LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN NADHIR

[الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٥٥٤/٣]
وَلَوْ ادَّعَى مُتَوَلِّي الْوَقْفِ صَرْفَ الرِّيعِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ، فَإِنْ كَانُوا مُعَيَّنِينَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ وَلَهُمْ مُطَالَبَتُهُ بِالْحِسَابِ، وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُعَيَّنِينَ فَهَلْ لِلْإِمَامِ مُطَالَبَتُهُ بِالْحِسَابِ أَوْ لَا؟ وَجْهَانِ: حَكَاهُمَا شُرَيْحٌ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ، أَوْجَهُهُمَا الْأَوَّلُ وَيُصَدَّقُ فِي قَدْرِ مَا أَنْفَقَهُ عِنْدَ الِاحْتِمَالِ، فَإِنْ اتَّهَمَهُ الْحَاكِمُ حَلَّفَهُ، وَالْمُرَادُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنْفَاقُهُ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الْعَادَةِ، وَفِي مَعْنَاهُ الصَّرْفُ إلَى الْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ الْجِهَاتِ الْعَامَّةِ، بِخِلَافِ إنْفَاقِهِ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ فَلَا يُصَدَّقُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُ.

الفتاوى الفقهية الكبرى - (3 / 269)
(وسئل) عن واقف شرط في وقفه أن يصرف ريعه في جهات متعددة منها قراء يقرءون ما تيسر من القرآن في كل يوم فهل يستحقون معلوم كل يوم من الأجرة المقبوضة أو بعضها بحسابه أم لا يستحقون إلا بعد انقضاء الإجارة والحال أن الواقف لم ينص على شيء من ذلك وإذا حصل في الوقف هدم أو خلل فيه فتوقف الناظر عن عمارته وإصلاحه من ريعه فهل للمستحقين مطالبته بذلك لئلا يتمادى إلى خرابه كله فيفوت غرض الواقف وهل للمستحقين محاسبته بالأجرة في كل سنة ليعلم كل منهم ما يخصه من ذلك فإن الأجرة تزيد وتنقص باختلاف الزمان والمكان وهذا محسوس لا خفاء فيه وإذا قلتم لهم ذلك فهل لهم تحليفه إذا لم يصادقهم على شيء خفي أو القول قوله من غير محاسبة وهل لهم أيضا محاسبته في العمارة أيضا
(فأجاب) بقوله يستحقون ما يخص كل يوم قرءوه بمضيه ولا يتوقف استحقاقهم لذلك على انقضاء المدة ويجب على الناظر العمارة وإن لم يشرطها الواقف فإن تركها مع التمكن فسق وانعزل عن النظر وللمستحقين مطالبته بها ولهم أيضا مطالبته بالحساب إذا كانوا معينين كما قاله النووي وغيره وقد صرح النووي كشريح وغيره بأن الناظر لو ادعى صرفه على المستحقين وهم معينون وأنكروا فالقول قولهم ولهم المطالبة بالحساب وبه يعلم الجواب عن جميع ما في السؤال

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (5 / 24)
إذا ادّعى الناظر على الوقف صرف الريع إلى مستحقِّيه ، فأنكروا ذلك ، فإن كانوا معيِّنين ، فالقول قولهم ، ولهم مطالبته بالحساب ، وإن كان الموقوف عليهم غير معينين ، فللحاكم مطالبته بالحساب ، ويصَّدق في قدر ما أنفق عند الاحتمال ، فإن اتهمه الحاكم حلّفه .

حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب - (2 / 476)
قال القاضي شريح إذا ادعى متولي الوقف صرف الغلة في مصارفها المشروعة فإنه يقبل إلا أن يكون لقوم بأعيانهم فادعوا أنهم لم يقبضوا فالقول قولهم وإن كان لأقوام معينين ثبت لهم المطالبة بالحساب وإن لم يكونوا معينين فهل للإمام مطالبته بالحساب وجهان حكاهما جدي قال الأذرعي والأقرب المطالبة وعليه العمل ويحتمل أن يقال إنما يكون له ذلك عند ظهور ريبة أو تهمة لا مطلقا لما فيه من التعنت من غير مقتض وقوله والأقرب المطالبة هو الأصح

Komentar

Postingan Populer