Iuran Lembaga
ﺳﺮاﺝ اﻟﻤﻨﻴﺮ ـ (ج 3 / ص 406)
(ﻗﻮﻟﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ) اﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺷﺮﻋﺎ اﻱ ﺛﺎﺑﺘﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭاﻗﻔﻮﻥ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﻌﻠﻘﻤﻲ ﻗﺎﻝ اﻟﻤﻨﺬﺭﻱ ﻭﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺩﻭﻥ اﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻘﻮﺩ اﻟﺠﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﺬﻩ اﻟﻤﺮء ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ اﻟﻮﻓﺎء ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﻣﻮاﻋﺪﺓ ﻭﺗﻤﻠﻴﻚ ﻭﻋﻘﺪ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭﺑﻴﻊ ﻭاﺟﺎﺭﺓ ﻭﻣﻨﺎﻛﺤﺔ ﻭﻃﻼﻕ ﻭﺯاﺩ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺑﻌﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ
اﻻ ﺷﺮﻃﺎ ﺣﺮﻡ ﺣﻼﻻ اﻭ ﺣﻠﻞ ﺣﺮاﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ
ﺑﻞ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ اﻣﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ ﺭﺩ ﻓﺸﺮﻁ ﻧﺸﺮﺓ اﻟﻄﺎﻟﻢ ﻭاﻟﺒﺎﻏﻲ ﻭﺷﻦ اﻟﻨﺎﺭاﺕ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ
التشريع الجنائى، ج 1 ص 237
قلنا ان ما يخالف الشريعة من قانون او لائحة او قرار باطل بطلانا مطلقا لكن هذا البطلان لاينصب على كل نصوص القانون او اللائحة او القرار وانما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها لأن أساس البطلان هو مخالفة الشريعة فلا يمتد البطلان منطقيا لما يوافق الشريعة من النصوص -إلى أن قال- واذا كان البطلان قاصرا على النصوص المخالفة للشريعة فان هذه النصوص لاتعتبر باطلة فى كل حالة وانما هى باطلة فقط فى الحالات التى خالف فيها الشريعة صحيحة فى الحالات تتفق فيها مع الشريعة وليس هذا بمستغرب مادام أساس الصحة والبطلان راجح الى موافقة الشريعة او مخالفتها إذ العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. اهـ
*فتح القريب المجيب للسيد علوى المكى، ص 169-170*
قوله (واوفو بالعهد) الأية فى سورة الإسراء، والخطاب للمؤمنين والأمر للوجوب والمراد بالعهد مايعم عهد الله وعهد الناس، وعهد الله تعالى ما عهد إلى عباده أن يقوموا به من أوامره ونواهيه وعهد الناس ما يقع بينهم من الإلتزام والتوثق والمراد بالوفاء بالعهد أداء مقتضاه وعدم الغدر والخيانة فيه وقوله أن العهد كان مسئولا اى يسأل الله عنه يوم القيامة ليثيب الصادقين ويعذب المنافقين.
فتاوى الأزهر، ج : 10 ص : 406
السؤال : هل هناك فرق بين الوعد والعهد ، وهل يجب الوفاء بهما أو يندب ؟
الجواب : جاء ذكر الوعد والعهد كثيرا فى القرآن والسنة . قال تعالى{وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم } النور: 55 ، وقال : {وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم } إبراهيم : 22 ، وقال {وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم } البقرة : 40 ، وقال {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا} الإسراء: 34 .
وقال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان ” رواه البخارى ومسلم .وقال ” أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ، إذا اؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر ” رواه البخارى ومسلم .
الوعد التزام بتحقيق شىء للغير سواء كان ذلك ابتداء من الشخص دون طلب من الغير أو كان بطلب منه ، والعهد له معان متعددة فى اللغة ، ومنه الوعد الموثق بالأيمان أو بغيرها ، وقد يكون بمعنى الأمر والإلزام للغير كما قال تعالى {ألم أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين } يس : 60 .
قال العلماء الوفاء بالعهد واجب ، لخطورة الغدر به، أما الوفاء بالوعد فقيل بوجوبه وقيل بندبه ، وقيل بندبه إن كان من طرف واحد، أى ابتداء من الشخص نفسه . وبوجوبه إن طلب من الغير .
قال ابن حجر فى ” فتح البارى ج 5ص 342″ قال المهلب : إنجاز الوعد مأمور به ، مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض ، وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به ، وإلا فلا، فمن قال لآخر : تزوج ولك كذا، فتزوج لذلك وجب الوفاء به . وخرَّج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله . وقرأت بخط أبى رحمه الله فى إشكالات على “الأذكار للنووى ” ولم يذكر جوابا عن الآية، يعنى قوله تعالى {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون } الصف : 3 ، وحديث ” آية المنافق . . . ” .
قال : والدلالة للوجوب منها قوية ، فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد ؟ وينظر: هل يمكن أن يقال : يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء ؟ أى يأثم بالإخلاف وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك . انتهى ما نقلته عن فتح البارى .
والغزالى فى الإحياء “ج 3 ص 115” بعد أن ذكر نصوصا فى فضل الوفاء بالوعد قال : كان ابن مسعود لا يعد وعدا إلا ويقول : إن شاء الله ، وهو الأولى ، وإذا فهم الجزم فى الوعد فلابد من الوفاء إلا أن يتعذر ، فإن كان عند الوعد عازما على ألا يفى فهذا هو النفاق . وبعد ذكر خصال المنافق الواردة فى الحديث قال : هذا ينزل على من وعد وهو على عزم الخلف ، أو ترك الوفاء من غير عذر، أما من عزم على الوفاء فعنَّ له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقا وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق ، ولكن ينبغى أن يحترز من صورة النفاق أيضا كما يحترز من حقيقته ، ولا ينبغى أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة حاجزة، وذكر حديثا يقول “ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل وفى نيته أن يفى” وفى لفظ آخر “إذا وعد الرجل أخاه وفى نيته أن يفى فلم يجد فلا إثم عليه ” رواه أبو داود والترمذى وضعفه من حديث زيد بن أرقم باللفظ الثانى . انتهى .
من هذا نرى أن الوفاء بالعهد واجب . وأن الوفاء بالوعد واجب أو مندوب ما لم يكن فى نيته عدم الوفاء، فإن كان فى نيته عدم الوفاء كان خلفا للوعد ومن علامات النفاق
(ﻗﻮﻟﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ) اﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺷﺮﻋﺎ اﻱ ﺛﺎﺑﺘﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭاﻗﻔﻮﻥ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﻌﻠﻘﻤﻲ ﻗﺎﻝ اﻟﻤﻨﺬﺭﻱ ﻭﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺩﻭﻥ اﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻘﻮﺩ اﻟﺠﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﺬﻩ اﻟﻤﺮء ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ اﻟﻮﻓﺎء ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﻣﻮاﻋﺪﺓ ﻭﺗﻤﻠﻴﻚ ﻭﻋﻘﺪ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭﺑﻴﻊ ﻭاﺟﺎﺭﺓ ﻭﻣﻨﺎﻛﺤﺔ ﻭﻃﻼﻕ ﻭﺯاﺩ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﺑﻌﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ
اﻻ ﺷﺮﻃﺎ ﺣﺮﻡ ﺣﻼﻻ اﻭ ﺣﻠﻞ ﺣﺮاﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ
ﺑﻞ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ اﻣﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ ﺭﺩ ﻓﺸﺮﻁ ﻧﺸﺮﺓ اﻟﻄﺎﻟﻢ ﻭاﻟﺒﺎﻏﻲ ﻭﺷﻦ اﻟﻨﺎﺭاﺕ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ
التشريع الجنائى، ج 1 ص 237
قلنا ان ما يخالف الشريعة من قانون او لائحة او قرار باطل بطلانا مطلقا لكن هذا البطلان لاينصب على كل نصوص القانون او اللائحة او القرار وانما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها لأن أساس البطلان هو مخالفة الشريعة فلا يمتد البطلان منطقيا لما يوافق الشريعة من النصوص -إلى أن قال- واذا كان البطلان قاصرا على النصوص المخالفة للشريعة فان هذه النصوص لاتعتبر باطلة فى كل حالة وانما هى باطلة فقط فى الحالات التى خالف فيها الشريعة صحيحة فى الحالات تتفق فيها مع الشريعة وليس هذا بمستغرب مادام أساس الصحة والبطلان راجح الى موافقة الشريعة او مخالفتها إذ العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. اهـ
*فتح القريب المجيب للسيد علوى المكى، ص 169-170*
قوله (واوفو بالعهد) الأية فى سورة الإسراء، والخطاب للمؤمنين والأمر للوجوب والمراد بالعهد مايعم عهد الله وعهد الناس، وعهد الله تعالى ما عهد إلى عباده أن يقوموا به من أوامره ونواهيه وعهد الناس ما يقع بينهم من الإلتزام والتوثق والمراد بالوفاء بالعهد أداء مقتضاه وعدم الغدر والخيانة فيه وقوله أن العهد كان مسئولا اى يسأل الله عنه يوم القيامة ليثيب الصادقين ويعذب المنافقين.
فتاوى الأزهر، ج : 10 ص : 406
السؤال : هل هناك فرق بين الوعد والعهد ، وهل يجب الوفاء بهما أو يندب ؟
الجواب : جاء ذكر الوعد والعهد كثيرا فى القرآن والسنة . قال تعالى{وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم } النور: 55 ، وقال : {وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم } إبراهيم : 22 ، وقال {وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم } البقرة : 40 ، وقال {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا} الإسراء: 34 .
وقال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان ” رواه البخارى ومسلم .وقال ” أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ، إذا اؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر ” رواه البخارى ومسلم .
الوعد التزام بتحقيق شىء للغير سواء كان ذلك ابتداء من الشخص دون طلب من الغير أو كان بطلب منه ، والعهد له معان متعددة فى اللغة ، ومنه الوعد الموثق بالأيمان أو بغيرها ، وقد يكون بمعنى الأمر والإلزام للغير كما قال تعالى {ألم أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين } يس : 60 .
قال العلماء الوفاء بالعهد واجب ، لخطورة الغدر به، أما الوفاء بالوعد فقيل بوجوبه وقيل بندبه ، وقيل بندبه إن كان من طرف واحد، أى ابتداء من الشخص نفسه . وبوجوبه إن طلب من الغير .
قال ابن حجر فى ” فتح البارى ج 5ص 342″ قال المهلب : إنجاز الوعد مأمور به ، مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض ، وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به ، وإلا فلا، فمن قال لآخر : تزوج ولك كذا، فتزوج لذلك وجب الوفاء به . وخرَّج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله . وقرأت بخط أبى رحمه الله فى إشكالات على “الأذكار للنووى ” ولم يذكر جوابا عن الآية، يعنى قوله تعالى {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون } الصف : 3 ، وحديث ” آية المنافق . . . ” .
قال : والدلالة للوجوب منها قوية ، فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد ؟ وينظر: هل يمكن أن يقال : يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء ؟ أى يأثم بالإخلاف وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك . انتهى ما نقلته عن فتح البارى .
والغزالى فى الإحياء “ج 3 ص 115” بعد أن ذكر نصوصا فى فضل الوفاء بالوعد قال : كان ابن مسعود لا يعد وعدا إلا ويقول : إن شاء الله ، وهو الأولى ، وإذا فهم الجزم فى الوعد فلابد من الوفاء إلا أن يتعذر ، فإن كان عند الوعد عازما على ألا يفى فهذا هو النفاق . وبعد ذكر خصال المنافق الواردة فى الحديث قال : هذا ينزل على من وعد وهو على عزم الخلف ، أو ترك الوفاء من غير عذر، أما من عزم على الوفاء فعنَّ له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقا وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق ، ولكن ينبغى أن يحترز من صورة النفاق أيضا كما يحترز من حقيقته ، ولا ينبغى أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة حاجزة، وذكر حديثا يقول “ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل وفى نيته أن يفى” وفى لفظ آخر “إذا وعد الرجل أخاه وفى نيته أن يفى فلم يجد فلا إثم عليه ” رواه أبو داود والترمذى وضعفه من حديث زيد بن أرقم باللفظ الثانى . انتهى .
من هذا نرى أن الوفاء بالعهد واجب . وأن الوفاء بالوعد واجب أو مندوب ما لم يكن فى نيته عدم الوفاء، فإن كان فى نيته عدم الوفاء كان خلفا للوعد ومن علامات النفاق
Komentar
Posting Komentar