TAHKIM HAKAMAIN


[الماوردي، الحاوي الكبير، ٦٠٨/٩]
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَصُورَتُهَا أَنْ يَمْتَنِعَ الزَّوْجَانِ مِنَ الرضى بِالْحَكَمَيْنِ مَعَ مُقَامِهِمَا عَلَى الشِّقَاقِ.
فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ التَّحْكِيمَ حَكَمٌ، لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ امْتِنَاعُ الزَّوْجَيْنِ وَأَمْضَى الْحَاكِمُ رَأْيَهُ عَنِ اخْتِيَارِ الْحَكَمَيْنِ.

وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ وَكَالَةٌ، لَمْ يَصِحَّ مَعَ امْتِنَاعِ الزَّوْجَيْنِ وَلَا يَجُوزُ إِجْبَارُهُمَا عَلَيْهِ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَصِحُّ مَعَ الْإِجْبَارِ، وَكَذَلِكَ لَوِ امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا كَانَ كَامْتِنَاعِهِمَا، وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ التحكيم على هذا القول إلا عن رضى الزَّوْجَيْنِ فَعَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَنْظُرَ بَيْنَهُمَا وَيَسْتَوْفِيَ الْحَقَّ لِمَنْ وَجَبَ لَهُ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوقِعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقًا وَلَا خُلْعًا، لِأَنَّ الْحَاكِمَ مَنْدُوبٌ إِلَى اسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ وَإِنْصَافِ الْمَظْلُومِ فَإِنْ عَلِمَ مِنْ أَحَدِهِمَا عُدْوَانًا عَلَى صَاحِبِهِ مَنَعَهُ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يمتنع أدبه عليه.

الفقه الاسلامي
نوع الفرقة للشقاق:
الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

موقف القانون: أخذ القانونان في مصر وسورية بمذهب المالكية فأجاز كلاهما التفريق للشقاق والضرر.
ونص القانون المصري رقم (25) لسنة (1929) في المواد (6 - 11) والقانون السوري في المواد (112 - 115) على أحكام التفريق للشقاق، وهي أحكام متفق عليها في القانونين، إلا أن القانون المصري لم يذهب إلى التفريق بسبب إساءة الزوجة، وأخذ القانون السوري بمذهب المالكية في أن التفريق يكون بسبب الضرر من أحد الزوجين. وعدَّل القانون السوري سنة (1975) المادة (3/ 112)، فلم يحكم بالتفريق في الحال، وإنما يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر إذا لم يثبُت الضرر أملاً بالمصالحة.
وأذكر بإيجاز مضمون مواد القانون السوري:
إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به، جاز له طلب التفريق من القاضي (1/ 112)، وإذا ثبت الإضرار، وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما، وذلك بطلقة بائنة (م 2/ 112) وإذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر. فإن أصر المدعي على الشكوى بعث القاضي حكمين من أهل الزوجين، وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما، وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة (م 3/ 112).


تفسير الخازن ١/٣٧٢
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻓَﺎﺑْﻌَﺜُﻮا ﺣَﻜَﻤﺎً ﻣِﻦْ ﺃَﻫْﻠِﻪِ ﻭَﺣَﻜَﻤﺎً ﻣِﻦْ ﺃَﻫْﻠِﻬﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﻬﺬا ﻭﻣﻦ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺑﺒﻌﺜﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ، 
١- ﻓﻘﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻮ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻷﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ 

٢- ﻭﻗﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺤﻲ اﻷﻣﺔ ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺎﺑﻌﺜﻮا ﺧﻄﺎﺏ اﻟﺠﻤﻊ ﻭﻟﻴﺲ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﻴﺔ ﻓﻮﺟﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻞ ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺮا ﻵﺣﺎﺩ اﻷﻣﺔ ﺳﻮاء ﻭﺟﺪ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ. ﻓﻠﻠﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺒﻌﺜﻮا ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻬﺬا ﻳﺠﺮﻱ ﻣﺠﺮﻯ ﺩﻓﻊ اﻟﻀﺮﺭ ﻓﻠﻜﻞ ﻭاﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻪ 

٣- ﻭﻗﻴﻞ ﻭﻫﻮ ﺧﻄﺎﺏ ﻟﻠﺰﻭﺟﻴﻦ ﻓﺈﺫا ﺣﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺷﻘﺎﻕ ﺑﻌﺜﺎ ﺣﻜﻤﻴﻦ ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺇِﻥْ ﻳُﺮِﻳﺪا ﺇِﺻْﻼﺣﺎً ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﻭﻗﻴﻞ اﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻳُﻮَﻓِّﻖِ اﻟﻠَّﻪُ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺼﻼﺡ ﻭاﻷﻟﻔﺔ

 ﺭﻭﻯ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺟﺎءﻩ ﺭﺟﻞ ﻭاﻣﺮﺃﺓ ﻭﻣﻊ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﺌﺎﻡ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻘﺎﻝ: ﻋﻼﻡ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﻳﻦ؟ ﻗﺎﻟﻮا: ﻭﻗﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺷﻘﺎﻕ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺑﻌﺜﻮا ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﺤﻜﻤﻴﻦ ﺗﺪﺭﻳﺎﻥ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻜﻤﺎ؟ ﻋﻠﻴﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﺭﺃﻳﺘﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﻤﻌﺎ ﺟﻤﻌﺘﻤﺎ ﻭﺇﻥ ﺭﺃﻳﺘﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﻗﺎ ﻓﺮﻗﺘﻤﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺭﺿﻴﺖ ﺑﻜﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻲ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺮﺟﻞ ﺃﻣﺎ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻓﻼ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﻛﺬﺑﺖ ﻭاﻟﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺮ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﺕ ﺑﻪ.
ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻭاﻟﻤﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻌﺚ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﺪﻟﻴﻦ ﻭﻳﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﺣﻜﻤﻴﻦ ﻭاﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﻭاﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻷﻥ ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻤﺎ ﺃﻋﺮﻑ ﺑﺤﺎﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﺃﺷﺪ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻹﺻﻼﺡ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﺃﺟﻨﺒﻴﻴﻦ ﺟﺎﺯ ﻭﻓﺎﺋﺪﺓ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺨﻠﻮ ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ ﻭﻳﺴﺘﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺤﺎﻝ ﻟﻴﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺛﻢ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ ﻓﻴﻔﻌﻼﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺼﻮاﺏ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻃﻼﻕ ﺃﻭ ﺧﻠﻊ

ﻭاﻟﺤﻜﻤﺎﻥ ﻭﻛﻴﻼﻥ ﻟﻠﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻣﺮ ﻳﻠﺰﻡ اﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻫﻤﺎ ﻭﺇﺫﻧﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﺃﻭ ﻳﻔﺘﺪﻱ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻠﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻻﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻻ ﺑﺮﺿﺎﻫﻤﺎ ﻭﻟﻴﺲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﻭﻻ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﻠﻊ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻷﻥ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﺽ اﻟﺰﻭﺝ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﻗﺎﻝ ﺃﻣﺎ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻓﻼ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﻛﺬﺑﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺮ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﺕ ﺑﻪ ﻓﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﺮ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮاﺭﻩ ﻭﺭﺿﺎﻫﺎ ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻛﺬﺑﺖ ﺃﻱ ﻟﺴﺖ ﺑﻤﻨﺼﻒ ﻓﻲ ﺩﻋﻮاﻙ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻘﺮ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﺕ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻟﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ 

ﻭاﻟﻘﻮﻝ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻌﺚ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻫﻤﺎ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻩ ﻭﻟﺤﻜﻢ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﻠﻊ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻫﺎ ﺇﺫا ﺭﺃﻳﺎ اﻟﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻟﺤﺎﻛﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻤﻴﻦ

Komentar

Postingan Populer