Arah Qiblat dengan berpedoman Mihrob Masjid
الأم ـ للشافعي - (7 / 302)
فَإِنْ قِيلَ من له أَنْ يَجْتَهِدَ فَيَقِيسَ على كِتَابٍ أو سُنَّةٍ هل يَخْتَلِفُونَ وَيَسَعُهُمْ الاِخْتِلاَفُ أو يُقَالُ لهم إنْ اخْتَلَفُوا مُصِيبُونَ كلهم أو مُخْطِئُونَ أو لِبَعْضِهِمْ مخطيء (مخطئ) وَبَعْضُهُمْ مُصِيبٌ قِيلَ لاَ يَجُوزُ على وَاحِدٍ منهم إنْ اخْتَلَفُوا إنْ كان مِمَّنْ له الاِجْتِهَادُ وَذَهَبَ مَذْهَبًا مُحْتَمَلاً أَنْ يُقَال له أَخْطَأَ مُطْلَقًا وَلَكِنْ يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ منهم قد أَطَاعَ فِيمَا كُلِّفَ وَأَصَابَ فيه ولم يُكَلَّفْ عِلْمَ الْغَيْبِ الذي لم يَطَّلِعْ عليه أَحَدٌ فَإِنْ قال قَائِلٌ فَمَثِّلْ لي من هذا شيئا قِيلَ لاَ مِثَالَ أَدَلُّ عليه من الْغَيْبِ عن الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاسْتِقْبَالِهِ فإذا اجْتَهَدَ رَجُلاَنِ ( ) بِالطَّرِيقَيْنِ عَالِمَانِ بِالنُّجُومِ وَالرِّيَاحِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فرأي أَحَدُهُمَا الْقِبْلَةَ مُتَيَامِنًا منه وَرَأَى أَحَدُهُمَا الْقِبْلَةَ مُنْحَرِفَةً عن حَيْثُ رأي صَاحِبُهُ كان على كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يصلى حَيْثُ يَرَى وَلاَ يَتْبَعَ صَاحِبَهُ إذَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى غَيْرِ ما أَدَّى صَاحِبَهُ اجْتِهَادُهُ إلَيْهِ ولم يُكَلَّفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَوَابَ عَيْنِ الْبَيْتِ لأَنَّهُ لاَ يَرَاهُ وقد أَدَّى ما كُلِّفَ من التَّوَجُّهِ إلَيْهِ بِالدَّلاَئِلِ عليه فَإِنْ قِيلَ فَيَلْزَمُ أَحَدَهُمَا إسم الْخَطَأِ قِيلَ أَمَّا فِيمَا كُلِّفَ فَلاَ وَأَمَّا خَطَأُ عَيْنِ الْبَيْتِ فَنَعَمْ لأَنَّ الْبَيْتَ لاَ يَكُونُ في جِهَتَيْنِ فَإِنْ قِيلَ فَيَكُونُ مُطِيعًا بِالْخَطَأِ قِيلَ هذا مِثْلُ جَاهِدٍ يَكُونُ مُطِيعًا بِالصَّوَابِ لِمَا كُلِّفَ من الاِجْتِهَادِ وَغَيْرَ آثِمٍ بِالْخَطَأِ إذْ لم يُكَلَّفْ صَوَابَ الْمَغِيبِ الْعَيِّنِ عنه فاذا لم يُكَلَّفْ صَوَابَهُ لم يَكُنْ عليه خَطَأٌ ما لم يَجْعَلْ عليه صَوَابَ عَيْنِهِ
الشرح الكبير للرافعي - (3 / 223)
قال (والواقف بالمدينة ينزل محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه منزلة الكعبة فليس له الاجتهاد فيه بالتيامن والتياسر وهل ذلك في سائر البلاد فعلى وجهين) *
محراب الرسول صلي الله عليه وسلم بالمدينة نازل منزلة الكعبة لانه لا يقر على الخطأ فهو صواب قطعا وإذا كان كذلك فمن يعاينه يستقبله ويسوى محرابه عليه اما بناء على العيان أو استدلالا كما ذكرنا في الكعبة ولا يجوز العدول عنه إلى جهة أخرى بالاجتهاد بحال وفى معني المدينة سائر البقاع التى صلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضبط المحراب وكذلك المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين وفى الطرق التى هي جادتهم يتعين التوجه إليها ولا يجوز الاجتهاد معها وكذلك في القرية الصغيرة ان نشأ فيها قرون من المسلمين ولا اعتماد علي العلامة المنصوبة في الطريق الذى يندر مرور الناس بها أو يستوى فيه مرور المسلمين والكفار وفى القرية الخربة التى لا يدري انها من بناء المسلمين أو الكفار ولابد من الاجتهاد في هذه المواضع وإذا منعنا من الاجتهاد في الجهة فهل يجوز الاجتهاد في التيامن والتياسر اما في محراب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ولو تخيل عارف بادلة القبلة أن الصواب فيه أن يتيامن أو يتياسر فليس له ذلك وخياله باطل وأما في سائر البلاد فعلي وجهين اصحهما ولم يذكر الاكثرون سواه أنه يجوز لان الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق واتفقاهم ممتنع لكن الخطأ في الانحراف يمنة ويسرة مما لا يبعد ويقال أن عبد الله بن المبارك كان يقول بعد رجوعه من الحج تياسروا يا اهل مرو والثانى أنه لا يجوز لان احتمال اصابة الخلق الكثير أقرب وأظهر من احتمال اصابة الواحد وهذا يستوى فيه الجهة والانحراف يمنة ويسرة وفصل القاضى الروياني وغيره بين البلاة بعد المدينة فجعلوا قبلة الكوفة صوابا يقينا كقبلة المدينة لانه صلي إليها الصحابة ولم يجعلوا قبلة البصرة يقينا وقضية هذا الكلام جواز الاجتهاد في التيامن والتياسر في قبلة البصرة دون الكوفة وفيما علق عن ابن يونس القزويني مثل هذا الفرق فانه قال قبله الكوفة قد صلي إليها على كرم الله وجهه مع عامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ولا اجتهاد مع اجماع الصحابة رضي الله عنهم قال واختلف أصحابنا في قبلة البصرة فمنهم من قال هي صواب أيضا كقبلة الكوفة ومنهم من جوز فيها الاجتهاد وفرق بان قبلة الكوفة نصبها علي رضى الله عنه وقبلة البصرة نصبها عتبة بن غروان والصواب في فعل علي رضى الله عنه أقرب ثم حكى في قبلة سائر البلاد وجهين وجعل أصحهما جواز الاجتهاد فيها وهذا أن عنى به الاجتهاد في الجهة من اصلها فهو بعيد بمرة بل الذى قطع به معظم الاصحاب منع ذلك في جميع البلاد في المحاريب المتفق عليها بين أهلها وان عنى به الاجتهاد في التيامن والتياسر فالفرق بين الكوفة والبصرة كما نقله الروياني بعيد ايضا لان كل واحدة منهما قد دخلها الصحابة وسكتوا وصلوا إليها فان كان ذلك مما يفيد اليقن وجب استواؤهما فيه وان لم يفد اليقين فكذلك والله أعلم
حاشية إعانة الطالبين - (1 / 145)
فلا تصح الصلاة بدونه إجماعا، ويجب الاستقبال يقينا في القرب وظنا في البعد. ومن أمكنه علمها ولا حائل بينه وبينها لم يعمل بقول غيره، ومن ذلك قدرة الاعمى على مس حيطة المحراب حيث سهل عليه، فلا يكفي العمل بقول غيره ولا باجتهاده، فإن لم يمكنه اعتمد ثقة يخبر عن علم، كقوله: أنا شاهدت الكعبة هكذا. وليس له أن يجتهد مع وجود إخباره. وفي معناه رؤية بيت الابرة المعروف، ومحاريب المسلمين ببلد كبير أو صغير فلا يجوز الاجتهاد فيها جهة بل يجوز يمنة أو يسرة. ولا يجوز فيما ثبت أنه (ص) صلى إليه، فإن فقد ما ذكر اجتهد لكل فرض إن لم يذكر الدليل الاول. ومن علامتها القطب المعروف، ويختلف باختلاف الاقاليم. ففي مصر يجعله المصلي خلف أذنه اليسرى، وفي العراق يجعله خلف أذنه اليمنى، وفي اليمن قبالته مما يلي جانبه الايسر، وفي الشام وراءه. ومن علاماتها أيضا الشمس والقمر والريح.
حاشية الجمل - (3 / 187)
( قوله : وفي معناه رؤية محاريب المسلمين ) أي من حيث الاعتماد لا من حيث امتناع الاجتهاد من كل وجه ؛ لأنه يجتهد فيها يمنة أو يسرة كما يأتي بخلاف المخبر عن علم لا يجوز الاجتهاد معه ا هـ عزيزي قال سم على حج في أثناء كلام ويجب على الإنسان قبل الإقدام أي على اعتماد المحراب البحث عن وجود الشرط المذكور وهو السلامة من الطعن ، فإذا صلى قبله بدون اجتهاد لم تنعقد صلاته ا هـ . وينبغي أن محل ذلك في محل لم يكثر طارقوه واحتمل الطعن فيه وإلا فصلاته صحيحة من غير سؤال ا هـ ع ش على م ر
حاشية الجمل - (3 / 188)
( قوله : رؤية محاريب المسلمين ) جمع محراب وأصله في اللغة صدر المجلس سمي بذلك ؛ لأن المصلي يحارب الشيطان فيه ولا تكره الصلاة فيه ولا بمن فيه خلافا للجلال السيوطي .
( فائدة ) لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده إلى آخر المائة الأولى محراب ، وإنما حدثت المحاريب في أول المائة الثانية مع ورود النهي عن اتخاذها ؛ لأنه بدعة ولأنها من بناء الكنائس واتخاذها في المساجد من أشراط الساعة ا هـ برماوي .
وعبارة ع ش على م ر والمحراب المجوف على الهيئة المعروفة حدث بعده صلى الله عليه وسلم ومن ثم قال الأذرعي يكره الدخول في طاقة المحراب ورأيت بهامش نسخة قديمة ولا يكره الدخول في الطاقة خلافا للسيوطي انتهت ( قوله : أو صغير يكثر طارقوه ) أي وسلمت من الطعن فيها فلا يجتهد مع وجودها بخلاف ما يندر طارقوه من المسلمين ولا يخفى كما يعلم من كلامه الآتي أن الاجتهاد الممتنع مع وجود ما ذكر الاجتهاد في الجهة ، وأما في اليمنة أو اليسرة فلا يمتنع في غير موقفه صلى الله عليه وسلم أما هو فلا يجوز الاجتهاد فيه يمنة ولا يسرة ؛ لأنه لا يقر على خطإ حتى ولو تخيل حاذق فيه انحرافا يمنة أو يسرة كان خيالا باطلا لا يلتفت إليه ، وخرج بسلمت من الطعن ما لم تسلم منه كمحاريب القرافة وأرياف مصر فلا يمتنع الاجتهاد مع وجودها بل يجب لامتناع اعتمادها ويكفي الطعن من واحد إذا كان من أهل العلم بالميقات أو ذكر له مستندا قال شيخنا ويجوزالاعتماد على بيت الإبرة في دخول الوقت والقبلة لإفادتها الظن بذلك كما يفيده الاجتهاد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو ظاهر ا هـ فظاهر كلامه أنه يجوز له الاجتهاد مع وجودها وحينئذ يحتاج إلى الفرق بينها وبين ما تقدم في المحاريب وقد جعلوها في دخول الوقت كالمخبر عن علم ا هـ ح ل
فتاوى السبكي - (1 / 149)
قال الشيخ الإمام رحمه الله قال إمام الحرمين ولو دخل بلدة مطروقة أو قرية مطروقة غير مكة والمدينة فيها محراب متفق عليه لم يشتهر فيه مطعن فلا اجتهاد له مع وجدان ذلك فإنه في حكم اليقين ولو ازداد بصيرة إن تيامن بالاجتهاد قليلا أو تياسر فظاهر المذهب أنه يسوغ ذلك
وسمعت شيخي حكى فيه وجها أنه لا يجوز كما ذكرناه في مكة والمدينة ومن قال يتيامن أو يتياسر يلزمه أن يقول حق على من يرجع إلى بصيرة إذا دخل إلى بلدة أن يجتهد في صواب القبلة فقد يلوح له أن التيامن وجه الصواب وهذا إن ارتكبه مرتكب ففيه تعد ظاهر والعلم عند الله وتفصيل القول في التيامن والتياسر مع اعتقاد اتحاد الجهة يتبين بأمر نذكره بعد ذلك
قلت استبعاد الإمام فيه نظر قد يقال به من جهة أن القادر على الاجتهاد لا يجوز له التقليد واعتماد المحاريب المنصوبة في البلاد تقليد فلا يجوز مع القدرة على الاجتهاد وقد لا يقال به ويفرق بين التقليد هنا والتقليد في غيره فيجوز مثل هذا التقليد ولا يكلف الاجتهاد وهذا ما لم يجتهد أما بعد اجتهاده وظهور الحق له قطعا أو ظنا فلا يسوغ التقليد أصلا وقول الإمام في صدر كلامه محراب متفق عليه لم يشتهر فيه مطعن ما أحسنه فإنه يفيد أن محل القول بعدم الاجتهاد فيه إنما هو بهذين الشرطين أن يكون متفقا عليه وأن لا يشتهر فيه مطعن فإذا جئنا إلى بلد فيه محراب غير متفق عليه أو اشتهر فيه مطعن وجب علينا الاجتهاد والله أعلم
الحاوي للفتاوي ـ للسيوطى - (1 / 36)
مسألة : في قول الفقهاء في المحاريب التي يمتنع الاجتهاد معها في القبلة أن تكون في بلدة أو قرية نشأ بها قرون وسلمت من الطعن ، هل قولهم قرون مجازاً أرادوا به أن تمضي عليها سنون تغلب على الظن أو ذلك حقيقة ولا بد أن تمضي قرون ؟ والقرن مائه سنة وأقل الجمع ثلاث فلا بد من ثلثمائة سنة وإلا لم يثبت لها هذا الحكم ، وقولهم وسلمت من الطعن ما حقيقة الطعن الذي يخرجها عن هذا الاعتبار وما ضابطه ؟ هل يحصل بمجرد الطعن ولو من واحد أم لا بد من أكثر ؟ ومن صلى إلى محراب ثم تبين أنه لم يمض عليه قرون أو طعن فيه هل يلزمه إعادة ما صلاه إليه أم لا ؟ وهل يجب عليه قبل الإقدام أن يبحث عنها هل مضى عليها قرون وسلمت من الطعن ولا يجوز له الاعتماد عليها قبل البحث ؟ وإذا صلى إليها قبله لم تنعقد صلاته أم يجوز الإقدام وتنعقد صلاته حملاً على أن الأصل في وضع المحراب أن يحتاط له ويوضع بحق وإن كان ظناً حتى يتبين خلافه ، وإذا نشأ جماعة ببلدة عمر كل واحد نحو خمسين سنة وهم يصلون إلى محراب زاوية كان على عهد آبائهم ببلدهم وهم لا يعرفون أمضى عليه قرون أم لا ؟ ولا يعرفون هل طعن فيه أحد أم لا ؟ ثم ورد عليهم شخص يعرف الميقات فقال لهم هذا فاسد وأحدث لهم محراباً غيره منحرفاً عنه هل يلزمهم اتباع قوله وترك المحراب الأول أم لا ؟ وإذا لزمهم فهل يجب عليهم إعادة ما صلوه إلى الأول أم لا ؟
الجواب : ليس المراد بالقرون ثلثمائة سنة بلا شك ولا مائة سنة ولا نصفها ، وإنما المراد جماعات من المسلمين صلوا إلى هذا المحراب ولم ينقل عن أحد منهم أنه طعن فيه ، فهذا هو الذي لا يجتهد فيه في الجهة ويجتهد فيه في التيامن والتياسر ، وقد عبر في شرح المهذب بقوله في بلد كبير أو في قرية صغيرة يكثر المارون بها حيث لا يقرونه على الخطأ فلم يشترط قروناً وإنما شرط كثرة المارين وذلك مرجعه إلى العرف ، وقد يكتفي في مثل ذلك بسنة ، وقد يحتاج إلى أكثر بحسب كثرة مرور الناس بها وقلته فالمرجع إلى كثرة الناس لا إلى طول الزمان ، ويكفي الطعن من واحد إذا ذكر له مستنداً أو كان من أهل العلم بالميقات فذلك يخرجه عن رتبة اليقين الذي لا يجتهد معه ،
ومن صلى إلى محراب ثم تبين فقد شرطه المذكور لزمه الإعادة لأن واجبه حينئذ الاجتهاد ولا يجوز له الاعتماد عليه كما صرح به في شرح المهذب ، ومن واجبه الاجتهاد إذا صلى بدونه أعاد ، ويجب على الشخص قبل الإقدام البحث عن وجود الشرط المذكور ، وإذا صلى قبله بدون الاجتهاد لم تنعقد صلاته ، ومحراب الزاوية المذكور إن كانت بلدته كبيرة أو صغيرة كثيرة المرور بها ولم يسمع فيه طعن فالصلاة إليه صحيحة ، وإن كانت صغيرة ولم يكثر المرور بها لم تصح الصلاة إلا باجتهاد ، ويتبع قول الميقاتي في تحريفه إن كان بارعاً في فنه موثوقاً به وقليل ما هم ، ولا يلزم إعادة ما تقدم من الصلوات .
فَإِنْ قِيلَ من له أَنْ يَجْتَهِدَ فَيَقِيسَ على كِتَابٍ أو سُنَّةٍ هل يَخْتَلِفُونَ وَيَسَعُهُمْ الاِخْتِلاَفُ أو يُقَالُ لهم إنْ اخْتَلَفُوا مُصِيبُونَ كلهم أو مُخْطِئُونَ أو لِبَعْضِهِمْ مخطيء (مخطئ) وَبَعْضُهُمْ مُصِيبٌ قِيلَ لاَ يَجُوزُ على وَاحِدٍ منهم إنْ اخْتَلَفُوا إنْ كان مِمَّنْ له الاِجْتِهَادُ وَذَهَبَ مَذْهَبًا مُحْتَمَلاً أَنْ يُقَال له أَخْطَأَ مُطْلَقًا وَلَكِنْ يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ منهم قد أَطَاعَ فِيمَا كُلِّفَ وَأَصَابَ فيه ولم يُكَلَّفْ عِلْمَ الْغَيْبِ الذي لم يَطَّلِعْ عليه أَحَدٌ فَإِنْ قال قَائِلٌ فَمَثِّلْ لي من هذا شيئا قِيلَ لاَ مِثَالَ أَدَلُّ عليه من الْغَيْبِ عن الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاسْتِقْبَالِهِ فإذا اجْتَهَدَ رَجُلاَنِ ( ) بِالطَّرِيقَيْنِ عَالِمَانِ بِالنُّجُومِ وَالرِّيَاحِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فرأي أَحَدُهُمَا الْقِبْلَةَ مُتَيَامِنًا منه وَرَأَى أَحَدُهُمَا الْقِبْلَةَ مُنْحَرِفَةً عن حَيْثُ رأي صَاحِبُهُ كان على كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يصلى حَيْثُ يَرَى وَلاَ يَتْبَعَ صَاحِبَهُ إذَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى غَيْرِ ما أَدَّى صَاحِبَهُ اجْتِهَادُهُ إلَيْهِ ولم يُكَلَّفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَوَابَ عَيْنِ الْبَيْتِ لأَنَّهُ لاَ يَرَاهُ وقد أَدَّى ما كُلِّفَ من التَّوَجُّهِ إلَيْهِ بِالدَّلاَئِلِ عليه فَإِنْ قِيلَ فَيَلْزَمُ أَحَدَهُمَا إسم الْخَطَأِ قِيلَ أَمَّا فِيمَا كُلِّفَ فَلاَ وَأَمَّا خَطَأُ عَيْنِ الْبَيْتِ فَنَعَمْ لأَنَّ الْبَيْتَ لاَ يَكُونُ في جِهَتَيْنِ فَإِنْ قِيلَ فَيَكُونُ مُطِيعًا بِالْخَطَأِ قِيلَ هذا مِثْلُ جَاهِدٍ يَكُونُ مُطِيعًا بِالصَّوَابِ لِمَا كُلِّفَ من الاِجْتِهَادِ وَغَيْرَ آثِمٍ بِالْخَطَأِ إذْ لم يُكَلَّفْ صَوَابَ الْمَغِيبِ الْعَيِّنِ عنه فاذا لم يُكَلَّفْ صَوَابَهُ لم يَكُنْ عليه خَطَأٌ ما لم يَجْعَلْ عليه صَوَابَ عَيْنِهِ
الشرح الكبير للرافعي - (3 / 223)
قال (والواقف بالمدينة ينزل محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه منزلة الكعبة فليس له الاجتهاد فيه بالتيامن والتياسر وهل ذلك في سائر البلاد فعلى وجهين) *
محراب الرسول صلي الله عليه وسلم بالمدينة نازل منزلة الكعبة لانه لا يقر على الخطأ فهو صواب قطعا وإذا كان كذلك فمن يعاينه يستقبله ويسوى محرابه عليه اما بناء على العيان أو استدلالا كما ذكرنا في الكعبة ولا يجوز العدول عنه إلى جهة أخرى بالاجتهاد بحال وفى معني المدينة سائر البقاع التى صلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضبط المحراب وكذلك المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين وفى الطرق التى هي جادتهم يتعين التوجه إليها ولا يجوز الاجتهاد معها وكذلك في القرية الصغيرة ان نشأ فيها قرون من المسلمين ولا اعتماد علي العلامة المنصوبة في الطريق الذى يندر مرور الناس بها أو يستوى فيه مرور المسلمين والكفار وفى القرية الخربة التى لا يدري انها من بناء المسلمين أو الكفار ولابد من الاجتهاد في هذه المواضع وإذا منعنا من الاجتهاد في الجهة فهل يجوز الاجتهاد في التيامن والتياسر اما في محراب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ولو تخيل عارف بادلة القبلة أن الصواب فيه أن يتيامن أو يتياسر فليس له ذلك وخياله باطل وأما في سائر البلاد فعلي وجهين اصحهما ولم يذكر الاكثرون سواه أنه يجوز لان الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق واتفقاهم ممتنع لكن الخطأ في الانحراف يمنة ويسرة مما لا يبعد ويقال أن عبد الله بن المبارك كان يقول بعد رجوعه من الحج تياسروا يا اهل مرو والثانى أنه لا يجوز لان احتمال اصابة الخلق الكثير أقرب وأظهر من احتمال اصابة الواحد وهذا يستوى فيه الجهة والانحراف يمنة ويسرة وفصل القاضى الروياني وغيره بين البلاة بعد المدينة فجعلوا قبلة الكوفة صوابا يقينا كقبلة المدينة لانه صلي إليها الصحابة ولم يجعلوا قبلة البصرة يقينا وقضية هذا الكلام جواز الاجتهاد في التيامن والتياسر في قبلة البصرة دون الكوفة وفيما علق عن ابن يونس القزويني مثل هذا الفرق فانه قال قبله الكوفة قد صلي إليها على كرم الله وجهه مع عامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ولا اجتهاد مع اجماع الصحابة رضي الله عنهم قال واختلف أصحابنا في قبلة البصرة فمنهم من قال هي صواب أيضا كقبلة الكوفة ومنهم من جوز فيها الاجتهاد وفرق بان قبلة الكوفة نصبها علي رضى الله عنه وقبلة البصرة نصبها عتبة بن غروان والصواب في فعل علي رضى الله عنه أقرب ثم حكى في قبلة سائر البلاد وجهين وجعل أصحهما جواز الاجتهاد فيها وهذا أن عنى به الاجتهاد في الجهة من اصلها فهو بعيد بمرة بل الذى قطع به معظم الاصحاب منع ذلك في جميع البلاد في المحاريب المتفق عليها بين أهلها وان عنى به الاجتهاد في التيامن والتياسر فالفرق بين الكوفة والبصرة كما نقله الروياني بعيد ايضا لان كل واحدة منهما قد دخلها الصحابة وسكتوا وصلوا إليها فان كان ذلك مما يفيد اليقن وجب استواؤهما فيه وان لم يفد اليقين فكذلك والله أعلم
حاشية إعانة الطالبين - (1 / 145)
فلا تصح الصلاة بدونه إجماعا، ويجب الاستقبال يقينا في القرب وظنا في البعد. ومن أمكنه علمها ولا حائل بينه وبينها لم يعمل بقول غيره، ومن ذلك قدرة الاعمى على مس حيطة المحراب حيث سهل عليه، فلا يكفي العمل بقول غيره ولا باجتهاده، فإن لم يمكنه اعتمد ثقة يخبر عن علم، كقوله: أنا شاهدت الكعبة هكذا. وليس له أن يجتهد مع وجود إخباره. وفي معناه رؤية بيت الابرة المعروف، ومحاريب المسلمين ببلد كبير أو صغير فلا يجوز الاجتهاد فيها جهة بل يجوز يمنة أو يسرة. ولا يجوز فيما ثبت أنه (ص) صلى إليه، فإن فقد ما ذكر اجتهد لكل فرض إن لم يذكر الدليل الاول. ومن علامتها القطب المعروف، ويختلف باختلاف الاقاليم. ففي مصر يجعله المصلي خلف أذنه اليسرى، وفي العراق يجعله خلف أذنه اليمنى، وفي اليمن قبالته مما يلي جانبه الايسر، وفي الشام وراءه. ومن علاماتها أيضا الشمس والقمر والريح.
حاشية الجمل - (3 / 187)
( قوله : وفي معناه رؤية محاريب المسلمين ) أي من حيث الاعتماد لا من حيث امتناع الاجتهاد من كل وجه ؛ لأنه يجتهد فيها يمنة أو يسرة كما يأتي بخلاف المخبر عن علم لا يجوز الاجتهاد معه ا هـ عزيزي قال سم على حج في أثناء كلام ويجب على الإنسان قبل الإقدام أي على اعتماد المحراب البحث عن وجود الشرط المذكور وهو السلامة من الطعن ، فإذا صلى قبله بدون اجتهاد لم تنعقد صلاته ا هـ . وينبغي أن محل ذلك في محل لم يكثر طارقوه واحتمل الطعن فيه وإلا فصلاته صحيحة من غير سؤال ا هـ ع ش على م ر
حاشية الجمل - (3 / 188)
( قوله : رؤية محاريب المسلمين ) جمع محراب وأصله في اللغة صدر المجلس سمي بذلك ؛ لأن المصلي يحارب الشيطان فيه ولا تكره الصلاة فيه ولا بمن فيه خلافا للجلال السيوطي .
( فائدة ) لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده إلى آخر المائة الأولى محراب ، وإنما حدثت المحاريب في أول المائة الثانية مع ورود النهي عن اتخاذها ؛ لأنه بدعة ولأنها من بناء الكنائس واتخاذها في المساجد من أشراط الساعة ا هـ برماوي .
وعبارة ع ش على م ر والمحراب المجوف على الهيئة المعروفة حدث بعده صلى الله عليه وسلم ومن ثم قال الأذرعي يكره الدخول في طاقة المحراب ورأيت بهامش نسخة قديمة ولا يكره الدخول في الطاقة خلافا للسيوطي انتهت ( قوله : أو صغير يكثر طارقوه ) أي وسلمت من الطعن فيها فلا يجتهد مع وجودها بخلاف ما يندر طارقوه من المسلمين ولا يخفى كما يعلم من كلامه الآتي أن الاجتهاد الممتنع مع وجود ما ذكر الاجتهاد في الجهة ، وأما في اليمنة أو اليسرة فلا يمتنع في غير موقفه صلى الله عليه وسلم أما هو فلا يجوز الاجتهاد فيه يمنة ولا يسرة ؛ لأنه لا يقر على خطإ حتى ولو تخيل حاذق فيه انحرافا يمنة أو يسرة كان خيالا باطلا لا يلتفت إليه ، وخرج بسلمت من الطعن ما لم تسلم منه كمحاريب القرافة وأرياف مصر فلا يمتنع الاجتهاد مع وجودها بل يجب لامتناع اعتمادها ويكفي الطعن من واحد إذا كان من أهل العلم بالميقات أو ذكر له مستندا قال شيخنا ويجوزالاعتماد على بيت الإبرة في دخول الوقت والقبلة لإفادتها الظن بذلك كما يفيده الاجتهاد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو ظاهر ا هـ فظاهر كلامه أنه يجوز له الاجتهاد مع وجودها وحينئذ يحتاج إلى الفرق بينها وبين ما تقدم في المحاريب وقد جعلوها في دخول الوقت كالمخبر عن علم ا هـ ح ل
فتاوى السبكي - (1 / 149)
قال الشيخ الإمام رحمه الله قال إمام الحرمين ولو دخل بلدة مطروقة أو قرية مطروقة غير مكة والمدينة فيها محراب متفق عليه لم يشتهر فيه مطعن فلا اجتهاد له مع وجدان ذلك فإنه في حكم اليقين ولو ازداد بصيرة إن تيامن بالاجتهاد قليلا أو تياسر فظاهر المذهب أنه يسوغ ذلك
وسمعت شيخي حكى فيه وجها أنه لا يجوز كما ذكرناه في مكة والمدينة ومن قال يتيامن أو يتياسر يلزمه أن يقول حق على من يرجع إلى بصيرة إذا دخل إلى بلدة أن يجتهد في صواب القبلة فقد يلوح له أن التيامن وجه الصواب وهذا إن ارتكبه مرتكب ففيه تعد ظاهر والعلم عند الله وتفصيل القول في التيامن والتياسر مع اعتقاد اتحاد الجهة يتبين بأمر نذكره بعد ذلك
قلت استبعاد الإمام فيه نظر قد يقال به من جهة أن القادر على الاجتهاد لا يجوز له التقليد واعتماد المحاريب المنصوبة في البلاد تقليد فلا يجوز مع القدرة على الاجتهاد وقد لا يقال به ويفرق بين التقليد هنا والتقليد في غيره فيجوز مثل هذا التقليد ولا يكلف الاجتهاد وهذا ما لم يجتهد أما بعد اجتهاده وظهور الحق له قطعا أو ظنا فلا يسوغ التقليد أصلا وقول الإمام في صدر كلامه محراب متفق عليه لم يشتهر فيه مطعن ما أحسنه فإنه يفيد أن محل القول بعدم الاجتهاد فيه إنما هو بهذين الشرطين أن يكون متفقا عليه وأن لا يشتهر فيه مطعن فإذا جئنا إلى بلد فيه محراب غير متفق عليه أو اشتهر فيه مطعن وجب علينا الاجتهاد والله أعلم
الحاوي للفتاوي ـ للسيوطى - (1 / 36)
مسألة : في قول الفقهاء في المحاريب التي يمتنع الاجتهاد معها في القبلة أن تكون في بلدة أو قرية نشأ بها قرون وسلمت من الطعن ، هل قولهم قرون مجازاً أرادوا به أن تمضي عليها سنون تغلب على الظن أو ذلك حقيقة ولا بد أن تمضي قرون ؟ والقرن مائه سنة وأقل الجمع ثلاث فلا بد من ثلثمائة سنة وإلا لم يثبت لها هذا الحكم ، وقولهم وسلمت من الطعن ما حقيقة الطعن الذي يخرجها عن هذا الاعتبار وما ضابطه ؟ هل يحصل بمجرد الطعن ولو من واحد أم لا بد من أكثر ؟ ومن صلى إلى محراب ثم تبين أنه لم يمض عليه قرون أو طعن فيه هل يلزمه إعادة ما صلاه إليه أم لا ؟ وهل يجب عليه قبل الإقدام أن يبحث عنها هل مضى عليها قرون وسلمت من الطعن ولا يجوز له الاعتماد عليها قبل البحث ؟ وإذا صلى إليها قبله لم تنعقد صلاته أم يجوز الإقدام وتنعقد صلاته حملاً على أن الأصل في وضع المحراب أن يحتاط له ويوضع بحق وإن كان ظناً حتى يتبين خلافه ، وإذا نشأ جماعة ببلدة عمر كل واحد نحو خمسين سنة وهم يصلون إلى محراب زاوية كان على عهد آبائهم ببلدهم وهم لا يعرفون أمضى عليه قرون أم لا ؟ ولا يعرفون هل طعن فيه أحد أم لا ؟ ثم ورد عليهم شخص يعرف الميقات فقال لهم هذا فاسد وأحدث لهم محراباً غيره منحرفاً عنه هل يلزمهم اتباع قوله وترك المحراب الأول أم لا ؟ وإذا لزمهم فهل يجب عليهم إعادة ما صلوه إلى الأول أم لا ؟
الجواب : ليس المراد بالقرون ثلثمائة سنة بلا شك ولا مائة سنة ولا نصفها ، وإنما المراد جماعات من المسلمين صلوا إلى هذا المحراب ولم ينقل عن أحد منهم أنه طعن فيه ، فهذا هو الذي لا يجتهد فيه في الجهة ويجتهد فيه في التيامن والتياسر ، وقد عبر في شرح المهذب بقوله في بلد كبير أو في قرية صغيرة يكثر المارون بها حيث لا يقرونه على الخطأ فلم يشترط قروناً وإنما شرط كثرة المارين وذلك مرجعه إلى العرف ، وقد يكتفي في مثل ذلك بسنة ، وقد يحتاج إلى أكثر بحسب كثرة مرور الناس بها وقلته فالمرجع إلى كثرة الناس لا إلى طول الزمان ، ويكفي الطعن من واحد إذا ذكر له مستنداً أو كان من أهل العلم بالميقات فذلك يخرجه عن رتبة اليقين الذي لا يجتهد معه ،
ومن صلى إلى محراب ثم تبين فقد شرطه المذكور لزمه الإعادة لأن واجبه حينئذ الاجتهاد ولا يجوز له الاعتماد عليه كما صرح به في شرح المهذب ، ومن واجبه الاجتهاد إذا صلى بدونه أعاد ، ويجب على الشخص قبل الإقدام البحث عن وجود الشرط المذكور ، وإذا صلى قبله بدون الاجتهاد لم تنعقد صلاته ، ومحراب الزاوية المذكور إن كانت بلدته كبيرة أو صغيرة كثيرة المرور بها ولم يسمع فيه طعن فالصلاة إليه صحيحة ، وإن كانت صغيرة ولم يكثر المرور بها لم تصح الصلاة إلا باجتهاد ، ويتبع قول الميقاتي في تحريفه إن كان بارعاً في فنه موثوقاً به وقليل ما هم ، ولا يلزم إعادة ما تقدم من الصلوات .
Komentar
Posting Komentar