PERSAMAAN HUKUM UDLHIYAN DAN AQIQOH
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) لأبي بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي (المتوفى: 1310هـ) ج ٢ ص ٣٨١
في فتاوي العلامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي محشي شرح إبن حجر على المختصر ما نصه: *(سئل)* رحمه الله تعالى: جرت عادة أهل بلد جاوى على توكيل من يشتري لهم النعم في مكة للعقيقة أو الأضحية ويذبحه في مكة، والحال أن من يعق أو يضحي عنه في بلد جاوى فهل يصح ذلك أو لا؟ أفتونا. *(الجواب)* نعم، يصح ذلك، ويجوز التوكيل في شراء الأضحية والعقيقة وفي ذبحها، ولو ببلد غير بلد المضحي والعاق كما أطلقوه فقد صرح أئمتنا بجواز توكيل من تحل ذبيحته في ذبح الأضحية، وصرحوا بجواز التوكيل أو الوصية في شراء النعم وذبحها، *وأنه يستحب حضور المضحي أضحيته ولا يجب* . وألحقوا العقيقة في الأحكام بالأضحية، إلا ما استثنى، وليس هذا مما استثنوه، فيكون حكمه حكم الأضحية في ذلك.وبينوا تفاريع هذه المسألة في كل من باب الوكالة والإجارة فراجعه.
حاشية البجيرمي على المنهاج - (16 / 60)
( قَوْلُهُ : شَاةٌ ) وَلَوْ نَوَى بِهَا الْعَقِيقَةَ ، وَالضَّحِيَّةَ حَصَلَا عِنْدَ شَيْخِنَا خِلَافًا لحج ؛ حَيْثُ قَالَ : لَا يَحْصُلَانِ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ ، وَهُوَ وَجِيهٌ ، وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ : فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ : هَذِهِ عَقِيقَةٌ وَجَبَ ذَبْحُهَا ، وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ .
حاشية الجمل - (22 / 210)
وَهِيَ) أَيْ الْعَقِيقَةُ (كَضَحِيَّةٍ) فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهَا
( قوله في جميع أحكامها ) مقتضاه أنه لو قال هذه عقيقة وجب ذبحها وبه صرح حج ا هـ ح ل ( قوله والتصدق ) وذبحها أي الشاة أفضل من التصدق بقيمتها ، ولو نوى بالشاة المذبوحة الأضحية والعقيقة حصلا خلافا لمن زعم خلافه ا هـ شرح م ر ( قوله وغيرها مما يتأتى ) من ذلك التعيين بالنذر قال في الإيعاب والجعل كهذه عقيقة أخذ من قول المجموع وتتعين الشاة إذا عينت للعقيقة كما ذكرناه في الأضحية سواء لا فرق بينهما فيجب التصدق بجميعها على المنقول ولا يجوز له الأكل منها ولا إطعام الأغنياء ا هـ شوبري لكن يفرق بينها أي العقيقة المنذورة وبين الأضحية المنذورة بأن العاق هنا مخير بين أن يتصدق بجميعها نيئا وبين أن يتصدق بالبعض نيئا والبعض مطبوخا ولا يصح أن يتصدق بالجميع مطبوخا ، وأما الأضحية المنذورة فيجب التصدق بجميعها نيئا كما تقدم ا هـ من شرحي م ر وحج ( قوله مما يتأتى في العقيقة ) كأنه احترز به عن الوقت ؛ لأن العقيقة لا وقت لها معين .
Komentar
Posting Komentar