TAJDID NIKAH

الجمل على المنهج ج ٤ ص ٢٤٥
وعبارته : لأن الثاني لايقال له عقد حقيقة بل هو صورة عقد خلافا لظاهر ما في الأنوار ومما يستدل به على مسئلتنا هذه ما في فتح الباري في قول البخاري-----  إلي أن قال ------  قال ابن المنير يستفاد من هذا الحديث ان إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية قلت الصحيح عندهم انه لايكون فسخا كما قاله الجمهور إهـ

الأنوار لأعمال الأبرار ٢/١٥٦
لو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر أخر لأنه إقرار في الفرقة وينتقص به الطلاق ويحتاج إلي التحليل في المرة الثالثة.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (31 / 216)
( وَلَوْ تَوَافَقُوا ) أَيْ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ وَالزَّوْجَةُ الرَّشِيدَةُ فَالْجَمْعُ بِاعْتِبَارِهَا أَوْ بِاعْتِبَارِ مَنْ يَنْضَمُّ لِلْفَرِيقَيْنِ غَالِبًا ( عَلَى مَهْرٍ سِرًّا وَأَعْلَنُوا بِزِيَادَةٍ فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ مَا عُقِدَ بِهِ ) أَوَّلًا إنْ تَكَرَّرَ عَقْدٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ اتَّحَدَتْ شُهُودُ السِّرِّ وَالْعَلَنِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْمَهْرَ إنَّمَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ فَلَمْ يُنْظَرْ لِغَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ أَنَّ الْعُقُودَ إذَا تَكَرَّرَتْ اُعْتُبِرَ الْأَوَّلُ مَعَ مَا يَأْتِي أَوَائِلَ الطَّلَاقِ أَنَّ قَوْلَ الزَّوْجِ لِوَلِيِّ زَوْجَتِهِ زَوِّجْنِي كِنَايَةٌ بِخِلَافِ زَوَّجَهَا فَإِنَّهُ صَرِيحٌ أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ الْوَلِيمَةِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كَانَ الثَّانِي تَجْدِيدَ لَفْظٍ لَا عَقْدًا لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّ ذَاكَ فِي عَقْدَيْنِ لَيْسَ فِي ثَانِيهِمَا طَلَبُ تَجْدِيدٍ وَافَقَ عَلَيْهِ الزَّوْجُ فَكَانَ الْأَصْلُ اقْتِضَاءَ كُلِّ الْمَهْرِ وَحَكَمْنَا بِوُقُوعِ طَلْقَةٍ لِاسْتِلْزَامِ الثَّانِي لَهَا ظَاهِرًا وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبٍ مِنْ الزَّوْجِ لِتَحَمُّلٍ أَوْ احْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ

( قَوْلُهُ فَالْجَمْعُ بِاعْتِبَارِهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ الرَّشِيدَةِ وَإِنْ كَانَ مُوَافَقَةُ الْوَلِيِّ حِينَئِذٍ لَا مَدْخَلَ لَهَا ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ أَوْ بِاعْتِبَارِ مَنْ يَنْضَمُّ إلَخْ ) أَيْ مِنْ نَحْوِ الشُّهُودِ ( قَوْلُهُ لِلْفَرِيقَيْنِ ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ أَوْ الْوَلِيَّيْنِ أَوْ الْمُخْتَلِفَيْنِ وَفِي تَرْجَمَةِ الْقَامُوسِ يُقَالُ جَاءَ فَرِيقٌ مِنْ النَّاسِ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ الْفِرْقَةِ وَقَالَ الشَّارِحُ فَرِيقٌ اسْمُ جِنْسٍ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْكَثِيرِ ا هـ ( قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى مَهْرٍ سِرًّا ) أَيْ عَقَدُوا عَلَيْهِ أَوَّلًا أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ أَوَّلًا إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ اعْتِبَارًا بِالْعَقْدِ فَلَوْ عُقِدَ سِرًّا بِأَلْفٍ ثُمَّ أُعِيدَ جَهْرًا بِأَلْفَيْنِ تَجَمُّلًا لَزِمَ أَلْفٌ أَوْ اتَّفَقُوا عَلَى أَلْفٍ سِرًّا ثُمَّ عَقَدُوا جَهْرًا بِأَلْفَيْنِ لَزِمَ أَلْفَانِ ا هـ .
( قَوْلُهُ كِنَايَةٌ وَقَوْلُهُ صَرِيحٌ ) أَيْ فِي انْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى ( قَوْلُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ إلَخْ ) نَائِبُ فَاعِلِ وَيُؤْخَذُ إلَخْ ( قَوْلُهُ لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا إلَخْ ) الْعَقْدُ الثَّانِي فِي الصُّورِيِّ قَدْ يَبْدَأُ الزَّوْجُ فِيهِ بِقَوْلِهِ زَوِّجْنِي ا هـ سم ( قَوْلُهُ بَلْ وَلَا كِنَايَةَ ) كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ زَوِّجْنِي ا هـ سم أَقُولُ وَلِأَنَّ فِيهِ قَصْدَ التَّجْدِيدِ ( قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ ) أَيْ الْمَأْخُوذَ الْمَذْكُورَ ( قَوْلُهُ لَوْ قَالَ ) أَيْ الزَّوْجُ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَاكَ فِي عَقْدَيْنِ إلَخْ ) وَقَدْ يُقَالُ مَا يَأْتِي فِيمَا جَهِلَ كَوْنَ الثَّانِي تَجْدِيدًا أَوْ غَيْرَهُ وَمَا هُنَا فِيمَا عُلِمَ الْحَالُ فِيهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ لِتَجَمُّلٍ أَوْ احْتِيَاطٍ ) بِأَنْ عُقِدَ سِرًّا بِأَلْفٍ ثُمَّ أُعِيدَ الْعَقْدُ عَلَانِيَةً بِأَلْفَيْنِ تَجَمُّلًا أَوْ أُعِيدَ احْتِيَاطًا ا هـ كُرْدِيٌّ

Komentar

Postingan Populer