Mustahiq Menerima Kembali Zakatnya
الأم الجزء الثاني ص 84
بَابُ جِمَاعِ قَسْمِ الْمَالِ من الْوَالِي وَرَبِّ الْمَالِ * + ( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَجَمِيعُ ما أُخِذَ من مُسْلِمٍ من صَدَقَةِ فِطْرٍ وَخُمُسِ رِكَازٍ وَزَكَاةِ مَعْدِنٍ وَصَدَقَةِ مَاشِيَةٍ وَزَكَاةِ مَالٍ وَعُشْرِ زَرْعٍ وَأَيِّ أَصْنَافِ الصَّدَقَاتِ أُخِذَ من مُسْلِمٍ فَقَسْمُهُ وَاحِدٌ على الْآيَةِ التي في بَرَاءَةٌ { إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } الْآيَةَ لَا يَخْتَلِفُ وَسَوَاءٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ على ما وَصَفْت فإذا قَسَمَهُ الْوَالِي فَفِيهِ سَهْمُ الْعَامِلِينَ منه سَاقِطٌ لِأَنَّهُ لَا عَامِلَ عليه يَأْخُذُهُ فَيَكُونُ له أَجْرُهُ فيه وَالْعَامِلُونَ فيه عَدَمٌ فَإِنْ قال رَبُّ الْمَالِ فَأَنَا إلى أَخْذُهُ من نَفْسِي وَجَمْعُهُ وَقَسْمُهُ فَآخُذُ أَجْرَ مِثْلِي قِيلَ إنَّهُ لَا يُقَالُ لَك عَامِلُ نَفْسِك وَلَا يَجُوزُ لَك إذَا كانت الزَّكَاةُ فَرْضًا عَلَيْك أَنْ يَعُودَ إلَيْك منها شَيْءٌ فَإِنْ أَدَّيْت ما كان عَلَيْك أَنْ تُؤَدِّيَهُ وَإِلَّا كُنْت عَاصِيًا لو مَنَعْته فَإِنْ قال فَإِنْ وَلَّيْتهَا غَيْرِي قِيلَ إذَا كُنْت لَا تَكُونُ عَامِلًا على غَيْرِك لم يَكُنْ غَيْرُك عَامِلًا إذَا اسْتَعْمَلْته أنت وَلَا يَكُونُ وَكِيلُك فيها إلَّا في مَعْنَاك أو أَقَلَّ لِأَنَّ عَلَيْك تَفْرِيقُهَا فإذا تَحَقَّقَ مِنْك فَلَيْسَ لَك الِانْتِقَاصُ منها لَمَّا تَحَقَّقْت بِقِيَامِهِ بها ( قال ) وَلَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ من الناس يُوَلِّي زَكَاةَ مَالِهِ غَيْرَهُ لِأَنَّ الْمُحَاسِبَ بها الْمَسْئُولَ عنها هو فَهُوَ أَوْلَى بِالِاجْتِهَادِ في وَضْعِهَا مَوَاضِعَهَا من غَيْرِهِ وَأَنَّهُ على يَقِينٍ من فِعْلِ نَفْسِهِ في أَدَائِهَا وفي شَكٍّ من فِعْلِ غَيْرِهِ لَا يَدْرِي أَدَّاهَا عنه أو لم يُؤَدِّهَا فَإِنْ قال أَخَافُ حِبَائِي فَهُوَ يَخَافُ من غَيْرِهِ مِثْلَ ما يَخَافُ من نَفْسِهِ وَيَسْتَيْقِنُ فِعْلَ نَفْسِهِ في الْأَدَاءِ وَيَشُكُّ في فِعْلِ غَيْرِهِ
المجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 139)
(الحادية عشرة) قال الشافعي في المختصر في هذا الباب ولا بأس ان يأخذها بعد ادائها إذا كان محتاجا وغيرها من الصدقات المفروضات وتطوع هذا نصه واتفق الاصحاب عليه قال صاحب الحاوى إذ اخرجها فله اخذها ممن اخذها عن فطرة المدفوع إليه إذا كان الدافع ممن يجوز دفع الزكاة إليه * وقال مالك لا يجوز اخذها بعينها بل له اخذ غيرها * ودليلنا انها صارت للمدفوع إليه بالقبض فجاز اخذها كسائر امواله ولانه دفعها لمعني وهو اليسار بالفطرة واخذها بمعنى الحاجة وهما سببان مختلفان فلم يمتنعا كما لو عادت إليه بإرث فانه يجوز بالاجماع وقال المحاملي في كتابيه المجموع والتجريد إذا دفع فطرته الي فقير والفقير ممن تلزمه الفطرة فدفعها الفقير إليه عن فطرته جاز للدافع الاول اخذها قال وكذا لو دفعها أو غيرها من الزكوات الي الامام ثم لما اراد الامام قسم الصدقات وكان الدافع محتاجا جاز دفعها بعينها إليه لانها رجعت إليه بغير المعنى الذى خرجت به فجاز كما لو عادت إليه بأرث أو شراء اوهبة قال في التجريد وللامام أن يدفعها إليه كما يجوزان يدفعها إلى غيره من الفقراء لانه مساو لغيره في جواز اخذ الصدقة وقال امام الحرمين في تعليل المسألة لا يمتنع ان يأخذها بعد دفعها لان وجوب الفطرة لا ينافى اخذ الصدقة لان وجوبها لا يقتضى غنى ينافى المسكنة والفقر فان زكاة المال قد تجب علي من تحل له الصدقة لان الزكاة يحل اخذها بجهات غير الفقر والمسكنة كالغارم لذات البين وابن السبيل الموسر في بلده والغازي فانهم تلزمهم زكاة أموالهم ويأخذون الزكاة فلا يمتنع وجوب الزكاة علي انسان وجواز أخذ الزكاة
البيان جز ٣ ص 420
فإن أخذ الإمام من رجل زكاته وكان الدافع مستحقا لأخذ الزكاة فدفع الإمام إليه زكاته بعينه أجزأه لأن ذمته قد برئت بتسليمها إلى الإمام وإنما رجعت اليه بسبب آخر.
بَابُ جِمَاعِ قَسْمِ الْمَالِ من الْوَالِي وَرَبِّ الْمَالِ * + ( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَجَمِيعُ ما أُخِذَ من مُسْلِمٍ من صَدَقَةِ فِطْرٍ وَخُمُسِ رِكَازٍ وَزَكَاةِ مَعْدِنٍ وَصَدَقَةِ مَاشِيَةٍ وَزَكَاةِ مَالٍ وَعُشْرِ زَرْعٍ وَأَيِّ أَصْنَافِ الصَّدَقَاتِ أُخِذَ من مُسْلِمٍ فَقَسْمُهُ وَاحِدٌ على الْآيَةِ التي في بَرَاءَةٌ { إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } الْآيَةَ لَا يَخْتَلِفُ وَسَوَاءٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ على ما وَصَفْت فإذا قَسَمَهُ الْوَالِي فَفِيهِ سَهْمُ الْعَامِلِينَ منه سَاقِطٌ لِأَنَّهُ لَا عَامِلَ عليه يَأْخُذُهُ فَيَكُونُ له أَجْرُهُ فيه وَالْعَامِلُونَ فيه عَدَمٌ فَإِنْ قال رَبُّ الْمَالِ فَأَنَا إلى أَخْذُهُ من نَفْسِي وَجَمْعُهُ وَقَسْمُهُ فَآخُذُ أَجْرَ مِثْلِي قِيلَ إنَّهُ لَا يُقَالُ لَك عَامِلُ نَفْسِك وَلَا يَجُوزُ لَك إذَا كانت الزَّكَاةُ فَرْضًا عَلَيْك أَنْ يَعُودَ إلَيْك منها شَيْءٌ فَإِنْ أَدَّيْت ما كان عَلَيْك أَنْ تُؤَدِّيَهُ وَإِلَّا كُنْت عَاصِيًا لو مَنَعْته فَإِنْ قال فَإِنْ وَلَّيْتهَا غَيْرِي قِيلَ إذَا كُنْت لَا تَكُونُ عَامِلًا على غَيْرِك لم يَكُنْ غَيْرُك عَامِلًا إذَا اسْتَعْمَلْته أنت وَلَا يَكُونُ وَكِيلُك فيها إلَّا في مَعْنَاك أو أَقَلَّ لِأَنَّ عَلَيْك تَفْرِيقُهَا فإذا تَحَقَّقَ مِنْك فَلَيْسَ لَك الِانْتِقَاصُ منها لَمَّا تَحَقَّقْت بِقِيَامِهِ بها ( قال ) وَلَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ من الناس يُوَلِّي زَكَاةَ مَالِهِ غَيْرَهُ لِأَنَّ الْمُحَاسِبَ بها الْمَسْئُولَ عنها هو فَهُوَ أَوْلَى بِالِاجْتِهَادِ في وَضْعِهَا مَوَاضِعَهَا من غَيْرِهِ وَأَنَّهُ على يَقِينٍ من فِعْلِ نَفْسِهِ في أَدَائِهَا وفي شَكٍّ من فِعْلِ غَيْرِهِ لَا يَدْرِي أَدَّاهَا عنه أو لم يُؤَدِّهَا فَإِنْ قال أَخَافُ حِبَائِي فَهُوَ يَخَافُ من غَيْرِهِ مِثْلَ ما يَخَافُ من نَفْسِهِ وَيَسْتَيْقِنُ فِعْلَ نَفْسِهِ في الْأَدَاءِ وَيَشُكُّ في فِعْلِ غَيْرِهِ
المجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 139)
(الحادية عشرة) قال الشافعي في المختصر في هذا الباب ولا بأس ان يأخذها بعد ادائها إذا كان محتاجا وغيرها من الصدقات المفروضات وتطوع هذا نصه واتفق الاصحاب عليه قال صاحب الحاوى إذ اخرجها فله اخذها ممن اخذها عن فطرة المدفوع إليه إذا كان الدافع ممن يجوز دفع الزكاة إليه * وقال مالك لا يجوز اخذها بعينها بل له اخذ غيرها * ودليلنا انها صارت للمدفوع إليه بالقبض فجاز اخذها كسائر امواله ولانه دفعها لمعني وهو اليسار بالفطرة واخذها بمعنى الحاجة وهما سببان مختلفان فلم يمتنعا كما لو عادت إليه بإرث فانه يجوز بالاجماع وقال المحاملي في كتابيه المجموع والتجريد إذا دفع فطرته الي فقير والفقير ممن تلزمه الفطرة فدفعها الفقير إليه عن فطرته جاز للدافع الاول اخذها قال وكذا لو دفعها أو غيرها من الزكوات الي الامام ثم لما اراد الامام قسم الصدقات وكان الدافع محتاجا جاز دفعها بعينها إليه لانها رجعت إليه بغير المعنى الذى خرجت به فجاز كما لو عادت إليه بأرث أو شراء اوهبة قال في التجريد وللامام أن يدفعها إليه كما يجوزان يدفعها إلى غيره من الفقراء لانه مساو لغيره في جواز اخذ الصدقة وقال امام الحرمين في تعليل المسألة لا يمتنع ان يأخذها بعد دفعها لان وجوب الفطرة لا ينافى اخذ الصدقة لان وجوبها لا يقتضى غنى ينافى المسكنة والفقر فان زكاة المال قد تجب علي من تحل له الصدقة لان الزكاة يحل اخذها بجهات غير الفقر والمسكنة كالغارم لذات البين وابن السبيل الموسر في بلده والغازي فانهم تلزمهم زكاة أموالهم ويأخذون الزكاة فلا يمتنع وجوب الزكاة علي انسان وجواز أخذ الزكاة
البيان جز ٣ ص 420
فإن أخذ الإمام من رجل زكاته وكان الدافع مستحقا لأخذ الزكاة فدفع الإمام إليه زكاته بعينه أجزأه لأن ذمته قد برئت بتسليمها إلى الإمام وإنما رجعت اليه بسبب آخر.
Komentar
Posting Komentar