Berhenti dari umroh kemudian ihrom haji

RUMUSAN BAHTSUL MASAIL
DI PONDOK PESANTREN AL-FALAH LEBAK
Selasa, 30 Juli 2019

Deskripsi Masalah:

Ada sebuah kejadian yg menimpa pak achmad (nama samaran), pada saat menunaikan Ibadah Haji, dan sudah barang tentu kesempatan langka ini di gunakan oleh pak ahmad semaksimal mungkin, termasuk amalan- amalan sunnah di antaranya Umroh Sunnah, nah..pada saat umroh sunnah inilah kejadian menimpa pak ahmad, entah kenapa (mungkin karena ketidaktahuannya) dia melakukan Thawaf hanya dua kali putaran saja dan memutuskan utk tdk melanjutkan, seiring waktu berjalan, tibalah saatnya (rombongan haji termasuk pak ahmad) utk menunaikan ihrom Haji menuju arofah dan seterusnya sampai selesai.

Pertanyaan :

Sahkah Hajinya pak achmad tersebut ?

Jawaban :

Hukum hajinya pak Ahmad terdapat Khilaf

Menurut Madzhab syafi’i tidak sah, karena dia telah syuru’ fi towafil umroh (telah memulai melakukan thowaf).

Menurut madzhab Hambali juga tidak sah kecuali apabila pak Ahmad membawa hewan hadiah (al-hadyu).

menurut madzhab Hanafi sah, karena memasukkan haji kedalam umroh diperbolehkan selama belum melakukan empat kali putaran thowaf.

Menurut pendapat mu’tamad dalam madzhab Maliki sah bahkan meskipun setelah selesai melaksanakan towaf selama dia belum melakukan dua rakaat thowaf, jika telah melaksanaan dua rakaat thowaf maka tidak sah alal mutamad.

الحاوي الكبير ج 4 ص 76
فصل : فإذا صح جواز القران ، فهو على ثلاثة أضرب : فالضرب الأول : أن يحرم بهما معا في حالة واحدة ، فهذا قارن حقيقة لغة وشرعا .

والضرب الثاني : أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل عليها حجا فإن كان قبل أخذه في الطواف جاز ، ودليل جوازه ما ذكرناه من حديث عائشة ، وإن كان بعد أخذه في الطواف لم يجز لأنه قد أتى بمعظم عمرته وشرع في التحلل منها ، فلو وقف عند الحجر ليأخذ في الطواف فأحرم بالحج ، قبل أن يشرع فيه جاز ، وكان قارنا ولو استلم الحجر وخطا خطوة أو خطوتين ثم أحرم بالحج لم يجزه لأخذه من الطواف ولو استلم الحجر ولم يمش حتى أحرم بالحج ، ففي جوازه وجهان : أحدهما : يجزيه لأن الاستلام مقدمة الطواف .

والثاني : لا يجزيه لأن ذلك أولى أبعاضه ، ولكن لو استلم غير مريد للطواف ثم أحرم بالحج أجزأه لا يختلف ، ولو شك هل أحرم بالحج قبل الطواف أو بعده ، قال أصحابنا أجزأه قالوا : لأن الأصل جواز إدخال العمرة على الحج على ألا يتعين بمنع فصار كمن أحرم وتزوج ، ولم يدر هل كان تزويجه قبل إحرامه أو بعده ، قال الشافعي أجزأه .

المجموع لمحي الدين النووي (7/ 172)
ولو احرم بالعمرة في اشهر الحج ثم ادخله عليها في أشهره فان لم يكن شرع في شئ من طوافها صح وصار قارنا بلا خلاف وان كان قد شرع فيه وخطى منه خطوة لم يصح احرامه بالحج بلا خلاف وان وقف عند الحجر الاسود للشروع في الطواف ولم يمسه ثم احرم بالحج صح وصار قارنا لانه لم يتلبس بشئ من الطواف وان استلم الحجر ولم يمش ثم احرم قبل شروعه في المشى فان كان استلامه ليس بنية الاستلام للطواف صح احرامه بالحج بلا خلاف * كذا صرح به الماوردى وان كان استلامه بنية ان يطوف ففي صحة احرامه بالحج بعده وجهان حكاهما الصيمري وصاحبه الماوردي وصاحب البيان وآخرون (أحدهما) يصح لانه مقدمة للطواف (والثانى) لا يصح لانه أحد ابعاض الطواف وينبغى أن يكون الاول أصح ولو شك هل أحرم بالحج قبل الشروع في الطواف أو بعده قال الماوردي قال اصحابنا صح إحرامه لان الاصل جواز ادخال الحج على العمرة حتى يتيقن المنع فصار كمن أحرم وتزوج ولم يدر هل كان احرامه قبل تزوجه أم بعده قال الشافعي أجزأه وصح تزوجه هذا كلام الماورى * قال أصحابنا وإذا شرع المحرم بالعمرة في الطواف ثم احرم بالحج فقد قلت إنه لا يصح بلا خلاف وفي علة بطلانه أربعة أوجه مشهورة حكي المصنف منها اثنين (أحد) الاربعة انه اشتغل بعمل من اعمال العمرة (والثانى) لانه شرع في فرض من فورضها (والثالث) لانه أتي بمعظم أفعالها (والرابع) لانه شرع في سبب التحلل وهذا الرابع هو الاصح وهو نص الشافعي نقله أبو بكر الفارسي في عيون المسائل وصحح البندنيجى الثالث وتظهر فائدة هذا الخلاف فيما لو أحرم بحج ثم أدخل عليه العمرة وجوزناه كما سنذكره الآن ان شاء الله تعالى * هذا كله إذا كانت العمرة التي أدخل عليها الحج صحيحة فان كانت فاسدة بأن أفسدها بجماع ثم أدخل عليها حجا ففى صحة إدخاله ومصيره محرما بالحج وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند الاكثرين يصير محرما وبه قال ابن سريج والشيخ أبو زيد (والثانى) لا يصير وصححه صاحب البيان وان قلنا يصير فهل يكون حجه صحيحا مجزئا فيه وجهان (أحدهما) نعم لان المفسد متقدم

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2/ 42)
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (وَهُوَ أَنْ يُهِلَّ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مِنْ الْمِيقَاتِ وَيَقُولَ اللَّهُمَّ إنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِي وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي) أَيْ الْقِرَانَ أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعًا مِنْ الْمِيقَاتِ إلَى آخِرِهِ لِمَا تَلَوْنَا وَمَا رَوَيْنَا مِنْ الْأَحَادِيثِ؛ وَلِأَنَّ الْقِرَانَ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ وَبِهِ يَتَحَقَّقُ الْجَمْعُ وَاشْتِرَاطُ الْإِهْلَالِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَقَعَ اتِّفَاقًا حَتَّى لَوْ أَحْرَمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ أَوْ بَعْدَمَا خَرَجَ مِنْ بَلَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الْمِيقَاتِ جَازَ وَصَارَ قَارِنًا، وَهُوَ أَفْضَلُ وَكَذَا لَوْ أَحْرَمَ بِهِمَا دَاخِلَ الْمِيقَاتِ أَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لَهَا أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ صَارَ قَارِنًا لِوُجُودِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَلَوْ طَافَ لَهَا أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ صَارَ مُتَمَتِّعًا وَكَذَا لَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ لَهُ صَارَ قَارِنًا لِمَا ذَكَرْنَا.

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (4/ 277)
( وَصِفَةُ الْقِرَانِ أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا وَيَبْدَأَ بِالْعُمْرَةِ فِي نِيَّتِهِ وَإِذَا أَرْدَفَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ وَيَرْكَعَ فَهُوَ قَارِنٌ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُرْدِفُ فِي الطَّوَافِ ، وَالْمَشْهُورُ جَوَازُهُ وَيَصِحُّ بَعْدَ كَمَالِهِ وَقَبْلَ الرُّكُوعِ لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ ، فَإِنْ رَكَعَ فَاتَ الْإِرْدَافُ فَإِنْ أَرْدَفَ بَعْدَ السَّعْيِ لَمْ يَكُنْ قَارِنًا اتِّفَاقًا ثُمَّ صَرَّحَ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ قَبْلُ فَمَنْ قَرَنَ أَوْ تَمَتَّعَ إلَخْ فَقَالَ : ( وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ ) تَقَدَّمَ أَنَّهُمْ الْحَاضِرُونَ بِهَا أَوْ بِذِي طَوًى وَقْتَ فِعْلِ النُّسُكَيْنِ ( هَدْيٌ فِي تَمَتُّعٍ ) اتِّفَاقًا ( وَلَا ) فِي ( قِرَانٍ ) عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَمَّا كَانَ الْأَوَّلُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ قَدَّمَهُ وَهُوَ مَحَلُّ النَّصِّ .
وَالثَّانِي مَقِيسٌ عَلَيْهِ .
قَالَ تَعَالَى : { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } إلَى أَنْ قَالَ : { ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } قَوْلُهُ ذَلِكَ عَائِدٌ عَلَى مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَحِكْمَةُ سُقُوطِهِ فِيهِمَا أَنَّ الْهَدْيَ وَاجِبٌ لِمَسَاكِينِ مَكَّةَ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ ، خِلَافًا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ فِي إيجَابِهِ الْهَدْيَ ، وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ هَلْ التَّمَتُّعُ وَالْقِرَانُ جَائِزَانِ لَهُمْ أَمْ مَكْرُوهَانِ ، وَالْمَنْقُولُ عَنْ مَالِكٍ جَوَازُهُمَا مِنْ غَيْرِ هَدْيٍ ثُمَّ صَرَّحَ بِبَعْضِ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ مَفْهُومُ قَوْلِهِ : ثُمَّ يَحِلُّ مِنْهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ زِيَادَةً لِلْإِيضَاحِ فَقَالَ : ( وَمَنْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ )

b. Jika tidak sah, apa yang harus dilakukan pak Ahmad?

Jawaban :

Menurut madzhab syafi’i & ahmad bin hambal dia wajib mengulang hajinya.

IBAROT :

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للشافعي (ص: 57)
(ولا يخرج) المحرم (منه بالفساد) بل يجب عليه المضي في فاسده وسقط في بعض النسخ قوله في فاسده، أي النسك من حج أو عمرة بأن يأتي ببقية أعماله (ومن) أي والحاج الذي (فاته الوقوف بعرفة) بعذر أو غيره (تحلل) حتماً (بعمل عمرة) فيأتي بطواف وسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، وعليه أي الذي فاته الوقوف (القضاء) فوراً فرضاً كان نسكه أو نفلاً، وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عنه حصر، فإن أحصر شخص، وكان له طريق غير التي وقع الحصر فيها لزمه سلوكها، وإن علم الفوات، فإن مات لم يقض عنه في الأصح (و) عليه مع القضاء (الهدي) ويوجد في بعض النسخ زيادة وهي (ومن ترك ركناً) مما يتوقف عليه الحج (لم يحل من إحرامه حتى يأتي به) ولا يجبر ذلك الركن بدم (ومن ترك واجباً) من واجبات الحج (لزمه الدم) وسيأتي بيان الدم (ومن ترك سنة) من سنن الحج (لم يلزمه بتركها شيء) وظهر من كلام المتن الفرق بين الركن والواجب والسنة.

c. Apakah implikasi hukum dari kasus pak Ahmad tersebut diatas?

Jawaban :

Wajib Menjaga dari melakukan larangan-larangan dalam ihrom sampai selesai tahallul Karena dia masih berstatus muhrim.

IBAROT :

نهاية الزين شرح قرة العين (1/ 327)
(يحرم بإحرام) أمور، وهي على ثلاثة أقسام: منها ما يحرم على رجل وأنثى: وهو كثير: منه (وطء) وكذا مقدماته (و) هي (قبلة) ومباشرة ونظر ولمس ومعانقة بشهوة ولو مع عدم إنزال أو مع حائل (و) منه (استمناء) بيد (و) منه (نكاح) أي عقده بولاية أو وكالة وقبوله، وخرج بذلك الرجعة فلا تحرم (و) منه (تطيب) أي استعمال طيب بما يقصد به رائحته غالباً ولو مع غيره إذا لم يستهلك فيه كالمسك والعود والكافور والزعفران، سواء كان ذلك في ملبوسه أو في بدنه، وسواء كان ذلك بأكل أو استعاط أو احتقان، وخرج بما يقصد به رائحته ما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح وسائر الأبازير الطيبة كالقرنفل والهيل الهندي فلا يحرم. (و) منه (دهن شعر) في رأس ووجه بزيت أو نحوه ولو غير مطيب ولا فرق في الشعر بين الكثير والقليل ولو واحدة ومحلوقاً. (و) منه (إزالته) أي الشعر من أيّ جزء من بدنه بحلق أو قصّ أو نتف أو إحراق أو نحو ذلك. (و) منه (قلم) للأظفار من اليد أو الرجل، ومنه التعرض للصيد البريّ الوحشيّ المأكول أو الذي كان متولداً بين البريّ الوحشيّ المأكول وبين غيره كالمتولد بين حمار وحشيّ وحمار أهليّ أو بين شاة وظبي، وذلك يشمل تنفيره وإزعاجه من مكانه والإعانة عليه كدفع آلة صيد لصائده ودلالة متعرضه عليه، وكما يحرم التعرض له يحرم التعرض لجزئه كيده وشعره وغيرهما.

(و) منها ما (يحرم) على الذكر فقط وهو (ستر رجل بعض رأس) ولو البياض الذي وراء الأذن سواء ستر البعض الآخر أو لا (بما يعدّ ساتراً) عرفاً كالعمامة والطيلسان وكذا الطين والحناء الثخينان، بخلاف الرقيقين، وبخلاف ما لا يعدّ ساتراً عرفاً كاستظلال بمحمل وإن مسه وكانغماسه في ماء كدر وكوضع يده على رأسه وإن قصد به الستر، وأما وضع قفة أو نحوها على رأسه فيجوز إن لم تعمه أو غالبه ولم يقصد بها الستر (ولبسه محيطاً) ستر بدنه أو عضواً منه سواء كان مخيطاً أو منسوجاً أو ملزقاً، وسواء كان من قطن أو جلد أو غير ذلك وذلك كقميص وقباء وإن لم يخرج يديه من كميه وخريطة لخضاب لحيته وقفاز ليديه. ومن المحيط سرموجة لإحاطتها بالرجل والبابوج لإحاطته بالأصابع، ويجوز لبس النعل والقبقاب بشرط أن لا يسترا جميع الأصابع وإلا حرما (بلا عذر) ومن لم يجد نحو النعلين مما يجوز لبسه جاز له لبس الخفين بشرط أن يقطعهما أسفل من الكعبين وإن بقي منهما ما يحيط بالعقب والأصابع وظهر القدمين وأن يحتاج إليهما

و) منها: ما يحرم على غير الذكر فقط وهو (ستر امرأة بعض وجه) إلا لحاجة فيجوز مع الفدية، ويجب على الحرة أن تستوعب رأسها بالستر للصلاة ولو لزم على ذلك ستر بعض الوجه مراعاة للصلاة فإذا أرادت المرأة ستر وجهها عن الناس أرخت عليه ما يستره من نحو ثوب متجاف عنه بنحو خشبة بحيث لا يقع الساتر على بشرة الوجه، ولها لبس المحيط في باقي بدنها إلاّ القفاز، وهو شيء يعمل لليد. وتجب في جميع هذه المحرمات الفدية إلاّ عقد النكاح فلا فدية فيه لأنه لا ينعقد فوجوده كالعدم، ولا دم في النظر بشهوة والقبلة بحائل وإن أنزل، بخلاف ما سوى ذلك من المقدمات فإن فيه الدم، إن باشر عمداً بشهوة، وبخلاف الاستمناء فلا تجب الفدية إلاّ إذا أنزل، وكلها صغائر إلاّ قتل الصيد والجماع المفسد فإنهما من الكبائر، ولا يفسد الحج بشيء من هذه المحرمات إلاّ بالجماع وإن لم ينزل بشرط أن يكون المجامع مميزاً ولو صبياً أو رقيقاً، وأن يكون عامداً عالماً مختاراً وأن يكون قبل التحلل الأوّل في الحج فإن له تحللين يحصل التحلل الأوّل منهما بفعل اثنين من ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة، وإزالة الشعر، وطواف الإفاضة المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، ويحل به سائر محرمات الإحرام إلاّ ما يتعلق بالنساء من عقد النكاح والجماع ومقدماته، وإذا فعل الثالث من الثلاثة المذكورة حصل له التحلل الثاني، وحلّ له باقي محرمات الإحرام، ويحرم على الحلال كالمحرم التعرّض للصيد البرّيّ الوحشيّ المأكول أو المتولد بينه وبين غيره في الحرم، والتعرّض لشجر الحرم مطلقاً إذا كان رطباً غير مؤذ وإلا جاز قطعه، ولزرع الحرم غير ما يستنبته الآدميون، وتجب فيه القيمة. نعم يجوز أخذه لعلف البهائم وللتداوي.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2/ 74)
بَابٌ إضَافَةُ الْإِحْرَامِ إلَى الْإِحْرَامِ]
{بَابٌ: إضَافَةُ الْإِحْرَامِ إلَى الْإِحْرَامِ} لَمَّا كَانَ إضَافَةُ الْإِحْرَامِ إلَى الْإِحْرَامِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَمِمَّنْ مَنْزِلُهُ دَاخِلَ الْمِيقَاتِ جِنَايَةً وَكَذَا إضَافَةُ إحْرَامِ الْعُمْرَةِ إلَى الْحَجَّةِ مِنْ الْآفَاقِيِّ إسَاءَةٌ كَمَا سَيَجِيءُ ذِكْرُهُ أَوْرَدَ بَابَ إضَافَةِ الْإِحْرَامِ إلَى الْإِحْرَامِ عَقِيبَ بَابِ الْجِنَايَاتِ؛ لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْ الْجِنَايَاتِ بِخِلَافِ إضَافَةِ إحْرَامِ الْحَجَّةِ إلَى إحْرَامِ الْعُمْرَةِ مِنْ الْآفَاقِيِّ فَإِنَّهَا مَشْرُوعَةٌ. اهـ. أَتْقَانِيٌّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مَكِّيٌّ طَافَ إلَخْ) قُيِّدَ بِالْمَكِّيِّ؛ لِأَنَّ الْآفَاقِيَّ إذَا أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ أَوَّلًا فَطَافَ لَهَا شَوْطًا ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مَضَى فِيهَا وَلَا يَرْفُضُ الْحَجَّ؛ لِأَنَّ بِنَاءَ أَعْمَالِ الْحَجِّ عَلَى أَعْمَالِ الْعُمْرَةِ صَحِيحٌ فِي حَقِّ الْآفَاقِيِّ إلَّا أَنَّهُ لَوْ طَافَ لَهَا أَقَلَّ الْأَشْوَاطِ كَانَ قَارِنًا، وَإِنْ طَافَ لَهَا الْأَكْثَرَ كَانَ مُتَمَتِّعًا؛ لِأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ مَنْ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ بَعْدَ عَمَلِ الْعُمْرَةِ وَلِأَكْثَرِ الطَّوَافِ حُكْمُ الْكُلِّ، وَالْقَارِنُ مَنْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا اهـ اك قَالَ الْأَتْقَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقُيِّدَ بِطَوَافِ شَوْطٍ، وَأَرَادَ بِهِ أَقَلَّ الْأَشْوَاطِ حَتَّى إذَا طَافَ شَوْطَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ كَانَ الْخِلَافُ فِيهِ كَذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ رَفَضَهُ) أَيْ وَيُتِمُّ الْعُمْرَةَ (قَوْلُهُ: وَقَضَاءُ الْعُمْرَةِ عَلَى مَا عُرِفَ) سَيَأْتِي بَعْدَ أَسْطُرٍ أَنَّهُ كَفَائِتِ الْحَجِّ. اهـ. (قَوْلُهُ يَرْفُضُ الْحَجَّ) كَذَا فِي الْكَافِي وَهُوَ الصَّوَابُ وَفِي خَطِّ الشَّارِحِ يَرْفُضُ الْعُمْرَةَ اهـ

Komentar

Postingan Populer