WALI GHOIB DALAM BAB NIKAH
المجموع شرح المهذب - (16 / 163)
(ﻓﺮﻉ)
ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ: ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻻﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻔﻘﻮﺩا ﺃﻭ ﻏﺎﺋﺐا ﻏﻴﺒﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ، ﻭﺟﻤﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺃﺏ ﺃﻭ ﺟﺪ ﻓﻐﺎﺏ اﻻﺏ ﻭﺣﻀﺮ اﻟﺠﺪ ﻭﺩﻋﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﺰﻭﻳﺠﻬﺎ ﻧﻈﺮﺕ، ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ اﻻﺏ ﻣﻔﻘﻮﺩا ﺑﺄﻥ اﻧﻘﻄﻊ ﺧﺒﺮﻩ ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺣﻰ ﺃﻭ ﻣﻴﺖ ﻓﺎﻥ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﺠﺪ، ﻭاﻧﻤﺎ ﻳﺰﻭﺟﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ، ﻻﻥ ﻭﻻﻳﺔ اﻻﺏ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻟﺼﺢ، ﻭاﻧﻤﺎ ﺗﻌﺬﺭ ﺑﻐﻴﺒﺘﻪ ﻓﻨﺎﺏ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻨﻪ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻏﺎﺏ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ، ﻓﺎﻥ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺩﻭﻥ اﻻﺏ ﻭاﻥ ﻏﺎﺏ ﻏﻴﺒﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻄﻌﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺣﻰ ﻧﻈﺮﺕ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﻘﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻼﺓ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﻥ ﺗﺰﻭﻳﺠﻬﺎ، ﻻﻥ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﺬاﻧﻪ ﻣﺸﻘﺔ ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺎﻟﻤﻔﻘﻮﺩ.
ﻭاﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻼﺓ، ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﻴﻪ، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ ﺗﺰﻭﻳﺠﻬﺎ، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻻﻥ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﺬاﻧﻪ اﻟﺤﺎﻕ ﻣﺸﻘﻪ، ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺰﻭﻳﺠﻬﺎ ﻻﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺤﺎﺿﺮ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ اﻟﻘﺼﺮ ﻭاﻟﻔﻄﺮ، ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ.
ﻫﺬا ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺯﻓﺮ.
ﻭﺣﻜﻰ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺹ ﻗﻮﻻ ﺁﺧﺮ ﺃﻥ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ اﻻﻭﻟﻴﺎء، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻤﺸﻬﻮﺭ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ (ﺃﻥ ﻏﺎﺏ اﻻﺏ ﻏﻴﺒﺔ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﺠﺪ ﺗﺰﻭﻳﺠﻬﺎ.
ﻭاﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻄﻌﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻟﻠﺠﺪ ﺗﺰﻭﻳﺠﻬﺎ
ﻭاﺧﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺃﺑﻰ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﺔ، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺒﺼﺮﺓ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻐﺪاﺩ ﺇﻟﻰ اﻟﺒﺼﺮﺓ ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ (ﺇﺫا ﺳﺎﻓﺮ ﻣﻦ اﻗﻠﻴﻢ ﺇﻟﻰ اﻗﻠﻴﻢ، ﻛﻤﻦ ﺳﺎﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻐﺪاﺩ ﻓﻬﻰ ﻣﻨﻘﻄﻌﻪ، ﻭاﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻗﻠﻴﻢ ﻭاﺣﺪ ﻓﻬﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻄﻌﻪ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﺔ اﻟﺬﻯ ﻻ ﺗﺠﺊ ﻣﻨﻪ اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻻ ﻣﺮﺓ ﻭاﺣﺪﺓ.
ﻭﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﻪ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﻐﻴﺒﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﻪ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﻐﻴﺒﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻛﻮﻻﻳﺔ اﻟﻤﺎﻝ
الفتاوى الفقهية الكبرى - (4 / 85)
(وسئل) عما إذا وكل المجبر بتزويج بنته أو بنت ابنه ثم غاب غيبة بعيدة قبل العقد فهل يزوج الوكيل أو القاضي
(فأجاب) بأن الذي يزوج هو الوكيل دون القاضي وما وقع في تحرير أبي زرعة في القضاء على الغائب مما يخالف ذلك مبني على الضعيف وهو أن القاضي يزوج بالولاية لا بالنيابة والأصح أنه يزوج بنيابة اقتضتها الولاية كما بينته في شرح الإرشاد حيث قلت هل يزوج السلطان بالولاية العامة أو بالنيابة الشرعية وجهان وبعض الفروع يقتضي ترجيح الأول وبعضها يقتضي ترجيح الثاني لكن فروع الأول أكثر ومن ثم رجحه البغوي وكلام القاضي وغيره يقتضيه فيما إذا زوج في غيبة الولي فمن ذلك تزويجه مولية الرجل منه فإنه لو أراد نكاح من غاب وليها زوجها أحد نوابه أو قاض آخر ولو كان بالنيابة لم يجز ذلك ومن فروع الثاني عدم صحة تزويجه بغير الكفء وإن رضيت وتقديم الحاضر فيما لو كان لها وليان والأقرب غائب ولو كان بالولاية لصح النكاح في الأولى وقدم عليه الحاضر في الثانية ولو قيل أنه في الغيبة ونحوها يزوج بنيابة اقتضتها الولاية وعند عدم الولي يزوج بالولاية لكان متجها ثم رأيت الإمام ذكر بعض ذلك حيث صحح فيما إذا زوج للغيبة أنه بنيابة اقتضتها الولاية وكلامه محتمل عند عدم الولي والأوجه فيه ما ذكرته انتهت عبارة الشرح المذكور والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (12 / 169)
( وَلَوْ غَابَ ) الْوَلِيُّ ( الْأَقْرَبُ ) نَسَبًا أَوْ وَلَاءً ( إلَى مَرْحَلَتَيْنِ ) وَلَا وَكِيلَ لَهُ حَاضِرًا بِالْبَلَدِ ، أَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ( زَوَّجَ السُّلْطَانُ ) أَيْ سُلْطَانُ بَلَدِهَا أَوْ نَائِبُهُ لَا سُلْطَانُ غَيْرِ بَلَدِهَا وَلَا الْأَبْعَدُ عَلَى الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ وَلِيٌّ وَالتَّزْوِيجُ حَقٌّ لَهُ ، فَإِذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ نَابَ عَنْهُ الْحَاكِمُ ، وَقِيلَ : يُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ كَالْجُنُونِ .
قَالَ الشَّيْخَانِ : وَالْأَوْلَى : لِلْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَ لِلْأَبْعَدِ أَنْ يُزَوِّجَ أَوْ يَسْتَأْذِنَهُ فَيُزَوِّجَ الْقَاضِي لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ ( وَدُونَهُمَا ) أَيْ الْمَرْحَلَتَيْنِ ( لَا يُزَوِّجُ إلَّا بِإِذْنِهِ فِي الْأَصَحِّ ) لِقِصَرِ الْمَسَافَةِ فَيُرَاجَعُ فَيَحْضُرُ أَوْ يُوَكِّلُ كَمَا لَوْ كَانَ مُقِيمًا .
وَالثَّانِي : يُزَوِّجُ لِئَلَّا تَتَضَرَّرَ بِفَوَاتِ الْكُفْءِ الرَّاغِبِ كَالْمَسَافَةِ الطَّوِيلَةِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَيْهِ لِفِتْنَةٍ أَوْ خَوْفٍ جَازَ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُزَوِّجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، قَالَهُ الرُّويَانِيُّ .
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ فِي سِجْنِ السُّلْطَانِ وَتَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَيْهِ أَنَّ الْقَاضِيَ يُزَوِّجُ ، وَيُزَوِّجُ الْقَاضِي أَيْضًا عَنْ الْمَفْقُودِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ مَكَانَهُ وَلَا مَوْتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ ، لِتَعَذُّرِ نِكَاحِهَا مِنْ جِهَتِهِ فَأَشْبَهَ مَا إذَا عَضَلَ ، هَذَا إذَا لَمْ يُحْكَمْ بِمَوْتِهِ وَإِلَّا زَوَّجَهَا الْأَبْعَدُ ، وَلِلْقَاضِي التَّعْوِيلُ عَلَى دَعْوَاهَا غَيْبَةَ وَلِيِّهَا ، وَأَنَّهَا خَلِيَّةٌ عَنْ النِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ الْعُقُودَ يُرْجَعُ فِيهَا إلَى قَوْلِ أَرْبَابِهَا ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِذَلِكَ ، وَلَا يُقْبَلُ فِيهَا إلَّا شَهَادَةُ مُطَّلِعٍ عَلَى بَاطِنِ أَحْوَالِهَا .
الفتاوى الفقهية الكبرى - (4 / 85)
(وسئل) عما إذا وكل المجبر بتزويج بنته أو بنت ابنه ثم غاب غيبة بعيدة قبل العقد فهل يزوج الوكيل أو القاضي
(فأجاب) بأن الذي يزوج هو الوكيل دون القاضي وما وقع في تحرير أبي زرعة في القضاء على الغائب مما يخالف ذلك مبني على الضعيف وهو أن القاضي يزوج بالولاية لا بالنيابة والأصح أنه يزوج بنيابة اقتضتها الولاية كما بينته في شرح الإرشاد حيث قلت هل يزوج السلطان بالولاية العامة أو بالنيابة الشرعية وجهان وبعض الفروع يقتضي ترجيح الأول وبعضها يقتضي ترجيح الثاني لكن فروع الأول أكثر ومن ثم رجحه البغوي وكلام القاضي وغيره يقتضيه فيما إذا زوج في غيبة الولي فمن ذلك تزويجه مولية الرجل منه فإنه لو أراد نكاح من غاب وليها زوجها أحد نوابه أو قاض آخر ولو كان بالنيابة لم يجز ذلك ومن فروع الثاني عدم صحة تزويجه بغير الكفء وإن رضيت وتقديم الحاضر فيما لو كان لها وليان والأقرب غائب ولو كان بالولاية لصح النكاح في الأولى وقدم عليه الحاضر في الثانية ولو قيل أنه في الغيبة ونحوها يزوج بنيابة اقتضتها الولاية وعند عدم الولي يزوج بالولاية لكان متجها ثم رأيت الإمام ذكر بعض ذلك حيث صحح فيما إذا زوج للغيبة أنه بنيابة اقتضتها الولاية وكلامه محتمل عند عدم الولي والأوجه فيه ما ذكرته انتهت عبارة الشرح المذكور والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (12 / 169)
( وَلَوْ غَابَ ) الْوَلِيُّ ( الْأَقْرَبُ ) نَسَبًا أَوْ وَلَاءً ( إلَى مَرْحَلَتَيْنِ ) وَلَا وَكِيلَ لَهُ حَاضِرًا بِالْبَلَدِ ، أَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ( زَوَّجَ السُّلْطَانُ ) أَيْ سُلْطَانُ بَلَدِهَا أَوْ نَائِبُهُ لَا سُلْطَانُ غَيْرِ بَلَدِهَا وَلَا الْأَبْعَدُ عَلَى الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ وَلِيٌّ وَالتَّزْوِيجُ حَقٌّ لَهُ ، فَإِذَا تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ نَابَ عَنْهُ الْحَاكِمُ ، وَقِيلَ : يُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ كَالْجُنُونِ .
قَالَ الشَّيْخَانِ : وَالْأَوْلَى : لِلْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَ لِلْأَبْعَدِ أَنْ يُزَوِّجَ أَوْ يَسْتَأْذِنَهُ فَيُزَوِّجَ الْقَاضِي لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ ( وَدُونَهُمَا ) أَيْ الْمَرْحَلَتَيْنِ ( لَا يُزَوِّجُ إلَّا بِإِذْنِهِ فِي الْأَصَحِّ ) لِقِصَرِ الْمَسَافَةِ فَيُرَاجَعُ فَيَحْضُرُ أَوْ يُوَكِّلُ كَمَا لَوْ كَانَ مُقِيمًا .
وَالثَّانِي : يُزَوِّجُ لِئَلَّا تَتَضَرَّرَ بِفَوَاتِ الْكُفْءِ الرَّاغِبِ كَالْمَسَافَةِ الطَّوِيلَةِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَيْهِ لِفِتْنَةٍ أَوْ خَوْفٍ جَازَ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُزَوِّجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، قَالَهُ الرُّويَانِيُّ .
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ فِي سِجْنِ السُّلْطَانِ وَتَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَيْهِ أَنَّ الْقَاضِيَ يُزَوِّجُ ، وَيُزَوِّجُ الْقَاضِي أَيْضًا عَنْ الْمَفْقُودِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ مَكَانَهُ وَلَا مَوْتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ ، لِتَعَذُّرِ نِكَاحِهَا مِنْ جِهَتِهِ فَأَشْبَهَ مَا إذَا عَضَلَ ، هَذَا إذَا لَمْ يُحْكَمْ بِمَوْتِهِ وَإِلَّا زَوَّجَهَا الْأَبْعَدُ ، وَلِلْقَاضِي التَّعْوِيلُ عَلَى دَعْوَاهَا غَيْبَةَ وَلِيِّهَا ، وَأَنَّهَا خَلِيَّةٌ عَنْ النِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ الْعُقُودَ يُرْجَعُ فِيهَا إلَى قَوْلِ أَرْبَابِهَا ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِذَلِكَ ، وَلَا يُقْبَلُ فِيهَا إلَّا شَهَادَةُ مُطَّلِعٍ عَلَى بَاطِنِ أَحْوَالِهَا .
Komentar
Posting Komentar