TERSENGGOL LAWAN JENIS DALAM HAL BATAL TIDAKNYA WUDLU'
شرح البهجة
( قَوْلُهُ : وَسَوَاءٌ إلَخْ ) وَلَنَا وَجْهٌ أَنَّهُ لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُ الْمَلْمُوسِ ، وَوَجْهٌ أَنَّ لَمْسَ الْعُضْوِ الْأَشَلِّ أَوْ الزَّائِدِ لَا يَنْقُضُ ، وَوَجْهٌ لِابْنِ سُرَيْجٍ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الشَّهْوَةُ فِي الِانْتِقَاضِ قَالَ الْحَنَّاطِيُّ وَحُكِيَ هَذَا عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ ، وَوَجْهٌ حَكَاهُ الْفُورَانِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَآخَرُونَ أَنَّ اللَّمْسَ لَا يَنْقُضُ إلَّا إذَا وَقَعَ قَصْدًا ، وَأَمَّا تَخْصِيصُ النَّقْضِ بِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَلَيْسَ وَجْهًا لَنَا بَلْ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ إلَّا اللَّمْسُ بِالْيَدِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ
المجموع شرح المهذب - (2 / 26-27)
(المسألة الثالثة) إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهي انتقض وضوء اللامس منهما سواء كان اللامس الرجل أو المرأة وسواء كان اللمس بشهوة أم لا تعقبه لذة أم لا وسواء قصد ذلك أم حصل سهوا أو اتفاقا وسواء استدام اللمس أم فارق بمجرد التقاء البشرتين وسواء لمس بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره وسواء كان الملموس أو الملموس به صحيحا أو اشل زائدا أم اصليا فكل ذلك ينقض الوضوء عندنا وفي كله خلاف للسلف سنذكره في فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالي ولنا أوجه ضعيفة في بعض هذه الصور منها وجه حكاه القاضي حسين وغيره أن المرأة لا تزال ملموسة ولا تكون لامسة وان كانت هي الفاعلة بل يكون فيها القولان في الملموس ووجه حكاه الرافعى وغيره ان لمس العضو الاشل أو الزائد لا ينقض ووجه حكاه الرافعي عن الحناطي أن ابن سريج كان يعتبر الشهوة في الانتقاض قال الحناطى وحكي هذا عن نص الشافعي ووجه حكاه الفوراني وامام الحرمين وآخرون أن اللمس انما ينقض إذا وقع قصدا وهذه الاوجه شاذة ضعيفة والصحيح المعروف في المذهب ما سبق: (الرابعة) هل ينتقض وضوء
الملموس فيه قولان مشهوران قد ذكر المصنف دليلهما وذكر الماوردى والقاضى حسين والمتولي وغيرهم ان القولين مبنيان على القراءتين فمن قرأ لمستم لم ينقض الملموس لانه لم يلمس ومن قرأ لامستم نقضه لانها مفاعلة وهذا البناء الذى ذكروه ليس بواضح واختلف في الاصح من القولين فصحح الرويانى والشاشي في طائفة قليلة عدم الانتقاض وصحح الاكثرون الانتقاض ممن صححه الشيخ أبو حامد والمحاملى في التجريد وصاحب الحاوى والجرجاني في التحرير والبغوى والرافعي في كتابيه وآخرون وقطع به أبو عبد الله الزبيري في كتابه الكافي والمحاملى في المقنع والشيخ نصر المقدسي في الكافي وغيرهم من أصحاب المختصرات وهو المنصوص عليه في معظم كتب الشافعي قال الشيخ أبو حامد نقل حرملة انه لا ينتقض: ونص الشافعي في مختصر المزني والام والبويطي والاملاء والقديم وسائر كتبه أنه ينتقض وكذا قال المحاملى وغيره قال الشافعي في حرملة لا ينتقض وقال في سائر كتبه ينتقض وبعضهم يقول عامة كتبه ينتقض كذا قاله البندنيجى ونقل القاضى أبو الطيب وغيره ان الشافعي نص في حرملة علي قولين الانتقاض وعدمه وأجاب هؤلاء عن حديث عائشة بانه يحتمل كون اللمس كان فوق حائل وعن القياس على الممسوس أن المعتبر في مس الذكر مسه ببطن كفه ولم يحصل ذلك من الممسوس والمعتبر هنا التقاء بشرتي رجل وامرأة
المجموع شرح المهذب - (2 / 30)
(فرع)
في مذاهب العلماء في اللمس قد ذكرنا أن مذهبنا أن التقاء بشرتي الاجنبي والاجنبية ينتقض سواء كان بشهوة وبقصد أم لا ولا ينتقص مع وجود حائل وان كان رقيقا وبهذا قال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وزيد بن أسلم ومكحول والشعبي والنخعي وعطاء بن السائب والزهرى ويحيى بن سعيد الانصاري وربيعة وسعيد بن عبد العزيز وهى إحدى الروايتين عن الاوزاعي: المذهب الثاني لا ينتقض الوضوء باللمس مطلقا وهو مروى عن ابن عباس وعطاء وطاوس ومسروق والحسن وسفيان الثوري وبه قال أبو حنيفة لكنه قال إذا باشرها دون الفرج وانتشر فعليه الوضوء: المذهب الثالث ان لمس بشهوة انتقض والا فلا وهو مروى عن الحكم وحماد ومالك والليث واسحق ورواية عن الشعبى والنخعي وربيعة والثوري وعن أحمد ثلاث روايات كالمذاهب الثلاثة: المذهب
* الرابع ان لمس عمدا انتقض والا فلا وهو مذهب داود وخالفه ابنه فقال لا ينتقض بحال: (الخامس) ان لمس باعضاء الوضوء انتقض والا فلا حكاه صاحب الحاوى عن الاوزاعي وحكي عنه انه لا ينقض الا اللمس باليد (السادس) ان لمس بشهوة انتقض وان لمس فوق حائل رقيق حكى عن ربيعة ومالك في رواية عنهما (السابع) ان لمس من تحل له لم ينتقض وان لمس من تحرم عليه انتقض حكاه ابن المنذر وصاحب الحاوى عن عطاء وهذا خلاف ما حكاه الجمهور عنه ولا يصح هذا عن احد ان شاء الله
Komentar
Posting Komentar