WAKIL MENGAMBIL SENDIRI

حاشية الباجورى 1/745
وتفرقة الزكاة مثلا اي وكذبح أضحية وعقيقة وتفرقة كفائة ومنذور ،ولايجوز له أخذ شئ منها إلا إن عين له الموكل قدرا منها،

نهاية المحتاج
ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻓﺮﻕ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﻢ ﻭﻻ ﻣﻤﻮﻧﻪ ﻭﺇﻥ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺇﻥ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ) ﺃﻱ ﺇﻋﻄﺎء ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻣﻤﻮﻧﻪ ﻭﺇﻥ ﻋﻴﻦ ﻟﻪ اﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﻓﺮاﺯ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﻗﺎﺑﻀﺎ ﻣﻘﺒﻀﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺈﻥ ﺃﻓﺮﺯﻩ ﺟﺎﺯ.

حاشية قليوبي - (3 / 204)
فرع : لو قال : فرق هذا على المساكين لم يدخل هو , ولا ممونه , وإن نص عليه كذا قاله شيخنا واعتمده وفيه نظر

Komentar

Postingan Populer