Saudara tua mengelola harta tinggalan

(محمد الخليلي، فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي، ١٦١/١) 
(سئل) في رجل مات عن ستة أولاد صغار وكبار، وخلف دورا وزيتونا وأراضي، فتلقى المخلفات أكبر أولاده وصار يعمر الزيتون ويزرع الأراضي ويستغلها هو والكبار من إخوته ويدفعون ما عليها من الغرامات ويأكلون جميعا وهم عيلةواحدة، ولما كبر الأولاد الصغار طلبوا من أخيهم أن يحاسبهم على غلة الزيتون والأراضي من حين موت أبيهم إلى الآن، فهل يلزمه ذلك أو لا؟
(أجاب) لا ريب أن الأكبر أمين على الأولاد إذا كان القاضي يخشى منه على مال القاصر كان لأحد العصبة العدل أن يتولى ذلك بنفسه، ويتصرف فيه كما يتصرف الولي أو القيم العادل، بل لو كان أجنبيا كان له ذلك بالشرط المذكور فعلى كل حال يحاسب الأخ، فإن ظهر عنده زائد من الريع دفعه لإخوته، فإن اتهموه حلفوه على شيء لم يكذبه فيه الظاهر، والله أعلم.

[محمد الخليلي، فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي، ١٦٢/١]
مطلب: فيما عمت به البلوى .. إلخ.
(سئل) فيما عمت به البلوى في قرايا القدس والخليل وغزة والرملة ونابلس بل غالب بلاد الشام، بل ربما قرايا مصر وغيرها خصوصا الإعراب من أن الرجل يموت ويخلف عقارا ومالا وأشجارا وله أولاد قصر فيضع قريبهم يده على ذلك ويصرف عليهم في مصالحهم من مأكل ومشرب ومصارف عرفية ولوازم لهم وقضاء دين عليهم من جهة مورثهم كل ذلك من غير أمر حاكم ولا محكم لا من حكام العرف ولا من حكام الشرع لعدم اعتنائهم بذلك، وعدم انقياد أهل الخارج لهم، فهل ما يقع من ابن العم والقريب المستولي من التصريف المذكور صحيح يعمل به شرعا بل ربما أحوج الأمر لبيع مال القصر في قضاء الدين والمؤنة ونحو ذلك، وهل مثل ذلك ما لو عم الفسق أهل موضع؟
(أجاب) عبارة ابن حجر في الفتاوى الفقهية سؤالا وجوابا نصها: سئل عن شخص مات بمحل لا حاكم له وله فيه مال وعيال صغار، فمن القيم عليهم ومن يتولى قضاء ديونه ونحوها، وهل الحكم كذلك فيما لو عم الفسق أهل الموضع المذكور، فأجاب بقوله: أفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم له مال لو سلمه لولي الأمر خاف ضياعه وليس بولي ولا وصي شرعا بأنه يجوز له النظر في أمره والتصرف في ماله، واستحسنه الأذرعي قال الأزرقي: كصاحب التعجيز قياسا على أوقاف المسجد إذا لم يكن لها ناظر فإنه يجوز لصلحاء المسلمين صرفها في مصارفها، ثم قال ابن الصلاح: وتجوز مخالطته في الأكل وغيره على ما هو الأصلح وله استخدامه بما هو تخريج له وتدريج له قاصدا مصلحته، ويجوز من غير ذلك ما لا يعد لمثله أجرة وما سواه لا يجوز إلا بأجرة مثله، وعبارة صاحب التعجيز: فإن لم يوجد للطفل ولي أو وجد حاكم جائر وجب على المسلمين النظر في ماله وحفظه، وفي المجموع: للأخ والعم ونحوهما تعليم الصبي وتأديبه والإنفاق عليه من ماله، وإن الأصحاب على غير حالة الضرورات، وسئل أيضا عما في الأنوار عن فتاوى ابن عبدان أن من مات عن يتيم ولا وصي ولا حاكم أمينا جاز للأمين من أقاربه بيع ماله بالغبطة والمصلحة، هل هو معتمد؟ 
فأجاب بقوله هو متجه، فقد أفتى ابن الصلاح واستحسنه الأذرعي واعتمده غيره، وفي المجموع في الحج ما يؤيده، وحينئذ فللأمين المذكور النظر في أمره والتصرف في ماله بالمصلحة ومخالطته في الأكل بما هو الأصلح له، والله أعلم.

Komentar

Postingan Populer