Istimna'

حاشية الجمل - (8 / 193)
( و ) ترك ( استمنائه ) أي من مر ( ولو بنحو لمس ) كقبلة ( بلا حائل ) ؛ لأنه يفطر بالإيلاج بلا إنزال فبالإنزال بنوع شهوة أولى بخلاف ما لو كان ذلك بحائل وتقييدي بمن مر المعبر عنه بالضمير مع التقييد بعدم الحائل من زيادتي .
( لا بنظر وفكر ) ولو بشهوة ؛ لأنه إنزال بغير مباشرة كالاحتلام ولا بالإنزال من أحد فرجي المشكل .
------------------------------------------
( قوله : وترك استمنائه ) حاصل هذه المسألة أن الصائم متى أخرج المني بقصد إخراجه كما هو معنى الاستمناء إذ هو طلب خروج المني فيفهم القصد بطل صومه سواء كان جائزا أو لا كإخراجه بيده بحائل أو لا وإنما التفصيل بين الحائل وعدمه فيما إذا لم يقصد إخراجه كأن وجد مجرد لذة فخرج منيه فإن كان بحائل ولو رقيقا لم يضر وإلا ضر ا هـ شيخنا ح ف وقال هذا هو المعول عليه ولا التفات لما يوهم خلاف ذلك من العبارات كعبارة المصنف 
وقرر في قراءة التحرير فقال حاصله : أن الإنزال إن كان بالاستمناء أي بطلب خروج المني سواء كان بيده أو يد زوجته أو بغيرهما بحائل أو لا أفطر مطلقا وأما إذا كان الإنزال باللمس فتارة يكون الملموس مما تشتهيه الطباع السليمة أو لا فإن كان لا تشتهيه الطباع السليمة كالأمرد الجميل ، والعضو المبان فلا يفطر بالإنزال مطلقا أي سواء كان بشهوة أم لا بحائل أم لا وأما إذا كان الإنزال بلمس ما يشتهى طبعا فتارة يكون محرما، وتارة لا فإن كان محرما ولمسه بشهوة وبلا حائل أفطر بالإنزال وإلا فلا يفطر به وأما إذا كان غير محرم فيفطر بالإنزال بلمسه مطلقا أي بشهوة أم لا بشرط أن يكون اللمس من غير حائل وأما إذا كان بحائل فلا يفطر وإن كان بشهوة ا هـ 
وعبارة شرح م ر وشرط الصوم الإمساك عن الاستمناء وهو استخراج المني بغير الجماع محرما كإخراجه بيده أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو جاريته فيفطر به سواء كان بحائل أو لا لأنه إذا أفطر بالجماع بلا إنزال فبالإنزال بمباشرة فيها نوع شهوة أولى ومحله حيث كان عامدا عالما مختارا وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة بلا حائل يفطر به بخلاف ما لو كان بحائل وإن رق كما هو قضية إطلاقهم ومثله لمس ما لا ينقض لمسه كأمرد ومحرم كما هو ظاهر فلا يفطر بلمسه وإن أنزل كما اقتضاه كلام المجموع كلمس العضو المبان أي وإن اتصل بحرارة الدم حيث لم يخف من قطعه محذور يتمم وإلا أفطر وفي المجموع : أنه لو حك ذكره لعارض سوداء أو حكة فأنزل لم يفطر على الأصح ؛ لأنه تولد من مباشرة مباحة قاله الأذرعي .
فلو علم من نفسه أنه إذا حك أنزل فالقياس الفطر وأنه لو قبلها وفارقها ساعة ثم أنزل فإن كانت الشهوة مستصحبة ، والذكر قائما حتى أنزل أفطر وإلا فلا قاله في البحر وهذا كله في الواضح فلا يضر إمناء المشكل بأحد فرجيه ، وإن حصل من وطء لاحتمال زيادته نعم لو أمنى من فرج الرجال عن مباشرة ورأى الدم ذلك اليوم من فرج النساء واستمر إلى أقل مدة الحيض بطل صومه ؛ لأنه أفطر يقينا بالإنزال أو الحيض وما مر من أن خروج المني من غير طريقه المعتاد كخروجه من طريقه المعتاد محله إذا انسد الأصلي ، ولو قبل أو باشر فيما دون الفرج فأمذى ولم يمن لم يفطر قطعا كالبول وعلم من قياس ما مر من البناء على لمس ما لا ينقض أنه لو لمس الفرج بعد انفصاله وأنزل إن بقي اسمه أفطر وإلا فلا وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى انتهت 
وفي ق ل على الجلال ومحل الفطر بخروج المني خروج المني في لمس ينقض الوضوء ولو لفرج مبان وإلا كأمرد ومحرم وعضو مبان فلا فطر ولو بشهوة كما اعتمده شيخنا آخرا ولم يوافق على قول شيخنا الرملي بتقييد لمس المحرم بكونه على وجه الكرامة ا هـ .
( قوله : بلا حائل ) قيد فيما بعد لو لا فيما قبلها اهـ . ز ي وانظر ما قبل لو أي شيء هو ، وقرر شيخنا أن المراد به حك ذكره ؛ لأن المراد باللمس لمس الغير ، وقال أيضا : يجوز أن يكون ما قبل لو هو النظر ، والفكر إن كان من عادته أن يفطر بهما ا هـ .
( قوله : بخلاف ما لو كان ذلك ) أي اللمس أو القبلة بحائل وإن رق وهذا صريح في أنه إذا طلب إخراج المني بواسطة لمس أو مس بحائل وظاهره ولو بتكرر ذلك لا يفطر .
ونقل شيخنا الزيادي عن شيخنا الرملي أنه بحث أن الاستمناء أي بيده أو بيد زوجته يفطر ولو مع وجود حائل ؛ لأنه يشبه الجماع وعلى هذا ينبغي أن يكون مثل الاستمناء باليد الاستمناء بإدامة القبلة أو المس بحائل وهذا خلاف صريح كلام المصنف ولم أجد ما نقل عن شيخنا في شرحه ولا في كلام والده الذي كتبه على شرح الروض ، والحق أن عبارة المنهاج أولى من عبارة المصنف ؛ لأنها تفيد أن الاستمناء يبطل الصوم مطلقا وبالإنزال إن كان بلمس ؛ لأن اللمس لا يكون إلا حيث لا حائل فحق العبارة أن يقال وترك استمناء وترك إنزال بلمس ا هـ . ح ل

( قوله : لا بنظر وفكر ) قال الأذرعي : ينبغي أنه لو أحس بانتقال المني وتهيئه للخروج بسبب استدامة النظر فاستدامه أنه يفطر قطعا وكذا لو علم ذلك من عادته وإنما يظهر التردد إذا بدره الإنزال ولم يعلمه من نفسه . ا هـ . شرح م ر وينبغي أن يجري ذلك في الضم بحائل ا هـ .
سم على حج ا هـ . ع ش على م ر ( قوله : لأنه أنزل بغير مباشرة ) أي فلا فطر به وإن كرره وعلم أنه ينزل به وهذا ما مشى عليه العلامة حج كالخطيب تبعا لظاهر ما في المجموع وقال الأذرعي : إنه يفطر إذا علم الإنزال به وإن لم يكرره واعتمده العلامة ز ي كالرملي ، والفكر كالنظر في ذلك ا هـ . برماوي .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب ـ مشكول - (6 / 446)
قَوْلُهُ : ( وَالْإِنْزَالُ إلَخْ ) .
حَاصِلُ الْإِنْزَالِ أَنَّهُ إنْ كَانَ بِالِاسْتِمْنَاءِ ، أَيْ بِطَلَبِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ ، سَوَاءٌ كَانَ بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ زَوْجَتِهِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا بِحَائِلٍ أَوْ لَا يُفْطِرُ مُطْلَقًا .
وَأَمَّا إذَا كَانَ الْإِنْزَالُ بِاللَّمْسِ مِنْ غَيْرِ طَلَبِ الِاسْتِمْنَاءِ ، أَيْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ ، فَتَارَةً تَكُونُ مِمَّا تَشْتَهِيهِ الطَّبَائِعُ السَّلِيمَةُ أَوْ لَا ، فَإِنْ كَانَ لَا تَشْتَهِيهِ الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ كَالْأَمْرَدِ الْجَمِيلِ وَالْعُضْوِ الْمُبَانِ فَلَا يُفْطِرُ بِالْإِنْزَالِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ بِشَهْوَةٍ أَوْ لَا ، بِحَائِلٍ أَوْ لَا .
وَأَمَّا إذَا كَانَ الْإِنْزَالُ بِلَمْسِ مَا يُشْتَهَى طَبْعًا فَتَارَةً يَكُونُ مُحَرَّمًا وَتَارَةً يَكُونُ غَيْرَ مُحَرَّمٍ ، فَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا وَكَانَ بِشَهْوَةٍ وَبِدُونِ حَائِلٍ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا ، وَأَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَ مُحَرَّمٍ كَزَوْجَتِهِ فَيُفْطِرُ الْإِنْزَالُ بِلَمْسِهِ مُطْلَقًا بِشَهْوَةٍ أَوْلا بِشَرْطِ عَدَمِ الْحَائِلِ .
وَأَمَّا إذَا كَانَ بِحَائِلٍ فَلَا فِطْرَ بِهِ مُطْلَقًا بِشَهْوَةٍ أَوْ لَا ؛ أَفَادَهُ شَيْخُنَا ح ف .
قَوْلُهُ : ( بِنَحْوِ لَمْسٍ ) أَيْ لِمَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مُطْلَقًا وَلِمَا لَا يَنْقُضُ كَمُحَرَّمٍ إنْ كَانَ بِشَهْوَةٍ . كَمَا فِي شَرْحِ م ر . وَالْأَمْرَدُ كَالْمُحَرَّمِ .
قَوْلُهُ : ( بِلَا حَائِلٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِلَمْسٍ .
قَوْلُهُ : ( بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بِحَائِلٍ ) مَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَقْصِدْ إخْرَاجَ الْمَنِيِّ وَإِلَّا أَفْطَرَ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ التَّفْصِيلَ بَيْنَ الْحَائِلِ وَعَدَمِهِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا قَصَدَ اللَّذَّةَ فَقَطْ ع ش وح ف .
وَقَوْلُهُ " بِحَائِلٍ " أَيْ وَلَوْ كَانَ رَقِيقًا جِدًّا .
قَوْلُهُ : ( أَوْ نَظَرٍ أَوْ فِكْرٍ ) مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَتِهِ الْإِنْزَالُ بِهِمَا وَإِلَّا أَفْطَرَ كَمَا فِي م ر ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ وَتَهْيِئَتِهِ لِلْخُرُوجِ بِسَبَبِ اسْتِدَامَةِ النَّظَرِ فَاسْتَدَامَهُ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ قَطْعًا شَرْحُ م ر .
وَعِبَارَةُ م د عَلَى التَّحْرِيرِ : نَعَمْ إنْ كَانَتْ عَادَتُهُ الْإِنْزَالَ بِهِمَا أَوْ كَرَّرَهُمَا حَتَّى أَنْزَلَ أَفْطَرَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ . ا هـ . ق ل .

الحاوي الكبير للماوردي ـ ط الفكر - (9 / 817)
فَصْلٌ : [ الْقَوْلُ فِي حُكْمِ الِاسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ ] فَأَمَّا الِاسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ حكمه وَهُوَ اسْتِدْعَاءُ الْمَنِيِّ بِالْيَدِ ، فَهُوَ مَحْظُورٌ ، وَقَدْ حَكَى الشَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ إِبَاحَتَهُ ، وَأَبَاحَهُ قَوْمٌ فِي السَّفَرِ دُونَ الْحَضَرِ  وَهُوَ خَطَأٌ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ [ الْمُؤْمِنُونَ 5 ، 6 ] الْآيَةَ ، فَحَظَرَ مَا سِوَى الزَّوْجَاتِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَجَعَلَ مُبْتَغِي مَا عَدَاهُ عَادِيًا مُتَعَدِّيًا ، لِقَوْلِهِ : فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [ الْمُؤْمِنُونَ : 7 ] .
 وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنَّهُ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ النَّاكِحَ يَدَهُ ، وَلِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إِلَى تَرْكِ النِّكَاحِ ، وَانْقِطَاعِ النَّسْلِ ، فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ مُحَرَّمًا كَاللِّوَاطِ .

الحاوي الكبير للماوردي ـ ط الفكر - (17 / 480)
فَصْلٌ : وَالْحَالُ الرَّابِعَةُ : الِاسْتِمْنَاءُ بِالْكَفِّ ، وَهُوَ حَرَامٌ .
وَذَهَبَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْبَصْرَةِ إِلَى إِبَاحَتِهِ فِي السَّفَرِ دُونَ الْحَضَرِ ، لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنَ الْفُجُورِ ، وَيَبْعَثُ عَلَى غَضِّ الطَّرْفِ .
وَهَذَا فَاسِدٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : " وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ " .
 فَصَارَ الْمُسْتَمْنِي مَنْسُوبًا إِلَى الْعُدْوَانِ ، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ لِأَجْلِ التَّنَاسُلِ وَالتَّكَاثُرِ .
 قَالَ النَّبِيُّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} : " تَنَاكَحُوا تَكَاثَرُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى بِالسَّقْطِ " .
 وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَوْلَا الِاسْتِيلَادُ لَمَا تَزَوَّجْتُ .
وَالِاسْتِمْنَاءُ بَعِيدٌ عَنِ النَّاكِحِ ، وَيَمْنَعُ مِنَ التَّنَاسُلِ فَكَانَ مَحْظُورًا لَكِنَّهُ مِنْ صَغَائِرِ الْمَعَاصِي ، فَيُنْهَى عَنْهُ الْفَاعِلُ ، وَإِنْ عَادَ بَعْدَ النَّهْيِ عُزِّرَ ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ شُهُودُ الزِّنَا ، وَيَقْبَلُ فِيهِ شَاهِدَيْنِ ، وَإِنِ اسْتَحَقَّ فِيهِ التَّعْزِيرُ بَعْدَ النَّهْيِ ، وَلَا يُجِبْ فِي الْقَذْفِ بِهِ حَدٌّ وَلَا تَعْزِيرٌ إِنْ لَمْ يُعَزَّرِ الْفَاعِلُ .

المجموع شرح المهذب - (16 / 421)
(فرع)
 يحرم الاستمناء، وهو إخراج الماء الدافق بيده، وبه قال أكثر أهل العلم، وقال ابن عباس: نكاح الامة خير منه وهو خير من الزنا، وروى أن عمرو ابن دينار رخص فيه عند الاضطرار وخوف الهلكة، وبه قال أحمد رضى الله عنه.
دليلنا قوله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) وقد قرر علماء وظائف الاعضاء والطب البشرى أن الاستمناء مفض إلى قتل الرغبة الجنسية، ويجعل المرء لا ينتشر عند الوقاع إلا إذا أستمنى بيده مما يعطل وظيفته كزوج، ويقتل صلاحية عضوه أو يقلل كفاءته الزوجية، وكل هذا من المفاسد المنهى عنها

المجموع شرح المهذب - (20 / 32)
قوله (ويحرم الاستمناء..) قالت الحنابلة ومن استمنى بيده بلا حاجة عزر وعنه يكره ذلك نقل ابن منصور لا يعجبنى بلا ضرورة.
قال مجاهد كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به، وقال العلاء بن زياد كانوا يفعلونه في مغازيهم وعنه يحرم مطلقا.
وقال ابن عقيل إن كان غنيا بوجود طول زوجة أو أمة أو حرة لم يجز له الاستمناء، وأصحابنا وشيخنا لم يطلقوا التحريم ولم يذكروا سوى الكراهة قال وإن كان غير قادر على طول امرأة لكنه لا شهوة له تحمل على الزنا ولا يخاف غلبان اللذة حرم عليه أيضا للخبر، فان كان متردد الحال به للفتور والشهوة وليس له ما يتزوج به لم يحرم، لان حاله دون القادر ودون حال المتغلب للشهوة وإن كان متغلب الشهوة خائفا من العنت للضيق والشهوة ولا جدة له على النكاح جاز له ذلك، 
قال في الفصول وإن استمنى وصور في نفسه شخصا أو دعا باسمه فان كانت زوجته أو أمته وكان غائبا عنها فلا بأس وإن كان الشخص الذى يتصوره أو نادى أجنبية أو غلاما كره ذلك.
وقال في المفردات: الاستمناء أحب إلى من نكاح الامة، وقال إذا قور بطيخة أو سوى عجينة أو أديما أو كدة في صنم فاستمنى به كان على ما قدمنا س التفصيل، قال أبو العباس وهذا ليس بجيد، ولو خرجه على الآلة الذى تستمنى به المرأة لكان أقرب، مع أن الرجل أغنى عن الآلة منها وقال ابن مفلح في الفروع: والمرأة كرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر، ويحتمل المنع وعدم القياس.
ذكره ابن عقيل وفى هامش مخطوطة الازهر حاشية: قال القاضى في ضمن المسألة لما ذكر
المرأة قال بعض أصحابنا لا بأس به إذا قصد به طفى الشهورة والتعفف عن الزنا، قال والصحيح عندي أنه لا يباح والله أعلم 
قال ابن العربي في أحكام القرآن، قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه (والذين هم لفروجهم حافظون...هم العادون) وهذا لانهم يكنون عن الذكر بعميرة، وفيه يقول الشاعر: إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا داء ولا حرج ويسميه أهل العراق الاستمناء، وهو استفعال من المنى، وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة، أصله الفصد والحجامة.
وعامة العلماء على تحريمه وهو الحق الذى لا ينبغى أن يدان الله إلا به.
وقال بعض العلماء إنه كالفاعل بنفسه وهى معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة، ويا ليتها لم تقل، ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها.
فإن قيل فقد قيل إنها خير من نكاح الامة، قلنا نكاح الامة ولو كانت كافرة على مذهب العلماء خير من هذا، وإن كان قد قال به قائل، ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل عار بالرجل الدنئ فكيف بالرجل الكبير (وهذا نص ما نقله القرطبى ولم يشر إلى مصدره) وقال الخازن في تفسير (فمن ابتغى وراه ذلك...) فيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام، وهو قول أكثر العلماء.
سئل عطاء فقال مكروه، سمعت أن قوما يحشرون وأيديهم حبالى فأظن أنهم هؤلاء وقال سعيد بن جبير عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم.
وقال ابن كثير في تفسير الآية، وقد استدل الامام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة (والذين هم لفروجهم حافظون..أيمانهم) قال فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين، وقد قال الله تعالى (فمن ابتغى...) وقد استأنسوا بحديث رواه الامام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور حيث روى بعنعنته إلى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار أول الداخلين الا أن يتوبوا، ومن تاب تاب الله عليه، الناكح يده والفاعل والمفعول به، ومن شرب الخمر والضارب والديه حتى يستخيثا، والمؤذى جيرانه حتى يلعنوه والناكح حليلة جاره، وقال ابن كثير حديث غريب واسناده فيه من لا يعرف لجهالته.
وقال ابن حزم في مراتب الاجماع (واختلفوا في الاستمناء أحرام هو أم مكروه أم مباح ؟) (قلت) ولو كان الامر لى لافضت كثيرا في هذا الموضوع الذى أصبح بهم كثيرا من شبابنا في هذه الايام إلى تأخر فيها سن الزواج لطول مدة التعليم، ولكن الامر لله ومراعاة لطلب الناشر لذكرت ما قاله أهل الظاهر وما رووه عن الصحابة وبعض التابعين حينما سئلوا (انما هو عضوك تدلكه) ونشرت مجلة الدكتور بحثا عن الاستمناء قررت أن الافراط فيه مضر

Komentar

Postingan Populer