79 gr.
~ satu sho’ beras putih = 2719,19 gr.
=====
_Piss Ktb_
Komentar
Posting Komentar