Tentang Hadits Doif

ابن الملقن، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ٦٧/٢
فصل
لا يجوز العمل في الأحكام ولا يثبت إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، ولا يجوز بالضعيف لكن يُعمل به فيما لا يتعلق بالعقائد والأحكام، كفضائل الأعمال والمواعظ وشبههما (1).
(1) اختلف العلماء في الأخذ بالحديث الضعيف على ثلاثة مذاهب: المذهب الأول: لا يعمل به مطلقًا لا في الفضائل ولا في الأحكام، حكاه ابن سيد الناس، عن ابن معين، وإليه ذهب أبو بكر بن العربى، والظاهر أنه مذهب البخاري ومسلم، لما عرفناه من شرطيهما، وهو مذهب ابن حزم. المذهب الثاني: أنه يعمل بالحديث الضعيف، وعزي هذا إلن أبي داود والإمام أحمد رضي الله عنهما، وأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال. المذهب الثالث: أنه يعمل به في الفضائل والمواعظ، إذا توفرت له بعض الشروط، وقد ذكر ابن حجر هذِه الشروط وهي: 1 - أن يكون الضعف غير شديد، ونقل العلائي الاتفاق على هذا الشرط. 2 - أن يندرج تحت أصل معمول به. 3 - أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. وقال: هذان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد. وإلى المذهب الأول -وهو أن لا يعمل به مطلقًا- ذهب المصنف -رحمه الله- فقال في "المقنع" 1/ 104: في قول من قال بأنه تجوز روايته والعمل به في غير الأحكام. قال: فيه وقفة فإنه لم يثبت، فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته، ويوقع من لا معرفة له في ذلك فيحتج به. اهـ. وذهب إليه أيضًا شيخ الإسلام فقال: لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة،

النووي، الأذكار للنووي ت الأرنؤوط، صفحة ٨
[فصل] :
قال العلماءُ من المحدّثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُستحبّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً (1) .
_______
(1) قوله: ما لم يكن موضوعا: وفي معناه شديد الضعف، فلا يجوز العمل بخبر من انفرد من كذاب ومتهم، وبقي للعمل بالضعيف شرطان: أن يكون له أصل شاهد لذلك، كاندراجه في عموم أو قاعدة كلية، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.

ابن علان، الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية، ٨٢/١ - ٨٦
قوله: (قال العلماء إلخ) قال الزركشي نقل المصنف في الجزء الذي جمعه في إباحة القيام الاتفاق فقال أجمع أهل الحديث وغيرهم على العمل في الفضائل ونحوها مما ليس فيه حكم ولا شيء من العقائد وصفات الله تعالى بالحديث الضعيف اهـ، وقال في الأربعين اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اهـ، وقال ابن حجر من شرحه أشار بحكاية الإجماع على ما ذكره إلى الرد على من نازع فيه اهـ، وبه يعلم إن المراد بالإجماع والاتفاق في العبارتين واحد وممن قال بذلك أحمد بن حنبل وابن المبارك والسفيانان والعنبري وغيرهم وفي حواشي ابن الصلاح للزركشي نقل بعض الأثبات عن بعض تصانيف الحافظ ابن العربي المالكي أنه قال لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً اهـ، وفي شرح الأربعين لابن حجر أشار المصنف بحكاية الإجماع على ما ذكر إلى الرد على من نازع فيه بأن الفضائل إنما تتلقى من الشرع فإثباتها بما ذكر اختراع عبادة وشرع في الدين ما لم يأذن به الله ووجه رده إن الإجماع لكونه قطعياً تارة وظنياً قوياً تارة أخرى لا يرد بمثل ذلك لو لم يكن عنه جواب فكيف وجوابه واضح إذ ليس من باب الاختراع والشرع المذكورين إنما هو انتقاء فضيلة ورجاؤها بأمارة ضعيفة من غير ترتب مفسدة عليه اهـ، ونازع بعض المتأخرين بأن جواز العمل مشكل إذ لم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - وإسناد العمل إليه يوهم ثبوته ويؤدي إلى ظن من لا معرفة له بالحديث الصحة فينقله ويحتج به وفي ذلك تلبيس اهـ، ولك أن تقول العمل في الحقيقة إنما هو بما اندرج هذا الخبر الضعيف تحت عمومه وإنما عمل لرجاء الفضل في هذا الخبر الضعيف فلا يلزم ما ذكر كيف

ومن شرط العمل بالضعيف ألا يعتقد عند العمل به ثبوته وأما كلام الحافظ ابن العربي فيحمل على شديد الضعف المتفق على عدم العمل به كما أشار إليه السخاوي. قوله: (في الفضائل) قال في المجموع وغيره فضائل الأعمال وحذف هنا اما اكتفاء بالعلم من كون المقام لفضل العمل أو تنبيهاً على تعميم الفضائل الشاملة للعمل وغيره كما يدل له قولهم يجوز العمل بالضعيف فيما عدا الأحكام والعقائد. قوله: (والترغيب والترهيب) أي بسائر فنونه وكذا كل ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد كما قاله في الإرشاد. قوله: (ما لم يكن موضوعاً) وفي معناه شديد الضعف فلا يجوز العمل بخبر من انفرد من كذاب ومتهم بكذب ومن فحش غلطه فقد نقل العلائي الاتفاق عليه وفي صلاة النفل من المجموع ما يقتضي ذلك وبه صرح السبكي وبقي للعمل بالضعيف شرطان ذكرهما ابن عبد السلام

وابن دقيق العيد أن يكون له أصل شاهد لذلك كاندراجه في عموم أو قاعدة كلية فلا يعمل به في غير ذلك وألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط وهذان الشرطان وانتفاء شدة الضعف ذكرها الحافظ ابن حجر مجموعة زيادة على ما ذكره المصنف من كونها في الفضائل ونحوها قال ابن قاسم في حاشية التحفة وشرط بعضهم ألا يعتقد السنية وفيه نظر بل لا وجه له لأنه لا معنى للعمل بالضعيف في مثل ما نحن فيه إلَّا كونه مطلوبًا طلباً غير جازم وكل مطلوب طلبًا غير جازم فهو سنة وإذا كان سنة تعين اعتقاد سنيته اهـ، ولا يقدح في اعتبار عدم اعتقاد ثبوته خبرًا ما ورد من الخبر الآخر من بلغه عن الله عزّ وجل شيء فيه فضيلة فأخذ به إيماناً به ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك لضعفه أو لحمله على الظنيات التي لا تكون في نفس الأمر كذلك قاله السخاوي قال بعض المتأخرين من شراح الأربعين للمصنف هنا تحقيق مهم هو إن معنى قولهم يجوز العمل بالحديث الضعيف إلخ أن الراغب في الخير إذا سمع خبرًا مضمونه من عمل كذا كان له من الثواب كذا جاز أن يعمل ذلك العمل قصدًا لتحصيل ذلك الثواب وإن كان ذلك الحديث ضعيفاً وليس معناه أن يكون ذلك العمل مشروعاً استحباباً إذ الاستحباب أحد الأحكام ولا يثبت حكم شرعي بحديث ضعيف اهـ، قال الجلال الدواني في كتابه المسمى أنموذج العلوم اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية ثم ذكروا أنه يجوز بل يستحب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وممن صرح به النووي سيما في كتاب الأذكار وفيه إشكال لأن جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكام الخمسة الشرعية فإذا استحب العمل بمقتضى الحديث كان فيه ثبوت الحكم بالحديث الضعيف، وأجيب عنه بما أحسنه أنه إذا وجد حديث ضعيف في عمل من الأعمال ولم يكن العمل محتمل الحرمة والكراهة فإنه يجوز العمل به ويستحب النفع إذ هو دائر بين الإباحة والاستحباب فلا وجه للعمل به وأما إذا دار بين الكراهة والاستحباب فمجال النظر فيه واسع إذ العمل دغرغة الوقوع في المكروه وفي الترك مظنة ترك المستحب فينظر إن كان خطر الكراهة أشد بأن تكون الكراهة شديدة والاستحباب المحتمل ضعيفاً فحينئذ يترجح الترك على الفعل فلا يستحب العمل وإن كان خطر الكراهة أضعف بأن تكون الكراهة على تقدير وقوعها كراهة ضعيفة دون مرتبة ترك العمل على تقدير استحبابه فالاحتياط العمل به وفي صورة الماداة يحتاج إلى نظر تام والظن أنه يستحب العمل أيضًا لأن

المباحات تصير بالنية عبادة فكيف ما فيه شبهة استحباب لأجل الحديث الضعيف فجواز العمل مشروط بعدم احتمال الحرمة والاستحباب بما ذكر مفصلاً لكن هنا شيء وهو أنه إذا عدم احتمال الحرمة فجواز العمل ليس للحديث الضعيف إذ لو لم يوجد جاز العمل إذ المفروض عدم احتمال الحرمة لا يقال الضعيف ينفي احتمال الحرمة لأنا نقول الضعيف لا يثبت به شيء من الأحكام وانتفاء احتمال الحرمة يستلزم ثبوت الإباحة وهي حكم شرعي فلا يثبت بالخبر الضعيف ولعل مراد النووي ما ذكرناه وإنما ذكر جواز العمل توطئة لاستحبابه وحاصل الجواب أن الجواز معلوم من خارج والاستحباب معلوم أيضاً من القواعد الشرعية الدالة على استحباب الاحتياط في الدين فلم يثبت بالحديث الضعيف شيء من الأحكام بل أوقع الضعيف شبهة الاستحباب فصار الاحتياط أن يعمل به واستحباب الاحتياط معلوم من القواعد الشرعية كذا في بعض شروح الأربعين النووية وهو تحقيق نفيس جدًا ونقله الشنواني في حاشيته على شرح خطبة مختصر خليل للقاني وزاد بعضهم في شروط العمل بالضعيف ألا يعارضه حديث ضعيف ولا حاجة إليه لظهور أنه إذا تعارض حديثان ينظر إلى الترجيح ومعلوم أن الصحيح مقدم على الضعيف.


Komentar

Postingan Populer