MENJUAL HARTA ZAKAT

الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ١٩٣/٤
وَيَحْرُمُ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الزَّكَاةِ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا إلَّا عِنْدَ وُقُوعِهَا فِي خَطَرٍ كَأَنْ أَشْرَفَتْ عَلَى هَلَاكٍ أَوْ حَاجَةِ مُؤْنَةٍ نُقِلَ أَوْ رُدَّ حَيْرَانُ، فَإِنْ بَاعَ بِلَا عُذْرٍ ضَمِنَ، فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّونَ جَمَاعَةً وَالزَّكَاةُ شَاةً مَثَلًا أَخَذُوهَا، وَلَا تُبَاعُ عَلَيْهِمْ لِيَقْسِمَ ثَمَنَهَا، وَيَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ الزَّكَاةَ بِالْعَمَلِ وَالْأَصْنَافِ بِالْقِسْمَةِ.

الموسوعة الفقهية ج 23 ص 311
 - وَإِذَا أَخَذَ الإِمَامُ أَوِ السَّاعِي الزَّكَاةَ فَاحْتَاجَ إِلَى بَيْعِهَا لِمَصْلَحَةٍ ، مِنْ كُلْفَةٍ فِي نَقْلِهَا ، أَوْ مَرَضِ الْبَهِيمَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ جَازَ ، أَمَّا إِذَا بَاعَهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ الْجَوَازِ ، وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ ، وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ إِنْ تَلِفَ ، وَذَلِكَ لأَنَّ أَهْلَ الزَّكَاةِ أَهْلُ رُشْدٍ لا وِلايَةَ عَلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُ مَالِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ . 
وَفِي احْتِمَالٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجُوزُ ذَلِكَ ، لِمَا وَرَدَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً كَوْمَاءَ، فَسَأَلَ عَنْهَا ، فَقَالَ الْمُصَدِّقُ : إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِإِبِلٍ ، فَسَكَتَ " (2) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الرَّجْعَةُ أَنْ يَبِيعَهَا وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا مِثْلَهَا أَوْ غَيْرَهَا (3) 

(المغني المطبوع مع الشرح الكبير 2/ 533 ط دار الكتاب العربي)
فَصْلٌ : وَإِذَا أَخَذَ السَّاعِي الصَّدَقَةَ , وَاحْتَاجَ إلَى بَيْعِهَا لِمَصْلَحَةِ مَنْ كَلَّفَهُ فِي نَقْلِهَا أَوْ مَرَضِهَا أَوْ نَحْوِهِمَا , فَلَهُ ذَلِكَ ; لِمَا رَوَى قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ , { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي إبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً كَوْمَاءَ , فَسَأَلَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ الْمُصَدِّقُ : إنِّي ارْتَجَعْتهَا بِإِبِلٍ. فَسَكَتَ } رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ , فِي " الأَمْوَالِ " , وَقَالَ : الرَّجْعَةُ أَنْ يَبِيعَهَا , وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا مِثْلَهَا أَوْ غَيْرَهَا . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاجَةٌ إلَى بَيْعِهَا , فَقَالَ الْقَاضِي : لا يَجُوزُ وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ , وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ . وَيَحْتَمِلُ الْجَوَازَ ; لِحَدِيثِ قَيْسٍ , فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَكَتَ حِينَ أَخْبَرَهُ الْمُصَدِّقُ بِارْتِجَاعِهَا , وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ .. 

( المجموع شرح المهذب 6/ 175 ـ 178 ط دار الفكر )
( فَرْعٌ ) : قَالَ أَصْحَابُنَا : لا يَجُوزُ لِلإِمَامِ وَلا لِلسَّاعِي بَيْعَ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ , بَلْ يُوَصِّلُهَا إلَى الْمُسْتَحِقِّينَ بِأَعْيَانِهَا ; لأَنَّ أَهْلَ الزَّكَاةِ أَهْلُ رُشْدٍ لا وِلايَةَ عَلَيْهِمْ . فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُ مَالِهِمْ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ , فَإِنْ وَقَعَتْ ضَرُورَةٌ بِأَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمَاشِيَةِ أَوْ خَافَ هَلاكَهُ أَوْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ خَطَرٌ , أَوْ احْتَاجَ إلَى رَدِّ جُبْرَانٍ , أَوْ إلَى مُؤْنَةِ النَّقْلِ , أَوْ قَبْضِ بَعْضِ شَاةٍ , وَمَا أَشْبَهَهُ جَازَ الْبَيْعُ لِلضَّرُورَةِ كَمَا سَبَقَ فِي آخِرِ بَابِ صَدَقَةِ الْغَنَمِ أَنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُ الْقِيمَةِ فِي مَوَاضِعَ لِلضَّرُورَةِ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَوْ وَجَبَتْ نَاقَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ وَاحِدَةٌ , فَلَيْسَ لِلْمَالِكِ بَيْعُهَا وَتَفْرِقَةُ ثَمَنِهَا عَلَى الأَصْنَافِ بِلا خِلافٍ , بَلْ يَجْمَعُهُمْ وَيَدْفَعُهَا إلَيْهِمْ , وَكَذَا حُكْمُ الإِمَامِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ , وَخَالَفَهُمْ الْبَغَوِيّ فَقَالَ : إنْ رَأَى الإِمَامُ ذَلِكَ فَعَلَهُ , وَإِنْ رَأَى الْبَيْعَ وَتَفْرِقَةَ الثَّمَنِ فَعَلَهُ , وَالْمَذْهَبُ الأَوَّلُ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِذَا بَاعَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لا يَجُوزُ فِيهِ الْبَيْعُ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ , وَيُسْتَرَدُّ الْمَبِيعُ , فَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَهُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ( فَرْعٌ ) : قَالَ أَصْحَابُنَا : إذَا تَلِفَ مِنْ الْمَاشِيَةِ شَيْءٌ فِي يَدِ السَّاعِي أَوْ الْمَالِكِ إنْ كَانَ بِتَفْرِيطٍ , بِأَنْ قَصَّرَ فِي حِفْظِهَا أَوْ عَرَفَ الْمُسْتَحِقِّينَ وَأَمْكَنَهُ التَّفْرِيقُ عَلَيْهِمْ , فَأَخَّرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ضَمِنَهَا ; لأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِذَلِكَ , وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ لَمْ يَضْمَنْ كَالْوَكِيلِ , وَنَاظِرِ مَالِ الْيَتِيمِ , إذَا تَلِفَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ بِلا تَفْرِيطٍ لا يَضْمَنُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ أَنَّ الإِمَامَ إذَا لَمْ يُفَرِّقْ الزَّكَاةَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ وَلا عُذْرَ لَهُ حَتَّى تَلِفَتْ عِنْدَهُ , ضَمِنَهَا كَمَا سَبَقَ , قَالَ : وَالْوَكِيلُ بِتَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ , لَوْ أَخَّرَ تَفْرِقَتَهَا حَتَّى تَلِفَ الْمَالُ لَمْ يَضْمَنْ , قَالَ : لأَنَّ الْوَكِيلَ لا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّفْرِيقُ بِخِلافِ الإِمَامِ

Komentar

Postingan Populer