QURBAN ATAS NAMA ORANG YANG SUDAH MENINGGAL
مغني المحتاج
ﻭَﻗِﻴﻞَ ﺗَﺼِﺢُّ اﻟﺘَّﻀْﺤِﻴَﺔُ ﻋَﻦْ اﻟْﻤَﻴِّﺖِ ﻭَﺇِﻥْ ﻟَﻢْ ﻳُﻮﺹِ ﺑِﻬَﺎ؛ ﻷَِﻧَّﻬَﺎ ﺿَﺮْﺏٌ ﻣِﻦْ اﻟﺼَّﺪَﻗَﺔِ، ﻭَﻫِﻲَ ﺗَﺼِﺢُّ ﻋَﻦْ اﻟْﻤَﻴِّﺖِ ﻭَﺗَﻨْﻔَﻌُﻪُ، ﻭَﺗَﻘَﺪَّﻡَ ﻓِﻲ اﻟْﻮَﺻَﺎﻳَﺎ ﺃَﻥَّ ﻣُﺤَﻤَّﺪَ ﺑْﻦَ ﺇِﺳْﺤَﺎﻕَ اﻟﺴَّﺮَّاﺝَ اﻟﻨَّﻴْﺴَﺎﺑُﻮﺭِﻱَّ ﺃَﺣَﺪَ ﺃَﺷْﻴَﺎﺥِ اﻟْﺒُﺨَﺎﺭِﻱِّ ﺧَﺘَﻢَ ﻋَﻦْ اﻟﻨَّﺒِﻲِّ - ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ - ﺃَﻛْﺜَﺮَ ﻣِﻦْ ﻋَﺸْﺮَﺓِ ﺁﻻَﻑِ ﺧَﺘْﻤَﺔً ﻭَﺿَﺤَّﻰ ﻋَﻨْﻪُ ﺑِﻤِﺜْﻞِ ﺫَﻟِﻚَ.
المجموع جزء ٨ ص: ٢٩٩
فرع لو ضحى عن غيره بغير إذنه لم يقع عنه وأما التضحية عن الميت فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها، لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع وقال صاحب «العدة» والبغوي لا تصح التضحية عن الميت إلا أن يوصي بها، وبه قطع الرافعي في «المجرد» والله تعالى أعلم قال أصحابنا وإذا ضحى عن غيره بغير إذنه، فإن كانت الشاة معينة بالنذر وقعت عن المضحي وإلا فلا، كذا قاله صاحب «العدة» وآخرون، وأطلق الشيخ إبراهيم المروروذي أنها تقع المضحي، قال هو وصاحب «العدة» وآخرون ولو ذبح عن نفسه واشترط غيره في ثوابها جاز، قالوا وعليه يحمل الحديث المشهور عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشاً وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به رواه مسلم، والله أعلم واحتج العبادي وغيره في التضحية عن الميت بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يضحي بكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكبشين عن نفسه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضحي عنه أبدا فأنا أضحي عنه أبدا رواه أبو داود والترمذي والبيهقي قال البيهقي إن ثبت هذا كان فيه دلالة على صحة التضحية عن الميت، والله أعلم.
إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ بِالتَّضْحِيَةِ عَنْهُ، أَوْ وَقَفَ وَقْفًا لِذَلِكَ جَازَ بِالاِتِّفَاقِ. فَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً بِالنَّذْرِ وَغَيْرِهِ وَجَبَ عَلَى الْوَارِثِ إِنْفَاذُ ذَلِكَ. *أَمَّا إِذَا لَمْ يُوصِ بِهَافَأَرَادَ الْوَارِثُ أَوْ غَيْرُهُ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ مِنْ مَال نَفْسِهِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ التَّضْحِيَةِ عَنْهُ، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ أَجَازُوا ذَلِكَ مَعَ الْكَرَاهَةِ.* وَإِنَّمَا أَجَازُوهُ لِأَنَّ الْمَوْتَ لاَ يَمْنَعُ التَّقَرُّبَ عَنِ الْمَيِّتِ كَمَا فِي الصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ
الموسوعة الفقهية الكويتية 5/106
التَّضْحِيَةُ عَنِ الْمَيِّتِ :
66 - إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ بِالتَّضْحِيَةِ عَنْهُ ، أَوْ وَقَفَ وَقْفًا لِذَلِكَ جَازَ بِالاتِّفَاقِ . فَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً بِالنَّذْرِ وَغَيْرِهِ وَجَبَ عَلَى الْوَارِثِ إِنْفَاذُ ذَلِكَ . أَمَّا إِذَا لَمْ يُوصِ بِهَا فَأَرَادَ الْوَارِثُ أَوْ غَيْرُهُ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ التَّضْحِيَةِ عَنْهُ ، إِلا أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ أَجَازُوا ذَلِكَ مَعَ الْكَرَاهَةِ . وَإِنَّمَا أَجَازُوهُ لأَنَّ الْمَوْتَ لا يَمْنَعُ التَّقَرُّبَ عَنِ الْمَيِّتِ كَمَا فِي الصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ .
وَقَدْ صَحَّ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَالآخَرُ عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِهِ ". وَعَلَى هَذَا لَوِ اشْتَرَكَ سَبْعَةٌ فِي بَدَنَةٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ الذَّبْحِ ، فَقَالَ وَرَثَتُهُ - وَكَانُوا بَالِغِينَ - اذْبَحُوا عَنْهُ ، جَازَ ذَلِكَ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الذَّبْحَ عَنِ الْمَيِّتِ لا يَجُوزُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ أَوْ وَقْفٍ .
البدائع 5 / 72 ، وتنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5 / 214 ، وحاشية الدسوقي 2 / 122 ، 123 ، وحاشية البجيرمي على المنهج 4 / 300 ، ونهاية المحتاج 8 / 136 ، والمغني على الشرح الكبير 11 / 107 ، ومطالب أولي النهى 2 / 472 .
Komentar
Posting Komentar