Cara Tashorruf Harta yg Tidak diketahui Pemiliknya
Ada seorang (A) pernah berhutang kepada si B. A dan B tdk saling kenal. Akhirnya setelah bertahun² si A mau membayar hutang.
Si A bingung mau membayar hutang kepada siapa ? karena tidak tau alamat si B.
1. Apa yang harus dilakukan oleh si A utk melunasi hutangnya ?
2. Bolehkah uang si A yang mau digunakan untuk membayar hutang kpd si B diberikan kpd masjid dgn niatan membayar hutang kpd si B?
Jawaban
A. Si A harus berusaha untuk mengetahui indentitas serta keberadaan si B, kemudian apabila tidak ditemukan dan secara adat sulit menemukannya maka hutangnya dibayarkan ke baitil mal (kas negara) sebagai mal dloi', kecuali keadaan tashorruf harta baitil mal yang tidak sesuai dengan syara' (seperti zaman sekarang) maka si A apabila tergolong orang alim maka boleh menashorrufkan sendiri uang tsb untuk kemaslahatan muslimin sebagaimana tashorrufnya mal baitil mal, dengan mempertimbangkan al-aham fal aham (mendahulukan yang lebih penting) , apabila si A buta tentang tashorruf masholih maka hendaknya uang tsb diserahkan ke orang alim yang mengerti
B. Apabila masjid butuh dana dan merupakan maslahah yang paling penting maka si A boleh mensedekahkan uang tsb dengan niat sedekah untuk si B
Masholihil muslimin bermacam-macam seperti membangun masjid, pondok, musholla dll, memperbaiki jalan, jembatan, membantu fuqoro' dan masakin.
Bahkan apabila si A tergolong fuqoro' masakin maka ia boleh mengambil/menggunakan uang tsb untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya secukupnya
بغية المسترشدين
ولو علم أن عليه ديوناً وعنده أموال قراض وأمانة علم قدرها وجهل أربابها، فإن توقعت معرفتها حفظت وإلا فلبيت المال ككل مال أيس من معرفة مالكه
بغية المسترشدين
(مسألة: ب ش): وقعت في يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها، فطريقة أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور، فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك، ويعرفه ندباً، ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه، ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضياً أميناً كما هو الغالب في هذه الأزمنة اهـ. إذ القاضي غير الأمين من جملة ولاة الجور، وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال، كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما، وتركة من لا يعرف له وارث، وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم، كبناء مسجد حيث لم يكن أهم منه، فإن كان من هو تحت يده فقيراً أخذ قدر حاجته لنفسه وعياله الفقراء كما في التحفة وغيرها، زاد ش: نعم قال الغزالي إن أنفق على نفسه ضيق أو الفقراء وسع أو عياله توسط حيث جاز الصرف للكل، ولا يطعم غنياً إلا إن كان ببرية ولم يجد شيئاً، ولا يكتري منه مركوباً إلا إن خاف الانقطاع في سفره اهـ. وذكر نحو هذا في ك وزاد: ولمستحقه أخذه ممن هو تحت يده ظفراً، ولغيره أخذه ليعطيه به للمستحق، ويجب على من أخذ الحرام من نحو المكاسين والظلمة التصريح بأنه إنما أخذه للرد على ملاكه، لئلا يسوء اعتقاد الناس فيه، خصوصاً إن كان عالماً أو قاضياً أو شاهداً.
الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ١٣٢/٦
وَأَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهَا بَعْدَ الْبَحْثِ التَّامِّ بِأَنَّهُ يَصْرِفُهَا فِي أَهَمِّ الْمَصَالِحِ إنْ عَرَفَ وَإِلَّا سَأَلَ عَارِفًا وَيُقَدِّمُ الْأَحْوَجَ وَلَا يَبْنِي بِهَا مَسْجِدًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَدْفَعُهَا لِقَاضٍ أَمِينٍ، وَلَعَلَّهُ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِفَسَادِ الزَّمَانِ، قَالَ كَالْجَوَاهِرِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَهَا كَاللُّقَطَةِ فَلَعَلَّ صَاحِبَهَا نَسِيَهَا، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ صَرَفَهَا فِيمَا ذُكِرَ انْتَهَى.
وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهَا فِيمَا تَقَرَّرَ لُقَطَةُ الْحَرَمِ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا مَالٌ ضَائِعٌ فَمَتَى لَمْ يَيْأَسْ مِنْ مَالِكِهِ أَمْسَكَهُ لَهُ أَبَدًا مَعَ التَّعْرِيفِ أَوْ أَعْطَاهُ لِلْقَاضِي فَيَحْفَظُهُ لَهُ كَذَلِكَ، وَمَتَى أَيِسَ مِنْهُ: أَيْ بِأَنْ يَبْعُدَ عَادَةً وُجُودُهُ فِيمَا يَظْهَرُ صَارَ مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ كَمَا مَرَّ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ فَيَصْرِفُهُ فِي مَصَارِفِهَا مَنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ وَلَوْ لِبِنَاءِ مَسْجِدٍ، وَقَوْلُهُ وَلَا يَبْنِي بِهَا مَسْجِدًا لَعَلَّهُ بِاعْتِبَارِ الْأَفْضَلِ وَأَنَّ غَيْرَهُ أَهَمُّ، وَإِلَّا فَقَدْ صَرَّحُوا فِي مَالِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ بِأَنَّ لَهُ بِنَاءَهُ أَوْ يَدْفَعُهُ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ يَكُنْ جَائِرًا فِيمَا يَظْهَرُ،
Si A bingung mau membayar hutang kepada siapa ? karena tidak tau alamat si B.
1. Apa yang harus dilakukan oleh si A utk melunasi hutangnya ?
2. Bolehkah uang si A yang mau digunakan untuk membayar hutang kpd si B diberikan kpd masjid dgn niatan membayar hutang kpd si B?
Jawaban
A. Si A harus berusaha untuk mengetahui indentitas serta keberadaan si B, kemudian apabila tidak ditemukan dan secara adat sulit menemukannya maka hutangnya dibayarkan ke baitil mal (kas negara) sebagai mal dloi', kecuali keadaan tashorruf harta baitil mal yang tidak sesuai dengan syara' (seperti zaman sekarang) maka si A apabila tergolong orang alim maka boleh menashorrufkan sendiri uang tsb untuk kemaslahatan muslimin sebagaimana tashorrufnya mal baitil mal, dengan mempertimbangkan al-aham fal aham (mendahulukan yang lebih penting) , apabila si A buta tentang tashorruf masholih maka hendaknya uang tsb diserahkan ke orang alim yang mengerti
B. Apabila masjid butuh dana dan merupakan maslahah yang paling penting maka si A boleh mensedekahkan uang tsb dengan niat sedekah untuk si B
Masholihil muslimin bermacam-macam seperti membangun masjid, pondok, musholla dll, memperbaiki jalan, jembatan, membantu fuqoro' dan masakin.
Bahkan apabila si A tergolong fuqoro' masakin maka ia boleh mengambil/menggunakan uang tsb untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya secukupnya
بغية المسترشدين
ولو علم أن عليه ديوناً وعنده أموال قراض وأمانة علم قدرها وجهل أربابها، فإن توقعت معرفتها حفظت وإلا فلبيت المال ككل مال أيس من معرفة مالكه
بغية المسترشدين
(مسألة: ب ش): وقعت في يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها، فطريقة أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور، فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك، ويعرفه ندباً، ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه، ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضياً أميناً كما هو الغالب في هذه الأزمنة اهـ. إذ القاضي غير الأمين من جملة ولاة الجور، وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال، كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما، وتركة من لا يعرف له وارث، وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم، كبناء مسجد حيث لم يكن أهم منه، فإن كان من هو تحت يده فقيراً أخذ قدر حاجته لنفسه وعياله الفقراء كما في التحفة وغيرها، زاد ش: نعم قال الغزالي إن أنفق على نفسه ضيق أو الفقراء وسع أو عياله توسط حيث جاز الصرف للكل، ولا يطعم غنياً إلا إن كان ببرية ولم يجد شيئاً، ولا يكتري منه مركوباً إلا إن خاف الانقطاع في سفره اهـ. وذكر نحو هذا في ك وزاد: ولمستحقه أخذه ممن هو تحت يده ظفراً، ولغيره أخذه ليعطيه به للمستحق، ويجب على من أخذ الحرام من نحو المكاسين والظلمة التصريح بأنه إنما أخذه للرد على ملاكه، لئلا يسوء اعتقاد الناس فيه، خصوصاً إن كان عالماً أو قاضياً أو شاهداً.
الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ١٣٢/٦
وَأَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهَا بَعْدَ الْبَحْثِ التَّامِّ بِأَنَّهُ يَصْرِفُهَا فِي أَهَمِّ الْمَصَالِحِ إنْ عَرَفَ وَإِلَّا سَأَلَ عَارِفًا وَيُقَدِّمُ الْأَحْوَجَ وَلَا يَبْنِي بِهَا مَسْجِدًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَدْفَعُهَا لِقَاضٍ أَمِينٍ، وَلَعَلَّهُ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِفَسَادِ الزَّمَانِ، قَالَ كَالْجَوَاهِرِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَهَا كَاللُّقَطَةِ فَلَعَلَّ صَاحِبَهَا نَسِيَهَا، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ صَرَفَهَا فِيمَا ذُكِرَ انْتَهَى.
وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهَا فِيمَا تَقَرَّرَ لُقَطَةُ الْحَرَمِ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا مَالٌ ضَائِعٌ فَمَتَى لَمْ يَيْأَسْ مِنْ مَالِكِهِ أَمْسَكَهُ لَهُ أَبَدًا مَعَ التَّعْرِيفِ أَوْ أَعْطَاهُ لِلْقَاضِي فَيَحْفَظُهُ لَهُ كَذَلِكَ، وَمَتَى أَيِسَ مِنْهُ: أَيْ بِأَنْ يَبْعُدَ عَادَةً وُجُودُهُ فِيمَا يَظْهَرُ صَارَ مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ كَمَا مَرَّ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ فَيَصْرِفُهُ فِي مَصَارِفِهَا مَنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ وَلَوْ لِبِنَاءِ مَسْجِدٍ، وَقَوْلُهُ وَلَا يَبْنِي بِهَا مَسْجِدًا لَعَلَّهُ بِاعْتِبَارِ الْأَفْضَلِ وَأَنَّ غَيْرَهُ أَهَمُّ، وَإِلَّا فَقَدْ صَرَّحُوا فِي مَالِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ بِأَنَّ لَهُ بِنَاءَهُ أَوْ يَدْفَعُهُ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ يَكُنْ جَائِرًا فِيمَا يَظْهَرُ،
Komentar
Posting Komentar