Ketika Rukyat bertentangan dengan hisab
الغرر البهية
لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية وهو كذلك كما أفتى به الوالد خلافا للسبكي ومن تبعه اهـ.
شرح م ر، وقوله: ما لو دل الحساب أي ولو كان الحساب قطعيا كما نقله سم في حواشيه على المنهج عن م ر لكن نقل القليوبي على الجلال عن العبادي أنه قال إذا دل الحساب القطعي على عدم رؤيته لم يقبل قول الشهود العدول برؤيته وترد شهادتهم بها ولا يجوز الصوم حينئذ ومخالفة ذلك معاندة ومكابرة اهـ.
هذا كله عند معارضة الحساب للشهود ولو كان الشاهد واحدا فإن لم تكن معارضة كما لو دل الحساب على وجود الهلال ولم تره الشهود إلا في الليلة الثانية سواء أول الشهر وآخره فالمعتمد كما نقله المحشي عن م ر أنه يجب الصوم عليهما وعلى من أخبره واعتقد صدقهما سواء في ذلك أول الشهر وآخره خلافا لمن قال: لا يعتمد قول المنجم في الفطر آخر الشهر قال سم على التحفة قال الشهاب م ر: عمل الحاسب بحسابه شامل لما إذا قطع بوجوده وامتناع رؤيته ولما إذا قطع بوجوده ورؤيته ولما إذا قطع بوجوده وجواز رؤيته اهـ.
أي فيجب عليه وعلى من صدقه العمل بمقتضى الحساب في كل حال من هذه الأحوال لكن كل ذلك عند م ر ووالده إذا لم يكن على خلاف الشهادة وإلا لم يعتبر وتقدم ما للقليوبي عن العبادي في ذلك وهل يعمل بالحساب في أوقات الصلوات استظهر سم أنه يعمل به فيها ونقله بعضهم عن شرح العباب لحجر
تحفة المحتاج
ووقع تردد لهؤلاء وغيرهم فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية والذي يتجه منه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا وهذا أولى من إطلاق السبكي إلغاء الشهادة إذا دل الحساب القطعي على استحالة الرؤية
وإطلاق غيره قبولها وأطال كل لما قاله بما في بعضه نظر للمتأمل
تحفة المحتاج
قول المتن (وثبوت رؤيته بعدل) أي وإن كانت السماء مصحية ودل الحساب على عدم إمكان الرؤية وانضم إلى ذلك أن القمر غاب ليلة الثالث على مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء؛ لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه وهو كذلك كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - خلافا للسبكي نهاية ومغني وجرى الشارح على ما قاله السبكي هنا كما يأتي وكذا في شرح العباب فقال ما نصه وهو متجه؛ لأن الكلام فيما إذا اتفق الحساب على الاستحالة وعلى أن مقدماتها قطعية فإذا فرض وقوع ذلك لم تقبل الشهادة بالرؤية؛ لأن شرط المشهود به إمكانه عقلا وعادة وشرعا ولأن غاية الشهادة الظن
في المجموع وأن قضية وجوب العمل بالظن أنه يجب عليهما ذلك وكذا من أخبراه إذا ظن صدقهما اهـ وقضيته عدم الوجوب إذا لم يظن صدقهما ولا كذبهما وهما عدلان وفيه نظر وقياس الوجوب إذا ظن صدقهما الوجوب إذا لم يظن صدقا ولا كذبا وهما عدلان كما في نظائر ذلك فليتأمل (قوله؛ لأن الشارع إنما أناط الحكم بالرؤية بعد الغروب إلخ) فينبغي فيما لو دل القطع على وجوده بعد الغروب بحيث تتأتى رؤيته لكن لم توجد بالفعل أن يكفي ذلك فليتأمل
اعانة الطالبين
وفي مغني الخطيب ما نصه: (فرع) لو شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان واقتضى الحساب عدم إمكان رؤيته.
قال السبكي: لا تقبل هذه الشهادة، لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية، والظن لا يعارض القطع.
وأطال في بيان رد هذه الشهادة، والمعتمد قبولها، إذ لا عبرة بقول الحساب. اه.
وفصل في التحفة فقال: الذي يتجه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر، ردت الشهادة، وإلا فلا. اه.
لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية وهو كذلك كما أفتى به الوالد خلافا للسبكي ومن تبعه اهـ.
شرح م ر، وقوله: ما لو دل الحساب أي ولو كان الحساب قطعيا كما نقله سم في حواشيه على المنهج عن م ر لكن نقل القليوبي على الجلال عن العبادي أنه قال إذا دل الحساب القطعي على عدم رؤيته لم يقبل قول الشهود العدول برؤيته وترد شهادتهم بها ولا يجوز الصوم حينئذ ومخالفة ذلك معاندة ومكابرة اهـ.
هذا كله عند معارضة الحساب للشهود ولو كان الشاهد واحدا فإن لم تكن معارضة كما لو دل الحساب على وجود الهلال ولم تره الشهود إلا في الليلة الثانية سواء أول الشهر وآخره فالمعتمد كما نقله المحشي عن م ر أنه يجب الصوم عليهما وعلى من أخبره واعتقد صدقهما سواء في ذلك أول الشهر وآخره خلافا لمن قال: لا يعتمد قول المنجم في الفطر آخر الشهر قال سم على التحفة قال الشهاب م ر: عمل الحاسب بحسابه شامل لما إذا قطع بوجوده وامتناع رؤيته ولما إذا قطع بوجوده ورؤيته ولما إذا قطع بوجوده وجواز رؤيته اهـ.
أي فيجب عليه وعلى من صدقه العمل بمقتضى الحساب في كل حال من هذه الأحوال لكن كل ذلك عند م ر ووالده إذا لم يكن على خلاف الشهادة وإلا لم يعتبر وتقدم ما للقليوبي عن العبادي في ذلك وهل يعمل بالحساب في أوقات الصلوات استظهر سم أنه يعمل به فيها ونقله بعضهم عن شرح العباب لحجر
تحفة المحتاج
ووقع تردد لهؤلاء وغيرهم فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية والذي يتجه منه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا وهذا أولى من إطلاق السبكي إلغاء الشهادة إذا دل الحساب القطعي على استحالة الرؤية
وإطلاق غيره قبولها وأطال كل لما قاله بما في بعضه نظر للمتأمل
تحفة المحتاج
قول المتن (وثبوت رؤيته بعدل) أي وإن كانت السماء مصحية ودل الحساب على عدم إمكان الرؤية وانضم إلى ذلك أن القمر غاب ليلة الثالث على مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء؛ لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه وهو كذلك كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - خلافا للسبكي نهاية ومغني وجرى الشارح على ما قاله السبكي هنا كما يأتي وكذا في شرح العباب فقال ما نصه وهو متجه؛ لأن الكلام فيما إذا اتفق الحساب على الاستحالة وعلى أن مقدماتها قطعية فإذا فرض وقوع ذلك لم تقبل الشهادة بالرؤية؛ لأن شرط المشهود به إمكانه عقلا وعادة وشرعا ولأن غاية الشهادة الظن
في المجموع وأن قضية وجوب العمل بالظن أنه يجب عليهما ذلك وكذا من أخبراه إذا ظن صدقهما اهـ وقضيته عدم الوجوب إذا لم يظن صدقهما ولا كذبهما وهما عدلان وفيه نظر وقياس الوجوب إذا ظن صدقهما الوجوب إذا لم يظن صدقا ولا كذبا وهما عدلان كما في نظائر ذلك فليتأمل (قوله؛ لأن الشارع إنما أناط الحكم بالرؤية بعد الغروب إلخ) فينبغي فيما لو دل القطع على وجوده بعد الغروب بحيث تتأتى رؤيته لكن لم توجد بالفعل أن يكفي ذلك فليتأمل
اعانة الطالبين
وفي مغني الخطيب ما نصه: (فرع) لو شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان واقتضى الحساب عدم إمكان رؤيته.
قال السبكي: لا تقبل هذه الشهادة، لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية، والظن لا يعارض القطع.
وأطال في بيان رد هذه الشهادة، والمعتمد قبولها، إذ لا عبرة بقول الحساب. اه.
وفصل في التحفة فقال: الذي يتجه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر، ردت الشهادة، وإلا فلا. اه.
Komentar
Posting Komentar