Siapakah Mufti zaman sekarang ?
Grup WA Tombo Ati
Pertanyaan Ke 261
1. Siapakah yang disebut mufti pada zaman sekarang?
2. Apakah keputusan lajnah bahsul masail spt LBM NU atau pondok pesantren bisa dinamakan fatwa?
Jawaban:
1. Untuk zaman sekarang yang bisa disebut mufti adalah orang yang hafal sebagian besar poin-poin penting dari masing-masing bab fikih dalam madzhab, baik permasalahan yang jelas maupun yang rumit, serta mampu untuk memahami penjelasan fikih sisanya baik dengan pemahamannya terhadap penjelasan-penjelasan yang dihafalnya atau dengan mentelaah kembali kitab-kitab fikih. Mengingat dari lima tingakatan mufti seperti yang dijelaskan oleh para ulama', empat teratas hampir dipastikan tidak ada setelah abad keempat hijriyah.
2. Keputusan bahsul masail pada dasarnya tidak bisa disebut fatwa, mengingat peserta yang hadir rata-rata tidak mencapai derajat mujtahid. Namun karena posisi dan bentuk keputusan bahsul masail serupa dengan fatwa, maka secara majaz bisa untuk disebut fatwa.
Catatan:
Dalam sebuah fatwa tidak diperbolehkan memakai pendapat selain muktamad, ashah, adzhar, atau pendapat-pendapat kuat lainnya. Tidak boleh memakai pendapat dloif (lemah). Hanya saja ketentuan ini berlaku bila dalam fatwa tidak dijelaskan siapa yang berpendapat demikian (pendapat lemah), sehingga orang awam akan mengira, pendapat tersebutlah yang kuat dan baik untuk diikuti dalam madzhab. Namun bila dijelaskan bahwa ada pendapat lemah, dan orang awam boleh mengamalkannya, maka mencantumkan pendapat lemah dalam fatwa hukumnya diperbolehkan, karena yang semacam ini lebih tepat untuk disebut hikayah aqwal (menceritakan beberapa pendapat).
Referensi:
المجموع شرح المهذب؛ ج ١، ص ٤٥
(الحالة الثالثة) أن لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافظ مذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو الارتياض في الاستنباط أو معرفة الاصول ونحوها من أدوانهم: *وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المائة الرابعة* المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم ولم يلحقوا الذين قبلهم في التخريج وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبا منه ويقيسون غير المنقول عليه غير مقتصرين على القياس الجلي ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه.
(الحالة الرابعة) أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه به والفتوى به: وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط: *وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه: قال أبو عمرو وأن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب.
[ابن الصلاح، فتاوى ابن الصلاح، ٣٧/١]
وينبغي أن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة وفي الحالة التي قبلها بأن يكون المعظم على ذهنه لدربته متمكنا من الوقوف على الباقي بالمطالعة أو ما يلتحق بها على القرب كما اكتفينا في اقسام الاجتهاد الثلاثة الأول بأن يكون المعظم على ذهنه ويتمكن من إدراك الباقي بالاجتهاد على القرب.
فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 214 دار الفكر
والمراد هنا من حصل شيئا من الفقه بحيث يتأهل به لفهم باقيه
الشرح:
(وقوله من حصل شيئا من الفقه الخ) المراد من عرف من كل باب من أبواب الفقه طرفا صالحا يهتدي به إلى معرفة باقيه دون من عرف طرفا أو طرفين منه فقط كمن عرف أحكام الحيض أو الفرائض فقط وإن سماها الشارع نصف العلم وقال ع ش المراد به في زماننا العارف بما اشتهر الإفتاء به فهو يعد فقيها وإن لم يستحضر من كل باب ما يهتدي به إلى باقيه اهـ بالمعنى. وفي المغني ما نصه قال الماوردي لو أوصي لأعلم الناس صرف للفقهاء لتعلق الفقه بأكثر العلوم وقال شارح التعجيز أولى الناس بالفقه في الدين نور يقذف هيئته في القلب أي من قدف في قلبه ذلك وهذا القدر قد يحصل لبعض أهل العنايات موهبة من الله تعالى وهو المقصود الأعظم بخلاف مايفهمه أكثر أهل الزمان فذلك صناعة.
أصول الفتوى تلخيص قواعد رسم المفتي؛ ص ١٦١-١٦٢
والأمر الرابع: أنه لا يكفي للمفتي ولو كان ناقلا، أن يعرف القول الصحيح الراجح المروي عن المجتهد، وإنما يحتاج بعد ذلك إلى تنزيل ذلك القول على الواقعة الجزئية التي سئل عنها. ويجب لذلك الفهم الصحيح والملكة الفقهية، فإن مثل هذا المفتي وإن لم يكن مجتهدا في معرفة الأحكام الشرعية، لكنه لا محيص له من نوع من الإجتهاد، وهو الإجتهاد في تعيين الواقع المسئول عنه وتنزيل الحكم عليه. وهذا النوع من الإجتهاد جار إلى يوم القيامة. وقد بسط الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في تفصيل هذا النوع، فنورد كلامه هنا بلفظه لما فيه من الفوائد. قال رحمه الله تعالى: الإجتهاد على ضربين، أحدهما لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف وذلك عند قيام الساعة. والثاني يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا. فأما الأول فهو الإجتهاد المتعلق بتحقيق المناط وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله، ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله.
شرح المحلى على جمع الجوامع الجزء الثاني ص: 298
ورابعها يجوز للمقلد الإفتاء وإن لم يكن قادرا على التفريع والترجيح *لأنه ناقل لما يفتى به عن إمامه وإن لم يصرح بنقله عنه وهذا الواقع في الأعصار المتأخرة.
الفوائد المدنية للشيخ العلامة محمد بن سليمان الكردي ص 233
وفي شرح المهذب عن ابن الصلاح أن القول بمنع المقلد العاجز عن الترجيح والتفريع من الإفتاء محله إن ذكر ذلك على صورة من يقوله عند نفسه أما إذا أضافه إلى القائل لئلا فلا يمنع من ذلك وهذا ظاهر فيما قدمته أن المفتي حيث ما أضاف به إلى إمام جاز له الإفتاء لأنه في الحقيقة راو لا ناقل فلا وجه لمنعه من ذلك بخلاف ما إذا عرف بالإفتاء بمذهب وأفتى بغيره ولم ينسبه لغيره لما فيه من التغرير للمستفتي وأتباعه فيما يراه ولم يخطأ به وفي أصل الروضة ما يصرح بذلك إلى آخر ما في فتاوي ابن حجر فراجعه منها إن أردته (وفي فتاوي) السيد عمر البصري في مسئلة الإقتداء في الشبابيك التي بحذاء المسجد الحرم جواز تقليد القائل بذلك ذكر في أثناء الجواب ما نصه يجوز العمل للإنسان في خاصة نفسه تقليدا للوجه المرجوح بالنسبة إلى العمل دون القضاء والإفتاء والمراد بمنع الإفتاء فيه إطلاق نسبة إلى مذهب الشافعي بحيث يوهم السائل أنه معتمد المذهب فهذا تغرير ممتنع *وأما الإفتاء على طريقة التعلم بحاله وأنه يجوز للعامي تقليده بالنسبة للعمل به فغير ممتنع وهكذا حكم الإفتاء بمذهب المخالفة من الأئمة الذين حيث التفت الناقل في نقله بجواز إخباره الغير به وإرشاده إلى تقليده لا سيما إذا ادعت الحاجة والضرورة فإن إخبار الأئمة المذكورين لنا في ذاك وبجواز تقليده إفتاء لنا منهم بالفعلة المذكورة*. وفي فتاوي العقبة ابن زياد بعد مزيد بعض في المسألة ما نصه وقد أرشد العلماء إلى التقليد عند الحاجة فمن ذلك ما نقل عن الإمام ابن عجيل أنه قال ثلاث مسائل في الزكاة يفتي فيها بخلاف المذهب (وقد سئل) السيد السمهودي عن ذلك (فأجاب) بما حاصله أن المذهب معروف وأن من اختاء الإفتاء بخلافه وهو مجتهد جاز تقليده في ذلك العمل إلى آخر ما أطال به السيد عمر في فتاويه وأطال الكلام على ذلك ابن الجمال في رسالته التي سماها فتح المجيد في أحكام التقليد ومما ذكر ابن الجمال لا يجوز القضاء والإفتاء إلا بالراجح وأما العمل بخاصة النفس في المسألة المذكورة أعني بذاك القولين والأقوال فيجوز فيه تقليد المرجوح والذي يرجحه بعض أهل الترجيح سواء الشافعي وغيره الخ.
المجموع الجزء الأول ص : 78
فصل هذه أصناف المفتين وهي خمسة وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف وفحول المناظرين لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر. فإن قيل: من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره هل له الرجوع إلى قوله ؟ فالجواب: إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه فإن تعذر ذكر مسألته للقاصر فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمه بنصه وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب قال أبو عمرو: وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم والدليل يعضده وإن لم يجدها مسطورة بعينها لم يقسها على مسطور عنده وإن اعتقده من قياس لا فارق فإنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه فإن قيل: هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه؟ قلنا: قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو محمد الجويني وأبو المحاسن الروياني وغيرهم بتحريمه وقال القفال المروزي: يجوز قال أبو عمرو : قول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتينحقيقة لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم وسبيلهم أن يقولوامثلا: مذهب الشافعي كذا أو نحو هذا ومن ترك منهم الإضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به ولا بأس بذلك.اهـ.
Pertanyaan Ke 261
1. Siapakah yang disebut mufti pada zaman sekarang?
2. Apakah keputusan lajnah bahsul masail spt LBM NU atau pondok pesantren bisa dinamakan fatwa?
Jawaban:
1. Untuk zaman sekarang yang bisa disebut mufti adalah orang yang hafal sebagian besar poin-poin penting dari masing-masing bab fikih dalam madzhab, baik permasalahan yang jelas maupun yang rumit, serta mampu untuk memahami penjelasan fikih sisanya baik dengan pemahamannya terhadap penjelasan-penjelasan yang dihafalnya atau dengan mentelaah kembali kitab-kitab fikih. Mengingat dari lima tingakatan mufti seperti yang dijelaskan oleh para ulama', empat teratas hampir dipastikan tidak ada setelah abad keempat hijriyah.
2. Keputusan bahsul masail pada dasarnya tidak bisa disebut fatwa, mengingat peserta yang hadir rata-rata tidak mencapai derajat mujtahid. Namun karena posisi dan bentuk keputusan bahsul masail serupa dengan fatwa, maka secara majaz bisa untuk disebut fatwa.
Catatan:
Dalam sebuah fatwa tidak diperbolehkan memakai pendapat selain muktamad, ashah, adzhar, atau pendapat-pendapat kuat lainnya. Tidak boleh memakai pendapat dloif (lemah). Hanya saja ketentuan ini berlaku bila dalam fatwa tidak dijelaskan siapa yang berpendapat demikian (pendapat lemah), sehingga orang awam akan mengira, pendapat tersebutlah yang kuat dan baik untuk diikuti dalam madzhab. Namun bila dijelaskan bahwa ada pendapat lemah, dan orang awam boleh mengamalkannya, maka mencantumkan pendapat lemah dalam fatwa hukumnya diperbolehkan, karena yang semacam ini lebih tepat untuk disebut hikayah aqwal (menceritakan beberapa pendapat).
Referensi:
المجموع شرح المهذب؛ ج ١، ص ٤٥
(الحالة الثالثة) أن لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافظ مذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو الارتياض في الاستنباط أو معرفة الاصول ونحوها من أدوانهم: *وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المائة الرابعة* المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم ولم يلحقوا الذين قبلهم في التخريج وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبا منه ويقيسون غير المنقول عليه غير مقتصرين على القياس الجلي ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه.
(الحالة الرابعة) أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه به والفتوى به: وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط: *وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه: قال أبو عمرو وأن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب.
[ابن الصلاح، فتاوى ابن الصلاح، ٣٧/١]
وينبغي أن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة وفي الحالة التي قبلها بأن يكون المعظم على ذهنه لدربته متمكنا من الوقوف على الباقي بالمطالعة أو ما يلتحق بها على القرب كما اكتفينا في اقسام الاجتهاد الثلاثة الأول بأن يكون المعظم على ذهنه ويتمكن من إدراك الباقي بالاجتهاد على القرب.
فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 214 دار الفكر
والمراد هنا من حصل شيئا من الفقه بحيث يتأهل به لفهم باقيه
الشرح:
(وقوله من حصل شيئا من الفقه الخ) المراد من عرف من كل باب من أبواب الفقه طرفا صالحا يهتدي به إلى معرفة باقيه دون من عرف طرفا أو طرفين منه فقط كمن عرف أحكام الحيض أو الفرائض فقط وإن سماها الشارع نصف العلم وقال ع ش المراد به في زماننا العارف بما اشتهر الإفتاء به فهو يعد فقيها وإن لم يستحضر من كل باب ما يهتدي به إلى باقيه اهـ بالمعنى. وفي المغني ما نصه قال الماوردي لو أوصي لأعلم الناس صرف للفقهاء لتعلق الفقه بأكثر العلوم وقال شارح التعجيز أولى الناس بالفقه في الدين نور يقذف هيئته في القلب أي من قدف في قلبه ذلك وهذا القدر قد يحصل لبعض أهل العنايات موهبة من الله تعالى وهو المقصود الأعظم بخلاف مايفهمه أكثر أهل الزمان فذلك صناعة.
أصول الفتوى تلخيص قواعد رسم المفتي؛ ص ١٦١-١٦٢
والأمر الرابع: أنه لا يكفي للمفتي ولو كان ناقلا، أن يعرف القول الصحيح الراجح المروي عن المجتهد، وإنما يحتاج بعد ذلك إلى تنزيل ذلك القول على الواقعة الجزئية التي سئل عنها. ويجب لذلك الفهم الصحيح والملكة الفقهية، فإن مثل هذا المفتي وإن لم يكن مجتهدا في معرفة الأحكام الشرعية، لكنه لا محيص له من نوع من الإجتهاد، وهو الإجتهاد في تعيين الواقع المسئول عنه وتنزيل الحكم عليه. وهذا النوع من الإجتهاد جار إلى يوم القيامة. وقد بسط الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في تفصيل هذا النوع، فنورد كلامه هنا بلفظه لما فيه من الفوائد. قال رحمه الله تعالى: الإجتهاد على ضربين، أحدهما لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف وذلك عند قيام الساعة. والثاني يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا. فأما الأول فهو الإجتهاد المتعلق بتحقيق المناط وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله، ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله.
شرح المحلى على جمع الجوامع الجزء الثاني ص: 298
ورابعها يجوز للمقلد الإفتاء وإن لم يكن قادرا على التفريع والترجيح *لأنه ناقل لما يفتى به عن إمامه وإن لم يصرح بنقله عنه وهذا الواقع في الأعصار المتأخرة.
الفوائد المدنية للشيخ العلامة محمد بن سليمان الكردي ص 233
وفي شرح المهذب عن ابن الصلاح أن القول بمنع المقلد العاجز عن الترجيح والتفريع من الإفتاء محله إن ذكر ذلك على صورة من يقوله عند نفسه أما إذا أضافه إلى القائل لئلا فلا يمنع من ذلك وهذا ظاهر فيما قدمته أن المفتي حيث ما أضاف به إلى إمام جاز له الإفتاء لأنه في الحقيقة راو لا ناقل فلا وجه لمنعه من ذلك بخلاف ما إذا عرف بالإفتاء بمذهب وأفتى بغيره ولم ينسبه لغيره لما فيه من التغرير للمستفتي وأتباعه فيما يراه ولم يخطأ به وفي أصل الروضة ما يصرح بذلك إلى آخر ما في فتاوي ابن حجر فراجعه منها إن أردته (وفي فتاوي) السيد عمر البصري في مسئلة الإقتداء في الشبابيك التي بحذاء المسجد الحرم جواز تقليد القائل بذلك ذكر في أثناء الجواب ما نصه يجوز العمل للإنسان في خاصة نفسه تقليدا للوجه المرجوح بالنسبة إلى العمل دون القضاء والإفتاء والمراد بمنع الإفتاء فيه إطلاق نسبة إلى مذهب الشافعي بحيث يوهم السائل أنه معتمد المذهب فهذا تغرير ممتنع *وأما الإفتاء على طريقة التعلم بحاله وأنه يجوز للعامي تقليده بالنسبة للعمل به فغير ممتنع وهكذا حكم الإفتاء بمذهب المخالفة من الأئمة الذين حيث التفت الناقل في نقله بجواز إخباره الغير به وإرشاده إلى تقليده لا سيما إذا ادعت الحاجة والضرورة فإن إخبار الأئمة المذكورين لنا في ذاك وبجواز تقليده إفتاء لنا منهم بالفعلة المذكورة*. وفي فتاوي العقبة ابن زياد بعد مزيد بعض في المسألة ما نصه وقد أرشد العلماء إلى التقليد عند الحاجة فمن ذلك ما نقل عن الإمام ابن عجيل أنه قال ثلاث مسائل في الزكاة يفتي فيها بخلاف المذهب (وقد سئل) السيد السمهودي عن ذلك (فأجاب) بما حاصله أن المذهب معروف وأن من اختاء الإفتاء بخلافه وهو مجتهد جاز تقليده في ذلك العمل إلى آخر ما أطال به السيد عمر في فتاويه وأطال الكلام على ذلك ابن الجمال في رسالته التي سماها فتح المجيد في أحكام التقليد ومما ذكر ابن الجمال لا يجوز القضاء والإفتاء إلا بالراجح وأما العمل بخاصة النفس في المسألة المذكورة أعني بذاك القولين والأقوال فيجوز فيه تقليد المرجوح والذي يرجحه بعض أهل الترجيح سواء الشافعي وغيره الخ.
المجموع الجزء الأول ص : 78
فصل هذه أصناف المفتين وهي خمسة وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف وفحول المناظرين لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر. فإن قيل: من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره هل له الرجوع إلى قوله ؟ فالجواب: إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه فإن تعذر ذكر مسألته للقاصر فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمه بنصه وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب قال أبو عمرو: وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم والدليل يعضده وإن لم يجدها مسطورة بعينها لم يقسها على مسطور عنده وإن اعتقده من قياس لا فارق فإنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه فإن قيل: هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه؟ قلنا: قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو محمد الجويني وأبو المحاسن الروياني وغيرهم بتحريمه وقال القفال المروزي: يجوز قال أبو عمرو : قول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتينحقيقة لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم وسبيلهم أن يقولوامثلا: مذهب الشافعي كذا أو نحو هذا ومن ترك منهم الإضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به ولا بأس بذلك.اهـ.
Komentar
Posting Komentar