Contoh Masholihil Masjid
(فتح الاءله المنان للشيخ سالم بن سعيد بكير باغيتان الشافعي،صحيفة ١٥٠)
سءل رحمه الله تعالى عن رجل وقف اموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني، وهو الاءن معمورا،وفي خزنة المسجد من هذا الوقف الشيء الكثير، فهل يجوز اخراج شيء من هذا الوقف لاءقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين؟فاءجاب:الحمد لله والله الموفق للصواب،الموقوف على مصالح المساجد كما في مسالة السؤال يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم وفي اجرة القيم والمعلم والاءمام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الاءهم فالاءهم وعليه فيجوز الصرف في مسالة السؤال لما ذكره السائل اذا فضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو اهم منه من المصالح،انتهى،
(فتاوي بافضل،صحيفة ١٠٠)
ما قول العلماء نفع الله بهم في مسجد عليه اوقاف اراد جماعة من طلب العلم احياء بين العشاءين فيه لقراءة بعض كتب الفقه،فهل للناظر ان يصرف لهم من غلة الوقف مما يكفي السريج لهم،لاءن السراج الذي لقراءة الحزب لا بمكنهم القراءة عليه ام لا؟يجوز للناظر ان يصرف لهم مما يكفي التسريج للقراؤة المذكور في السؤاءل، والحال ما ذكر السائل،من غلة وقف المسجد الزاءدة على عمارته واهم مصالحه ان لم يتوقع طرؤه اهم منه،والا فليس له ذلك،لاءن قراءة الفقه فيه كقراؤة القراءن وهي من المصالح لاءن فيها احباء له(اي المسجد),قال في القلاءد:وافتى بعص اهل البمن بجواز صرف الزاءد المتسع لدراسة علم او قىراءن فيه(اي المسجد),فال لاءنه لا غاية له،انتهى،
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻰ ﺝ : 3 ﺹ : 108
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ، ﻗﺴﻢ ﻟﻠﻌﻤﺎﺭ ﻛﺎﻟﻤﻮﻫﻮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻭﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻗﺴﻢ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﻛﺎﻟﻤﻮﻫﻮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻟﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺭﺑﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻏﻠﺔ ﺃﻣﻼﻛﻪ ﻭﺛﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺒﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﻣﻼﻛﻪ ﻭﻛﺬﺍ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﺟﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻠﻰ ﻭﺍﻹﻧﻜﺴﺎﺭ ﻭﻗﺴﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﻛﺎﻟﻤﻮﻫﻮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ , ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﻗﻮﺍﻟﻬﻢ ﻓﻰ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻘﻔﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺣﻔﻈﺎ ﻭﺇﺣﻜﺎﻣﺎ ﻛﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺠﺼﻴﺺ ﻟﻺﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻼﻟﻢ ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺳﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ , ﺃﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻛﺎﻟﻤﺆﺫﻥ ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﺪﻫﻦ ﻟﻠﺴﺮﺍﺝ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
سءل رحمه الله تعالى عن رجل وقف اموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني، وهو الاءن معمورا،وفي خزنة المسجد من هذا الوقف الشيء الكثير، فهل يجوز اخراج شيء من هذا الوقف لاءقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين؟فاءجاب:الحمد لله والله الموفق للصواب،الموقوف على مصالح المساجد كما في مسالة السؤال يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم وفي اجرة القيم والمعلم والاءمام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الاءهم فالاءهم وعليه فيجوز الصرف في مسالة السؤال لما ذكره السائل اذا فضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو اهم منه من المصالح،انتهى،
(فتاوي بافضل،صحيفة ١٠٠)
ما قول العلماء نفع الله بهم في مسجد عليه اوقاف اراد جماعة من طلب العلم احياء بين العشاءين فيه لقراءة بعض كتب الفقه،فهل للناظر ان يصرف لهم من غلة الوقف مما يكفي السريج لهم،لاءن السراج الذي لقراءة الحزب لا بمكنهم القراءة عليه ام لا؟يجوز للناظر ان يصرف لهم مما يكفي التسريج للقراؤة المذكور في السؤاءل، والحال ما ذكر السائل،من غلة وقف المسجد الزاءدة على عمارته واهم مصالحه ان لم يتوقع طرؤه اهم منه،والا فليس له ذلك،لاءن قراءة الفقه فيه كقراؤة القراءن وهي من المصالح لاءن فيها احباء له(اي المسجد),قال في القلاءد:وافتى بعص اهل البمن بجواز صرف الزاءد المتسع لدراسة علم او قىراءن فيه(اي المسجد),فال لاءنه لا غاية له،انتهى،
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻰ ﺝ : 3 ﺹ : 108
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ، ﻗﺴﻢ ﻟﻠﻌﻤﺎﺭ ﻛﺎﻟﻤﻮﻫﻮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻭﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻗﺴﻢ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﻛﺎﻟﻤﻮﻫﻮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻟﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺭﺑﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻏﻠﺔ ﺃﻣﻼﻛﻪ ﻭﺛﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺒﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﻣﻼﻛﻪ ﻭﻛﺬﺍ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﺟﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻠﻰ ﻭﺍﻹﻧﻜﺴﺎﺭ ﻭﻗﺴﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﻛﺎﻟﻤﻮﻫﻮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ , ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﻗﻮﺍﻟﻬﻢ ﻓﻰ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻘﻔﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺣﻔﻈﺎ ﻭﺇﺣﻜﺎﻣﺎ ﻛﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺠﺼﻴﺺ ﻟﻺﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻼﻟﻢ ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺳﻦ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ , ﺃﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻛﺎﻟﻤﺆﺫﻥ ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﺪﻫﻦ ﻟﻠﺴﺮﺍﺝ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
Komentar
Posting Komentar