Harta Masjid
(إعلام الساجد بأحكام المساجد للامام الزركشي)
لا يجوز تصرف املاك المساجد الا لمصلحة المسجد اومصلحة تعود الى المسجد
الفقه الإسلامي ج١٠ ص٧٣٣٣
ﺛﺎﻟﺜﺎ ـ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ اﻟﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻝ: ﺗﺼﺮﻑ اﻟﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ اﻟﻀﺎﺭﺓ ﺿﺮﺭا ﻣﺤﻀﺎ ﻛﻬﺒﺔ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ اﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﺃﻭ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء ﺑﻐﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺑﺎﻃﻼ. ﻭﻟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﺤﻀﺎ ﻛﻘﺒﻮﻝ اﻟﻬﺒﺔ ﻭاﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭاﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻭﻛﺬا اﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ اﻟﻤﺘﺮﺩﺩﺓ ﺑﻴﻦ اﻟﻀﺮﺭ ﻭاﻟﻨﻔﻊ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭاﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻭاﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭاﻟﻘﺴﻤﺔ. ﻭﺩﻟﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﺪﺃ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا ﻣﺎﻝ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ ﺃﺷﺪﻩ. [ اﻹﺳﺮاء:34/ 17]
مجلة مجمع الفقه الإسلامي - (ج 12 / ص 125)
وقد قدمنا أن الفقهاء قرروا أن الإنسان إذا كان يقوم بعمل مالي نيابة عن سواه، فإنه ملزم بمراعاة مصلحة من استنابه أو وكله. ولذا منع الناظر للأوقاف من الإيجار بأقل من ثمن المثل وأنه لا يحق له أن يتبرع بتبرعات من مال الوقف حتى ولو كانت هذه التبرعات لأهداف نبيلة ومحمودة شرعاً، فالناظر كولي اليتيم لا يحق له أن يتبرع من مال اليتيم إطلاقاً، وحتى إذا كان محتاجاً فليس له أن يأخذ من مداخيل يتيمه إلا بالمعروف، إذ قال تعالى: { وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ } [النساء: 6].
ومثل ولي اليتيم الوصي على القصر والقيم على فاقد الأهلية وكذلك القاضي فممنوع عليه أن يقضي بالتبرع من مال اليتيم، بل يجب دوماً على متولي مال اليتيم وعلى القاضي إذا رفع له أمر يتصل بالأيتام أن يبحث عما هو أصلح لهم وأنفع مالياً باعتبار أن هؤلاء الأيتام عندما يبلغون سن الرشد يمكنهم أن يمارسوا حقهم في التبرع إذا شاؤوا، أما أن يتبرع إنسان على حساب غيره فهذا يؤدي إلى مفاسد واسعة وأضرار جسيمة، لذا اتفق الفقهاء على منعه . اهـ
نهاية المحتاج. ٣٧١/٥
أقول: وعليه فلو أخذ من جماعة في بلاد متفرقة مثلا ليبني زاوية في محلة كذا كان العبرة بعرف محلة الزاوية دون الدافعين، لكن هل يشترط علم الدافعين بعرف محلة الزاوية ولو لم يقصد الآخذ محلا بعينه حال الأخذ لبناء الزاوية حتى يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يبني فيه أو لا بد من التعيين؟ فيه نظر، ولا يبعد الصحة وكره في النظر لجهة الوقف ما أمكن، ثم لو بقي من الدراهم التي أخذها لما ذكر شيء بعد البناء، فينبغي حفظه ليصرف على ما يعرض له من المصالح،
بغية المسترشدين - (1 / 132)
(مسألة : ي) : ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل ، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار ، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق علىملك باذله ، فإن أذن في دفعه للناظر ، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر ، وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل ، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر ، وعلى الناظر العمارة ، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً ، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت ، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها ، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا ، وليتفطن لدقيقة ، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه ، إذ هو باق على ملك الميت ، وبموته بطل إذنه في صرفه.
بغية المسترشدين ٨٤
(مسألة ك): قال الخطيب في المغني: ويصرف الموقوف على المسجد وقفاً مطلقاً على عمارته في البناء والتجصيص المحكم والسلم والسواري للتظليل بها، والمكانس والمساحي لينقل بها الترب، وفي ظلة تمنع حطب الباب من نحو المطر إن لم تضرّ بالمارة، وفي أجرة قيم لا مؤذن وإمام وحصر ودهن، لأن القيم يحفظ العمارة بخلاف الباقي، فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لا لتزويقه ونقشه، بل لو وقف عليها لم يصح اهـ. واعتمد في النهاية أنه يصرف للمؤذن وما بعده في الوقف المطلق أيضاً، ويلحق بالمؤذن الحصر والدهن.
بغية المسترشدين ص : 65 (دار الفكر)
(مسئلة ب) يجوز للقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر8ه الأولياء عليها نعم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم إلا أن يبعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته
فتح الاله المنان للشيخ سالم بن سعيد بكير باغيثان الشافعي ص : 150
سئل رحمه الله تعالى عن رجل وقف اموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الان معمور وفي خزنة المسجد من هذا الوقف الشئ الكثير فهل يجوز اخراج شئ من هذا الوقف لاقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين ؟ فا جاب الحمد لله والله الموافق للصواب الموقوف على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم و في أجرة القيم والمعلم والامام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الاهم فالاهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذافضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو اهم منه من المصالح اهـ
روضة الطالبين ٣٢٩/
فرع. قال ابن كج: إذا حصل مال كثير من غلة المسجد أعد منه قدر ما لو خرب المسجد أعيدت به العمارة، والزائد يشترى به للمسجد ما فيه زيادة غلة، وفي فتاوى القفال: أن الموقوف لعمارة المسجد لا يشترى به شيء أصلا، لأن الواقف وقف على العمارة.
قليوبي ١٠٩/٣
تنبيه لو زاد ريع ما وقف على المسجد لمصالحه أو مطلقا ادخر لعمارته وله شراء شيء به مما فيه زيادة عليه، ولو زاد ريع ما وقف لعمارته لم يشتر منه شيء ويقدم عمارة عقاره على عمارته وعلى المستحقين، وإن لم يشترطه الواقف كذا في العباب ويجب على ناظر الوقف ادخار شيء مما زاد من غلته لعمارته وشراء عقار بباقيه وأفتى بعض المتأخرين بجواز الاتجار فيه إن كان من وقف مسجد وإلا
حاشية القليوبى ج : 3 ص : 108
واعلم أن أموال المسجد تنقسم على ثلاثة أقسام ، قسم للعمار كالموهوب والمتصدق به له وريع الموقوف عليه ، وقسم للمصالح كالموهوب والمتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها وربح التجارة وغلة أملاكه وثمن ما يباع من أملاكه وكذا ثمن الموقوف عله عند من جوز بيعه عند البلى والإنكسار وقسم مطلق كالموهوب والمتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا , وهذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم فى كتب القفه المعتبرة والمعتمدة ، والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسوارى والمكاسن وغير ذلك هو العمارة , أن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح .
لا يجوز تصرف املاك المساجد الا لمصلحة المسجد اومصلحة تعود الى المسجد
الفقه الإسلامي ج١٠ ص٧٣٣٣
ﺛﺎﻟﺜﺎ ـ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ اﻟﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻝ: ﺗﺼﺮﻑ اﻟﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ اﻟﻀﺎﺭﺓ ﺿﺮﺭا ﻣﺤﻀﺎ ﻛﻬﺒﺔ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ اﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﺃﻭ اﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء ﺑﻐﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺑﺎﻃﻼ. ﻭﻟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﺤﻀﺎ ﻛﻘﺒﻮﻝ اﻟﻬﺒﺔ ﻭاﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭاﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻭﻛﺬا اﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ اﻟﻤﺘﺮﺩﺩﺓ ﺑﻴﻦ اﻟﻀﺮﺭ ﻭاﻟﻨﻔﻊ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺸﺮاء ﻭاﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭاﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻭاﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭاﻟﻘﺴﻤﺔ. ﻭﺩﻟﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﺪﺃ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا ﻣﺎﻝ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ ﺃﺷﺪﻩ. [ اﻹﺳﺮاء:34/ 17]
مجلة مجمع الفقه الإسلامي - (ج 12 / ص 125)
وقد قدمنا أن الفقهاء قرروا أن الإنسان إذا كان يقوم بعمل مالي نيابة عن سواه، فإنه ملزم بمراعاة مصلحة من استنابه أو وكله. ولذا منع الناظر للأوقاف من الإيجار بأقل من ثمن المثل وأنه لا يحق له أن يتبرع بتبرعات من مال الوقف حتى ولو كانت هذه التبرعات لأهداف نبيلة ومحمودة شرعاً، فالناظر كولي اليتيم لا يحق له أن يتبرع من مال اليتيم إطلاقاً، وحتى إذا كان محتاجاً فليس له أن يأخذ من مداخيل يتيمه إلا بالمعروف، إذ قال تعالى: { وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ } [النساء: 6].
ومثل ولي اليتيم الوصي على القصر والقيم على فاقد الأهلية وكذلك القاضي فممنوع عليه أن يقضي بالتبرع من مال اليتيم، بل يجب دوماً على متولي مال اليتيم وعلى القاضي إذا رفع له أمر يتصل بالأيتام أن يبحث عما هو أصلح لهم وأنفع مالياً باعتبار أن هؤلاء الأيتام عندما يبلغون سن الرشد يمكنهم أن يمارسوا حقهم في التبرع إذا شاؤوا، أما أن يتبرع إنسان على حساب غيره فهذا يؤدي إلى مفاسد واسعة وأضرار جسيمة، لذا اتفق الفقهاء على منعه . اهـ
نهاية المحتاج. ٣٧١/٥
أقول: وعليه فلو أخذ من جماعة في بلاد متفرقة مثلا ليبني زاوية في محلة كذا كان العبرة بعرف محلة الزاوية دون الدافعين، لكن هل يشترط علم الدافعين بعرف محلة الزاوية ولو لم يقصد الآخذ محلا بعينه حال الأخذ لبناء الزاوية حتى يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يبني فيه أو لا بد من التعيين؟ فيه نظر، ولا يبعد الصحة وكره في النظر لجهة الوقف ما أمكن، ثم لو بقي من الدراهم التي أخذها لما ذكر شيء بعد البناء، فينبغي حفظه ليصرف على ما يعرض له من المصالح،
بغية المسترشدين - (1 / 132)
(مسألة : ي) : ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل ، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار ، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق علىملك باذله ، فإن أذن في دفعه للناظر ، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر ، وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل ، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر ، وعلى الناظر العمارة ، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً ، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت ، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها ، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا ، وليتفطن لدقيقة ، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه ، إذ هو باق على ملك الميت ، وبموته بطل إذنه في صرفه.
بغية المسترشدين ٨٤
(مسألة ك): قال الخطيب في المغني: ويصرف الموقوف على المسجد وقفاً مطلقاً على عمارته في البناء والتجصيص المحكم والسلم والسواري للتظليل بها، والمكانس والمساحي لينقل بها الترب، وفي ظلة تمنع حطب الباب من نحو المطر إن لم تضرّ بالمارة، وفي أجرة قيم لا مؤذن وإمام وحصر ودهن، لأن القيم يحفظ العمارة بخلاف الباقي، فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لا لتزويقه ونقشه، بل لو وقف عليها لم يصح اهـ. واعتمد في النهاية أنه يصرف للمؤذن وما بعده في الوقف المطلق أيضاً، ويلحق بالمؤذن الحصر والدهن.
بغية المسترشدين ص : 65 (دار الفكر)
(مسئلة ب) يجوز للقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر8ه الأولياء عليها نعم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم إلا أن يبعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته
فتح الاله المنان للشيخ سالم بن سعيد بكير باغيثان الشافعي ص : 150
سئل رحمه الله تعالى عن رجل وقف اموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الان معمور وفي خزنة المسجد من هذا الوقف الشئ الكثير فهل يجوز اخراج شئ من هذا الوقف لاقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين ؟ فا جاب الحمد لله والله الموافق للصواب الموقوف على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم و في أجرة القيم والمعلم والامام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الاهم فالاهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذافضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو اهم منه من المصالح اهـ
روضة الطالبين ٣٢٩/
فرع. قال ابن كج: إذا حصل مال كثير من غلة المسجد أعد منه قدر ما لو خرب المسجد أعيدت به العمارة، والزائد يشترى به للمسجد ما فيه زيادة غلة، وفي فتاوى القفال: أن الموقوف لعمارة المسجد لا يشترى به شيء أصلا، لأن الواقف وقف على العمارة.
قليوبي ١٠٩/٣
تنبيه لو زاد ريع ما وقف على المسجد لمصالحه أو مطلقا ادخر لعمارته وله شراء شيء به مما فيه زيادة عليه، ولو زاد ريع ما وقف لعمارته لم يشتر منه شيء ويقدم عمارة عقاره على عمارته وعلى المستحقين، وإن لم يشترطه الواقف كذا في العباب ويجب على ناظر الوقف ادخار شيء مما زاد من غلته لعمارته وشراء عقار بباقيه وأفتى بعض المتأخرين بجواز الاتجار فيه إن كان من وقف مسجد وإلا
حاشية القليوبى ج : 3 ص : 108
واعلم أن أموال المسجد تنقسم على ثلاثة أقسام ، قسم للعمار كالموهوب والمتصدق به له وريع الموقوف عليه ، وقسم للمصالح كالموهوب والمتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها وربح التجارة وغلة أملاكه وثمن ما يباع من أملاكه وكذا ثمن الموقوف عله عند من جوز بيعه عند البلى والإنكسار وقسم مطلق كالموهوب والمتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا , وهذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم فى كتب القفه المعتبرة والمعتمدة ، والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسوارى والمكاسن وغير ذلك هو العمارة , أن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح .
Komentar
Posting Komentar