Takmilatan lit thuhr

[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٣٩٩/١]

أَمَّا إذَا بَقِيَ عَلَيْهَا بَقِيَّةُ طُهْرٍ كَأَنْ رَأَتْ ثَلَاثَةً دَمًا، ثُمَّ اثْنَيْ عَشَرَ نَقَاءً، ثُمَّ ثَلَاثَةً دَمًا، ثُمَّ انْقَطَعَ فَالثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ دَمُ فَسَادٍ وَخَرَجَ بِانْقِطَاعِ مَا لَوْ اسْتَمَرَّ فَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً فَغَيْرُ مُمَيِّزَةٍ أَوْ مُعْتَادَةٍ عَمِلَتْ بِعَادَتِهَا كَمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ رَأَتْ خَمْسَتَهَا الْمَعْهُودَةَ أَوَّلَ الشَّهْرِ، ثُمَّ نَقَاءَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، ثُمَّ عَادَ الدَّمُ وَاسْتَمَرَّ فَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ مِنْ أَوَّلِ الْعَائِدِ طُهْرٌ، ثُمَّ تَحِيضُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ مِنْهُ وَيَسْتَمِرُّ دَوْرُهَا عِشْرِينَ

نهاية المطلب ج١ ص٣٥٣
504- ولو كانت تحيض خمسة، وتطهر خمسة وعشرين، فرأت من أول دورها خمستها، وطهرت أربعة عشر يوما، ثم رأت الدم واستمر، ولم ينقطع، فالنقاء الذي رأته ناقص عن أقل (¬2) الطهر بيوم.
فنقول: أولا يوم وليلة من أول الدم استحاضة، تكملة وتتمة للطهر، هذا لا بد منه، ثم نفرع المسألة.
فإن قلنا: العادة لا تثبت بالمرة الواحدة، فقد اختلف الأئمة فقال الأكثرون: نحذف يوما كما ذكرناه من أول الدم؛ استكمالا للطهر، ونحيضها بعد هذا خمسة
أيام، ونحكم لها بالطهر خمسة وعشرين يوما، ولا نبالي بمزايلة أول الدور، وإنما يتبع العدد في الحيض والطهر، كما تقرر في الصور المتقدمة.

ومن أئمتنا من قال: نحذف كما تقدم يوما من أول الدم، ثم نحيضها العشرة الباقية من الدور، ونحيضها خمسة من أول الدور الثاني، فيكون حيضها خمسة عشر، ثم نحكم لها بالطهر خمسة وعشرين، ثم نحيضها، خمسة من أول الدور الثالث، وندير الأدوار القديمة، كما تقدم هذا المسلك في أمثلة متكررة.

وأما أبو إسحاق، فإنه يجعل الدم المبادر في أول الدور الأول استحاضة سابقة، ثم يحيضها في أول الدور الثاني خمسة أيام، كما تقدم.

ومذهب أبي إسحاق في هذه الصورة أقرب، وقد وافقه بعض الأصحاب.

والسبب فيه، أن أول الدم المبادر استحاضة؛ فإن اليوم الأول يكمل به الطهر، فيظهر بعض الظهور -والحالة هذه- الحكم على جميع ما تقدم بالاستحاضة.

فهذا إذا قلنا: العادة لا تثبت بالمرة الواحدة.

505- فأما إذا قلنا: تثبت العادة بالمرة الواحدة، فظاهر المذهب على هذا أنا نحذف يوما من أول الدم المبادر كما تقدم ثم نقول: عاد الدور إلى عشرين، فنحيضها بعد اليوم خمسة، ونحكم لها بالطهر خمسة عشر، وندير على هذا الحساب أدوارها.

ومن أصحابنا من قال: لا يرد الطهر إلى خمسة عشر بما جرى، وإن كنا نرى العادة تثبت بالمرة الواحدة، فإنا لم نتمكن من تحييضها في أول الدم المبادر، والدم يتردد بين أن يكون حيضا وبين أن يكون استحاضة، وليس كما لو رأت خمسة عشر يوما نقاء، ثم اطرد الدم؛ فإن النقاء لا يكون إلا طهرا إذا لم ينقص عن الأقل، فنعتبر (¬1) العادة القديمة بمرة واحدة فيها ليس بعيدا.

ثم من جرى على ما ذكرناه، فقد تردد الغائصون على هذا، فذهب المحققون إلى أنا نحذف يوما، ونحيضها خمسة أيام بعده، ثم طهرها خمسة وعشرون يوما.

وقال آخرون: إذا رأينا ألا نرد الطهر إلى خمسة عشر بهذه المسألة (¬1) ، فنجعل الدم المبادر في آخر الدور كله استحاضة، ليكمل في هذا الدور الطهر خمسة وعشرين أيضا، كما رآه أبو إسحاق.

وهذا فيه بعد. والأصح المسلك الأول الذي ذكرناه الآن.

الغرر البهية ج١ ص ٢١٣
قال الجلال المحلي أسود كان أو أحمر أو أشقر مبتدأة كانت أو معتادة تغيرت عادتها أم لا إلا أن يكون عليها بقية طهر كأن رأت ثلاثة دما ثم اثني عشر نقاء، ثم ثلاثة دما، ثم انقطع فالثلاثة الأخيرة دم فساد لا حيض. اهـ. أقول: فلو زاد العائد بعد النقاء على الثلاثة، ثم انقطع أو استمر ما حكمه سيأتي في كلام الشارح نقلا عن الروضة وأصلها وشرح المهذب أنها لو رأت خمستها المعهودة في أول الشهر، ثم نقاء أربعة عشر يوما، ثم عاد الدم واستمر فيوم وليلة من أول الدم الثاني طهر، ثم تحيض خمسة أيام منه ويستقر دورها عشرين.
اهـ. فيحتمل على قياسه أن يقول في المبتدأة في مثال الشارح الشيخ جلال الدين السابق يحصل ثلاثة أيام تكملة للطهر ثم تحيض ثلاثة أيام ويستقر دورها ثمانية عشر ويحتمل جعل العائد جميعه دم فساد ويفرق بر.

Komentar

Postingan Populer