Tidak Puasa Nadzar karena sakit
Deskripsi Masalah (nyata)
Ada orang punya nadzar.. "Kalau aku sukses, aku bernadzar puasa senin kamis seumur hidup", dan alhamdulillah sukses tapi tidak bisa menjalankan nadzarnya karena kesehatan. Terhitung sudah 18 tahun tidak bisa menjalankan...
Pertanyaan
1. Apa yang harus di perbuat orang tsb ?
(Beliau sudah menyiapkan fidyah berupa beras 2 ton untuk di keluarkan)
2. Dan apa yang harus dilakukan di tahun-tahun berikutnya ?
3. Dan beliaunya juga ingin tanya tentang zakat mal nya. Hartanya berlimpah tapi tdk tau berapa yang harus di zakatkan ?
Sail : Shonhaji Pare Kediri
Jawaban:
1- Ada dua pendapat tentang puasa nadzar yg pelaksanaan terkendala udzur salah satunya sakit..
a. pendapat yang pertama mengatakan tidak wajib melaksanakan puasa dan tidak wajib mengqodo'nya..
b. pendapat yang kedua mengatakan wajib mengqodo'nya.
bila mengacu pada pendapat yang kedua ini. di tafsil :
A- jika penyakitnya tergolong yang bisa di harapkan kesembuhannya maka tidak wajib melaksanakan puasa akan tetapi wajib mengqodo'nya manakala sembuh. dan bila ternyata meninggal dunia sebelum sempat mengqodo' puasanya maka gugur kewajibannya dan tidak wajib bayar fidyah..
B- jika penyakitnya tergolong yang tidak bisa di harapkan kesembuhannya , maka baginya wajib membayar fityah sebagai ganti puasa nadzar yang tidak bisa dia laksanakan..
pendapat ini menyamakan hukum puasa nadzar dengan hukumnya puasa Romadlon..
2- mengekor sesuai tafsilan pada poin jawaban no 1
3........
[الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ٥٨١/١-٥٨٣]
فَرْعٌ، (وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ) كَسَنَةِ ثَمَانِينَ أَوْ سَنَةٍ أَوَّلُهَا مِنْ غَدٍ (لَمْ يَقْضِ رَمَضَانَ وَ) لَا (الْعِيدَيْنِ وَ) لَا (أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَلَا أَيَّامَ الْحَيْضِ) وَالنِّفَاسِ الْمُصَرَّحِ بِهِ فِي الْأَصْلِ*
(وَالْمَرَضِ) ؛ *لِأَنَّهَا غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي النَّذْرِ لِاسْتِثْنَائِهَا شَرْعًا*
[مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ٣٠/٣]
فإن أخّر الوفاء به عن ذلك الزمن بدون عذر أثم، ووجب عليه القضاء، وإن أخّر لعذر، لم يأثم، ووجب عليه القضاء أيضاً في أيّ فرصة ممكنة. والله تعالى اعلم.
[ابن الرفعة، كفاية النبيه في شرح التنبيه، ٢٨٩/٨]
وذكر الإمام على مساق وجه المنع: أنه إذا نذر المريض أن يقوم في الصلاة، ويتكلف المشقة- لم يلزمه الوفاء، *وأنه لو نذر صوماً وشرط ألا يفطر بالمرض- لم يلزمه الوفاء.*
المجموع شرح المهذب ج ٨. ص. ٤٨٠
ﻭﻟﻮ ﺃﻓﻄﺮ ﺑﺎﻟﻤﺮﺽ ﻓﻔﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﺨﻼﻑ ﻭﺭﺟﺢ اﺑﻦ ﻛﺞ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻘﻀﺎء ﻻﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﺗﻧﺬﺭ ﺻﻮﻡ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﺤﻴﺾ ﻭﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻧﺬﺭ ﺻﻮﻡ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﻤﺮﺽ
الوسيط في المذهب ج ٧ ص ٢٧١
ﻣﻦ ﻧﺬﺭ ﺻﻮﻡ اﻷﺛﺎﻧﻴﻦ ﺃﺑﺪا ﻟﺰﻣﻪ ﺛﻢ ﻟﻮ ﻭاﻓﻖ ﻳﻮﻡ ﺣﻴﺾ ﺃﻭ ﻣﺮﺽ ﻓﻔﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺨﻼﻑ اﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ
فتح العزيز ج ٦ ص ٤٥٨
{ﻭﺗﺠﺐ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻃﺮﻕ (اﺣﺪﻫﺎ) ﻓﻮاﺕ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻮﻡ ﻓﻴﻤﻦ ﺗﻌﺪﻯ ﺑﺘﺮﻛﻪ ﻭﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻴﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻣﺪ ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻳﺼﻮﻡ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺽ ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻬﺮﻡ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ}
ﻓﻘﻪ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺴﺄﻟﺘﺎﻥ (اﺣﺪاﻫﻤﺎ) ﺇﺫا ﻓﺎﺗﻪ ﺻﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻠﻪ ﺣﺎﻟﺘﺎﻥ (اﺣﺪاﻫﻤﺎ) ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺪاﺭﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻭﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ
الى ان قال.... (ﻭاﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ) ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺗﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﺰاﻝ ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼﻝ ﺷﻮاﻝ اﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﻤﻮﺕ ﻓﻼ ﺷﺊ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻭﻻ ﻋﻠﻲ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻒ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻮﻝ ﻭﻗﺒﻞ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺩاء ﻻ ﺷﺊ ﻋﻠﻴﻪ (اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ) اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻬﺮﻡ اﻟﺬﻯ ﻻ ﻳﻄﻴﻖ اﻟﺼﻮﻡ ﺃﻭ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻣﺸﻘﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻓﻼ ﺻﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻰ اﻟﻔﺪﻳﺔ ﻗﻮﻻﻥ (ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ) ﻭﻳﺤﻜﻰ ﻋﻦ ﺭﻭاﻳﺔ اﻟﺒﻮﻳﻄﻰ ﻭﺣﺮﻣﻠﻪ اﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻛﺎﻟﻤﺮﻳﺾ اﻟﺬﻯ ﻳﺮﺟﻰ ﺯﻭاﻝ ﻣﺮﺿﻪ ﺇﺫا اﺗﺼﻞ ﻣﺮﺿﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﺳﻘﻂ ﻓﺮﺽ اﻟﺼﻮﻡ ﻋﻨﻪ ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻟﺼﺒﻰ ﻭاﻟﻤﺠﻨﻮﻥ (ﻭﺃﺻﺤﻬﻤﺎ) ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺣﻤﺪ اﻧﻬﺎ ﺗﺠﺐ ﻭﻳﺮﻭﻯ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭاﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺃﻧﺲ ﻭﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﻗﺮﺃ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ (ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻴﻘﻮﻧﻪ ﻓﺪﻳﺔ ﻃﻌﺎﻡ ﻣﺴﻜﻴﻦ ) ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﻳﻜﻠﻔﻮﻥ اﻟﺼﻮﻡ ﻓﻼ ﻳﻄﻴﻘﻮﻧﻪ *ﻭاﻟﻘﻮﻻﻥ ﺟﺎﺭﻳﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻳﺾ اﻟﺬﻯ ﻻ ﻳﺮﺟﻲ ﺑﺮﺅﻩ ﻭﺣﻜﻢ ﺻﻮﻡ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻭاﻟﻨﺬﺭ ﺣﻜﻢ ﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ*
[مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٧٦/٤٠]
ب - حُكْمُ فِطْرِ النَّاذِرِ لِعُذْرٍ فِي الصِّيَامِ الْمُعَيَّنِ:
37 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو عُبَيْدٍ إِلَى أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ فِي صِيَامٍ مُعَيَّنٍ مَنْذُورٍ فَإِنَّ فِطْرَهُ هَذَا لاَ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ، وَلاَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الصِّيَامَ بَعْدَ فِطْرِهِ، وَإِنَّمَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامٍ قَبْل الْفِطْرِ (1) ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا يَلْزَمُ النَّاذِرَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى أَقْوَالٍ ثَلاَثَةٍ:
القول الأول:
الْقَوْل الأَْوَّل: يَرَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى هَذَا النَّاذِرِ قَضَاءُ الأَْيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَهَا وَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الأَْصَحِّ فِيمَنْ أَفْطَرَ بِسَبَبِ السَّفَرِ خِلاَل الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ لِلنَّذْرِ. إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ الْمَالِكِيَّةِ قَال بِاسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ، وَلَيْسَ الْوُجُوبَ.
وَثَمَّةَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ أَفْطَرَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ، رَجَّحَهُ ابْنُ كَجٍّ، وَهُوَ مُقَابِل الأَْظْهَرِ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ فِي حَقِّ مَنْ أَفْطَرَتْ بِسَبَبِ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (2) .
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ مَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ بِالنَّذْرِ
صَوْمًا فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يُوجِبْ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمًا مُتَتَابِعًا، وَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ التَّتَابُعُ لِضَرُورَةِ تَجَاوُرِ الأَْيَّامِ، فَإِنَّهُ إِنْ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ كَانَتْ أَيَّامُهُ مُتَجَاوِرَةً، فَكَانَتْ مُتَتَابِعَةً فَلاَ يَلْزَمُهُ إِلاَّ قَضَاءُ مَا أَفْطَرَهُ، كَمَا لَوْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ؛ إِذْ لاَ يَلْزَمُهُ إِلاَّ قَضَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ يَجِبُ مُتَتَابِعًا، فَكَذَلِكَ الْفِطْرُ فِي الصِّيَامِ الْمَعَيَّنِ (1) .
وَقَالُوا كَذَلِكَ: إِنَّ الصَّوْمَ الْمَنْذُورَ مَحْمُولٌ عَلَى الصَّوْمِ الْمَشْرُوعِ، وَمَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ لِعُذْرٍ لاَ يَلْزَمُهُ إِلاَّ قَضَاءُ مَا أَفْطَرَهُ وَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، فَكَذَلِكَ هَذَا الصِّيَامُ الْمُعَيَّنُ الْمَنْذُورُ (2) .
وَاسْتَدَلُّوا كَذَلِكَ بِأَنَّ مَنْ تَرَكَ الصِّيَامَ الْمَنْذُورَ لِعُذْرٍ يَقْتَضِي الْفِطْرَ قَدْ تَرَكَهُ بِأَمْرِ الشَّارِعِ، فَلاَ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ، كَمَا لَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ، وَتَصَدَّقَ بِثُلُثِهِ فَقَطْ (3) .
وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِأَنَّ مَنْ أَفْطَرَتْ بِسَبَبِ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ؛ لأَِنَّ زَمَانَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ يَقْبَل الصَّوْمَ فِي ذَاتِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ الْفِطْرُ لِمَعْنًى فِيهَا، فَوَجَبَ قَضَاؤُهُ، كَمَا لَوْ أَفْطَرَتِ الْحَائِضُ أَوِ النُّفَسَاءُ فِي رَمَضَانَ لأَِجْلِهِمَا (1) .
القول الثاني:
الْقَوْل الثَّانِي: يَرَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ فِي الصِّيَامِ الْمُعَيَّنِ قَضَاءٌ وَلاَ كَفَّارَةٌ.
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِيمَنْ أَفْطَرَ بِسَبَبِ الْمَرَضِ أَوْ أَفْطَرَتْ بِسَبَبِ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ فِي حَقِّ مَنْ أَفْطَرَ بِسَبَبِ الْمَرَضِ، وَالأَْظْهَرُ فِي مَذْهَبِهِمْ فِي حَقِّ مَنْ أَفْطَرَتْ بِسَبَبِ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ (2) .
وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِأَنَّ أَيَّامَ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ لَمَّا لَمْ تَقْبَل الصِّيَامَ لِعُرُوضِ ذَلِكَ الْمَانِعِ لَمْ يَشْمَلْهَا النَّذْرُ فَلاَ يَجِبُ قَضَاؤُهَا، وَالْكَفَّارَةُ فَرْعُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ؛ وَلأَِنَّ هَذِهِ الأَْيَّامَ الْمُعَيَّنَةَ قَدْ فَاتَتْ بِفَوَاتِ زَمَنِهَا (3) .
القول الثالث:
الْقَوْل الثَّالِثُ: يَرَى أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ فِي الصِّيَامِ الْمُعَيَّنِ الْمَنْذُورِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، وَهُوَ مَا عَلَيْهِ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ (4) ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ النَّاذِرَ بِتَعْيِينِهِ وَقْتَ الصِّيَامِ الْمَنْذُورِ قَدْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ صِيَامًا مُتَتَابِعًا، وَذَلِكَ لِتَتَابُعِ الأَْيَّامِ الْمُعَيَّنَةِ الْمَنْذُورِ صِيَامُهَا، فَإِنْ أَفْطَرَ فِي أَثْنَائِهَا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِفِطْرِهِ، وَلَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ لِتَرْكِهِ صِفَةَ نَذْرِهِ، فَقَدْ أَلْزَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْتَ عُقْبَةَ كَفَّارَةً عَنْ نَذْرِهَا الْمَشْيَ إِلَى مَكَّةَ حِينَ عَجَزَتْ عَنِ الْوَفَاءِ بِصِفَةِ نَذْرِهَا (1) ، رَوَى عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: " إِنَّ اللَّهَ لاَ يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ " وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: " وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا
[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٨٣/١٠]
(أَوْ) نَذَرَ صَوْمَ (يَوْمِ الِاثْنَيْنِ أَبَدًا لَمْ يَقْضِ أَثَانِيَ رَمَضَانَ) الْأَرْبَعَةَ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ لَا يَشْمَلُهَا لِسَبْقِ وُجُوبِهَا، وَحَذْفُهُ نُونَ أَثَانِي صَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَوَقَعَ لَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَلِغَيْرِهِ إثْبَاتُهَا وَهُوَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَهُ وَزَعَمَ أَنَّ حَذْفَهَا لِلتَّبَعِيَّةِ؛ لِحَذْفِهَا مِنْ الْمُفْرَدِ أَوْ لِلْإِصَافَةِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ لِذَلِكَ لَمْ؛ تُعْهَدْ وَبِأَنَّ أَثَانِينَ لَيْسَ جَمْعَ مُذَكَّرٍ سَالِمًا وَلَا مُلْحَقًا بِهِ بَلْ حَذْفُهَا وَإِثْبَاتُهَا مُطْلَقًا لُغَتَانِ وَالْحَذْفُ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا (وَكَذَا) الِاثْنَيْنِ الْخَامِسِ مِنْ رَمَضَانَ وَ (الْعِيدُ وَالتَّشْرِيقُ فِي الْأَظْهَرِ) إنْ صَادَفَتْ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ قِيَاسًا عَلَى أَثَانِي رَمَضَانَ، وَكَوْنُ هَذَا قَدْ يَتَّفِقُ وَقَدْ لَا لَا أَثَرَ لَهُ بَعْدُ أَنْ تَعْلَمَ الْعِلَّةَ السَّابِقَةَ وَهِيَ سَبْقُ وُجُوبِهَا وَلَيْسَ مِثْلُهَا يَوْمَ الشَّكِّ لِقَبُولِهِ لِصَوْمِ النَّذْرِ وَغَيْرِهِ كَمَا مَرَّ (فَلَوْ لَزِمَهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ تِبَاعًا لِكَفَّارَةٍ) أَوْ نَذْرٍ (صَامَهُمَا وَيَقْضِي أَثَانِيَهُمَا) ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ الشَّهْرَيْنِ (وَفِي قَوْلٍ لَا يَقْضِي إنْ سَبَقَتْ الْكَفَّارَةُ) أَيْ مُوجِبُهَا أَوْ سَبَقَ نَذْرُ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ (النَّذْرَ) لِلْأَثَانِي بِأَنْ لَزِمَهُ صَوْمُ الشَّهْرَيْنِ أَوَّلًا ثُمَّ نَذَرَ صَوْمَ الِاثْنَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَثَانِيَ الْوَاقِعَةَ فِيهَا حِينَئِذٍ مُسْتَثْنَاةٌ بِقَرِينَةِ الْحَالِ كَمَا لَا يَقْضِي أَثَانِيَ رَمَضَانَ (قُلْت ذَا الْقَوْلِ أَظْهَرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) وَانْتَصَرَ لِلْأَوَّلِ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ وَأَطَالُوا فِي الِانْتِصَارِ لَهُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَثَانِي رَمَضَانَ بِأَنَّهُ لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ (وَتَقْضِي) الْمَرْأَةُ (زَمَنَ حَيْضِ وَنِفَاسٍ) وَقَعَ فِي الْأَثَانِي، وَالنَّاذِرُ زَمَنَ نَحْوِ مَرَضٍ وَقَعَ فِيهَا (فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ وُقُوعُهُ فِيهِ فَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ نَذْرِهَا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ لَا قَضَاءَ فِيهِمَا وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ
__________________
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَقْضِي زَمَنَ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَالنَّاذِرُ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ
Ada orang punya nadzar.. "Kalau aku sukses, aku bernadzar puasa senin kamis seumur hidup", dan alhamdulillah sukses tapi tidak bisa menjalankan nadzarnya karena kesehatan. Terhitung sudah 18 tahun tidak bisa menjalankan...
Pertanyaan
1. Apa yang harus di perbuat orang tsb ?
(Beliau sudah menyiapkan fidyah berupa beras 2 ton untuk di keluarkan)
2. Dan apa yang harus dilakukan di tahun-tahun berikutnya ?
3. Dan beliaunya juga ingin tanya tentang zakat mal nya. Hartanya berlimpah tapi tdk tau berapa yang harus di zakatkan ?
Sail : Shonhaji Pare Kediri
Jawaban:
1- Ada dua pendapat tentang puasa nadzar yg pelaksanaan terkendala udzur salah satunya sakit..
a. pendapat yang pertama mengatakan tidak wajib melaksanakan puasa dan tidak wajib mengqodo'nya..
b. pendapat yang kedua mengatakan wajib mengqodo'nya.
bila mengacu pada pendapat yang kedua ini. di tafsil :
A- jika penyakitnya tergolong yang bisa di harapkan kesembuhannya maka tidak wajib melaksanakan puasa akan tetapi wajib mengqodo'nya manakala sembuh. dan bila ternyata meninggal dunia sebelum sempat mengqodo' puasanya maka gugur kewajibannya dan tidak wajib bayar fidyah..
B- jika penyakitnya tergolong yang tidak bisa di harapkan kesembuhannya , maka baginya wajib membayar fityah sebagai ganti puasa nadzar yang tidak bisa dia laksanakan..
pendapat ini menyamakan hukum puasa nadzar dengan hukumnya puasa Romadlon..
2- mengekor sesuai tafsilan pada poin jawaban no 1
3........
[الأنصاري، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ٥٨١/١-٥٨٣]
فَرْعٌ، (وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ) كَسَنَةِ ثَمَانِينَ أَوْ سَنَةٍ أَوَّلُهَا مِنْ غَدٍ (لَمْ يَقْضِ رَمَضَانَ وَ) لَا (الْعِيدَيْنِ وَ) لَا (أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَلَا أَيَّامَ الْحَيْضِ) وَالنِّفَاسِ الْمُصَرَّحِ بِهِ فِي الْأَصْلِ*
(وَالْمَرَضِ) ؛ *لِأَنَّهَا غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي النَّذْرِ لِاسْتِثْنَائِهَا شَرْعًا*
[مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ٣٠/٣]
فإن أخّر الوفاء به عن ذلك الزمن بدون عذر أثم، ووجب عليه القضاء، وإن أخّر لعذر، لم يأثم، ووجب عليه القضاء أيضاً في أيّ فرصة ممكنة. والله تعالى اعلم.
[ابن الرفعة، كفاية النبيه في شرح التنبيه، ٢٨٩/٨]
وذكر الإمام على مساق وجه المنع: أنه إذا نذر المريض أن يقوم في الصلاة، ويتكلف المشقة- لم يلزمه الوفاء، *وأنه لو نذر صوماً وشرط ألا يفطر بالمرض- لم يلزمه الوفاء.*
المجموع شرح المهذب ج ٨. ص. ٤٨٠
ﻭﻟﻮ ﺃﻓﻄﺮ ﺑﺎﻟﻤﺮﺽ ﻓﻔﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﺨﻼﻑ ﻭﺭﺟﺢ اﺑﻦ ﻛﺞ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻘﻀﺎء ﻻﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﺗﻧﺬﺭ ﺻﻮﻡ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﺤﻴﺾ ﻭﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻧﺬﺭ ﺻﻮﻡ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﻤﺮﺽ
الوسيط في المذهب ج ٧ ص ٢٧١
ﻣﻦ ﻧﺬﺭ ﺻﻮﻡ اﻷﺛﺎﻧﻴﻦ ﺃﺑﺪا ﻟﺰﻣﻪ ﺛﻢ ﻟﻮ ﻭاﻓﻖ ﻳﻮﻡ ﺣﻴﺾ ﺃﻭ ﻣﺮﺽ ﻓﻔﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺨﻼﻑ اﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ
فتح العزيز ج ٦ ص ٤٥٨
{ﻭﺗﺠﺐ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻃﺮﻕ (اﺣﺪﻫﺎ) ﻓﻮاﺕ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻮﻡ ﻓﻴﻤﻦ ﺗﻌﺪﻯ ﺑﺘﺮﻛﻪ ﻭﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻴﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻣﺪ ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻳﺼﻮﻡ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺽ ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻬﺮﻡ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ}
ﻓﻘﻪ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺴﺄﻟﺘﺎﻥ (اﺣﺪاﻫﻤﺎ) ﺇﺫا ﻓﺎﺗﻪ ﺻﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻠﻪ ﺣﺎﻟﺘﺎﻥ (اﺣﺪاﻫﻤﺎ) ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺪاﺭﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻭﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ
الى ان قال.... (ﻭاﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ) ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺗﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﺰاﻝ ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼﻝ ﺷﻮاﻝ اﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﻤﻮﺕ ﻓﻼ ﺷﺊ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻭﻻ ﻋﻠﻲ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻒ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻮﻝ ﻭﻗﺒﻞ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺩاء ﻻ ﺷﺊ ﻋﻠﻴﻪ (اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ) اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻬﺮﻡ اﻟﺬﻯ ﻻ ﻳﻄﻴﻖ اﻟﺼﻮﻡ ﺃﻭ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻣﺸﻘﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻓﻼ ﺻﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻰ اﻟﻔﺪﻳﺔ ﻗﻮﻻﻥ (ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ) ﻭﻳﺤﻜﻰ ﻋﻦ ﺭﻭاﻳﺔ اﻟﺒﻮﻳﻄﻰ ﻭﺣﺮﻣﻠﻪ اﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻛﺎﻟﻤﺮﻳﺾ اﻟﺬﻯ ﻳﺮﺟﻰ ﺯﻭاﻝ ﻣﺮﺿﻪ ﺇﺫا اﺗﺼﻞ ﻣﺮﺿﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﺳﻘﻂ ﻓﺮﺽ اﻟﺼﻮﻡ ﻋﻨﻪ ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻟﺼﺒﻰ ﻭاﻟﻤﺠﻨﻮﻥ (ﻭﺃﺻﺤﻬﻤﺎ) ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺣﻤﺪ اﻧﻬﺎ ﺗﺠﺐ ﻭﻳﺮﻭﻯ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭاﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺃﻧﺲ ﻭﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﻗﺮﺃ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ (ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻴﻘﻮﻧﻪ ﻓﺪﻳﺔ ﻃﻌﺎﻡ ﻣﺴﻜﻴﻦ ) ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﻳﻜﻠﻔﻮﻥ اﻟﺼﻮﻡ ﻓﻼ ﻳﻄﻴﻘﻮﻧﻪ *ﻭاﻟﻘﻮﻻﻥ ﺟﺎﺭﻳﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻳﺾ اﻟﺬﻯ ﻻ ﻳﺮﺟﻲ ﺑﺮﺅﻩ ﻭﺣﻜﻢ ﺻﻮﻡ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻭاﻟﻨﺬﺭ ﺣﻜﻢ ﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ*
[مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٧٦/٤٠]
ب - حُكْمُ فِطْرِ النَّاذِرِ لِعُذْرٍ فِي الصِّيَامِ الْمُعَيَّنِ:
37 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو عُبَيْدٍ إِلَى أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ فِي صِيَامٍ مُعَيَّنٍ مَنْذُورٍ فَإِنَّ فِطْرَهُ هَذَا لاَ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ، وَلاَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الصِّيَامَ بَعْدَ فِطْرِهِ، وَإِنَّمَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامٍ قَبْل الْفِطْرِ (1) ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا يَلْزَمُ النَّاذِرَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى أَقْوَالٍ ثَلاَثَةٍ:
القول الأول:
الْقَوْل الأَْوَّل: يَرَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى هَذَا النَّاذِرِ قَضَاءُ الأَْيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَهَا وَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الأَْصَحِّ فِيمَنْ أَفْطَرَ بِسَبَبِ السَّفَرِ خِلاَل الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ لِلنَّذْرِ. إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ الْمَالِكِيَّةِ قَال بِاسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ، وَلَيْسَ الْوُجُوبَ.
وَثَمَّةَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ أَفْطَرَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ، رَجَّحَهُ ابْنُ كَجٍّ، وَهُوَ مُقَابِل الأَْظْهَرِ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ فِي حَقِّ مَنْ أَفْطَرَتْ بِسَبَبِ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (2) .
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ مَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ بِالنَّذْرِ
صَوْمًا فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يُوجِبْ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمًا مُتَتَابِعًا، وَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ التَّتَابُعُ لِضَرُورَةِ تَجَاوُرِ الأَْيَّامِ، فَإِنَّهُ إِنْ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ كَانَتْ أَيَّامُهُ مُتَجَاوِرَةً، فَكَانَتْ مُتَتَابِعَةً فَلاَ يَلْزَمُهُ إِلاَّ قَضَاءُ مَا أَفْطَرَهُ، كَمَا لَوْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ؛ إِذْ لاَ يَلْزَمُهُ إِلاَّ قَضَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ يَجِبُ مُتَتَابِعًا، فَكَذَلِكَ الْفِطْرُ فِي الصِّيَامِ الْمَعَيَّنِ (1) .
وَقَالُوا كَذَلِكَ: إِنَّ الصَّوْمَ الْمَنْذُورَ مَحْمُولٌ عَلَى الصَّوْمِ الْمَشْرُوعِ، وَمَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ لِعُذْرٍ لاَ يَلْزَمُهُ إِلاَّ قَضَاءُ مَا أَفْطَرَهُ وَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، فَكَذَلِكَ هَذَا الصِّيَامُ الْمُعَيَّنُ الْمَنْذُورُ (2) .
وَاسْتَدَلُّوا كَذَلِكَ بِأَنَّ مَنْ تَرَكَ الصِّيَامَ الْمَنْذُورَ لِعُذْرٍ يَقْتَضِي الْفِطْرَ قَدْ تَرَكَهُ بِأَمْرِ الشَّارِعِ، فَلاَ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ، كَمَا لَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ، وَتَصَدَّقَ بِثُلُثِهِ فَقَطْ (3) .
وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِأَنَّ مَنْ أَفْطَرَتْ بِسَبَبِ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ؛ لأَِنَّ زَمَانَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ يَقْبَل الصَّوْمَ فِي ذَاتِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ الْفِطْرُ لِمَعْنًى فِيهَا، فَوَجَبَ قَضَاؤُهُ، كَمَا لَوْ أَفْطَرَتِ الْحَائِضُ أَوِ النُّفَسَاءُ فِي رَمَضَانَ لأَِجْلِهِمَا (1) .
القول الثاني:
الْقَوْل الثَّانِي: يَرَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ فِي الصِّيَامِ الْمُعَيَّنِ قَضَاءٌ وَلاَ كَفَّارَةٌ.
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِيمَنْ أَفْطَرَ بِسَبَبِ الْمَرَضِ أَوْ أَفْطَرَتْ بِسَبَبِ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ فِي حَقِّ مَنْ أَفْطَرَ بِسَبَبِ الْمَرَضِ، وَالأَْظْهَرُ فِي مَذْهَبِهِمْ فِي حَقِّ مَنْ أَفْطَرَتْ بِسَبَبِ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ (2) .
وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِأَنَّ أَيَّامَ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ لَمَّا لَمْ تَقْبَل الصِّيَامَ لِعُرُوضِ ذَلِكَ الْمَانِعِ لَمْ يَشْمَلْهَا النَّذْرُ فَلاَ يَجِبُ قَضَاؤُهَا، وَالْكَفَّارَةُ فَرْعُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ؛ وَلأَِنَّ هَذِهِ الأَْيَّامَ الْمُعَيَّنَةَ قَدْ فَاتَتْ بِفَوَاتِ زَمَنِهَا (3) .
القول الثالث:
الْقَوْل الثَّالِثُ: يَرَى أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ فِي الصِّيَامِ الْمُعَيَّنِ الْمَنْذُورِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، وَهُوَ مَا عَلَيْهِ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ (4) ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ النَّاذِرَ بِتَعْيِينِهِ وَقْتَ الصِّيَامِ الْمَنْذُورِ قَدْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ صِيَامًا مُتَتَابِعًا، وَذَلِكَ لِتَتَابُعِ الأَْيَّامِ الْمُعَيَّنَةِ الْمَنْذُورِ صِيَامُهَا، فَإِنْ أَفْطَرَ فِي أَثْنَائِهَا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِفِطْرِهِ، وَلَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ لِتَرْكِهِ صِفَةَ نَذْرِهِ، فَقَدْ أَلْزَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْتَ عُقْبَةَ كَفَّارَةً عَنْ نَذْرِهَا الْمَشْيَ إِلَى مَكَّةَ حِينَ عَجَزَتْ عَنِ الْوَفَاءِ بِصِفَةِ نَذْرِهَا (1) ، رَوَى عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: " إِنَّ اللَّهَ لاَ يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ " وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: " وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا
[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٨٣/١٠]
(أَوْ) نَذَرَ صَوْمَ (يَوْمِ الِاثْنَيْنِ أَبَدًا لَمْ يَقْضِ أَثَانِيَ رَمَضَانَ) الْأَرْبَعَةَ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ لَا يَشْمَلُهَا لِسَبْقِ وُجُوبِهَا، وَحَذْفُهُ نُونَ أَثَانِي صَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَوَقَعَ لَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَلِغَيْرِهِ إثْبَاتُهَا وَهُوَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَهُ وَزَعَمَ أَنَّ حَذْفَهَا لِلتَّبَعِيَّةِ؛ لِحَذْفِهَا مِنْ الْمُفْرَدِ أَوْ لِلْإِصَافَةِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ لِذَلِكَ لَمْ؛ تُعْهَدْ وَبِأَنَّ أَثَانِينَ لَيْسَ جَمْعَ مُذَكَّرٍ سَالِمًا وَلَا مُلْحَقًا بِهِ بَلْ حَذْفُهَا وَإِثْبَاتُهَا مُطْلَقًا لُغَتَانِ وَالْحَذْفُ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا (وَكَذَا) الِاثْنَيْنِ الْخَامِسِ مِنْ رَمَضَانَ وَ (الْعِيدُ وَالتَّشْرِيقُ فِي الْأَظْهَرِ) إنْ صَادَفَتْ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ قِيَاسًا عَلَى أَثَانِي رَمَضَانَ، وَكَوْنُ هَذَا قَدْ يَتَّفِقُ وَقَدْ لَا لَا أَثَرَ لَهُ بَعْدُ أَنْ تَعْلَمَ الْعِلَّةَ السَّابِقَةَ وَهِيَ سَبْقُ وُجُوبِهَا وَلَيْسَ مِثْلُهَا يَوْمَ الشَّكِّ لِقَبُولِهِ لِصَوْمِ النَّذْرِ وَغَيْرِهِ كَمَا مَرَّ (فَلَوْ لَزِمَهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ تِبَاعًا لِكَفَّارَةٍ) أَوْ نَذْرٍ (صَامَهُمَا وَيَقْضِي أَثَانِيَهُمَا) ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ الشَّهْرَيْنِ (وَفِي قَوْلٍ لَا يَقْضِي إنْ سَبَقَتْ الْكَفَّارَةُ) أَيْ مُوجِبُهَا أَوْ سَبَقَ نَذْرُ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ (النَّذْرَ) لِلْأَثَانِي بِأَنْ لَزِمَهُ صَوْمُ الشَّهْرَيْنِ أَوَّلًا ثُمَّ نَذَرَ صَوْمَ الِاثْنَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَثَانِيَ الْوَاقِعَةَ فِيهَا حِينَئِذٍ مُسْتَثْنَاةٌ بِقَرِينَةِ الْحَالِ كَمَا لَا يَقْضِي أَثَانِيَ رَمَضَانَ (قُلْت ذَا الْقَوْلِ أَظْهَرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) وَانْتَصَرَ لِلْأَوَّلِ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ وَأَطَالُوا فِي الِانْتِصَارِ لَهُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَثَانِي رَمَضَانَ بِأَنَّهُ لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ (وَتَقْضِي) الْمَرْأَةُ (زَمَنَ حَيْضِ وَنِفَاسٍ) وَقَعَ فِي الْأَثَانِي، وَالنَّاذِرُ زَمَنَ نَحْوِ مَرَضٍ وَقَعَ فِيهَا (فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ وُقُوعُهُ فِيهِ فَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ نَذْرِهَا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ لَا قَضَاءَ فِيهِمَا وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ
__________________
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَقْضِي زَمَنَ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَالنَّاذِرُ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ
Komentar
Posting Komentar