Wakil mengambil sendiri bagian dari daging qurban
الباجورى جز 1 ص : 387
ولا يجوز له أخذ شيئ الأ ان عين له الموكل قدرا منها
حاشية الشرقاوي ج 2 ص 108
(قوله وتفرقة الزكاة) بالنصب عطفا على نسكا ولا يجوز للوكيل الأخذ منها لاتحاد القابض والمقبض نعم إن عين له قدرا جاز لأن المقبض حينئذ هو المالك
توشيخ على ابن قاسم ص 153
كـ(تفرقة زكاة مثلا) أي كتفرقة كفارة ومنذورة فيجوز التوكيل فيها مطلقا ولا يجوز له أخذ شيء منها إلا إن عين له الموكل قدرا منها لكن قال بعضهم يجوز لوكيل تفرقة لحم العقيقة أن يأخذ منه قدر كفاية يوم فقط للغداء والعشاء لأن العادة تتسامح بذلك
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 29 / ص 118)
وَلَوْ قَالَ : فُرِّقَ هَذَا عَلَى الْمَسَاكِينِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِمْ هُوَ وَلَا مُمَوِّنُهُ ، وَإِنْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ إعْطَاءِ نَفْسِهِ وَمُمَوَّنِهِ وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ الْمَأْخُوذَ مِنْ غَيْرِ إفْرَازٍ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ قَابِضًا مُقْبِضًا مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ أَفْرَزَهُ جَازَ
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 18 / ص 369)
( قَوْلُهُ : مَعَ التَّوْسِعَةِ عَلَى الْفُقَرَاءِ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا أَيْضًا فَلَا يَمْنَعُهُ فَقْرُهُ مِنْ ذَبْحِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْحَامِلَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ مِنْهُ بِالْفَقْرِ ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ : لَا يَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضِ كَمَا قِيلَ بِمِثْلِهِ فِيمَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي دَفْعِ صَدَقَةٍ لِلْفُقَرَاءِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهَا وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ قَدْرًا يَأْخُذُهُ مِنْهَا فَطَرِيقُهُ إذَا أَرَادَ الدَّفْعَ لَهُ أَنْ يُقَدِّرَ لَهُ قَدْرًا وَيَدْفَعَهُ لَهُ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 20 / ص 63)
وَقَالَ ع ش وَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ م ر فِيمَا لَوْ أَمَرَهُ بِدَفْعِ مَا عَلَيْهِ لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا وَأَذِنَ لَهُ الدَّافِعُ فِي الْأَخْذِ مِنْهُ وَعَيَّنَ لَهُ مَا يَأْخُذُهُ بِلَا إفْرَازٍ فَإِنْ أَفْرَزَهُ وَسَلَّمَهُ مَلَكَهُ اهـ وَفِيهِ أَنَّ مَا نَقَلَهُ عَنْ تَصْرِيحِ الشَّارِحِ هُوَ عِنْدَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ بِخِلَافِ مَا هُنَا ثُمَّ رَأَيْت فِي الْجَمَلِ عَلَى النِّهَايَةِ مَا نَصُّهُ وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ دَفَعَ شَيْئًا لِشَخْصٍ وَقَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ أَخْذَ شَيْءٍ مِنْهُ إذَا كَانَ مُسْتَحِقًّا بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ فِي صَرْفِهِ لِلْفُقَرَاءِ فَإِنَّهُ وَكِيلٌ وَمَا هُنَا مِنْ الدَّيْنِ لِبَيْتِ الْمَالِ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ يَسْتَحِقُّ مِنْ ذَلِكَ ا هـ .
حاشية إعانة الطالبين الجزء الأول ص : ٢٤٧
وقال القفال: لو قال لغيره أقرضني خمسة أؤدها عن زكاتي ففعل صح. قال شيخنا: وهو مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض
فتح المعين مع حاشية إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 208)
وقال القفال: لو قال لغيره أقرضني خمسة أؤدها عن زكاتي، ففعل، صح. قال شيخنا: وهو مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض. (قوله: بجواز اتحاد القابض والمقبض) أي بجواز أن يكون القابض والمقبض واحدا - كما هنا، فإن المقبض هو المقرض، وهو أيضا القابض بطريق النيابة عن موكله في إخراج الزكاة عنه. والجمهور على منعه، فعليه لا يصح ما فعله الوكيل من إقراضه، وأداء الزكاة عنه.
المنثور في القواعد - (ج 1 / ص 26)
اتحاد الموجب والقابل يمتنع إلا في مسألتين ( إحداهما ) الأب والجد في بيع مال الطفل لنفسه ( الثانية ) إذا وكله في البيع وأذن له في البيع من نفسه وقدر الثمن ونهاه عن الزيادة ففي المطلب أنه ينبغي أن يجوز إذ اتحاد الموجب والقابل إنما يمنع لأجل التهمة بدليل الجواز في حق الأب والجد .
ولا يجوز له أخذ شيئ الأ ان عين له الموكل قدرا منها
حاشية الشرقاوي ج 2 ص 108
(قوله وتفرقة الزكاة) بالنصب عطفا على نسكا ولا يجوز للوكيل الأخذ منها لاتحاد القابض والمقبض نعم إن عين له قدرا جاز لأن المقبض حينئذ هو المالك
توشيخ على ابن قاسم ص 153
كـ(تفرقة زكاة مثلا) أي كتفرقة كفارة ومنذورة فيجوز التوكيل فيها مطلقا ولا يجوز له أخذ شيء منها إلا إن عين له الموكل قدرا منها لكن قال بعضهم يجوز لوكيل تفرقة لحم العقيقة أن يأخذ منه قدر كفاية يوم فقط للغداء والعشاء لأن العادة تتسامح بذلك
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 29 / ص 118)
وَلَوْ قَالَ : فُرِّقَ هَذَا عَلَى الْمَسَاكِينِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِمْ هُوَ وَلَا مُمَوِّنُهُ ، وَإِنْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ إعْطَاءِ نَفْسِهِ وَمُمَوَّنِهِ وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ الْمَأْخُوذَ مِنْ غَيْرِ إفْرَازٍ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ قَابِضًا مُقْبِضًا مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ أَفْرَزَهُ جَازَ
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 18 / ص 369)
( قَوْلُهُ : مَعَ التَّوْسِعَةِ عَلَى الْفُقَرَاءِ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا أَيْضًا فَلَا يَمْنَعُهُ فَقْرُهُ مِنْ ذَبْحِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْحَامِلَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ مِنْهُ بِالْفَقْرِ ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ : لَا يَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضِ كَمَا قِيلَ بِمِثْلِهِ فِيمَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي دَفْعِ صَدَقَةٍ لِلْفُقَرَاءِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهَا وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ قَدْرًا يَأْخُذُهُ مِنْهَا فَطَرِيقُهُ إذَا أَرَادَ الدَّفْعَ لَهُ أَنْ يُقَدِّرَ لَهُ قَدْرًا وَيَدْفَعَهُ لَهُ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 20 / ص 63)
وَقَالَ ع ش وَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ م ر فِيمَا لَوْ أَمَرَهُ بِدَفْعِ مَا عَلَيْهِ لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا وَأَذِنَ لَهُ الدَّافِعُ فِي الْأَخْذِ مِنْهُ وَعَيَّنَ لَهُ مَا يَأْخُذُهُ بِلَا إفْرَازٍ فَإِنْ أَفْرَزَهُ وَسَلَّمَهُ مَلَكَهُ اهـ وَفِيهِ أَنَّ مَا نَقَلَهُ عَنْ تَصْرِيحِ الشَّارِحِ هُوَ عِنْدَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ بِخِلَافِ مَا هُنَا ثُمَّ رَأَيْت فِي الْجَمَلِ عَلَى النِّهَايَةِ مَا نَصُّهُ وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ دَفَعَ شَيْئًا لِشَخْصٍ وَقَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ أَخْذَ شَيْءٍ مِنْهُ إذَا كَانَ مُسْتَحِقًّا بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ فِي صَرْفِهِ لِلْفُقَرَاءِ فَإِنَّهُ وَكِيلٌ وَمَا هُنَا مِنْ الدَّيْنِ لِبَيْتِ الْمَالِ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ يَسْتَحِقُّ مِنْ ذَلِكَ ا هـ .
حاشية إعانة الطالبين الجزء الأول ص : ٢٤٧
وقال القفال: لو قال لغيره أقرضني خمسة أؤدها عن زكاتي ففعل صح. قال شيخنا: وهو مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض
فتح المعين مع حاشية إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 208)
وقال القفال: لو قال لغيره أقرضني خمسة أؤدها عن زكاتي، ففعل، صح. قال شيخنا: وهو مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض. (قوله: بجواز اتحاد القابض والمقبض) أي بجواز أن يكون القابض والمقبض واحدا - كما هنا، فإن المقبض هو المقرض، وهو أيضا القابض بطريق النيابة عن موكله في إخراج الزكاة عنه. والجمهور على منعه، فعليه لا يصح ما فعله الوكيل من إقراضه، وأداء الزكاة عنه.
المنثور في القواعد - (ج 1 / ص 26)
اتحاد الموجب والقابل يمتنع إلا في مسألتين ( إحداهما ) الأب والجد في بيع مال الطفل لنفسه ( الثانية ) إذا وكله في البيع وأذن له في البيع من نفسه وقدر الثمن ونهاه عن الزيادة ففي المطلب أنه ينبغي أن يجوز إذ اتحاد الموجب والقابل إنما يمنع لأجل التهمة بدليل الجواز في حق الأب والجد .
Komentar
Posting Komentar