MENYIMPAN DAGING QURBAN

Syarah An-Nawawi Ala Muslim, Juz : 13 Hal : 129-130

قال القاضي واختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث فقال قوم يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث وإن حكم التحريم باق كما قاله على وبن عمر وقال جماهير العلماءيباح الأكل والإمساك بعد الثلاث والنهي منسوخ بهذه الأحاديث المصرحة بالنسخ لاسيما حديث بريدة وهذامن نسخ السنة بالسنة وقال بعضهم ليس هو نسخا بل كان التحريم لعلة فلما زالت زال لحديث سلمة وعائشة وقيل كان النهي الأول للكراهة لاللتحريم قال هؤلاء والكراهة باقية إلى اليوم ولكن لا يحرم قالوا ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدفت دافة واساهم الناس وحملوا على هذا مذهب على وبن عمر والصحيح نسخ النهي مطلقا وأنه لم يبق تحريم ولاكراهة فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث والأكل إلى متى شاء لصريح حديث بريدة وغيره والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث

Al-Majmu', Juz : 8 Hal : 418

فرع : يجوز أن يدخر من لحم الأضحية وكان ادخارها فوق ثلاثة أيام منهيا عنه ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة المشهورة. قال جمهور أصحابنا : كان النهي نهي تحريم وقال أبو علي الطبري يحتمل التنزيه وذكر الأصحاب على التحريم وجهين في أن النهي كان عاما ثم نسخ أم كان مخصوصا بحالة الضيق الواقع تلك السنة فلما زالت انتهى التحريم وجهين على الثاني في أنه لو حدث مثل ذلك في زماننا هل يحكم به والصواب المعروف أنه لا يحرم الادخار اليوم بحال وإذا أراد الادخار فالمستحب أن يكون من نصيب الأكل لا من نصيب الصدقة والهدية (وأما) قول الغزالي في الوجيز يتصدق بالثلث ويأكل الثلث ويدخر الثلث فغلط ظاهر من حيث النقل والمعنى قال الرافعي هذا غلط لا يكاد يوجد في كتاب متقدم ولا متأخر والصواب المعروف ما قدمناه وقد قال الشافعي في المبسوط أحب أن لا يتجاوز بالأكل والادخار الثلث وأن يهدي الثلث ويتصدق بالثلث هذا نصه بحروفه وقد نقله أيضا القاضي أبو حامد في جامعه ولم يذكر غيره وهذا تصريح بالصواب ورد لقول الغزالي والله أعلم







Al-Mughni Li Ibnu Qudamah, Juz : 9 Hal : 449







فرع : يجوز أن يدخر من لحم الأضحية وكان ادخارها فوق ثلاثة أيام منهيا عنه ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة المشهورة. قال جمهور أصحابنا : كان النهي نهي تحريم وقال أبو علي الطبري يحتمل التنزيه وذكر الأصحاب على التحريم وجهين في أن النهي كان عاما ثم نسخ أم كان مخصوصا بحالة الضيق الواقع تلك السنة فلما زالت انتهى التحريم وجهين على الثاني في أنه لو حدث مثل ذلك في زماننا هل يحكم به والصواب المعروف أنه لا يحرم الادخار اليوم بحال وإذا أراد الادخار فالمستحب أن يكون من نصيب الأكل لا من نصيب الصدقة والهدية (وأما) قول الغزالي في الوجيز يتصدق بالثلث ويأكل الثلث ويدخر الثلث فغلط ظاهر من حيث النقل والمعنى قال الرافعي هذا غلط لا يكاد يوجد في كتاب متقدم ولا متأخر والصواب المعروف ما قدمناه وقد قال الشافعي في المبسوط أحب أن لا يتجاوز بالأكل والادخار الثلث وأن يهدي الثلث ويتصدق بالثلث هذا نصه بحروفه وقد نقله أيضا القاضي أبو حامد في جامعه ولم يذكر غيره وهذا تصريح بالصواب ورد لقول الغزالي والله أعلم

Komentar

Postingan Populer