BUKTI TULISAN

بغية المسترشدين
(مسألة: ب): مذهب الشافعي أن مجرد الكتابة في سائر العقود والإخبارات والإنشاءات ليس بحجة شرعية، فقد ذكر الأئمة أن الكتابة كناية فتنعقد بها، نحو الوصية مع النية ولو من ناطق، ولا بد من الاعتراف بها، يعني النية منه أو من وارثه، وحينئذ فمجرد خط الميت بنحو نذر وطلاق ووصية لا يترتب عليه حكم، وإن تحقق الورثة أنه قلم الموصي، بل وإن قال: هذا خطي وما فيه وصيتي، ولا يلزم الورثة الجري عليه قطعا لأنه في حكم المعدوم، وليس بحجة شرعا، وحينئذ لو فعل الوارث الحاضر يوم الموت وبعده ما يعتاد فعله من التركة بناء على خط الميت، فإن أجازه الغائب الكامل فذاك، وإلا فما عدا الواجب من التجهيز يختص به الفاعل.

بغية المسترشدين
(مسألة: ب): وجد في نظير شخص عندي لفلان كذا ولفلان كذا، لم يكن مجرد ما في النظير إقرارا، بل لو قال: اكتبوا لزيد علي ألفا لم يكن إقرارا، لأنه إنما أمره بالكتابة فقط، لأن أصل ما ينبغي عليه الإقرار اليقين وطرح الشك، ولا يقين مع مجرد الكتابة، فلا يترتب على جميع ما في النظير من الإقرار وغيره حكم وإن تحقق أنه قلمه اهـ. وعبارة ش: سئل مريض عن ديونه فقال: لفلان كذا وفلان كذا، فقيل: وأولاد أخيك؟ فقال: ذمتي ناشبة بحقهم، فقيل: كم حقهم؟ فقال: هو محفوظ في تنزيلي فوجد فيه قدر معلوم مكتوب باسمهم، فقوله: ذمتي ناشبة بحقهم إقرار بمبهم يجب بيانه ويقبل ولو برد سلام، وليس قوله في تنزيلي تفسيرا مقنعا فيطالب هو ووارثه بتفسيره، نعم إن قال في هذا التنزيل مشيرا إلى كتاب كان تفسيرا صحيحا معولا على ما فيه، كما لو قال: ما وجد في دفتري فهو صحيح، وحينئذ فما تيقن كونه مكتوبا حال إقراره وتفسيره استحقه المقر له وما شك فيه لم يستحقه اهـ. قلت: ونقله في التحفة عن السبكي وأقره.

تحفة المحتاج ج ٧ ص ٣٦
(والكتابة) بِالتَّاءِ (كِنَايَةٌ) فَتَنْعَقِدُ بِهَا مَعَ النِّيَّةُ وَلَوْ مِنْ نَاطِقٍ وَلَا بُدَّ مِنْ الِاعْتِرَافِ بِهَا نُطْقًا مِنْهُ أَوْ مِنْ وَارِثِهِ وَإِنْ قَالَ هَذَا خَطِّي وَمَا فِيهِ وَصِيَّتِي وَلَيْسَ لِلشَّاهِدِ التَّحَمُّلُ حَتَّى يُقْرَأَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ أَوْ يَقُولَ أَنَا عَالِمٌ بِمَا فِيهِ

الفتاوى الكبري
(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ إخْبَارِ الرَّجُلِ بِطَلَاقِ فُلَانٍ أَوْ مَوْتِهِ أَوْ تَوْكِيلِهِ هَلْ يُقْبَلُ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ وَهَلْ يُقْبَلُ الْكِتَابُ الْمُجَرَّدُ عَنْ الشَّهَادَةِ إذَا عُرِفَ أَنَّهُ خَطُّ الْمُرْسِلِ أَمْ لَا وَهَلْ يُكْتَفَى فِي غَيْرِ الْقَاضِي بِذَلِكَ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يَجُوزُ لِمَنْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِذَلِكَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِهِ فَقَدْ قَالُوا لَوْ أَخْبَرَ عَدْلٌ امْرَأَةً بِمَوْتِ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقِهِ جَازَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْن اللَّهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى وَكَذَا خَطُّهُ الْمَوْثُوقُ بِهِ إذَا حَفَّتْهُ قَرَائِنُ بِأَنَّهُ قَصَدَ مَدْلُولَ تِلْكَ الكتابة لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا يَغْلِبُ ظَنَّ صِدْقِ الْإِمَارَةِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّ الْغَيْرِ أَوْ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَاكِمِ فَلَا يَجُوزُ اعْتِمَادُ عَدْلٍ وَلَا خَطٍّ وَلَا غَيْرِهِمَا مِنْ كُلِّ مَا لَيْسَ بحجة شَرْعِيَّةٍ.


Komentar

Postingan Populer