COCO / USUS MUDA

Deskripsi Masalah

Istilah “coco” atau sebagain masyarakat lain ada yang menyebut “taoco” adalah sebuah cairan yang terdapat pada usus muda kambing (usus kecil) yang ada di awal pencernaan (usus muda beserta cairan di dalamnya). Sedangkan warna cairan yang ada adalah hijau muda (cairan halus bekas rerumputan yang sudah sudah dicernak oleh kambing). “Coco” ini menurut sebagian masyarakat rasannya sangat enak, sehingga ada sebagian masyarakat tersebut sengaja mengambilnya setelah kambing disembelih dengan cara memotong bagian usus muda tersebut beserta ciran yang ada di dalamnya, setelah itu kedua ujung usus tersebut diikat (jawa;dibundeli) kemudian baru memasaknya.

Pertanyaan :
Bagaimana hukum mengkonsumsi “coco” dengan penjelasan di atas?

Rumusan Jawaban :
Hukumnya diperinci sebagai berikut :

 Kalau berbentuk cairan berwarna putih seperti lemak, menurut Syaikh Nawawi Banten, hukumnya suci dan halal dikonsumsi asalkan tidak bercampur dengan kotoran.

 Kalau berbentuk cairan berwarna hijau muda (cairan halus bekas rerumputan yang sudah dicernak oleh kambing), maka hukumnya najis sehingga tidak boleh dimakan. Adapun pendapat ulama tentang kotoran hewan yang halal dagingnya (rauts al-ma’kul), seperti imam Malik, imam Ahmad bin Hanbal, imam Rauyani, imam Usthuhri dan lainnya itu hanya menghukumi suci saja. Mereka juga tidak membolehkan memakan kotoran tersebut karena termasuk perkara yang menjijikkan.

Referensi:

سلم المناجاة ص ٥٧
فرع: وما كان في داخل مصارين الجاموس من الدسم هو طاهر إن لم يختلط بالروث وإن كانت المصارين مجرى الروث، لأنا لم نتحقق أنه روث ولم نعتبر أنه إختلط بالروث وقت جريانه، بل نحكم بالظاهر أنه غير روث، لأنه في صورة الدسم. لكن قال بعضهم: إن نوقد السراج بذلك فهو طاهر حلال لتبين أنه دسم، وإلا فهو نجس من فضلات المعدة. كما أفاده شيخنا علي الرهبيني .
حواشي الشرواني ج 1 ص 98
وفي الكردي عن الايعاب ما نصه بل بالغ بعضهم فقال الذي عليه عمل من علمت من الفقهاء وغيرهم جواز أكل المصارين والامعاء إذا نقيت عما فيها من الفضلات وإن لم تغسل بخلاف الكرش وفيه نظر والوجه أنه لا بد من غسلها إذ لا مشقة في ذلك وأنه لا بد من تنقية نحو الكرش عما فيه ما لم يبق فيه نحو ريح يعسر زواله اهـ

المجموع على شرح المهذب ج 2 ص 550
وقد سبق ان مذهبنا أن جميع الارواث والدرق والبول نجسة من كل الحيوان سواء المأكول وغيره والطير وكذا روث السمك والجراد وما ليس له نفس سائلة كالذباب فروثها وبولها نجسان علي المذهب وبه قطع العراقيون وجماعات من الخراسانيين ، وحكي الخراسانيون وجها ضعيفا في طهارة روث السمك والجراد وما لا نفس له سائل وقد قدمنا وجها عن حكاية صاحب البيان والرافعي ان بول ما يؤكل وروثه طاهران وهو غريب

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار ج 1 ص 64
إذا عرفت هذا فاعلم أن المنفصل عن باطن الحيوان نوعان: أحدهما ما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن وإنما يرشح رشحاً كاللعاب والعرق ونحوهما فله حكم الحيوان المترشح منه إن كان نجساً فنجس وإلا فطاهر، النوع الثاني ما له استحالة كالبول والعذرة والدم والقيء: فهذه الأشياء كلها نجسة من جميع الحيوانات المأكولة وغيرها
المجموع على شرح المهذب ج 9 ص 36
قال أصحابنا يحرم أكل نجس العين كالميتة ولبن الاتان والبول وغير ذلك وكذا يحرم أكل المتنجس كاللبن والخل والدبس والطبيخ والدهن وغيرها إذا تنجست وهذا لا خلاف فيه

المجموع على شرح المهذب ج 2 ص 548
واما بول الحيوانات المأكولة وروثها فنجسان عندنا وعند ابى حنيفة وابي يوسف وغيرهما *وقال عطاء والنخعي والزهرى ومالك وسفيان الثوري وزفر واحمد بوله وروثه طاهران وحكاه صاحب البيان وجها لاصحابنا وحكاه الرافعى عن أبي سعيد الاصطخرى واختاره الرويانى وسبقهم باختياره امام الائمة أبو بكر محمد بن اسحق بن خزيمة من اصحابنا واختاره في صحيحه واستدل له* والمشهور من مذهبنا الجزم بنجاستهما وعن الليث بن سعد ومحمد بن الحسن ان بول المأكول طاهر دون روثه وقال أبو حنيفة ذرق الحمام طاهر واحتج لمن قال بالطهارة بحديث انس رضي الله عنه قال (قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من ابوال إبل الصدقة والبانها) رواه البخاري ومسلم وعكل وعرينة بضم العين فيهما وهما قبيلتان وقوله اجتووا بالجيم أي استوخموا واحتج لهم بحديث يروى عن البراء موفوعا (ما اكل لحمه فلا بأس ببوله) وعن جابر مرفوعا مثله . واحتج اصحابنا بقول الله تعالي (ويحرم عليهم الخبائث) والعرب تستخبث هذا وباطلاق الاحاديث السابقة وبالقياس علي ما يؤكل وعلى دم المأكول والجواب عن حديث انس انه كان للتداوي وهو جائز بجميع النجاسات سوى الخمر كما سنقرره بدلائله في كتاب الاطعمة ان شاء الله تعالى وعن حديثى البراء وجابر انهما ضعيفان واهيان ذكرهما الدارقطني وضعفهما وبين ضعفهما وروى ولا بأس بسؤره وكلاهما ضعيف والله اعلم

الموسوعة الفقهية الكويتية ج 9 ص 178
اتّفق الفقهاء على نجاسة بول وروث ما لا يؤكل لحمه ، سواء أكان إنساناً أم غيره . وأمّا بول وروث ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم ففيه الخلاف فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والشّافعيّ إلى نجاسة الأبوال والأرواث كلّها ، من مأكول اللّحم وغيره . *وذهب مالك وأحمد وطائفة من السّلف ، ووافقهم من الشّافعيّة ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبّان والإصطخريّ والرّويانيّ ، ومن الحنفيّة محمّد بن الحسن إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه*

الموسوعة الفقهية الكويتية ج 6 ص 159- 162
يظهر من الاستقراء وتتبّع تعليلات فقهاء المذاهب فيما يحكمون بحرمة أكله أنّه يحرم أكل الشّيء مهما كان نوعه لأحد أسباب خمسةٍ : السّبب الأوّل : الضّرر اللاّحق بالبدن أو العقل ... إلى أن قال ... *السّبب الرّابع : الاستقذار عند ذوي الطّباع السّليمة* : ومثّل له الشّافعيّة بالبصاق والمخاط والعرق والمنيّ ، فكلّ هذه طاهرةٌ من الإنسان ، ولكن يحرم تناولها للاستقذار . واستثنوا ما كان الاستقذار فيه لعارضٍ كغسالة يدٍ فلا تحرم . *ومثل الحنابلة للمستقذرات بالرّوث والبول والقمل والبرغوث . وممّا ينبغي التّنبّه له أنّ الحنابلة يقولون : إنّ روث ما يؤكل لحمه طاهرٌ ، وكذا بوله ، ولكن يحرم تناولهما للاستقذار . فالقذارة لا تنافي الطّهارة إذ ليس كلّ طاهرٍ يجوز أكله*

شرح مختصر خليل للخرشي ج 1ص 383 (المالكية)
وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ مَالِكٍ غَسْلُ بَوْلِ الْمُبَاحِ وَعَذِرَتِهِ الطَّاهِرَةِ مِنْ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ *إمَّا لِاسْتِقْذَارِهِ* أَوْ مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ

التاج والإكليل لمختصر خليل ج 1 ص 68 (المالكية)
قِيلَ لَهُ : أَرَأَيْت الَّذِي يَشْرَبُ بَوْلَ الْإِنْسَانِ يَتَدَاوَى بِهِ ؟ قَالَ : مَا أَرَى ذَلِكَ وَلَكِنْ لَا بَأْسَ بِبَوْلِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْإِبِلِ أَنْ يُشْرَبَ فَقُلْت لَهُ : كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُشْرَبُ بَوْلُهُ ؟ قَالَ : أَنْتَ قُلْت هَذَا مِنْ عِنْدِك وَلَمْ أَقُلْهَا لَك وَلَكِنَّ أَبْوَالَ الْأَنْعَامِ ابْنُ رُشْدٍ : رَأَى غَسْلَ الْجُرْحِ بِالْبَوْلِ أَخَفَّ مِنْهُ بِالْخَمْرِ وَجَازَ الِانْتِفَاعُ بِالْبَوْلِ فِي غَسْلِ الْجُرْحِ وَشَبَهِهِ قِيَاسًا عَلَى مَا أَجَازَتْهُ السُّنَّةُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ ، وَيَحْرُمُ التَّدَاوِي بِشُرْبِ الْبَوْلِ وَفَرَّقَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بَيْنَ شُرْبِ أَبْوَالِ الْأَنْعَامِ وَبَيْنَ شُرْبِ أَبْوَالِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِهَا ، وَالْقِيَاسُ إذَا اسْتَوَتْ عِنْدَهُ فِي الطَّهَارَةِ أَنْ تَسْتَوِيَ فِي جَوَازِ التَّدَاوِي بِشُرْبِهَا الْبَاجِيُّ : وَقَعَ الْخِلَافُ فِي اسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ خَارِجَ الْبَدَنِ ، جَوَّزَهُ مَالِكٌ وَمَنَعَهُ ابْنُ سَحْنُونٍ . وَأَمَّا أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ فَيَحْرُمُ فِي الْوَجْهَيْنِ اُنْظُرْ آخِر مَسْأَلَةٍ قَبْلَ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ مِنْ الْمُنْتَقَى

Komentar

Postingan Populer