Wakaf uang
.المغني ج: 5 ص: 373
أن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدنانير والدراهم والمطعوم والمشروب والشمع وأشباهه لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم إلا شيئا يحكى عن مالك والأوزاعي في وقف الطعام أنه يجوز ولم يحكه أصحاب مالك وليس بصحيح لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه ذلك وقيل في الدراهم والدنانير يصح وقفها على قول من أجاز إجارتها
مختصر اختلاف العلماء ج: 4 ص: 163
وأما الدراهم والدنانير فلا يصح وقفها لأنها تستهلك عينها فتخرج عن أن تكون موقوفة وأجاز مالك وقف الدنانير وجعلها مع ذلك قرضا على من أوقفت عليه فلا معنى له لأنها إذا جعلت كذلك فهي مملوكة لمن أوقفت عليه والأوقاف لا تكون مملوكة
ردالمختار علىالدر المختار 4\560
قال المصنف فىالمنح ولما جرى التعامل فى زماننا فى البلاد الروميّة وغيرها فى وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به فى وقت كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى, فلا يحتاج على هذا الى تخصيص القول بجواز وقفها بمذهب الامام زفر من رواية الانصارى والله تعالى اعلم, وقد افتى مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك خلافا اهـ ما فى المنح
الفقه الاسلامى 8\162
وقد وضع الحنابلة وغيرهم ضابطا لما يجوز وقفه, وما لايجوز فقالوا : الذى يجوز وقفه هو كلّ ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه وكان اصلا يبقى بقاء متصلا كالعقار والحيوانات والسلاح والأثاث وأشباه ذلك.
وما لا ينتفع به الا بالاتلاف مثل الدنانير والدراهم (النقود) وما ليس بحلى, والمأكول والمشروب والشمع وأشباهه لايصح وقفه فى قول جماعة من الفقهاء لأن ّالوقف تحبيس الأصل,وتسبيل الثمرة,وما لا ينتفع به الا بالإتلاف لا يصح فيه الوقف, لأنه لايمكن الانتفاع به على الدوام الا ان متقدمى الحنفية اجازوا وقف الدنانير والدراهم والمكيل والموزون, لكن الظاهر انه لا يجوز الان لعدم التعامل به كما سيأتى
أن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدنانير والدراهم والمطعوم والمشروب والشمع وأشباهه لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم إلا شيئا يحكى عن مالك والأوزاعي في وقف الطعام أنه يجوز ولم يحكه أصحاب مالك وليس بصحيح لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه ذلك وقيل في الدراهم والدنانير يصح وقفها على قول من أجاز إجارتها
مختصر اختلاف العلماء ج: 4 ص: 163
وأما الدراهم والدنانير فلا يصح وقفها لأنها تستهلك عينها فتخرج عن أن تكون موقوفة وأجاز مالك وقف الدنانير وجعلها مع ذلك قرضا على من أوقفت عليه فلا معنى له لأنها إذا جعلت كذلك فهي مملوكة لمن أوقفت عليه والأوقاف لا تكون مملوكة
ردالمختار علىالدر المختار 4\560
قال المصنف فىالمنح ولما جرى التعامل فى زماننا فى البلاد الروميّة وغيرها فى وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به فى وقت كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى, فلا يحتاج على هذا الى تخصيص القول بجواز وقفها بمذهب الامام زفر من رواية الانصارى والله تعالى اعلم, وقد افتى مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك خلافا اهـ ما فى المنح
الفقه الاسلامى 8\162
وقد وضع الحنابلة وغيرهم ضابطا لما يجوز وقفه, وما لايجوز فقالوا : الذى يجوز وقفه هو كلّ ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه وكان اصلا يبقى بقاء متصلا كالعقار والحيوانات والسلاح والأثاث وأشباه ذلك.
وما لا ينتفع به الا بالاتلاف مثل الدنانير والدراهم (النقود) وما ليس بحلى, والمأكول والمشروب والشمع وأشباهه لايصح وقفه فى قول جماعة من الفقهاء لأن ّالوقف تحبيس الأصل,وتسبيل الثمرة,وما لا ينتفع به الا بالإتلاف لا يصح فيه الوقف, لأنه لايمكن الانتفاع به على الدوام الا ان متقدمى الحنفية اجازوا وقف الدنانير والدراهم والمكيل والموزون, لكن الظاهر انه لا يجوز الان لعدم التعامل به كما سيأتى
Komentar
Posting Komentar