SUAMI GHOIB YANG TIDAK ADA KABARNYA
مجموع الفتاوى العلامة المحقق الحبيب عبد الله بن عمر بن يحي
(مسألة) ﻭﺭﺩﺕ ﻣﻦ ﻗﺎﺽ ﻣﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺍﻧﻘﻄﻊ ﺧﺒﺮﻩ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﻘﺔ ﻫﻞ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ ﺑﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﺃﻡ ﻟﺎ ﻭﻛﻢ ﺍﻟﺄﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ
(ﺃﺟﺎﺏ) ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﻌﺬﺭﺕ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﻣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻟﻪ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻣﻨﻪ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﺣﻜﻤﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺃﻭ ﻋﺮﻑ ﻟﻜﻦ ﺗﻌﺬﺭﺕ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﻋﺮﻑ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺈﻋﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﺎﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺣﻜﻤﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﺴﺮﻩ ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺘﻌﺬﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﺈﻋﺴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺈﻋﺴﺎﺭ ﻋﻴﺐ ﻓﺮﻕ ﺿﻌﻴﻒ ﻭﻣﻦ ﺃﺋﻤﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺎﻓﺘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺈﻓﺘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺄﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩ ﻭﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮﺯﻭﺭﻱ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﻫﻮ ﺻﻨﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
( الأمر الثالث فيمن يباشر الفسخ ) وهو الحاكم للبلد الذي فيه الزوجة حضر الزوج أو غاب ، أو المحكم منها ومن الزوج حضر الزوج أو غاب إذا صدر منه التحكيم في الغيبة، فان فقدتهما أو عجزت عن الرفع اليهما استقلت بالفسخ.
( قال في التحفة ) ولا فسخ حتى يثبت باقراره أو بينة عند قاض أو محكم اعساره فيفسخه أو يأذن لها غيه ولا تحسب عدتها الا من الفسخ ، فان فقد قاض ومحكم بمحلها أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال لا أفسخ حتى تعطيني مالا استقلت بالفسخ للضرورة انتهى بحذف ومثله في الفتح والامداد والنهاية وغيرها.
قال الطيباري في المنهح الوضاح في أحكام النكاح : ولو استقلت بالفسخ لعدم حاكم أو محكم ثم أو عجز عن الرفع اليه بنفسها أو بوكيلها أو لعحز عن بينة الإعسار أي عن إثبات إعساره لدى القاضي لعدم البينة الخبيرة من إعسار أو يسار فتستقل هي بالفسخ إن علمت إعساره كما أفتى شيخنا المحقق ابن زياد انتهى.
وقال ابن سراج الدين في فتح الفتاح في أحكام النكاح : لو تعسرت إقامة البينة أو الرفع إلى القاضي فلها الاستقلال بالفسخ على المعتمد المختار انتهى.
الفسخ في مسائل :
١. زوج حاضر أو غائب ليس له كسب معسر بأقل النفقة والكسوة والمسكن
٢. زوج حاضر أو غائب معسر بذلك وله كسب حلال لائق لا يفي به أو يفي ولم يجد من يستعمله أو مرض مرضا يمنع تلكسب ثلاثا فأكثر أو كان له كسب غير لائق يفي بذلك وأبى أن يتكلفه أو يفي بذلك لكنه حرام.
٣. زوج حاضر غير معسر غاب ماله مرحلتين أو أكثر أو كان عقارا أو عرضا أو دينا مؤجلا أو على معسر أو معضوبا وتعذر تحصيل النفقة من هذه في ثلاثة أيام
٤. زوج غائب انقطع خبره ولم يعلم يساره وإعساره
٥. زوج موسر غائب هو وماله مرحلتين وتعذر تحصيلها منه في ثلاثة أيام
٦. زوج موسر حاضر وامتنع من الانفاق وتعذر عليها تحصيل النفقة منه في ثلاثة أيام بالحكام وغيرهم
Komentar
Posting Komentar