Cara bayar hutang ke orang yg tidak dikenal
Deskripsi Masalah
Ada orang asing berdagang ke rumah Zaid, dengan secara hutangan, orang tersebut menjelaskan bahwa dua bulan lagi, uangnya akan diminta. Setelah dua bulan, orang tersebut tidak kunjung datang bahkan sampai dua tahun. Kemudian terdengar kabar bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, dan tidak diketahui dari mana asalnya dan di mana keluarganya. Zaid bermaksud untuk membayar hutang tersebut dengan diberikan uangnya ke masjid atas saran temannya. Zaid menyampaikan ke takmir masjid bahwa uang tersebut adalah hutangnya kepada orang asing yang berdagang.
Pertanyaan:
1. Apakah tindakan Zaid bisa dibenarkan?
2. Misalkan suatu saat ada ahli warisnya yang ketemu, apakah hutang Zaid masih harus dibayar? Jika betul, apakah Zaid boleh meminta kembali uangnya ke masjid?
Jawaban:
1. Bisa dibenarkan, karena memang ketika pemiliknya atau ahli warisnya tidak ditemukan, alokasinya kepada kemaslahatan. Namun semestinya harta tersebut dipasrahkan pada pemerintah yang berwenang, hanya saja ketika pemerintah setempat dikhawatirkan mengalokasikannya tidak kepada semestinya, maka Zaid harus mengalokasikan sendiri pada kemaslahatan.
2. Tetap harus dibayar. Sebab diperbolehkannya mengalokasikan pada kemaslahatan, harus dengan niatan mengganti ketika ditemukan pemiliknya. Dan Zaid tidak bisa meminta kembali uangnya ke masjid.
Referensi:
المجموع شرح المهذب؛ ج ٩، ص ٣٥١
قال الغزالي إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فان كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله فان كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه وان كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه والا فيتصدق به علي فقير أو فقراء وينبغي أن يتولى ذلك القاضى ان كان عفيفا فان لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه فان سلمه إليه صار المسلم ضامنا بل ينبغى أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فان التحكم أولى من الانفراد فان عجز عن ذلك تولاه بنفسه فان المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير بل يكون حلالا طيبا وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا لان عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليه وله هو ان يأخذ منه قدر حاجته لانه أيضا فقير وهذا الذى قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الاصحاب وهو كما قالوه ونقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبى سفيان وغيره من السلف عن احمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع لانه لا يجوز اتلاف هذا المال ورميه في البحر فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين والله سبحانه وتعالى أعلم.
[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين؛ ٤/٣٣٦]
فإذا تعذر رد الظلامة على المالك أو وارثه سلمها لقاض ثقة، فإن تعذر صرفها فيما شاء من المصالح عند انقطاع خبره بنية الغرم له إذا وجده.
الشرح:
(قوله: فإذا تعذر رد الظلامة على المالك أو وارثه) عبارة الروض وشرحه: فإن لم يكن مستحق، أو انقطع خبره، سلمها إلى قاض أمين، فإن تعذر تصدق به على الفقراء ونوى الغرم له إن وجده، أو يتركها عنده.
قال الأسنوي: ولا يتعين التصدق بها بل هو مخير بين وجوه المصالح كلها، والمعسر ينوي الغرم إذا قدر، بل يلزمه التكسب لايفاء ما عليه إن عصى به لتصح توبته، فإن مات معسرا طولب في الآخرة إن عصى بالاستدانة كما تقتضيه ظواهر السنة الصحيحة، وإلا فالظاهر أنه لا مطالبة فيها إذ لا معصية منه، والرجاء في الله تعويض الخصم. اه. بحذف. (قوله: فإن تعذر) أي القاضي الثقة، أي الامين بأن لم يوجد أو وجد ولكنه غير ثقة. (قوله: صرفها) أي الظلامة. (قوله: فيما شاء) أي في الوجه الذي شاءه من هي تحت يده. (وقوله: من المصالح) بيان لما. (قوله: عند انقطاع خبره) الظاهر أن ضميره يعود على المستحق ولا حاجة إليه، إذ الكلام مفروض في أنه متعذر، وتعذره يكون بعدم وجوده، أو بانقطاع خبره. (قوله: بنية الغرم) متعلق بصرفها (وقوله: له) أي للمستحق. (قوله: إذا وجده) أي المستحق.
منهاج العابدين مكتبة دار المنهاج؛ ٥٨
وأما الخروج عن الذنوب والتخلص منها، فاعلم أن الذنوب في الجملة ثلاثة أقسام، أحدها: ترك واجبات الله سبحانه وتعالى عليك من صلاة أو صوم أو زكاة أو كفارة أو غيرها فتقضي ما أمكنك منها.
والثاني: ذنوب بينك وبين الله سبحانه وتعالى؛ كشرب الخمر وضرب المزامير وأكل الربا ونحو ذلك فتندم على ذلك وتوطن قلبك على ترك العود إلى مثلها أبدأ.
والثالث: ذنوب بينك وبين العباد، وهذا أشكل وأصعب، وهي أقسام: قد تكون في المال وفي النفس وفي العرض وفي الحرمة وفي الدين، فما كان في المال فيجب أن ترده عليه إن أمكنك فإن عجزت عن ذلك لعدم أو فقر فتستحل منه، *وإن عجزت عن ذلك لغيبة الرجل أو موته وأمكن التصدق عنه فافعل*، وإن لم يمكن فعليك بتكثير حسناتك والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالتضرع والابتهال إليه أن يرضيه عنك يوم القيامة. وأما ما كان في النفس فتمكنه من القصاص أولياءه حتى يقتص منك أو يجعلك في حل فإن عجزت فالرجوع إلى الله سبحانه والابتهال إليه أن يرضيه عنك يوم القيامة.
وأما العرض فإن اغتبته أو بهئه أو شتمته فحقك أن تكذب نفسك بين بدي من فعلت ذلك عنده، وأن تستحل من صاحبه إن أمكنك، هذا إن لم تخش زيادة غيظ او هيج فتنة في إظهار ذلك أو تجديده، فإن خشيت ذلك. فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ليرضيه عنك، ويجعل الله خيرا كثيرا في مقابلته والاستغفار الكثير لصاحبه. وأماالحرمة بأن خنته في أهله وولده أو نحوه فلا وجه للاستحلال والإظهار، لأنه يولد فتنة وغيظا بل تتضرع إلى الله سبحانه ليرضيه عنك ويجعل له خيرا كثيرا في مقابلته فإن أمنت الفتنة والهيج - وهو نادر فتستحل منه وأما في الدين بأن كفرته أو بدعته أو ضللته فهو أصعب الأمور، فتحتاج إلى تكذيب نفسك بين يدي من قلت له ذلك، وأن تستحل من صاحبك إن أمكنك، وإلا فالابتهال إلى الله سبحانه وتعالى جدا، والندم على ذلك ليرضيه عنك.
سراج الطالبين شرح منهاج العابدين؛ ج ١، ص ١٦١
*( فإن عجزت عن ذلك ) أي الاستحلال ( لغيبة الرجل )* أي الذي هو مالك المال أو ذهابه ( أو موته وأمكن التصدق عنه )أي عن ذلك الرجل *( فافعل ) أي التصدق ، ولكن بنية الغرامة إذا وجدته* كما قاله العلامة عبد الحق بن شاه.
[الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٧٢/٨]
نعم الورع لمريد الشراء أن يشتري ثانيا من وكيل بيت المال؛ لأن الغالب عدم التخميس واليأس من معرفة مالكها فيكون ملكا لبيت المال.
الشرح:
الشارح (قوله: واليأس من معرفة مالكها فتكون ملكا لبيت المال) *أي ككل ما أيس من معرفة مالكه*.
Ada orang asing berdagang ke rumah Zaid, dengan secara hutangan, orang tersebut menjelaskan bahwa dua bulan lagi, uangnya akan diminta. Setelah dua bulan, orang tersebut tidak kunjung datang bahkan sampai dua tahun. Kemudian terdengar kabar bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, dan tidak diketahui dari mana asalnya dan di mana keluarganya. Zaid bermaksud untuk membayar hutang tersebut dengan diberikan uangnya ke masjid atas saran temannya. Zaid menyampaikan ke takmir masjid bahwa uang tersebut adalah hutangnya kepada orang asing yang berdagang.
Pertanyaan:
1. Apakah tindakan Zaid bisa dibenarkan?
2. Misalkan suatu saat ada ahli warisnya yang ketemu, apakah hutang Zaid masih harus dibayar? Jika betul, apakah Zaid boleh meminta kembali uangnya ke masjid?
Jawaban:
1. Bisa dibenarkan, karena memang ketika pemiliknya atau ahli warisnya tidak ditemukan, alokasinya kepada kemaslahatan. Namun semestinya harta tersebut dipasrahkan pada pemerintah yang berwenang, hanya saja ketika pemerintah setempat dikhawatirkan mengalokasikannya tidak kepada semestinya, maka Zaid harus mengalokasikan sendiri pada kemaslahatan.
2. Tetap harus dibayar. Sebab diperbolehkannya mengalokasikan pada kemaslahatan, harus dengan niatan mengganti ketika ditemukan pemiliknya. Dan Zaid tidak bisa meminta kembali uangnya ke masjid.
Referensi:
المجموع شرح المهذب؛ ج ٩، ص ٣٥١
قال الغزالي إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فان كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله فان كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه وان كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه والا فيتصدق به علي فقير أو فقراء وينبغي أن يتولى ذلك القاضى ان كان عفيفا فان لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه فان سلمه إليه صار المسلم ضامنا بل ينبغى أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فان التحكم أولى من الانفراد فان عجز عن ذلك تولاه بنفسه فان المقصود هو الصرف إلى هذه الجهة وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير بل يكون حلالا طيبا وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا لان عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليه وله هو ان يأخذ منه قدر حاجته لانه أيضا فقير وهذا الذى قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الاصحاب وهو كما قالوه ونقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبى سفيان وغيره من السلف عن احمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع لانه لا يجوز اتلاف هذا المال ورميه في البحر فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين والله سبحانه وتعالى أعلم.
[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين؛ ٤/٣٣٦]
فإذا تعذر رد الظلامة على المالك أو وارثه سلمها لقاض ثقة، فإن تعذر صرفها فيما شاء من المصالح عند انقطاع خبره بنية الغرم له إذا وجده.
الشرح:
(قوله: فإذا تعذر رد الظلامة على المالك أو وارثه) عبارة الروض وشرحه: فإن لم يكن مستحق، أو انقطع خبره، سلمها إلى قاض أمين، فإن تعذر تصدق به على الفقراء ونوى الغرم له إن وجده، أو يتركها عنده.
قال الأسنوي: ولا يتعين التصدق بها بل هو مخير بين وجوه المصالح كلها، والمعسر ينوي الغرم إذا قدر، بل يلزمه التكسب لايفاء ما عليه إن عصى به لتصح توبته، فإن مات معسرا طولب في الآخرة إن عصى بالاستدانة كما تقتضيه ظواهر السنة الصحيحة، وإلا فالظاهر أنه لا مطالبة فيها إذ لا معصية منه، والرجاء في الله تعويض الخصم. اه. بحذف. (قوله: فإن تعذر) أي القاضي الثقة، أي الامين بأن لم يوجد أو وجد ولكنه غير ثقة. (قوله: صرفها) أي الظلامة. (قوله: فيما شاء) أي في الوجه الذي شاءه من هي تحت يده. (وقوله: من المصالح) بيان لما. (قوله: عند انقطاع خبره) الظاهر أن ضميره يعود على المستحق ولا حاجة إليه، إذ الكلام مفروض في أنه متعذر، وتعذره يكون بعدم وجوده، أو بانقطاع خبره. (قوله: بنية الغرم) متعلق بصرفها (وقوله: له) أي للمستحق. (قوله: إذا وجده) أي المستحق.
منهاج العابدين مكتبة دار المنهاج؛ ٥٨
وأما الخروج عن الذنوب والتخلص منها، فاعلم أن الذنوب في الجملة ثلاثة أقسام، أحدها: ترك واجبات الله سبحانه وتعالى عليك من صلاة أو صوم أو زكاة أو كفارة أو غيرها فتقضي ما أمكنك منها.
والثاني: ذنوب بينك وبين الله سبحانه وتعالى؛ كشرب الخمر وضرب المزامير وأكل الربا ونحو ذلك فتندم على ذلك وتوطن قلبك على ترك العود إلى مثلها أبدأ.
والثالث: ذنوب بينك وبين العباد، وهذا أشكل وأصعب، وهي أقسام: قد تكون في المال وفي النفس وفي العرض وفي الحرمة وفي الدين، فما كان في المال فيجب أن ترده عليه إن أمكنك فإن عجزت عن ذلك لعدم أو فقر فتستحل منه، *وإن عجزت عن ذلك لغيبة الرجل أو موته وأمكن التصدق عنه فافعل*، وإن لم يمكن فعليك بتكثير حسناتك والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالتضرع والابتهال إليه أن يرضيه عنك يوم القيامة. وأما ما كان في النفس فتمكنه من القصاص أولياءه حتى يقتص منك أو يجعلك في حل فإن عجزت فالرجوع إلى الله سبحانه والابتهال إليه أن يرضيه عنك يوم القيامة.
وأما العرض فإن اغتبته أو بهئه أو شتمته فحقك أن تكذب نفسك بين بدي من فعلت ذلك عنده، وأن تستحل من صاحبه إن أمكنك، هذا إن لم تخش زيادة غيظ او هيج فتنة في إظهار ذلك أو تجديده، فإن خشيت ذلك. فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ليرضيه عنك، ويجعل الله خيرا كثيرا في مقابلته والاستغفار الكثير لصاحبه. وأماالحرمة بأن خنته في أهله وولده أو نحوه فلا وجه للاستحلال والإظهار، لأنه يولد فتنة وغيظا بل تتضرع إلى الله سبحانه ليرضيه عنك ويجعل له خيرا كثيرا في مقابلته فإن أمنت الفتنة والهيج - وهو نادر فتستحل منه وأما في الدين بأن كفرته أو بدعته أو ضللته فهو أصعب الأمور، فتحتاج إلى تكذيب نفسك بين يدي من قلت له ذلك، وأن تستحل من صاحبك إن أمكنك، وإلا فالابتهال إلى الله سبحانه وتعالى جدا، والندم على ذلك ليرضيه عنك.
سراج الطالبين شرح منهاج العابدين؛ ج ١، ص ١٦١
*( فإن عجزت عن ذلك ) أي الاستحلال ( لغيبة الرجل )* أي الذي هو مالك المال أو ذهابه ( أو موته وأمكن التصدق عنه )أي عن ذلك الرجل *( فافعل ) أي التصدق ، ولكن بنية الغرامة إذا وجدته* كما قاله العلامة عبد الحق بن شاه.
[الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٧٢/٨]
نعم الورع لمريد الشراء أن يشتري ثانيا من وكيل بيت المال؛ لأن الغالب عدم التخميس واليأس من معرفة مالكها فيكون ملكا لبيت المال.
الشرح:
الشارح (قوله: واليأس من معرفة مالكها فتكون ملكا لبيت المال) *أي ككل ما أيس من معرفة مالكه*.
Komentar
Posting Komentar