DANA MASJID UNTUK FUQORO' MASAKIN

حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٥٨٩/٣
(فَرْعٌ)
وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ حَادِثَةٍ وَهِيَ أَنَّ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَأَلْفٍ وُجِدَ مِنْ رَيْعِ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ دَارِهِمْ لَهَا صُورَةٌ مُسْتَغْنًى عَنْهَا فَاشْتُرِيَ بِهَا جِرَايَاتٌ وَجُعِلْت خُبْزًا وَوُزِّعَتْ عَلَى فُقَرَائِهِ هَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ أَمْ لَا؟ وَجَوَابُهُ عَدَمُ الْجَوَاز أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَاحْفَظْهُ.

الفروع ـ مشكول - (8 / 219) (الحنابلة)
وَفِي رَفْعِ مَسْجِدٍ أَرَادَ أَكْثَرُ أَهْلِهِ رَفْعَهُ وَجَعْلَ تَحْتَ سُفْلِهِ سِقَايَةً وَحَانُوتًا وَجْهَانِ ، وَجَوَازُهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ ( م 15 )
(مَسْأَلَةُ 15 ) قَوْلُهُ وَفِي رَفْعِ مَسْجِدٍ أَرَادَ أَكْثَرُ أَهْلِهِ رَفْعَهُ وَجَعْلَ سُفْلِهِ سِقَايَةً وَحَانُوتًا وَجْهَانِ ، وَجَوَازُهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ ، انْتَهَى ( أَحَدُهُمَا ) يَجُوزُ فِعْلُ ذَلِكَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ، نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيّ فِي الْجِهَادِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ فَقَالَ : فَإِنْ أَرَادَ أَهْلُ مَسْجِدٍ رَفْعَهُ عَنْ الْأَرْضِ وَجَعْلَ سُفْلِهِ سِقَايَةً وَحَوَانِيتَ رُوعِيَ أَكْثَرُهُمْ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، انْتَهَى .
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ : وَهُوَ الصَّوَابُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَجُوزُ فِعْلُ ذَلِكَ ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، وَأَوَّلُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَقِيلَ : نَصَّ أَحْمَدُ فِي مَسْجِدٍ أَرَادَ أَهْلُهُ إنْشَاءَ كَذَلِكَ ، وَهُوَ أَوْلَى ، انْتَهَى .
فَاخْتَارَ تَأْوِيلَ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَرَدَّ بَعْضُ مُحَقِّقِي الْأَصْحَابِ هَذَا التَّأْوِيلَ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ مَسْجِدٍ جَازَ صَرْفُهُ لِمِثْلِهِ وَفَقِيرٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَنْهُ : لَا ، وَعَنْهُ : بَلَى لِمِثْلِهِ .
اخْتَارَهُ شَيْخُنَا .
وَقَالَ أَيْضًا : وَفِي سَائِرِ الْمَصَالِحِ وَبِنَاءِ مَسَاكِنَ لِمُسْتَحِقِّ رَيْعِهِ الْقَائِمِ بِمَصْلَحَتِهِ ، قَالَ : وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ رَيْعَهُ يَفْضُلُ عَنْهُ دَائِمًا وَجَبَ صَرْفُهُ ، لِأَنَّ بَقَاءَهُ فَسَادٌ وَإِعْطَاءَهُ فَوْقَ مَا قَدَّرَهُ الْوَاقِفُ ، لِأَنَّ تَقْدِيرَهُ لَا يَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَهُ ، كَغَيْرِ مَسْجِدِهِ ، وَقَالَ : وَمِثْلُهُ وَقْفُ غَيْرِهِ ، وَكَلَامُ غَيْرِهِ مَعْنَاهُ ، قَالَ : وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ النَّاظِرِ صَرْفُ الْفَاضِلِ .

مطالب أولي النهى - (12 / 468) (الحنابلة)
( وَمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ نَحْوِ مَسْجِدٍ ) [ كَرِبَاطٍ ] وَمَدْرَسَةٍ وَخَانْكَاةٍ ( مِنْ حُصْرٍ وَزَيْتٍ وَمَغْلٍ وَأَنْقَاضٍ وَآلَةٍ ) جَدِيدَةٍ ( وَثَمَنُهَا ) ؛ أَيْ : هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إذَا بِيعَتْ ( يَجُوزُ صَرْفُهُ فِي مِثْلِهِ ) فَإِنْ فَضَلَ عَنْ مَسْجِدٍ صُرِفَ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ ، وَإِنْ كَانَ عَنْ رِبَاطٍ فَهِيَ رِبَاطٌ وَهَكَذَا ، وَيَجُوزُ صَرْفُهُ ( لِفَقِيرٍ ) نَصًّا ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُنْقَطِعِ .
قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَإِنَّمَا لَمْ يُرْصَدْ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْطِيلِ ، فَيُخَالِفُ الْمَقْصُودَ ، وَلَوْ تَوَقَّفَتْ الْحَاجَةُ فِي زَمَنٍ آخَرَ - وَلَا رِيعَ يَسُدُّ مَسَدَّهَا - لَمْ يُصْرَفْ فِي غَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصَّرْفُ فِي الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ ، وَإِنَّمَا سُومِحَ بِغَيْرِهَا حَيْثُ لَا حَاجَةَ ؛ حَذَرًا مِنْ التَّعْطِيلِ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ الْحَجَبِيَّ كَانَ يَتَصَدَّقُ بِخُلْعَانِ الْكَعْبَةِ .
وَرَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْهُ بِذَلِكَ .
وَلِأَنَّهُ مَالُ اللَّهِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ مَصْرِفٌ فَجَازَ صَرْفُهُ لِلْفُقَرَاءِ .
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يَجُوزُ صَرْفُ الْفَاضِلِ فِي مِثْلِهِ ( وَفِي سَائِرِ الْمَصَالِحِ وَفِي بِنَاءِ مَسَاكِنَ لِمُسْتَحِقِّ رِيعِهِ الْقَائِمِ بِمَصْلَحَتِهِ ) انْتَهَى .

Komentar

Postingan Populer