Masjid Yang Dibangun Dengan Dana Sumbangan Masyarakat
Masjid Yang Dibangun Dengan Dana Sumbangan Masyarakat
Apabila tanah masjid dibeli menggunakan hasil penggalangan dana, dan gedungnya dibangun dengan uang tersebut, maka tanah dan gedung masjid sama-sama bersetatus wakaf. Namun bila tanahnya tidak dibeli dengan uang hasil sumbangan, hanya gedungnya yang dibangun menggunakan uang tersebut, maka gedung bersetatus wakaf, namun tanahnya tetap bersetatus sebagaimana sebelum ditempati masjid , sehingga dalam setatus tanah ini perlu bertanya pada pemilik tanah sebelumnya.
الحاوي للفتاوى
ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ: ﺻﺮﺡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ, ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺈﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﺍﻟﺘﻤﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺁﻟﺔ ﻟﻴﺒﻨﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺠﺪﺍ ﻓﺄﻋﻄﻮﻩ ﺍﻟﺂﻟﺔ ﻓﺒﻨﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﺴﺠﺪﺍ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ, ﻭﻟﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﻗﻒ, ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﺣﻴﺎ ﻣﻮﺍﺗﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺴﺠﺪﺍ, ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻴﺮﻣﺴﺠﺪﺍ باﻟﻨﻴﺔ ﻭﻟﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻒ, ﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻲ, ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ, ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺣﺎﺋﻂ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺈﻣﺎﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻪ ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﻗﻒ ; ﻟﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﻮﻯ ﺑﻌﻤﺎﺭﺗﻬﺎ ﺇﻟﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺣﺎﺋﻂ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ, ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻣﺘﻀﺎﻓﺮﺓ ﻣنها ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ.
[سراج الدين البلقيني، التدريب في الفقه الشافعي، ٢٦١/٢]
ولا بُدَّ لِلْوقْفِ مِنَ الصِّيغةِ فِي غَيرِ هذه، إلا فيما سَبقَ فِي إحياءِ المَواتِ، وفيما يَأخذُه الإنسانُ مِنَ الناسِ لِيَبنِيَ بِه زَاوِيةً أوْ رِباطًا، فإنه إذا بنَى يَصيرُ وقْفًا على ما كان يَأخُذُ له، ذَكرَ ذلك الشيخُ أبو مُحمَّدٍ على طَريقةِ ابْنِ سُريجٍ، وذَكرَ الإمامُ أنه لا حاجةَ إلى لَفْظٍ فِي مَصيرِ ما يُجعَلُ شَارعًا.
[القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ١٠٢/٣]
قَوْلُهُ: (إلَّا بِلَفْظٍ) نَعَمْ قَدْ مَرَّ إنَّهُ تَكْفِي النِّيَّةُ فِي الْبِئْرِ وَالْمَسْجِدِ فِي الْمَوَاتِ وَمِثْلُهُ مَنْ يَأْخُذُ مِنْ النَّاسِ أَمْوَالًا لِيَبْنِيَ بِهَا نَحْوَ مَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ مَسْجِدٍ وَأَمَّا آلَاتُ بِنَاءِ ذَلِكَ فَهِيَ لَا يَزُولُ مِلْكُ مُلَّاكِهَا عَنْهَا إلَّا بِوَضْعِهَا فِي مَحَلِّهَا مِنْ الْبِنَاءِ مَعَ قَصْدِ نَحْوِ الْمَسْجِدِ أَوْ بِقَوْلِهِ هِيَ لِلْمَسْجِدِ وَنَحْوَهُ مَعَ قَبُولِ نَاظِرِهِ وَقَبْضِهَا وَإِلَّا فَهِيَ عَارِيَّةٌ لَكِنْ قَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْغَصْبِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ مَا يُصَرِّحُ بِزَوَالِ مِلْكِ مَالِكِهَا بِوَضْعِهَا فِي الْبِنَاءِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى مَا ذُكِرَ فَرَاجِعْهُ فَإِنَّهُ الْوَجْهُ الْوَجِيهُ.
[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٤٩/٦]
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻮ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻴﺒﻨﻲ ﺑﻪ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺭﺑﺎﻃﺎ ﻓﻴﺼﻴﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻭﺍﻋﺘﺮﺽ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﺮﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ
الشرح
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﻟﺦ) ﺃﻗﺮﻩ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻟﻴﺒﻨﻲ ﺇﻟﺦ)
ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺕ ﺑﺄﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺃﺭﺿﺎ ﻭﻳﺒﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺤو ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻴﺼﻴﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﺦ) ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﻟﺂﺧﺬ ﻣﺤﻠﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺄﺧﺬ ﻫﻞ ﻳﺼﺢ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺘﺨﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻨﻰ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻟﺎ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ؟ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻭﻟﺎ ﻳﺒﻌﺪ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﺛﻢ ﻟﻮ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺷﻲﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺣﻔﻈﻪ ﻟﻴﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻩ ﻉ ﺵ ﻭﺑﻘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺑﻴﺘﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﻣﺜﻠﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺼﺪ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻣنها ﻭﻳﻘﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﻣﺜﻠﺎ ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺘﺨﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻟﺎ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺄﺧﺬ ؟ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺸﻲ ﻭﻟﺎ ﻳﺒﻌﺪ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺇﻟﺦ ﺍﻟﺄﻭﻝ ﻓﻠﻴﺮﺍﺟﻊ
(ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺑﻨﺎﺋﻪ) ﺃﻱ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺑاط*.
حاشية الجمل
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻟﻴﺒﻨﻲ ﺑﻪ ﺯﺍﻭﻳﺔ) ﻭﺍﺷﺘﻬﺮ ﻋﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﺍﺩﻑ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺍﺩﻑ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺍﺩﻑ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻴﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺮﻑ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﺮﺩ ﻭﺇﻟﺎ ﻓﺒﻌﺮﻑ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺤﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﻴﺎﺱ ﻧﻈﺎﺋﺮﻩ ﺍﻩ ﺣﺞ.
*ﺃﻗﻮﻝ : ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻮ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺎﺩ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﺜﻠﺎ ﻟﻴﺒﻨﻲ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﺔ ﻛﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﻌﺮﻑ ﻣﺤﻠﺔ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﻦ*, ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﺑﻌﺮﻑ ﻣﺤﻠﺔ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﻟﺂﺧﺬ ﻣﺤﻠﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺄﺧﺬ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺢ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺘﺨﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻟﺎ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ؟ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ, ﻭﻟﺎ ﻳﺒﻌﺪ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ, ﺛﻢ ﻟﻮ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺷﻲﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ, ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺣﻔﻈﻪ ﻟﻴﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ, ﻭﻓﻲ ﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺞ.
[الأنصاري، زكريا، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ٣٦٦/٣]
وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ بِغَيْرِ صِيغَةٍ كَغَيْرِهِ مِنْ التَّمْلِيكَاتِ فَلَوْ أَذِنَ فِي الدَّفْنِ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَصِرْ مَقْبَرَةً وَإِنْ دَفَنَ فِيهِ، وَكَذَا لَوْ بَنَى بِنَاءً عَلَى هَيْئَةِ الْمَسْجِدِ وَأَذِنَ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ لَمْ يَصِرْ مَسْجِدًا وَإِنْ صَلَّى فِيهِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ: إلَّا أَنْ يَكُونَ بِمَوَاتٍ فَيَصِيرُ مَسْجِدًا بِالْبِنَاءِ وَالنِّيَّةِ. قَالَ السُّبْكِيُّ: الْمَوَاتُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ مَنْ أَحْيَاهُ مَسْجِدًا وَإِنَّمَا اُحْتِيجَ لِلَّفْظِ لِإِخْرَاجِ مَا كَانَ فِي مِلْكِهِ عَنْهُ وَصَارَ لِلْبِنَاءِ حُكْمُ الْمَسْجِدِ تَبَعًا. .
______________
(قَوْلُهُ: فَيَصِيرُ مَسْجِدًا إلَخْ) وَمِثْلُهُ مَنْ يَأْخُذُ مِنْ النَّاسِ أَمْوَالًا لِيَبْنِيَ بِهَا نَحْوَ مَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ مَسْجِدٍ فَيَصِيرُ مَا بَنَاهُ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ بِنَائِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
Apabila tanah masjid dibeli menggunakan hasil penggalangan dana, dan gedungnya dibangun dengan uang tersebut, maka tanah dan gedung masjid sama-sama bersetatus wakaf. Namun bila tanahnya tidak dibeli dengan uang hasil sumbangan, hanya gedungnya yang dibangun menggunakan uang tersebut, maka gedung bersetatus wakaf, namun tanahnya tetap bersetatus sebagaimana sebelum ditempati masjid , sehingga dalam setatus tanah ini perlu bertanya pada pemilik tanah sebelumnya.
الحاوي للفتاوى
ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ: ﺻﺮﺡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ, ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺈﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﺍﻟﺘﻤﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺁﻟﺔ ﻟﻴﺒﻨﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺠﺪﺍ ﻓﺄﻋﻄﻮﻩ ﺍﻟﺂﻟﺔ ﻓﺒﻨﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﺴﺠﺪﺍ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ, ﻭﻟﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﻗﻒ, ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﺣﻴﺎ ﻣﻮﺍﺗﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺴﺠﺪﺍ, ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻴﺮﻣﺴﺠﺪﺍ باﻟﻨﻴﺔ ﻭﻟﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻒ, ﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻮﻳﻨﻲ, ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ, ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺣﺎﺋﻂ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺈﻣﺎﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻪ ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﻗﻒ ; ﻟﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﻮﻯ ﺑﻌﻤﺎﺭﺗﻬﺎ ﺇﻟﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺣﺎﺋﻂ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ, ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻣﺘﻀﺎﻓﺮﺓ ﻣنها ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ.
[سراج الدين البلقيني، التدريب في الفقه الشافعي، ٢٦١/٢]
ولا بُدَّ لِلْوقْفِ مِنَ الصِّيغةِ فِي غَيرِ هذه، إلا فيما سَبقَ فِي إحياءِ المَواتِ، وفيما يَأخذُه الإنسانُ مِنَ الناسِ لِيَبنِيَ بِه زَاوِيةً أوْ رِباطًا، فإنه إذا بنَى يَصيرُ وقْفًا على ما كان يَأخُذُ له، ذَكرَ ذلك الشيخُ أبو مُحمَّدٍ على طَريقةِ ابْنِ سُريجٍ، وذَكرَ الإمامُ أنه لا حاجةَ إلى لَفْظٍ فِي مَصيرِ ما يُجعَلُ شَارعًا.
[القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ١٠٢/٣]
قَوْلُهُ: (إلَّا بِلَفْظٍ) نَعَمْ قَدْ مَرَّ إنَّهُ تَكْفِي النِّيَّةُ فِي الْبِئْرِ وَالْمَسْجِدِ فِي الْمَوَاتِ وَمِثْلُهُ مَنْ يَأْخُذُ مِنْ النَّاسِ أَمْوَالًا لِيَبْنِيَ بِهَا نَحْوَ مَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ مَسْجِدٍ وَأَمَّا آلَاتُ بِنَاءِ ذَلِكَ فَهِيَ لَا يَزُولُ مِلْكُ مُلَّاكِهَا عَنْهَا إلَّا بِوَضْعِهَا فِي مَحَلِّهَا مِنْ الْبِنَاءِ مَعَ قَصْدِ نَحْوِ الْمَسْجِدِ أَوْ بِقَوْلِهِ هِيَ لِلْمَسْجِدِ وَنَحْوَهُ مَعَ قَبُولِ نَاظِرِهِ وَقَبْضِهَا وَإِلَّا فَهِيَ عَارِيَّةٌ لَكِنْ قَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْغَصْبِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ مَا يُصَرِّحُ بِزَوَالِ مِلْكِ مَالِكِهَا بِوَضْعِهَا فِي الْبِنَاءِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى مَا ذُكِرَ فَرَاجِعْهُ فَإِنَّهُ الْوَجْهُ الْوَجِيهُ.
[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٤٩/٦]
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻮ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻴﺒﻨﻲ ﺑﻪ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺭﺑﺎﻃﺎ ﻓﻴﺼﻴﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻭﺍﻋﺘﺮﺽ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﺮﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ
الشرح
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﻟﺦ) ﺃﻗﺮﻩ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻟﻴﺒﻨﻲ ﺇﻟﺦ)
ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺕ ﺑﺄﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺃﺭﺿﺎ ﻭﻳﺒﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺤو ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻴﺼﻴﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﺦ) ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﻟﺂﺧﺬ ﻣﺤﻠﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺄﺧﺬ ﻫﻞ ﻳﺼﺢ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺘﺨﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻨﻰ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻟﺎ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ؟ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻭﻟﺎ ﻳﺒﻌﺪ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﺛﻢ ﻟﻮ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺷﻲﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺣﻔﻈﻪ ﻟﻴﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻩ ﻉ ﺵ ﻭﺑﻘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺑﻴﺘﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﻣﺜﻠﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺼﺪ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻣنها ﻭﻳﻘﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﻣﺜﻠﺎ ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺘﺨﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻟﺎ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺄﺧﺬ ؟ ﻭﻗﻀﻴﺔ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺸﻲ ﻭﻟﺎ ﻳﺒﻌﺪ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺇﻟﺦ ﺍﻟﺄﻭﻝ ﻓﻠﻴﺮﺍﺟﻊ
(ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺑﻨﺎﺋﻪ) ﺃﻱ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺑاط*.
حاشية الجمل
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻟﻴﺒﻨﻲ ﺑﻪ ﺯﺍﻭﻳﺔ) ﻭﺍﺷﺘﻬﺮ ﻋﺮﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﺍﺩﻑ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺍﺩﻑ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﺮﺍﺩﻑ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻴﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺮﻑ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﺮﺩ ﻭﺇﻟﺎ ﻓﺒﻌﺮﻑ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺤﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﻴﺎﺱ ﻧﻈﺎﺋﺮﻩ ﺍﻩ ﺣﺞ.
*ﺃﻗﻮﻝ : ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻮ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺎﺩ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﺜﻠﺎ ﻟﻴﺒﻨﻲ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﺔ ﻛﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﻌﺮﻑ ﻣﺤﻠﺔ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﻦ*, ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﺑﻌﺮﻑ ﻣﺤﻠﺔ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﻟﺂﺧﺬ ﻣﺤﻠﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺄﺧﺬ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺢ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺘﺨﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻟﺎ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ؟ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ, ﻭﻟﺎ ﻳﺒﻌﺪ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ, ﺛﻢ ﻟﻮ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺷﻲﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ, ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺣﻔﻈﻪ ﻟﻴﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ, ﻭﻓﻲ ﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺞ.
[الأنصاري، زكريا، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ٣٦٦/٣]
وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ بِغَيْرِ صِيغَةٍ كَغَيْرِهِ مِنْ التَّمْلِيكَاتِ فَلَوْ أَذِنَ فِي الدَّفْنِ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَصِرْ مَقْبَرَةً وَإِنْ دَفَنَ فِيهِ، وَكَذَا لَوْ بَنَى بِنَاءً عَلَى هَيْئَةِ الْمَسْجِدِ وَأَذِنَ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ لَمْ يَصِرْ مَسْجِدًا وَإِنْ صَلَّى فِيهِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ: إلَّا أَنْ يَكُونَ بِمَوَاتٍ فَيَصِيرُ مَسْجِدًا بِالْبِنَاءِ وَالنِّيَّةِ. قَالَ السُّبْكِيُّ: الْمَوَاتُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ مَنْ أَحْيَاهُ مَسْجِدًا وَإِنَّمَا اُحْتِيجَ لِلَّفْظِ لِإِخْرَاجِ مَا كَانَ فِي مِلْكِهِ عَنْهُ وَصَارَ لِلْبِنَاءِ حُكْمُ الْمَسْجِدِ تَبَعًا. .
______________
(قَوْلُهُ: فَيَصِيرُ مَسْجِدًا إلَخْ) وَمِثْلُهُ مَنْ يَأْخُذُ مِنْ النَّاسِ أَمْوَالًا لِيَبْنِيَ بِهَا نَحْوَ مَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ مَسْجِدٍ فَيَصِيرُ مَا بَنَاهُ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ بِنَائِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
Komentar
Posting Komentar