Harta Gono gini

حسين المغربي، قرة العين بفتاوى علماء الحرمين، صفحة ٣٦٦]
(ما قولكم) دام فضلكم في الزوجين اشتركا في الاكتساب كما جرى في أكثر قرى أندونسيا، واختلط المتحصل من كسبهما ولم يتميز، ومات أحد الزوجين عن الآخر، والورثة الأخرى ماذا يعمل هل يقسم المال بينهما بالسوية أم لا؟ ثم يقسم على الورثة أم يقسم بادئ بدء على جميع الورثة من غير أن يقسم بينهما بالسوية أو لا؟ أفيدونا ولكم الأجر والثواب؟
(الجواب) :
في إعانة شيخنا اشتراك اثنين ليكون كسبهما بينهما، أي مكسوبهما ببدنهما خاصة، سواء اتفقا حرفة كخياطين، أو اختلفا فيها كخياط ورفاء تسمى شركة الأبدان، وهي باطلة لعدم المال، فمن انفرد بشيء فهو له، وما اشتركا فيه يوزع عليهما بنسبة أجرة المثل بحسب الكسب، وجوزها أبو حنيفة رضي الله عنه مطلقا، ومالك وأحمد رضي الله عنهما مع اتحاد الحرفة. اهـ، وهو صريح في أن المتحصل من كسب

بغية المسترشدين ص ١٥٩
اختلط مال الزوجين ولم يعلم لأيهما أكثر ولا قرينة تميز أحدهما وحصلت بينهما فرقة او موت لم يصح لأحدهما ولا وارثه تصرف في شيء منه قبل التمييز أو الصلح إلا مع صاحبه.... إلى أن قال نعم إن جرت العادة المطردة أن أحدهما يكسب أكثر من الآخر كان الصلح والتواهب على نحو ذلك، فإن لم يتفقوا على شيئ من ذلك فمن بيده شيئ من المال فالقول قوله بيمينه أنه ملكه فإن كان بيدهما فلكل تحليف الآخر ثم يقسم نصفين. ومثله ما في أحكام الفقهاء ج ٣ ص. ٣٨-٣٩.

[الرملي، شهاب الدين، فتاوى الرملي، ١٣٧/٤]
(سُئِلَ) عَنْ قِسْمَةِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْقُرْعَةُ أَوْ يَكْفِي فِيهَا رِضَا الشَّرِيكَيْنِ وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ قِسْمَةِ الْمُتَشَابِهَاتِ وَغَيْرِهَا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَكْفِي رِضَا الشَّرِيكَيْنِ سَوَاءٌ كَانَتْ قِسْمَةَ الْمُتَشَابِهَاتِ أَمْ غَيْرَهَا.

ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻤﺴﺒﺮﺷﺪﻳﻦ ﺻ : 281 - 282 (ﺩاﺭ اﻟﻔﻜﺮ)
(ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻯ) اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺇﻥ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ اﻟﺸﺮﻉ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻰ ﻣﺎﻝ اﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻓﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻵﺗﻰ ﻓﻰ اﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﺛﻢ اﻟﻴﺪ ﺛﻢ ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻪ ﺃﻧﺼﺎﻓﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺇﻥ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ اﻟﺸﺮﻉ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﺮاﺽ ﺑﻞ ﺑﻘﻬﺮ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﻓﺒﺎﻃﻠﺔ ﺇﻓﺮاﺯا ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﺃﻭ ﺭﺩا ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻘﻬﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻼ ﺭﺿﺎ ﻭاﻟﻘﻬﺮ اﻟﺸﺮﻋﻰ ﻛﺎﻟﺤﺴﻰ ﻭﻫﺬا ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻭﻗﻌﺖ ﺑﺘﺮاﺽ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺟﻬﻠﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﺬﻯ ﻟﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻓﺮاﺯا ﻓﺸﺮﻃﻬﺎ اﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺣﻘﻪ اﻟﺜﻠﺚ ﻻ ﻏﻴﺮ ﻭﻟﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﺮﻋﺎ ﻓﻬﻮ ﻟﻢ ﻳﺮﺽ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺇﺫ ﺭﺿﺎﻩ ﺑﺄﺧﺬ اﻵﺧﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﺃﻭ ﺭﺩا ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﻃﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻘﺪﺭ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻗﺪ ﺃﻓﺘﻰ ﺃﺑﻮ ﻣﺨﺮﻣﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺑﺎﻉ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺘﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻛﻼ ﺣﺎﻝ اﻟﺒﻴﻊ ﻭﺇﻥ ﺃﻣﻜﻨﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﺇﻥ ﻭﻗﻊ ﺑﺘﺮاﺿﻴﻬﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﺤﺠﻮﺭ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻟﻜﻦ اﺧﺘﺎﺭا ﺧﻼﻓﻪ ﺻﺤﺖ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﻮﻯ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻓﻴﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺇﻓﺮاﺯا ﻷﻥ اﻟﺮﺑﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻧﻪ ﻓﻰ اﻟﻌﻘﻮﺩ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﺘﺤﻔﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺛﻢ ﻣﺤﺠﻮﺭ ﻓﺈﻥ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻪ ﺻﺤﺖ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ .اﻩـ

الموسوعة الفقهية الكويتية، ٨٣//
ثُمَّ إِنَّهَا لَوْ عَمِلَتْ مَعَ الزَّوْجِ كَانَ كَسْبُهَا لَهَا. جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْبَزَّازِيَّةِ: أَفْتَى الْقَاضِي الإِْمَامُ فِي زَوْجَيْنِ سَعَيَا وَحَصَّلاَ أَمْوَالاً أَنَّهَا لَهُ؛ لأَِنَّهَا مُعِينَةٌ لَهُ، إِلاَّ إِذَا كَانَ لَهَا كَسْبٌ عَلَى حِدَةٍ فَلَهَا ذَلِكَ. وَفِي الْفَتَاوَى: امْرَأَةٌ مُعَلَّمَةٌ، يُعِينُهَا الزَّوْجُ أَحْيَانًا فَالْحَاصِل لَهَا، وَفِي الْتِقَاطِ السُّنْبُلَةِ إِذَا الْتَقَطَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا أَنْصَافًا.

Komentar

Postingan Populer