Mensholati Mayit Yg Sulit Di Sucikan

• مغني المحتاج - (ج 1 / ص 360)
( فَلَوْ مَاتَ بِهَدْمٍ وَنَحْوِهِ ) كَأَنْ وَقَعَ فِي بِئْرٍ أَوْ بَحْرٍ عَمِيقٍ ( وَتَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ وَغُسْلُهُ ) وَتَيَمُّمُهُ ( لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ) لِفَوَاتِ الشَّرْطِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ . وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَا خِلَافَ فِيهِ .قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ : وَلَا وَجْهَ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ ، لِمَا صَحَّ { وَاذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ؛ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ الدُّعَاءُ وَالشَّفَاعَةُ لِلْمَيِّتِ وَجَزَمَ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ مَنْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ صُلِّيَ عَلَيْهِ .قَالَ الدَّارِمِيُّ : وَإِلَّا لَزِمَ أَنَّ مَنْ أُحْرِقَ فَصَارَ رَمَادًا أَوْ أَكَلَهُ سَبُعٌ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ بِذَلِكَ ، وَبَسَطَ الْأَذْرَعِيُّ الْكَلَامَ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَالْقَلْبُ إلَى مَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَمْيَلُ ، لَكِنَّ الَّذِي تَلَقَّيْنَاهُ عَنْ مَشَايِخِنَا مَا فِي الْمَتْنِ اهـ وَيَنْبَغِي تَقْلِيدُ ذَلِكَ الْجَمْعِ لَا سِيَّمَا فِي الْغَرِيقِ عَلَى مُخْتَارِ الرَّافِعِيِّ فِيهِ تَحَرُّزًا عَنْ إزْرَاءِ الْمَيِّتِ وَجَبْرًا لِخَاطِرِ أَهْلِهِ

[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٤٨/٢]
شروط سائر الصلوات - (تقدم طهره) - أي الميت - بماء فتراب، فإن وقع بحفرة أو بحر وتعذر إخراجه وطهره لم يصل عليه - على المعتمد (وأن لا يتقدم) المصلى (عليه) - أي الميت -، إن كان حاضرا، ولو في قبر، أما الميت الغائب فلا يضر فيه كونه وراء المصلي.
_________________
(قوله: فإن وقع) أي الشخص الحي، وهو تفريع على اشتراط تقدم طهره.
(قوله: بحفرة) أي فيها.
(قوله: أو بحر) أي أو وقع في بحر.
(قوله: وتعذر إخراجه) أي بعد أن مات في الحفرة أو البحر.
(قوله: لم يصل عليه) أي لفوات الشرط.
قال سم: ويؤخذ منه أنه لا يصلي على فاقد الطهورين الميت.
(قوله: على المعتمد) مقابله يقول: لا وجه لترك الصلاة عليه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، لما صح: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأن المقصود من هذه الصلاة الدعاء أو الشفاعة للميت.
وجزم الدارمي وغيره أن من تعذر غسله صلي عليه.
قال الدارمي: وإلا لزم أن من أحرق فصار رمادا، أو أكله سبع، لم يصل عليه، ولا أعلم أحدا من أصحابنا قال بذلك: وبسط الأذرعي الكلام في المسألة. والقلب إلى هذا أميل.
لكن الذي تلقيناه عن مشايخنا ما في المتن. اه. مغني ببعض تصرف.

Komentar

Postingan Populer