Santri Menerima Zakat

روضة الطالبين
فَرْعٌ الْمُعْتَبَرُ فِي عَجْزِهِ عَنِ الْكَسْبِ، عَجْزُهُ عَنْ كَسْبٍ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ، لَا عَنْ أَصْلِ الْكَسْبِ. وَالْمُعْتَبَرُ كَسْبٌ يَلِيقُ بِحَالِهِ وَمُرُوءَتِهِ.

وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ، إِلَّا أَنَّهُ مُشْتَغِلٌ بِبَعْضِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ، وَلَوْ أَقْبَلَ عَلَى الْكَسْبِ، لَانْقَطَعَ عَنِ التَّحْصِيلِ، حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ.* أَمَّا الْمُعَطَّلُ الْمُعْتَكِفُ فِي الْمَدْرَسَةِ، وَمَنْ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ التَّحْصِيلُ، فَلَا تَحِلُّ لَهُمَا الزَّكَاةُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ. قُلْتُ: هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْمُشْتَغِلِ بِالْعِلْمِ، هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي كُتُبِ أَصْحَابِنَا. وَذَكَرَ الدَّارِمِيُّ فِيهِ *ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ. أَحَدُهَا: يَسْتَحِقُّ، وَالثَّانِي: لَا، وَالثَّالِثُ: إِنْ كَانَ نَجِيبًا يُرْجَى تَفَقُّهُهُ وَنَفْعُ النَّاسِ بِهِ، اسْتَحَقَّ، وَإِلَّا، فَلَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ

كفاية الأخيار الجزء 2 صحـ : 16 مكتبة الشاملة
وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ إِلاَّ أَنَّهُ مُشْتَغَلٌّ بِالْعُلُوْمِ الشَّرْعِيَّةِ وَلَوْ أَقْبَلَ عَلَى الْكَسْبِ لاَنْقَطَعَ عَنِ التَّحْصِيْلِ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ عَلَى الصَّحِيْحِ الْمَعْرُوْفِ وَقِيْلَ لاَ يُعْطَى مُطْلَقًا وَيَكْتَسِبُ وَقِيْلَ إِنْ كَانَ نَجِيْبًا يُرْجَى تَفَقُّهُهُ وَنَفْعُهُ اسْتَحَقَّ وَإِلاَّ فَلاَ وَكَثِيْرًا مَا يَسْكُنُ المَدَارِسَ مَنْ لاَ يَأْتِىْ مِنْهُ التَّحْصِيْلُ بَلْ هُوَ مُعْطِلٌ نَفْسَهُ فَهَذَا لاَ يُعْطَى بِلاَ خِلاَفٍ وَلَوْ كَانَ مُقْبِلاً عَلَى الْعِبَادَةِ لَكِنَّ الْكَسْبَ يَمْنَعُهُ عَنْهَا وَعَنْ أَوْرَادِهِ الَّتِي اسْتَغْرَقَ بِهَا الْوَقْتَ فَهَذَا لاَ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ ِلأَنَّ اْلاسْتِغْنَاءَ عَنِ النَّاسِ أَوْلَى وَاعْلَمْ أَنَّ الْفَقِيْرَ الْمَكْفِيَّ بِنَفَقَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَكَذَا الزَّوْجَةُ الْمَكْفِيَّةُ بِنَفَقَةِ زَوْجِهَا لاَ يُعْطَيَانِ اهـ

الموسوعة الفقهية الكويتية 28/337
اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لطالب العلم، وقد صرَّح بذلك الحنفية والشافعية والحنابلة،وهو ما يُفهم من مذهب المالكية، إذ أنهم يجوزون إعطاء الزكاة للصحيح القادر على الكسب، ولو كان تركهُ التكسبَ اختياراً على المشهور.
وذهب بعض الحنفية إلى جواز أخذ طالب العلم الزكاة ولو كان غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته، لعجزه عن الكسب
نقل ابن عابدين عن المبسوط قولَه:لا يجوز دفعُ الزكاة إلى من يملك نصاباً إلا إلى طالب العلم،والغازي،ومنقطع الحج.
قال ابن عابدين:والأوجه تقييده بالفقير،ويكون طلب العلم مرخصاً لجواز سؤاله من الزكاة وغيرها،وإن كان قادراً على الكسب،إذ بدونه لا يحلُّ له السؤال.
ومذهب الشافعية والحنابلة أنه تحلُّ لطالب العلم الزكاة إذا لم يمكن الجمع بين طلب العلم والتكسب،بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل.
قال النووي:ولو قدر على كسب يليقُ بحاله إلا أنه مشتغلٌ بتحصيل بعض العلوم الشرعية،بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع من التحصيل حلَّت له الزكاة،لأن تحصيل العلم فرض كفاية،وأما من لا يتأتى منه التحصيل لا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب وإن كان مقيماً بالمدرسة.
وقال البهوتي: وإن تفرغ قادراً على التكسب للعلم الشرعي- وإن لم يكن لازماً له – وتعذر الجمع بين العلم والتكسب أُعطي من الزكاة لحاجته.
وسئل ابن تيمية عمَّن ليس معه ما يشتري به كتباً يشتغل فيها،فقال:يجوز أخذه من الزكاة ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بدَّ لمصلحة دينه ودنياه منها.
قال البهوتي:ولعل ذلك غير خارج عن الأصناف،لأن ذلك من جملة ما يحتاجه طالب العلم فهو كنفقته.
وخصَّ الفقهاء جواز إعطاء الزكاة لطالب العلم الشرعي فقط.وصرح الحنفية بجواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر لطالب العلم]

[الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٥١٢/٤]
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ أَوْ مَجْنُونًا مِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ لَهُ كَسْبٌ يَلِيقُ بِهِ لَكِنَّهُ مُشْتَغِلٌ بِالْعِلْمِ وَالْكَسْبُ يَمْنَعُهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ قِيَاسًا عَلَى الزَّكَاةِ اهـ شَيْخُنَا ز ي أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَفِيدَ مِنْ الِاشْتِغَالِ فَائِدَةً يُعْتَدُّ بِهَا عُرْفًا بَيْنَ الْمُشْتَغِلِينَ وَوَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ حَفِظَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَكَانَ الِاشْتِغَالُ بِحِفْظِهِ يَمْنَعُهُ مِنْ الْكَسْبِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ كَاشْتِغَالِهِ بِالْعِلْمِ أَمْ لَا

وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنْ يُقَالَ فِيهِ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا بِأَنْ لَمْ تَتَيَسَّرْ الْقِرَاءَةُ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الْكَسْبِ كَانَ كَالِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ وَإِلَّا فَلَا فَلْيُرَاجَعْ وَكَتَبَ أَيْضًا: قَوْلُهُ: أَوْ مَجْنُونًا أَيْ أَوْ شِبْهَهُمَا مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لَكِنَّهُ لَا يُحْسِنُ كَسْبًا وَلَا يَقْدِرُ عَلَى تَعَلُّمِهِ انْتَهَتْ

.[الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ١٧٥/٤]
(وَلَوْ اشْتَغَلَ بِعِلْمٍ) شَرْعِيٍّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ يَتَأَتَّى مِنْهُ تَحْصِيلُهُ كَمَا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ وَأَقَرَّاهُ (وَالْكَسْبُ يَمْنَعُهُ) مِنْ اشْتِغَالِهِ بِذَلِكَ (فَفَقِيرٌ) فَيَشْتَغِلُ بِهِ وَيَأْخُذُ مِنْ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ. أَمَّا مَنْ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ التَّحْصِيلُ فَلَا يُعْطَى إنْ قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: وَالْكَسْبُ يَمْنَعُهُ مَا لَوْ كَانَ لَا يَمْنَعُهُ، فَلَا يُعْطَى إذَا كَانَ يَلِيقُ بِهِ مِثْلُهُ وَمِثْلُهُ فِي الْبَسِيطِ بِالتَّكَسُّبِ بِالْوِرَاقَةِ - يَعْنِي النَّسْخَ.

تَنْبِيهٌ يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ أَنَّ مَنْ اشْتَغَلَ بِتَعَلُّمِ الْقُرْآنِ أَوْ بِمَا كَانَ آلَةً لِلْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ وَالْكَسْبُ يَمْنَعُهُ وَيَتَأَتَّى مِنْهُ تَحْصِيلُهُ أَنَّ لَهُ الْأَخْذَ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ فَقَالَ: وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ بِالْوِرَاقَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَهُوَ مُشْتَغِلٌ بِتَعَلُّمِ الْقُرْآنِ أَوْ الْعِلْمِ الَّذِي هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَوْ تَعْلِيمِهِ وَالِاشْتِغَالُ بِالْكَسْبِ يَقْطَعُهُ عَنْ التَّعَلُّمِ وَالتَّعْلِيمِ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ.

(وَلَوْ اشْتَغَلَ بِالنَّوَافِلِ) لِلْعِبَادَاتِ وَمُلَازَمَةِ الْخَلَوَاتِ فِي الْمَدَارِسِ وَنَحْوِهَا (فَلَا) يَكُونُ فَقِيرًا، وَادَّعَى فِي الْمَجْمُوعِ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْكَسْبَ وَقَطْعَ الطَّمَعِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاس أَوْلَى مِنْ الْإِقْبَالِ عَلَى النَّوَافِلِ مَعَ الطَّمَعِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُشْتَغِلِ بِهَذَا وَبَيْنَ الْمُشْتَغِلِ بِعِلْمٍ أَوْ قُرْآنٍ بِأَنَّ ذَلِكَ مُشْتَغِلٌ بِمَا هُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ بِخِلَافِ هَذَا، وَلِأَنَّ نَفْعَ هَذَا قَاصِرٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ ذَاكَ، وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الْبَرَزِيِّ: أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ وَكَانَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَكْتَسِبَ مَعَ الصَّوْمِ كِفَايَتَهُ أَنَّ لَهُ أَخْذَ الزَّكَاةِ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ يَكْتَسِبُ كِفَايَتَهُ مِنْ مَطْعَمٍ وَمَلْبَسٍ وَلَكِنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَى النِّكَاحِ فَلَهُ أَخْذُهَا لِيَنْكِحَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ كِفَايَتِهِ اهـ.

وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ: إنَّ مُسْتَغْرِقَ الْوَقْتِ بِالْعِبَادَةِ وَالصَّلَاةِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ كَالْمُشْتَغِلِ بِالْفِقْهِ وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا. أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا وَإِنْ كَانَ صُوفِيًّا اهـ وَفِي قِيَاسِهِ عَلَى الْفِقْهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْفَرْقِ.

Komentar

Postingan Populer