RENOFASI DAN MERUBAH MASJID
كشاف القناع ج 4 ص 375 (الحنابلة)
ويجوز رفع مسجد إذا أراد أكثر أهل محلته أي جيرانه ذلك أي رفعه وجعل تحت سفله سقاية وحوانيت ينتفع بها نص عليه [أي الإمام أحمد] في رواية أبي داود لما فيه من المصلحة وظاهره أنه يجوز لجنب ونحوه جلوس بتلك الحوانيت لزوال اسم المسجدية
الفروع ـ مشكول - (8 / 219)
وَفِي رَفْعِ مَسْجِدٍ أَرَادَ أَكْثَرُ أَهْلِهِ رَفْعَهُ وَجَعْلَ تَحْتَ سُفْلِهِ سِقَايَةً وَحَانُوتًا وَجْهَانِ ، وَجَوَازُهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ ( م 15 )
(مَسْأَلَةُ 15 ) قَوْلُهُ وَفِي رَفْعِ مَسْجِدٍ أَرَادَ أَكْثَرُ أَهْلِهِ رَفْعَهُ وَجَعْلَ سُفْلِهِ سِقَايَةً وَحَانُوتًا وَجْهَانِ ، وَجَوَازُهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ ، انْتَهَى ( أَحَدُهُمَا ) يَجُوزُ فِعْلُ ذَلِكَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ، نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيّ فِي الْجِهَادِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ فَقَالَ : فَإِنْ أَرَادَ أَهْلُ مَسْجِدٍ رَفْعَهُ عَنْ الْأَرْضِ وَجَعْلَ سُفْلِهِ سِقَايَةً وَحَوَانِيتَ رُوعِيَ أَكْثَرُهُمْ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، انْتَهَى .
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ : وَهُوَ الصَّوَابُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَجُوزُ فِعْلُ ذَلِكَ ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، وَأَوَّلُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَقِيلَ : نَصَّ أَحْمَدُ فِي مَسْجِدٍ أَرَادَ أَهْلُهُ إنْشَاءَ كَذَلِكَ ، وَهُوَ أَوْلَى ، انْتَهَى .
فَاخْتَارَ تَأْوِيلَ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَرَدَّ بَعْضُ مُحَقِّقِي الْأَصْحَابِ هَذَا التَّأْوِيلَ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ مَسْجِدٍ جَازَ صَرْفُهُ لِمِثْلِهِ وَفَقِيرٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَنْهُ : لَا ، وَعَنْهُ : بَلَى لِمِثْلِهِ .
اخْتَارَهُ شَيْخُنَا .
وَقَالَ أَيْضًا : وَفِي سَائِرِ الْمَصَالِحِ وَبِنَاءِ مَسَاكِنَ لِمُسْتَحِقِّ رَيْعِهِ الْقَائِمِ بِمَصْلَحَتِهِ ، قَالَ : وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ رَيْعَهُ يَفْضُلُ عَنْهُ دَائِمًا وَجَبَ صَرْفُهُ ، لِأَنَّ بَقَاءَهُ فَسَادٌ وَإِعْطَاءَهُ فَوْقَ مَا قَدَّرَهُ الْوَاقِفُ ، لِأَنَّ تَقْدِيرَهُ لَا يَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَهُ ، كَغَيْرِ مَسْجِدِهِ ، وَقَالَ : وَمِثْلُهُ وَقْفُ غَيْرِهِ ، وَكَلَامُ غَيْرِهِ مَعْنَاهُ ، قَالَ : وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ النَّاظِرِ صَرْفُ الْفَاضِلِ .
مطالب أولي النهى - (12 / 471)
( وَيَجُوزُ رَفْعُ مَسْجِدٍ ) إذَا ( أَرَادَ أَكْثَرُ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ ) أَيْ : جِيرَانِهِ ( ذَلِكَ ) ؛ أَيْ : رَفْعَهُ ( وَجُعِلَ ) تَحْتَ ( سُفْلِهِ سِقَايَةٌ وَحَوَانِيتُ ) يُنْتَفَعُ بِهَا نُصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِجُنُبٍ وَنَحْوِهِ جُلُوسٌ بِتِلْكَ الْحَوَانِيتِ ؛ لِزَوَالِ اسْمِ الْمَسْجِدِيَّةِ .
مطالب أولي النهى - (12 / 473)
تَنْبِيهٌ : سُئِلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ ، وَأَرَادَ غَيْرُهُ أَنْ يَبْنِيَ فَوْقَهُ بَيْتًا وَقْفًا لَهُ ، إمَّا لِيَنْتَفِعَ بِأُجْرَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ لِيُسْكِنَهُ لِإِمَامِهِ ، وَيَرَوْنَ ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلْإِمَامِ أَوْ لِلْمَسْجِدِ ، فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلْمَسْجِدِ بِحَيْثُ يَكُونُ ذَلِكَ أَعْوَنَ عَلَى مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِيهِ مِنْ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا شُرِعَ فِي الْمَسَاجِدِ ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي فِعْلُهُ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ وَنَحْوِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ ، حَتَّى سُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ مَسْجِدٍ لَاصِقٍ بِالْأَرْضِ فَأَرَادُوا أَنْ يَرْفَعُوهُ ، وَيَبْنُوا تَحْتَهُ سِقَايَةً ، وَهُنَاكَ شُيُوخٌ فَقَالُوا : نَحْنُ لَا نَسْتَطِيعُ الصُّعُودَ إلَيْهِ ، فَقَالَ أَحْمَدُ : يُنْظَرُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرُهُمْ ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ أَنَّ تَغْيِيرَ صُورَةِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْوَقْفِ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ ؛ جَائِزٌ ؛ إذْ لَيْسَ فِي الْمَسَاجِدِ مَا هُوَ مُعَيَّنٌ بِذَاتِهِ إلَّا الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ ، وَإِلَّا الْمَسَاجِدَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي تُشَدُّ إلَيْهَا الرِّحَالُ ؛ إذْ هِيَ مِنْ بِنَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، فَكَانَتْ كَالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي بَنَاهَا غَيْرُهُ ؛ فَإِنَّ الْأَمْرَ فِيهَا يَتْبَعُ الْمَصْلَحَةَ ، وَلَكِنَّ
الفروع ـ مشكول - (8 / 219)
وَفِي رَفْعِ مَسْجِدٍ أَرَادَ أَكْثَرُ أَهْلِهِ رَفْعَهُ وَجَعْلَ تَحْتَ سُفْلِهِ سِقَايَةً وَحَانُوتًا وَجْهَانِ ، وَجَوَازُهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ ( م 15 )
(مَسْأَلَةُ 15 ) قَوْلُهُ وَفِي رَفْعِ مَسْجِدٍ أَرَادَ أَكْثَرُ أَهْلِهِ رَفْعَهُ وَجَعْلَ سُفْلِهِ سِقَايَةً وَحَانُوتًا وَجْهَانِ ، وَجَوَازُهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ ، انْتَهَى ( أَحَدُهُمَا ) يَجُوزُ فِعْلُ ذَلِكَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ، نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيّ فِي الْجِهَادِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ فَقَالَ : فَإِنْ أَرَادَ أَهْلُ مَسْجِدٍ رَفْعَهُ عَنْ الْأَرْضِ وَجَعْلَ سُفْلِهِ سِقَايَةً وَحَوَانِيتَ رُوعِيَ أَكْثَرُهُمْ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، انْتَهَى .
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ : وَهُوَ الصَّوَابُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَجُوزُ فِعْلُ ذَلِكَ ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، وَأَوَّلُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَقِيلَ : نَصَّ أَحْمَدُ فِي مَسْجِدٍ أَرَادَ أَهْلُهُ إنْشَاءَ كَذَلِكَ ، وَهُوَ أَوْلَى ، انْتَهَى .
فَاخْتَارَ تَأْوِيلَ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَرَدَّ بَعْضُ مُحَقِّقِي الْأَصْحَابِ هَذَا التَّأْوِيلَ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ مَسْجِدٍ جَازَ صَرْفُهُ لِمِثْلِهِ وَفَقِيرٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَنْهُ : لَا ، وَعَنْهُ : بَلَى لِمِثْلِهِ .
اخْتَارَهُ شَيْخُنَا .
وَقَالَ أَيْضًا : وَفِي سَائِرِ الْمَصَالِحِ وَبِنَاءِ مَسَاكِنَ لِمُسْتَحِقِّ رَيْعِهِ الْقَائِمِ بِمَصْلَحَتِهِ ، قَالَ : وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ رَيْعَهُ يَفْضُلُ عَنْهُ دَائِمًا وَجَبَ صَرْفُهُ ، لِأَنَّ بَقَاءَهُ فَسَادٌ وَإِعْطَاءَهُ فَوْقَ مَا قَدَّرَهُ الْوَاقِفُ ، لِأَنَّ تَقْدِيرَهُ لَا يَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَهُ ، كَغَيْرِ مَسْجِدِهِ ، وَقَالَ : وَمِثْلُهُ وَقْفُ غَيْرِهِ ، وَكَلَامُ غَيْرِهِ مَعْنَاهُ ، قَالَ : وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ النَّاظِرِ صَرْفُ الْفَاضِلِ .
مطالب أولي النهى - (12 / 471)
( وَيَجُوزُ رَفْعُ مَسْجِدٍ ) إذَا ( أَرَادَ أَكْثَرُ أَهْلِ مَحَلَّتِهِ ) أَيْ : جِيرَانِهِ ( ذَلِكَ ) ؛ أَيْ : رَفْعَهُ ( وَجُعِلَ ) تَحْتَ ( سُفْلِهِ سِقَايَةٌ وَحَوَانِيتُ ) يُنْتَفَعُ بِهَا نُصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِجُنُبٍ وَنَحْوِهِ جُلُوسٌ بِتِلْكَ الْحَوَانِيتِ ؛ لِزَوَالِ اسْمِ الْمَسْجِدِيَّةِ .
مطالب أولي النهى - (12 / 473)
تَنْبِيهٌ : سُئِلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ ، وَأَرَادَ غَيْرُهُ أَنْ يَبْنِيَ فَوْقَهُ بَيْتًا وَقْفًا لَهُ ، إمَّا لِيَنْتَفِعَ بِأُجْرَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ لِيُسْكِنَهُ لِإِمَامِهِ ، وَيَرَوْنَ ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلْإِمَامِ أَوْ لِلْمَسْجِدِ ، فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلْمَسْجِدِ بِحَيْثُ يَكُونُ ذَلِكَ أَعْوَنَ عَلَى مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِيهِ مِنْ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا شُرِعَ فِي الْمَسَاجِدِ ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي فِعْلُهُ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ وَنَحْوِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ ، حَتَّى سُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ مَسْجِدٍ لَاصِقٍ بِالْأَرْضِ فَأَرَادُوا أَنْ يَرْفَعُوهُ ، وَيَبْنُوا تَحْتَهُ سِقَايَةً ، وَهُنَاكَ شُيُوخٌ فَقَالُوا : نَحْنُ لَا نَسْتَطِيعُ الصُّعُودَ إلَيْهِ ، فَقَالَ أَحْمَدُ : يُنْظَرُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرُهُمْ ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ أَنَّ تَغْيِيرَ صُورَةِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْوَقْفِ لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ ؛ جَائِزٌ ؛ إذْ لَيْسَ فِي الْمَسَاجِدِ مَا هُوَ مُعَيَّنٌ بِذَاتِهِ إلَّا الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ ، وَإِلَّا الْمَسَاجِدَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي تُشَدُّ إلَيْهَا الرِّحَالُ ؛ إذْ هِيَ مِنْ بِنَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، فَكَانَتْ كَالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي بَنَاهَا غَيْرُهُ ؛ فَإِنَّ الْأَمْرَ فِيهَا يَتْبَعُ الْمَصْلَحَةَ ، وَلَكِنَّ
الْمَصْلَحَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ .
[نووي الجاوي ، نهاية الزين ، صفحة ٢٧٣]
قال السبكي يجوز تغييره في غير صورة الشرط بثلاثة شروط أن يكون يسيرا لا يغير مسماه وأن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقله من جانب إلى آخر
وَأَن يكون فِيهِ مصلحَة للْوَقْف
غاية التلخيص ص 95
(مسألة ) يحرم ان تحدث في المسجد جملون ويجعل فيه ميازيب صغارا للوضوء اذا كان بحيث المتوضئ في صحن المسجد المذكور لما فيه من تغيير هيئة المسجد عما كان عليه من غير مسوغ شرعا بل في ذلك تضييق على المصلين وتنجيس المسجد بالبول واستعمال البقعة من المسجد المهيأ للصلاة في غير ما وضع له وفي ذلك امتهان للمسجد بما لا يجوز شرعا والمفتي بامتناع ذلك مصيب والمرخص في ذلك مخطئ أثم .
مجموع فتاوى ورسائل للإمام السيد علوي المالكي الحسني | صـ 147
بناء مدارس على أرض موقوفة على مسجد : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد اطلعنا على السؤال المرفوع إلينا من جهة الخلاف الذي نشأ بين علماء آشي في بناء نحو المدارس والزوايا في أرض موقوفة على مصالح المسجد حيث قال بعضهم يجوز ذلك واحتج بنص بغية المسترشدين لما قال وقال البعض الآخر بمنع ذلك واحتج بنص تحفة المحتاج ونهاية المحتاج وإعانة الطالبين وبغية المسترشدين وبعد الإطلاع على جميع ذلك النصوص التي قدمها المجيزون والمانعون في مذهبنا سيدنا الامام الشافعي رحمه الله تعالى كل على مقتضى فهمه من تلك النصوص ظهر لنا أن التحقيق في هذه المسألة عندنا يرجع إلى ما سيذكره فيما يلي :
إننا نرجح جانب المنع فلا يجوز بناء المدارس والزوايا في الأرض الموقوفة على مصالح المسجد *لأنه استعمال للموقوف في غير ما وضع له وفيه مخالف لشرط الواقف الذي هو كنص الشارع* سيما وإن هواء الموقوف موقوف ويمتنع إحداث كل ما يغير الوقف بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف لأنه تبديل له إن بناء هذه المدارس والزوايا في الأرض الموقوفة على مصالح المسجد مخالف لأن مقصود الواقف الإنتفاع بهذه الأرض مع بقاء عينها بدون تغيير لأن التغيير ببناء المدارس والزوايا وسيلة لتملك الارض المذكورة تبعا للبناء المذكور فيؤدي إلى إبطال وقفية الأرض وفوات المقصود منها
مجموع فتاوى للحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى العلوي ص 182
(وأما قول السائل) وهل يجوز فعل الحوض إلخ (فجوابه) إنا قدمنا عن التحفة والنهاية أن تغيير الوقف عن اسم جنسه لا يجوز كما قررناه في الشرط الثاني والحوض مغير لاسم جنس المسجد فلا يجوز فعله في الأرض الموقوفة مسجدا إلا لأحد أمرين : (الأول) أن يشرطه الواقف في صلب لفظ الوقف متصلا به كأن يقول وقفت هذه الأرض مسجدا لله بشرط أن يفعل فيها حوض الماء ونحو ذلك فإن تراخى الشرط عن لفظ الوقف كان لغوا ولو بفصل أكثر من سكتة التنفس والعي لأن شرط الواقف متبع إذا لم يكن محرما أو مكروها ولأنه لا يتبع إلا إذا اتصل بلفظ الوقف وهذا واضح من المتون والمختصرات فلا يحتاج إلى نقل العبارات. (الثاني) أن تكون عادة مطردة بفعل الحوض في نفس مساجد بلد الواقف موجودة في زمنه علم بها فيجوز فعل الحوض عملا بتلك العادة وإن لم يشرطه لأن العادة المذكورة منزلة منزلة شرطه (قال في التحفة) حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لأنه منزل منزلة شرطه انتهى بحروفه (وقال أيضا في المرعى الأخضر) إذا اطرد العرف في زمن الواقف حال الوقف بشيء وجب تنزيل وقفه المطلق عليه كما قاله ابن عبد السلام وغيره انتهى بحروفه وقال في فتاويه العادة المطردة في زمن الواقف منزلة منزلة شرطه انتهى بحروفه. فإن وجد شرط الواقف كما ذكرنا أو العادة المذكورة فالحوض جائز ويلزم تبقيته وإن لم يوجد الشرط ولا العادة فلا يجوز إحداثه وإن حدث وجب طمه وتسويته ببقية المسجد
الفتاوي الكبرى ج 3 ص153-154
وحاصل كلام الأئمة في التغيير أنه لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا يجعل الدار بستانا ولا حماما ولا بالعكس إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف
الفيوضات الربانية ص 73
وأما المملوك أو الموقوق المطلق بغير شرط الواقف فيجوز للمالك أو الناظر تغييره إلى ما هو أكثر مصلحة *فإن كان الذي يغير مسجدا هو المصلى الموقوف الذي شرطه الواقف بأن لا يغير فلا يصير مسجدا حقيقة ولو كان على صورة المسجد*
العزيز شرح الوجيز ال بشرح الكبير ج 6 ص: 302
قال فى الخادم للضابط فى المنع تبدل الإسم قال القاضى والمتولى وكذا لايجعل الأرض دارا ولابستانا ، *فإن فعل وجب رده الى ماكان قال القاضى ولاخلاف فيه* -إلى ان قال- قال الشيخ ابو الحسن السبكى الذى أراه الجواز بثلاثة شروط: أحدها ان يكون يسيرا لا يغير مسمى الوقف الثانى الا يزيل شيئا من عينه بل ينقل بعضه من جانب وان اقتضى زوال شيئ من العين لم يجز لأن الأصل الذى نص الواقف على تسميته تجب المحافظة عليه الثالث ان تكون مصلحة للوقف
غاية التلخيص ص 95
(مسألة ) يحرم ان تحدث في المسجد جملون ويجعل فيه ميازيب صغارا للوضوء اذا كان بحيث المتوضئ في صحن المسجد المذكور *لما فيه من تغيير هيئة المسجد عما كان عليه من غير مسوغ شرعا* بل في ذلك تضييق على المصلين وتنجيس المسجد بالبول *واستعمال البقعة من المسجد المهيأ للصلاة في غير ما وضع له* وفي ذلك امتهان للمسجد بما لا يجوز شرعا والمفتي بامتناع ذلك مصيب والمرخص في ذلك مخطئ أثم .
Komentar
Posting Komentar