TAQLID SETELAH AMAL

تحفة المحتاج ٤/٧٢ 
(ﻣﺴﺄﻟﺔ) ﻗﺎﻝ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻨﺼﻮﺭ اﻟﻄﺒﻼﻭﻱ ﺳﺌﻞ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺳﻢ ﻋﻦ اﻣﺮﺃﺓ ﺷﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻃﺎﻓﺖ ﻟﻹﻓﺎﺿﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺳﺘﺮﺓ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺟﺎﻫﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻭ ﻧﺎﺳﻴﺔ ﺛﻢ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺇﻟﻰ ﺑﻼﺩ اﻟﻴﻤﻦ ﻓﻨﻜﺤﺖ ﺷﺨﺼﺎ ﺛﻢ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﻃﻮاﻓﻬﺎ ﻓﺄﺭاﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﻘﻠﺪ ﺃﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻪ ﻟﺘﺼﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﻼﻻ ﻭﺗﺘﺒﻴﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻬﻞ ﻳﺼﺢ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺄﻓﺘﻰ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﺤﺬﻭﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺎﺿﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻪ، ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ 
ﻛﺜﻴﺮﺓ اﻟﻮﻗﻮﻉ ﻋ ﺷ 

[الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٤٢٧/٢] 
(مَسْأَلَةٌ) 
قَالَ الشَّيْخُ مَنْصُورٌ الطَّبَلَاوِيُّ سُئِلَ شَيْخُنَا سم عَنْ امْرَأَةٍ شَافِعِيَّةِ الْمَذْهَبِ طَافَتْ لِلْإِفَاضَةِ بِغَيْرِ سُتْرَةٍ مُعْتَبَرَةٍ جَاهِلَةً بِذَلِكَ أَوْ نَاسِيَةً ثُمَّ تَوَجَّهَتْ إلَى بِلَادِ الْيَمَنِ فَنَكَحَتْ شَخْصًا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهَا فَسَادُ الطَّوَافِ فَأَرَادَتْ أَنْ تُقَلِّدَ أَبَا حَنِيفَةَ فِي صِحَّتِهِ لِتَصِيرَ بِهِ حَلَالًا وَتَتَبَيَّنَ صِحَّةَ النِّكَاحِ وَحِينَئِذٍ فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ وَتَتَضَمَّنُ صِحَّةَ التَّقْلِيدِ بَعْدَ الْعَمَلِ فَأَفْتَى بِالصِّحَّةِ وَأَنَّهُ لَا مَحْذُورَ مِنْ ذَلِكَ وَلَمَّا سَمِعْت عَنْهُ ذَلِكَ اجْتَمَعْت بِهِ فَإِنِّي كُنْت أَحْفَظُ عَنْهُ خِلَافَهُ فِي الْعَامِ قَبْلَهُ، فَقَالَ هَذَا هُوَ الَّذِي اعْتَقَدَهُ مِنْ الصِّحَّةِ وَأَفْتَى بِهِ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ أَيْضًا تَبَعًا لَهُ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ كَثِيرَةُ الْوُقُوعِ وَأَشْبَاهُهَا كَثِيرَةٌ وَمُرَادُهُ بِأَشْبَاهِهَا كُلُّ مَا كَانَ مُخَالِفًا لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ مَثَلًا وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى بَعْضِ الْمَذَاهِبِ الْمُعْتَبَرَةِ فَإِذَا فَعَلَهُ عَلَى وَجْهٍ فَاسِدٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَصَحِيحٍ عِنْدَ غَيْرِهِ ثُمَّ عَلِمَ بِالْحَالِ جَازَ أَنْ يُقَلِّدَ الْقَائِلَ بِصِحَّتِهِ فِيمَا مَضَى وَفِيمَا يَأْتِي فَيُرَتِّبَ عَلَيْهِ أَحْكَامَهُ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ جِدًّا وَيَنْبَغِي أَنَّ إثْمَ الْإِقْدَامِ بَاقٍ حَيْثُ فَعَلَهُ عَالِمًا اهـ. ع ش عَلَى م ر فِيمَا يَأْتِي فِي مَبْحَثِ طَوَافِ الْوَدَاعِ، ع ش عَلَى م ر فِيمَا يَأْتِي فِي مَبْحَثِ طَوَافِ الْوَدَاعِ،

Dan juga di sebutkan dalam kitab Nihayah 

[الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٣١٨/٣]


Komentar

Postingan Populer