PERNIKAHAN DIAM-DIAM UNTUK MELEGALKAN PACARAN

PERNIKAHAN DIAM-DIAM UNTUK MELEGALKAN PACARAN

Hubungan asmara yang dialami oleh dua insan lawan jenis sebelum pernikahan melegalkannya, kerap kali melanggar norma-norma syareat yang harusnya dijaga kesterilannya. Berduaan dengan calon pasangan, berboncengan saat keluar rumah. bahkan tak jarang-asalkan sudah terikat oleh cincin pertunangan- orang tua si wanitapun dengan suka rela mengizinkan anak gadisnya diapeli dan dijemput calon pasangannya diajak keluar, entah disaat hendak kuliah, keluar refreshing dan disetiap urusannya yang lain hampir pasti ber-ojek pada tunangannya itu.

Pada akhirnya ada seorang tokoh setempat mengetahui fenomena yang menjadi rahasia umum didaerahnya tersebut dan mensolusikan perihal yang dialami oleh dua insan itu dengan menikahkannya tanpa melibatkan pihak keluarga mempelai berdua, sang tokoh berdalih pernikahan ini hanya untuk melegalkan pasangan muda-mudi yang bebas berduaan atau pacaran tanpa bisa dikendalikan itu. “Dan menurut madzhab hanafiyah pernikahan tanpa sepengetahuan orang tua itu hukumnya sah” imbuhnya. Dan si calonpun mau-mau saja tanpa mengerti hukum sahnya fersi madzhab hanafiyah (pasrah bongkokan). Namun demikian, kelak pasangan yang tadinya sudah melangsungkan akad gelap itu oleh pihak keluarga si cewek diakadi(kembali)sebagaimana praktek akad nikah ala madzhab syafiiyah dan pernikahan yang pertama masih bertatus rahasia.

Shohibul As’ilah : Kelas ll Tsanawiyah

Pertanyaan:

1. Bagaimana hukumnya melangsungkan pernikahan secara diam-diam (tanpa melibatkan pihak keluarga) sebagaimana deskripsi diatas tersebut menurut madzhab hanafiyah?

2. Jika akad yang pertama sah menurut syara’ lantas bagaimana hukum akad yang dilakukan kedua kalinya dengan mengikuti ketentuan madzhab syafiiyyah sementara kedua mempelai masih merahasiakan status pernikahan yang pertama?

3. Andaikan pernikahan yang dilakukan dua kali berturut-turut tersebut sah menurut masing-masing madzhab, lantas dalam urusan menafkahi, urusan perceraian dan atau konsekwensi pernikahan ala madzhab yang manakah yang Harus diikutinya?

Jawaban Pertanyaan 1:

Praktek pernikahan sebagaimana diskripsi soal, hukumnya tidak boleh (haram), namun bisa sah bila sudah memenuhi semua syarat dan rukun nikah menurut Madzhab Hanafi.

Referensi Jawaban 1:

بغية المسترشدين صـ 201

(مسألة: ش): تزوج فقيه أو عامي امرأة من نفسها على مذهب أبي حنيفة، فإن كان ملتزماً لمذهبه فلا اعتراض عليه، نعم إن رفع الأمر لقاض شافعي فنقضه بطل قطعاً، أو لمذهب الشافعي حرم ذلك، ووجب إنكاره على كل ذي قدرة ولو حنفياً بيده ثم بلسانه ثم بقلبه، إذ هو حرام في عقيدة الفاعل فيجب إنكاره كالمجمع عليه، ووجب على الشافعي نقضه، وحينئذ ترتفع شبهة الخلاف ويبطل قطعاً أيضاً، وإذا قطع بالبطلان كان وطؤه زنا، وليس لقاض حنفي الحكم بصحته حينئذ، كما لو رفع أوّلاً لحنفي فحكم بصحته فيصح قطعاً، ويجري هذا التفصيل فيما لو زوج السيد عبده الصغير بأمته إجباراً وتولى الطرفين على المذهب القديم ومذهب مالك وأبي حنيفة، فلا يجوز لشافعي كحنبلي الحكم بصحته، إذ المذهب القديم ليس مذهباً للشافعي، فإن حكم بالصحة مالكي أو حنفي صح قطعاً، إذ حكم الحاكم براجح مذهبه يرفع الخلاف ويصير كالمجمع عليه ويعزر الزوجان إن اعتقدا تحريمه، نعم إن دعت ضرورة إلى ذلك كأن احتاجت للنفقة ولحقها في إعلام وليها مشقة صح باطناً ما لم يحكم بصحته حنفي فيصح ظاهراً أيضاً، فإن رفع أوّلاً لشافعي نقضه إلا إن كان أهلاً للترجيح ورأى المصلحة في إبقائه، ولم يشترط عليه الحكم براجح المذهب، ولم يطرد به العرف في المسألتين، ولا ينبغي أن يفتح باب التجويز والتخيير، إذ يؤدي إلى مفاسد عظيمة لقضاة السوء ومتفقهتهم اتباعاً للأهوية.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (3/ 117)

وَالْوِلَايَةُ فِي الْفِقْهِ تَنْفِيذُ الْقَوْلِ عَلَى الْغَيْرِ شَاءَ أَوْ أَبَى وَهِيَ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ وِلَايَةُ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ وَهِيَ الْوِلَايَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَوِلَايَةُ إجْبَارٍ وَهِيَ الْوِلَايَةُ عَلَى الصَّغِيرِ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، وَكَذَا الْكَبِيرَةُ الْمَعْتُوهَةُ وَالْمَرْقُوقَةُ وَتَثْبُتُ الْوِلَايَةُ بِأَسْبَابٍ أَرْبَعَةٍ بِالْقَرَابَةِ وَالْمِلْكِ وَالْوَلَاءِ وَالْإِمَامَةِ، وَالْأَكْفَاءُ جَمْعُ كُفْءٍ وَهُوَ النَّظِيرُ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ (قَوْلُهُ نَفَذَ نِكَاحُ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ بِلَا وَلِيٍّ) ؛ لِأَنَّهَا تَصَرَّفَتْ فِي خَالِصِ حَقِّهَا وَهِيَ مِنْ أَهْلِهِ لِكَوْنِهَا عَاقِلَةً بَالِغَةً وَلِهَذَا كَانَ لَهَا التَّصَرُّفُ فِي الْمَالِ وَلَهَا اخْتِيَارُ الْأَزْوَاجِ، وَإِنَّمَا يُطَالَبُ الْوَلِيُّ بِالتَّزْوِيجِ كَيْ لَا تُنْسَبَ إلَى الْوَقَاحَةِ وَلِذَا كَانَ الْمُسْتَحَبُّ فِي حَقِّهَا تَفْوِيضَ الْأَمْرِ إلَيْهِ وَالْأَصْلُ هُنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ بِوِلَايَةِ نَفْسِهِ يَجُوزُ نِكَاحُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكُلُّ مَنْ لَا يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ بِوِلَايَةِ نَفْسِهِ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ عَلَى نَفْسِهِ

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2/ 117)

الَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – (نَفَذَ نِكَاحُ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ بِلَا وَلِيٍّ)، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ أَوَّلًا يَقُولُ إنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إلَّا بِوَلِيٍّ إذَا كَانَ لَهَا وَلِيٌّ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ: إنْ كَانَ الزَّوْجُ كُفْئًا لَهَا جَازَ وَإِلَّا فَلَا، ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ: جَازَ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ كُفْئًا أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ كُفْئًا لَهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَيُرْوَى رُجُوعُهُ إلَى قَوْلِهِمَا: وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَنْفُذُ بِعِبَارَةِ النِّسَاءِ أَصْلًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232]، فَلَوْلَا أَنَّ لَهُ وِلَايَةَ التَّزْوِيجِ لَمَا مُنِعَ عَنْ الْعَضْلِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هِيَ أَبْيَنُ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ، وَلِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»

حاشية الجمل على شرح المنهج (4/ 137)

(فرع) سئل الوالد – رحمه الله تعالى – عن قول الأذرعي في قوته وغيره أن الأصل في عقود العوام الفسادُ، والعلم بشروط عقد النكاح حالَ العقد شرطٌ كما قالاه، فإذا طلق شخص زوجتَه ثلاثًا وسأل عن العاقد، فإذا هو جاهل بحيث لو سُئلَ عن الشروط لا يعرفُها الآن ولا يعلمها عند العقد هل يُحتاج إلى محلِّل أم يجوز التجديدُ بدونه وما تعريف العامي فأجاب بأن معنى قوله المذكور أن الأصل عدم اجتماع معتَبراتِها، وإن كان الأصح فيها الحكم بصحتها؛ لأنها الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين وحينئذ فذكره العوام مثال أو غيرهم كذلك أو أن الغالب في عقود العوام فسادها لعدم معرفتهم معتبراتها بخلاف غيرهم، وأما ما قالاه وغيرهما من أن العلم بشروطه حالَ عقده شرط فمحمول على أنه شرط لجواز مباشرته لا لصحته حتى إذا كانت الشروط متحققة في نفس الأمر كان النكاح صحيحا، وإن كان المباشر مخطئا في مباشرته ويأثم إذا قدم عليه عالما بامتناعه ففي البحر لو تزوج امرأة يعتقد أنها أخته من الرضاع ثم تبين خطؤه صح النكاح على المذهب.

الفتاوي الكبرى الفقهية الجزء الرابع ص: 306

(وسئل) رحمه الله تعالى هل يجب بعد تدوين المذاهب التزام أحدها وهل له الانتقال عما التزمه؟ (فأجاب) بقوله الذي نقله في زيادات الروضة عن الأصحاب وجوب ذلك وأنه لا يفعله بمجرد التشهي ولا بما وجد عليه أباه بل يختار ما يعتقده أرجح أو مساويا إن اعتقد شيئا من ذلك وإلا فهو لا يجب عليه البحث عن أقوم المذاهب كما لا يجب عليه البحث عن الأعلم ثم قال والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب بل يستفتي من شاء أو من اتفق لكن من غير تلقط الرخص فلعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه. ا هـ. وظاهره جواز الانتقال وإن اعتقد الثاني مرجوحا وجواز تقليد إمام في مسألة وآخر في أخرى وهكذا من غير التزام مذهب معين أفتى به العز بن عبد السلام والشرف البارزي وفي الخادم عن ابن أبي الدم في باب القدوة ما يؤيده وإن كان مردودا من جهة أخرى كما يعرف بتأمله وعبارة الغزالي في فتاويه لا يجوز لأحد أن ينتحل مذهب إمام رأسا إلا إذا غلب على ظنه أنه أولى الأئمة بالصواب ويحصل له غلبة الظن. إما بالتسامع من الأفواه أو بكون أكثر الخلق تابعين لذلك الإمام فصار قول العامي أنا شافعي أنا حنفي لا معنى له لأنه لا يتبع إماما عن غلبة الظن بل يجب أن يقلد في كل حادثة من حضر عنده من العلماء في تلك الساعة ثم اشتراط عدم تتبع الرخص هو المعتمد وتبعه المحقق الكمال بن الهمام من الحنفية. اهـ

الفتاوى الفقهية الكبرى (4/ 93)

وسئل رضي الله تعالى عنه عن شخص مقلد للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه هل يجوز له أن يقلد الإمام أبا حنيفة أو الإمام مالكا رحمهما الله تعالى في تزوج بكر غير بالغة غاب وليها بولاية القاضي الحنفي عليها بما يقتضيه مذهبه من غير تتبع للرخص بل في هذه المسألة وحدها وإذا قلتم بالجواز فمن قال لا يجوز مطلقا وصرح بالتحريم مطلقا هل هو مخطئ أم لا فأجاب بقوله له تقليد أبي حنيفة أو مالك رضي الله تعالى عنهما في التزوج المذكور بشرط أن يرجع في ذلك إلى ثقة من علماء ذلك المذهب ويستخبره عن شروط تلك المسألة وجميع ما يعتبر فيها ومن أطلق أن ذلك لا يجوز فقد أخطأ والله سبحانه وتعالى أعلم

بغية المسترشدين – (1 / 429)

ويجوز التقليد ولو من غير ضرورة في التزويج وغيره لكن باجتماع شروطه ، ومنها العلم بأركان النكاح في مذهب المقلد وجريانه على مذهبه في تلك القضية وما تعلق بها ، كطلاق وظهار وعدم تتبع الرخص ، نعم القاضي لا يجوز له التقليد مطلقاً ، إذ يلزمه الجري على المعتمد اهـ. –الى ان قال—. وعبارة ب : يجوز تقليد مذهب الغير في العمل في نكاح امرأة بلا ولي أو بلا شهود بشروطه المارة ، ومعلوم أن تقليد المذهب الآخر صعب على فقهاء العصر فضلاً عن عوامهم ، فينبغي للمستبرىء لدينه التثبت وسلوك طريق الاحتياط في مثل ذلك.

مجموعة سبعة كتب مفيدة ص: 61 … الهداية

واعلم أن الأصح من كلام المتأخرين كالشيخ ابن حجر وغيره أنه يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهى سواء انتقل دواما أو فى بعض الحادثة وإن أفتى أو حكم أو عمل بخلافه ما لم يلزم منه التلفيق كما فى الفوائد وغيرها قال فى الفوائد وكذا يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالأقوال والطرق والوجوه الضعيفة إلا بمقابل الصحيح فإن الغالب فيه أنه فاسد ويجوز الإفتاء به للغير بمعنى الإرشاد اه

Jawaban Pertanyaan 2:

Nikah yang kedua tidak berpengaruh pada nikah yang pertama, kecuali bila ada pernyataan atau niat berhenti mengikuti Madzhab Hanafiyah dan berpindah mengikuti Madzhab Syafi’iyah dalam masalah nikah secara khusus. Jika ada pernyataan atau niat seperti di atas maka yang dihukumi nikah secara sah adalah nikah yang kedua secara Syafi’iyah

Referensi Jawaban 2:

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (22/ 495)

( قوله : وتحصل بوطء ) هو كالمستثنى من كلام المصنف : أي فلو وطئ الحنفي الرجعية ثم عمل شافعيا فهل تجب عليه الرجعة أو التجديد ، وكذا لو قلد الشافعي الحنفي في نكاح زوجته ثم رجع عن تقليده فهل يجب عليه تجديد النكاح على قاعدة مذهبه أو لا قياسا على العبادة التي فعلها قبل ذلك أو يفرق بأن العبادة انقضت على الصحة ولم يبق أثرها في الخارج والزوجة موجودة ، والأثر وهو الوطء باق لأنه مستند للعقد المتقدم وقد رجع عنه ، فإن قلت : القياس عدم التجديد قياسا غير الكافر إذا أسلم قلت : يمكن الفرق بينهما بالتسامح في أنكحة الكفار ما لم يتسامح في أنكحة المسلمين ، وأيضا أنكحة الكفار محكوم بصحتها قبل الإسلام حرره ، ويمكن الجواب بأنه إن رجع عن تقليد الحنفي مثلا إلى غيره لا يجب عليه التجديد ولا الرجعة إلا إن رجع في خصوص هذه الجزئية بأن صرح بالرجوع فيها أو نواه بقلبه . أما لو لم يصرح بما ذكر بأن قلد نحو الشافعي في العبادات وغيرها ولم يخطر بباله هذه الجزئية فالنكاح صحيح بالعقد المتقدم لوقوعه صحيحا في معتقده ، لأنه لا يلزم من بطلان العموم بطلان الخصوص ، وهذا لا ينافي ما نقله حج في فتاويه الصغرى مما نصه : السابعة أن يعمل بتقليده الأول ويستمر على آثاره ثم تريد غير إمامه مع بقاء تلك الآثار كحنفي أخذ بشفعة الجوار عملا بمذهبه ثم تستحق عليه فيريد العمل بمذهب الشافعي فلا يجوز لتحقق خطئه ا هـ لحمله على ما قلناه أولا من أنه رجع عن مذهبه في خصوص ما قلده فيه وأراد أن يستمر على العمل بالآثار ، أما لو رجع عنه إلى غيره من غير ملاحظة خصوص تلك المسألة لم يمتنع العمل بها لأن لو قلنا إنه لم يلزم رجوعه عن مذهبه إلى غيره اعتقاد خطئه في جميع الجزئيات لزم بطلان التقليد في كل مسألة أراد التقليد فيها من مذهب مخالف لمن أراد تقليده . وقوله كحنفي أخذ بشفعة الجوار عملا بمذهبه ثم تستحق عليه إلخ صورتها أن يأخذ دارا بشفعة الجوار ثم يشتري دارا أخرى فيريد جاره أن يأخذها بالشفعة فيمتنع من تمكينه تقليدا للشافعي مع بقائه على الدار الأولى .

الأشباه والنظائر – حنفي – (1 / 429)

فائدة : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وهو معنى قولهم : إذا بطل المتضمن بالكسر بطل المتضمن بالفتح -الى أن قال- وقالوا : لو جدد النكاح لمنكوحته بمهر لم يلزمه فقلت : لأن النكاح الثاني لم يصح فلم يلزم ما في ضمنه من المهر وقد استثنى في القنية مسألتين يلزم فيهما : لو جدد للزيادة لا للاحتياط ولو قال لها : أبرئيني فإني أمهرك مهرا جديدا فأبرأته فجدد لها في هذه الصورة وقعت حادثة : اشترى جامعا مع أوقافه ووقفه وضمه إلى وقف آخر وشرط له شروطا فأفتيت ببطلان شروطه لبطلان المتضمن وهو : شراء الجامع ووقفه فبطل ما في ضمنه

Jawaban Pertanyaan 3:

Idem pada sub b

Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il Kubro Komisi B
B M K KE-XVII PP Nurul Cholil
Demangan Barat, Bangkalan, Madura

MUSHOHHIH :
===========
KH. Mas Abd. Hamid Mahfudz
KH. Nidhom Subkhi
KH. Adibuddin Qusyairi
KH. Mauridi

PERUMUS :

Ust. Mas’ud Fauzan
K. Nawawi Tamrin
Ust. Masduqi Fadhli
Ust. Rosyim Sam
Agus Rahmatulloh Muhajir
Agus Luqman Hakim
Ust. H. Abdul Mun’im Cholil

MODERATOR

Ust. Abd. Ro’uf

Komentar

Postingan Populer