Sholat Taraweh Tiap Empat Rokaat Salam
عمدة المفتي والمستفتي (جـ ١ / صـ ١٠٨)
(مسألة) أفتى القاضي حسين بمنع صلاة كل أربع من التراويح بتسليمه واقتصر عليه في الروضة ، وجرى عليه ابن الرفعة في المطلب العالي شرح وسيط الغزالي ، وفي كفاية النبيه شرح التنبيه ، وعلله ابن الرفعة بأن الباب باب اتباع ولم يرد ، وقال النووي : لأنها أشبهت الفرض بطلب الجماعة فيها فلا تغير عما ورد ، وعن القاضي أبي الطيب جوازه ، وأيده المزجد بإفتاء النووي بصحة جمع سنة الظهر الأربع بتسليمة واحدة بتشهد أو بتشهدين . وأقول : جزم المتأخرون بما أفتى به القاضي حسين ، والظاهر ما ذهب إليه القاضي أبو الطيب والمزجد ، وما علل به ابن الرفعة منقوض بصخة وصل الوتر ، وبما أفتى به النووي ، على أن قوله لم يرد ممنوع فقد جاء في الرباعية في الفرض والنفل أوسع بابا ، وقول النووي : إنها أشبهت الفرض منقوض بصحة وصل الوتر بأن يصليها ثلاثا بتشهد أو تشهدين ، مع الجماعة فيها في رمضان كالتراويح ، وبما أفتى به هو في سنة الظهر ، بل ورد في خصوص الوتر النهي عن تشبيهها بالمغرب ، كأن يصلي الوتر بتسليمة . روى النهي في ذلك الدارقطني ومحمد بن نصر مرفوع بسند صحيح ، کما قاله زین الحفاظ العراقي رحمه الله ومع ذلك فلم يقل الأصحاب ببطلانه ، على أن شبه الفرض غير موجب للبطلان ، فالحق ما جرى عليه أبو الطيب .
(مسألة) أفتى القاضي حسين بمنع صلاة كل أربع من التراويح بتسليمه واقتصر عليه في الروضة ، وجرى عليه ابن الرفعة في المطلب العالي شرح وسيط الغزالي ، وفي كفاية النبيه شرح التنبيه ، وعلله ابن الرفعة بأن الباب باب اتباع ولم يرد ، وقال النووي : لأنها أشبهت الفرض بطلب الجماعة فيها فلا تغير عما ورد ، وعن القاضي أبي الطيب جوازه ، وأيده المزجد بإفتاء النووي بصحة جمع سنة الظهر الأربع بتسليمة واحدة بتشهد أو بتشهدين . وأقول : جزم المتأخرون بما أفتى به القاضي حسين ، والظاهر ما ذهب إليه القاضي أبو الطيب والمزجد ، وما علل به ابن الرفعة منقوض بصخة وصل الوتر ، وبما أفتى به النووي ، على أن قوله لم يرد ممنوع فقد جاء في الرباعية في الفرض والنفل أوسع بابا ، وقول النووي : إنها أشبهت الفرض منقوض بصحة وصل الوتر بأن يصليها ثلاثا بتشهد أو تشهدين ، مع الجماعة فيها في رمضان كالتراويح ، وبما أفتى به هو في سنة الظهر ، بل ورد في خصوص الوتر النهي عن تشبيهها بالمغرب ، كأن يصلي الوتر بتسليمة . روى النهي في ذلك الدارقطني ومحمد بن نصر مرفوع بسند صحيح ، کما قاله زین الحفاظ العراقي رحمه الله ومع ذلك فلم يقل الأصحاب ببطلانه ، على أن شبه الفرض غير موجب للبطلان ، فالحق ما جرى عليه أبو الطيب .
Komentar
Posting Komentar