AIR SUMUR YANG BERUBAH
الحاوي الكبير؛ ج ١، ص ٣٤٠
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍ ﻓﻠﺎ ﻳﺨﻠﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺛﻠﺎﺛﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ :
ﺃﺣﺪﻫﺎ : ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻧﺠﺲﺍ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺇﻣﺎ ﻟﺤﻤﺄﺓ ﺃﻭ ﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻓﻠﺎ ﺣﻜﻢ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮﻩ ﻭﻟﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﺠﻴﺴﻪ, ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻛﺤﻜﻤﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺃﻥ ﻳﺸﻚ ﻓﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻟﺄﺟﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺃﻭ ﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ? ﻓﻴﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺏﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻧﺠﺲﺍ; ﻟﺄﻧﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ.
Komentar
Posting Komentar