Ta'zir bil Mal

السؤال :
يشيع في بلدنا مصر -وخاصة في الرِّيف- ما يعرف بـ"المجالس العرفية"، وهي مجالس تعارف الناس عليها في حل بعض المشاكل بعيدًا عن أروقة المحاكم وساحات القضاء، وقد يحكم فيها على بعض المتخاصمين بدفع جزء من المال عقوبة له تعويضًا للخصم الآخر، فهل يحل أخذ هذا التعويض لمن حُكِمَ له به أم لا؟

الجواب :
التعزير عقوبة غير مقدَّرة شرعًا تجب حقًّا لله أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبة من شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأصل التعزير مشروعٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34]، فأباح الضرب غير المبرح للتنبيه عند المخالفة والعصيان؛ فدل ذلك على مشروعية التعزير لمن له الحق، ومن السنة ما رواه الحاكم والنسائي -واللفظ له-: "أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ، ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ"، وروى أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ».

والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.

وفي معناه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «لَيْسَ فِي شَيءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ، إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ» رواه النسائي، والمعنى أن ما لم يبلغ نصاب القطع ففيه الغرامة والعقوبة.

ووجه الدلالة من الحديثين فرض العقوبة على ما دون الحدود، وهذه العقوبة التعزيرية عبارة عن مجموعة من العقوبات قد تبدأ بأبسطها وهو النصح والإرشاد أو الهجر والمقاطعة، وقد تصل إلى أشدها وهو الحبس أو الجلد، وربما تنتهي بالقتل أحيانًا عند بعض الفقهاء، والنظر في ذلك موكول للقاضي حسب ما يراه، مراعيًا في ذلك نوع الجريمة وزمان ومكان ارتكابها وحال المرتكب شريطة تحقيق الهدف من العقوبة وهو الردع والزجر، ومن صور العقوبات التعزيرية "التعزير بالمال"، وقد اختلف العلماء في جوازها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الجواز مطلقًا، وهو قول القاضي أبي يوسف، وأحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقول عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ونصره الشيخ ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم، وعزاه الإمام الخطابي للإمام الحسن البصري والإمام الأوزاعي والإمام إسحاق. راجع: "رد المحتار" (4/ 285، ط. دار الفكر)، و"مجمع الأنهر" (1/ 609، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"حاشية العدوي على الخرشي" (8/ 110، ط. دار الفكر)، و"فصل المقال في الجواب عن حادثة السؤال ونفي العقوبة بالمال" للإخميمي (ص: 3، ط. مصطفى الحلبي)، و"المجموع" (5/ 304، ط. مكتبة الإرشاد)، و"الإنصاف" (3/ 189، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"معالم السنن" للخطابي (2/ 260، ط. المطبعة العلمية)، و"مجموع الفتاوى" لابن تيمية (28/ 110، ط. مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة).

وقد استدل أصحاب هذا القول بآية كفارة اليمين وبأحاديث كثيرة:
فآية الكفارة قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

ومن الأحاديث: حديث الثَّمر المعلَّق السابق، وفيه: «وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ» رواه النسائي، ووجه الدلالة واضح.

ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُر رَجُلًا فَيُصَلِّىَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ انْطَلِق مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» رواه مسلم.

فهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم همَّ بتحريق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، وما مَنَعه عليه الصلاة والسلام من ذلك إلا لما فيها من النساء والذرية، والحرق عقوبة مالية بالإتلاف.

ومنها: حديث بَـهْز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «في كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ، لَيْسَ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ» رواه أحمد وأبو داود -واللفظ له- والنسائي وغيرهم. ومعنى عَزْمَة أي: حقًا. وهذا الحديث أصرح دليل للمجوزين، ولذلك كثُر الكلام حوله، حتى ادعى المانعون نسخه.

ومنها: حديث سويد بن مقرن رضي الله عنه قال: "لقد رأيتني سابع سبعة من بني مُقرِّن ما لنا خادم إلا واحدة، لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نعتقها".

وفي رواية: "لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما لنا خادم غير واحد، فَعَمِدَ أحدُنا فَلَطَمَهُ، فأمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نعتقه" رواه مسلم.

فأمْر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعتق الخادم عقوبة مالِيَّة، فإنه إذا أعتقه من أجل عقوبته إياه كانت عقوبة له، فلم ينتفع به من ناحية خدمته ولا من ناحية بيعِه، ومثله حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ»، فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ. قَالَ: فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ». قَالَ: فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي، فَقَالَ: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ الله أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ». قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا.

وفي رواية: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله، هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ الله. فَقَالَ: «أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ» رواه مسلم.

وهذا يعني: أن أبا مسعود عُوقِب في مالِه لينجو من العقوبة الأخروية.

وفي معناه: حديث الجارية التي لطمها سيدها لما أكل الذئب شاة من غنمها، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيْنَ الله؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الله. قَالَ: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» رواه مسلم.

ومن الأحاديث أيضًا: حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجلٍ تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ مالَه" رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن.

واستدل أصحاب هذا الرأي أيضًا بعمل بعض الصحابة رضي الله عنهم بالعقوبات المالية؛ فمن ذلك مصادرة سيدنا عمر رضي الله عنه عمالَه بأخذ شطر أموالهم، وإراقته اللبن المغشوش. راجع: "تبصرة الحكام" (2/ 293، ط. مكتبة الكليات الأزهرية)، يضاف إلى ذلك أنه إذا جاز التعزير بالقتل على رأيٍ فلأن يجوز بالمال أولى.

القول الثاني: المنع مطلقًا؛ وهو قول جمهور المذاهب الأربعة. راجع: "فتح القدير" (5/ 345، دار الفكر)، و"حاشية ابن عابدين" (4/ 61)، و"حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (4/ 504-505، ط. دار المعارف)، و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (4/ 355، ط. دار الفكر)، و"فصل المقال" (ص: 40)، و"أسنى المطالب" للشيخ زكريا الأنصاري (1/ 360، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"المجموع" (5/ 334-335)، و"المغني" لابن قدامة (9/ 149، ط. دار الفكر)، و"شرح البهوتي" (6/ 124، ط. عالم الكتب).

واستدلوا على المنع بالآيات والأحاديث العامة التي تنهى عن أكل أموال الناس بالباطل؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ» رواه أحمد.

كما استدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ في الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ» رواه ابن ماجه. فلم يستثن من الحقوق إلا الزكاة، فيبقى ما عداها على النفي؛ لأن (حق) نكرة في سياق النفي وهي تفيد العموم.

لكن هذه الأدلة التي ذكرها الجمهور عامةٌ، وأدلة القول الأول أخص؛ فيجمع بينهما ببناء العام على الخاص، فتحمل الأدلة العامة على غير حال مرتكب المعاصي التي تستوجب التعزير، كما أن حديث ابن ماجه ضعيف.

يقول العلامة ابن حجر في "التلخيص" (2/ 356، ط. دار الكتب العلمية) بعد إيراده هذا الحديث: [ابن ماجه والطبراني من حديث فاطمة بنت قيس بهذا، وفيه أبو حمزة ميمون الأعور راويه عن الشعبي عنها، وهو ضعيف] اهـ. وقال فيه الإمام النووي في "المجموع" (5/ 334): [ضعيفٌ جدًّا لا يُعرف] اهـ.

وفرق بعض المالكية بين التعزير بالمال والتعزير في المال، فأجازوه في الثاني دون الأول -"فصل المقال" (ص: 44، 45، 57)-، ومعنى العقوبة في المال، أن يعاقب الحاكم الجاني بأخذ المال الذي ارتكب به المعصية أو كان سببًا فيها، ويصرفه في وجوه المصلحة التي يراها باجتهاده، أما العقوبة بالمال: أن يأخذ الحاكم من الجاني قدرًا من المال على وجه التغريم تعزيرًا وأدبًا له على معصيته، فالأولى القصد بها إتلاف ما وقعت به المعصية، والثانية القصد منها التأديب. وعلَّلوا هذه التفرقة بالضرورة التي يمليها غياب تطبيق الشرع وعدم انصياع بعض الناس له في العقوبات البدنية.

والذي نراه راجحًا هو جواز العقوبة بالمال، وهو الذي أخذ به القانون المصري كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، وقد بيَّن القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.

وعليه وفي واقعة السؤال: فيجوز للمجلس العرفي إلزام أحد الخصمين بجزءٍ من المال لخصيمه، ويحل للخصيم أخذ هذا المال، لكن يراعى في تقدير العقوبة أن تكون مناسبة؛ فلا يتعدى فيها فيُفْرِط، ولا يتهاون فيُفَرِّط، وأن يراعى في ذلك حال المعَاقَب والبيئة التي يعيش فيها وملابسات السبب المُوجِب للعقوبة، وغير ذلك مما له تأثير في الحكم، والحذر من أن تكون تلك العقوبة بالمال ذريعة لأكل الربا، مع الأخذ في الاعتبار أن تتحقق المصلحة المرجوة من تلك العقوبة، وهو كف الجاني عن جنايته، وتتأثر تلك المصلحة سلبًا إذا ثبت حكم شرعي على المراد معاقبته بالمال كأن يكون مستحق قطع اليد. وعلى كلٍّ فللمجلس العرفي الأخذ بما يريد، وبالشكل الذي يحقِّق المصلحة، وبالضوابط التي تتفق مع قواعد الشريعة.
والله سبحانه تعالى أعلم.

https://www.dar-alifta.org/Ar/ViewResearch.aspx?ID=228&LangID=1

قال ابن فرحون: (والتعزير بالمال قال به المالكية ولهم تفصيل في ذلك، فمن ذلك ما روي: عن مالك أنه قال في الفاسق الذي يأوي إليه الفساق وأهل الخمر يخرج من داره وتباع عليه، وكذا روي عنه أنه كان يستحب أن يحرق بيت الخمار المسلم الذي يبيع الخمر، وكذا النصراني بعد أن يزجر عن ذلك ولم ينزجر. وسئل رحمه الله تعالى عن اللبن المغشوش أيهراق قال لا، ولكن أرى أن يتصدق به إذا كان هو الذي غشه، وقال في الزعفران والمسك مثل ذلك سواء كان قليلاً أو كثيراً، وكذا روي عنه في الذي يتلقى السلع أنه ينهى عن ذلك، فإذا عاد تنزع منه وتباع لأهل السوق والربح بينهم، والوضيعة على المتلقي لئلا يستبد أهل القوة بالسلع دون الضعفاء.

وأفتى أحد علمائنا – وهو ابن القطان الأندلسي- في الملاحف الرديئة النسج بأن تحرق، وأفتى غيره وهو عتاب بتقطيعها والصدقة بها. ثم قال: والفاسق إذا آذى جاره ولم ينته تباع عليه داره، وهو عقوبة في المال والبدن. ومن مثل بأمته عتقت عليه وذلك عقوبة بالمال[18].
] تبصرة الحكام 2/ 163 وما بعدها بتصرف.

قال ابن الهمام رحمة الله عليه: (وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال وعندهما) أي أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وباقي الأئمة لا يجوز. وما في الخلاصة سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي يجوز ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ ماله مبني على اختيار من قال بذلك من المشايخ كقول أبي يوسف[17].
(شرح فتح القدير 5/ 345)

قرة العين بفتاوى علماء الحرمين
[مسألة] في الصاوي على أقرب المسالك لا يجوز التعزير بأخذ المال إجماعا، وما روي عن الإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة من جواز التعزير للسلطان بأخذ المال، فمعناه كما قال البراذعي من أئمة الحنفية أن يمسك المال عنده مدة؛ لينزجر ثم يعيده إليه؛ لا أنه يأخذه لنفسه، أو لبيت المال كما يتوهم الظلمة، إذ لا يجوز أخذ مال مسلم بغير سبب شرعي

Komentar

Postingan Populer