MENDAHULUKAN QURBAN ATAU AQIQAH ?

Latar Belakang Masalah

Ada orang yang sejak kecil belum pernah diaqiqahi oleh orang tuanya dikarenakan ketidak mampuan dari orang tuanya. Setelah dewasa (baligh) anak tersebut mempunyai kecukupan dalam hal ekonomi, sehingga mampu untuk membeli hewan yang cukup untuk aqiqah. Perlu dikatahui bahwa orang tersebut juga belum pernah menyembelih hewan qurban untuk dirinya.

Pertanyaan :

a) Bagi orang tersebut, manakah yang lebih utama antara mendahulukan aqiqah atau qurban ?
b) Bolehkan melaksanakan qurban sekaligus niat aqiqah ?

Rumusan Jawaban Sub a :
Qurban dan aqiqah keduanya adalah sunnah. Jika tidak mampu melaksanakan keduanya secara bersamaan karenakan fakir atau lainnya, maka yang didahulukan adalah qurban.

Referensi :

الحاوي في فقه الشافعي ج 15 ص 71
الْقَوْلُ فِي حُكْمِ الْأُضْحِيَّةِ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الضَّحَايَا مَأْمُورٌ بِهَا ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِهَا عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ : أَحَدُهَا : وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عَلَى مُقِيمٍ وَلَا مُسَافِرٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ . وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ . وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي : وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ : أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ ، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ . وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ : - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُقِيمِ دُونَ الْمُسَافِرِ احْتِجَاجًا فِي الْوُجُوبِ ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [ الْكَوْثَرِ : 2 ] . وَهَذَا أَمْرٌ ، وَبِحَدِيثِ أَبِي رَمْلَةَ عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةٌ وَعَتِيرَةٌ وَبِرِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : مَنْ لَمْ يُضَحِّ فَلَا يَشْهَدْ مُصَلَّانَا وَهَذَا وَعِيدٌ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَبِرِوَايَةِ بِشْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ أُضْحِيَّةً قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعِيدَ ، فَدَلَّ الْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ عَلَى الْوُجُوبِ

طرح التثريب - ( ج 6 / ص 83)
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِهَا عَلَى أَقْوَالٍ : ( أَحَدُهَا ) أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ اسْتِحْبَابًا مُتَأَكِّدًا وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْجُمْهُورُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ إنَّهَا سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا - لَمْ يُرِدْ الْوُجُوبَ الَّذِي يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِالْوُجُوبِ التَّأَكُّدَ عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي وُجُوبِ السُّنَنِ . ( الْقَوْلُ الثَّانِي ) أَنَّهَا وَاجِبَةٌ لِوُرُودِ الْأَمْرِ بِهَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، قَالَ وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ الْعَقِيقَةُ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَكْرَهُونَ تَرْكَهُ وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ ، وَمِنْهُمْ ابْنُ حَزْمٍ وَحَكَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ قَالَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابِنَا ؛ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ ، وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْأَئِمَّةِ أَوْجَبَهَا إلَّا الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ . ( الْقَوْلُ الثَّالِثُ ) أَنَّهَا تَجِبُ فِي السَّبْعِ الْأُوَلِ فَإِنْ فَاتَتْ لَمْ تَجِبْ بَعْدَ السَّبْعِ حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ . ( الْقَوْلُ الرَّابِعُ ) إنْكَارُهَا وَأَنَّهَا بِدْعَةٌ قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ أَفْرَطَ فِي الْعَقِيقَةِ رَجُلَانِ ، رَجُلٌ قَالَ إنَّهَا وَاجِبَةٌ وَرَجُلٌ قَالَ إنَّهَا بِدْعَةٌ

روضة الطالبين - (3 / 229)
فإن أخرت حتى بلغ سقط حكمها في حق غير المولود وهو مخير في العقيقة عن نفسه واستحسن القفال والشاشي أن يفعلها ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه بعد النبوة ونقلوا عن نصه في البويطي أنه لا يفعل ذلك واستغربوه قلت قد رأيت نصه في نفس كتاب البويطي قال ولا يعق عن كبير هذا لفظه وليس مخالفا لما سبق لأن معناه لا يعق عن غيره وليس فيه نفي عقه عن نفسه

فتح المعين مع حاشية إعانة الطالبين ج 2 ص 336
ويندب لمن تلزمه نفقة فرعه أن يعق ويندب لمن تلزمه نفقة فرعه أن يعق (قوله : من وضع إلى بلوغ) بيان لوقت ذبح العقيقة . ويمتد إلى حين بلوغ، فإذا بلغ سقط الطلب عن الغير، وحسن أن يعق عن نفسه .

فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 92 / ص 165)
إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة من يكون أولى في ذلك وهل يجوز الجمع بينهما، وكيف تكون النية ؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : فالأضحية والعقيقة سنتان، فإن عجز عن القيام بهما معاً لفقر ونحوه قدم الأضحية لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة، ولا تجزئ ذبيحة واحدة عن الأضحية والعقيقة معاً

فتاوى الشبكة الإسلامية - (8 / 6227)
فالأضحية سنة مؤكدة في حق القادر عليها، فإن استطعت الجمع بين فعل السنتين: الأضحية والعقيقة فهذا حسن، مع الإعراض عن بذل المصاريف غير الضرورية في العقيقة، وإن لم تستطع الجمع بين سنة الأضحية وذبح العقيقة المطلوبة شرعا، فقدم سنة الأضحية لتقدم وقتها على زمن العقيقة، وراجع الفتوى رقم: 44768 . هذا إضافة إلى أن الأضحية أقوى تأكيدا من العقيقة عند بعض أهل العلم كالمالكية، ففي مواهب الجليل للحطاب: قال ابن عرفة : وفي سماع القرينين من وافق يوم عقيقة ولده يوم الأضحى ولا يملك إلا شاة عق بها ابن رشد إن رجا الأضحية في تالييه، وإلا فالأضحية، لأنها آكد. قيل: سنة واجبة، ولم يقل في العقيقة، انتهى.

Rumusan Jawaban sub b :
Menurut Imam Ibnu Hajar tidak sah keduanya. Sedangkan menurut Imam Romly dianggap sah keduanya

Referensi :

حاشيتا قليوبي وعميرة ج 4 ص 257
قَوْلُهُ : ( بِشَاةٍ ) فَلَوْ جَمَعَهَا مَعَ الْأُضْحِيَّةِ بِشَاةٍ كَفَى قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ ، وَهُوَ جَارٍ عَلَى مَا قَالَهُ مِنْ تَدَاخُلِ الْوَلَائِمِ كَمَا مَرَّ ، وَفِي ابْنِ حَجَرٍ وَغَيْرِهِ خِلَافُهُ وَهُوَ الْوَجْهُ

تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 9 ص 370
عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْحَلَبِيِّ وَالشَّوْبَرِيِّ وَلَوْ نَوَى بِهَا الْعَقِيقَةَ وَالْأُضْحِيَّةَ حَصَلَا عِنْدَ شَيْخِنَا خِلَافًا لِابْنِ حَجّ حَيْثُ قَالَ لَا يَحْصُلَانِ لِأَنَّ كُلًّا إلَخْ وَهُوَ وَجِيهٌ ا هـ .


فتح الباري لابن حجر (9/ 595 )
وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ مَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنهُ اجزأته أضحيته
وَعند بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَالْحَسَنِ يُجْزِئُ عَنِ الْغُلَامِ الْأُضْحِيَّةُ مِنَ الْعَقِيقَةِ

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (4/ 111
السَّادِسَةُ: لَوْ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْ الْعَقِيقَةِ إنْ لَمْ يَعُقَّ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ. وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: الْإِجْزَاءُ. قَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: أَرْجُو أَنْ تُجْزِئَ الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْعَقِيقَةِ


Komentar

Postingan Populer