Beras gabungan milik 2 orang diniyati fitrah tanpa dipisah

الفتاوى الفقهية الكبرى
(سُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا طَعَامٌ مُشْتَرَكٌ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ أَمْدَادٍ أَوْ أَكْثَرُ يُجْزِئُ فِي الْفِطْرَةِ فَنَوَيَاهُ فِطْرَةً وَفَرَّقَاهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْرِزَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا يَخُصُّهُ هَلْ يُجْزِئُهُمَا ذَلِكَ فِي الْفِطْرَةِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ يُجْزِئُهُمَا ذَلِكَ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ فِي زَكَاةِ الْمَالِ وَالْفِطْرَةِ فِي فُرُوعٍ مِنْهَا مَا لَوْ كَانَ لِثَلَاثَةٍ ثَلَاثَةُ أَعْبُدٍ وَفِي قِسْمَةِ الزَّكَوَاتِ فِي جَمْعِ جَمَاعَةٍ لِفِطْرَتِهِمْ وَقِسْمَتِهَا عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ وَفِي الْكَفَّارَةِ فِيمَا لَوْ دَفَعَ السِّتِّينَ صَاعًا مُشَاعًا إلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا وَقَالَ مَلَّكْتُكُمْ هَذَا وَأَطْلَقَ أَوْ قَالَ بِالسَّوِيَّةِ فَقَبِلُوهُ وَفِي الْأُضْحِيَّةِ فِيمَا لَوْ اشْتَرَكَ السَّبْعَةُ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ.

فَإِنْ قُلْت صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ اشْتِرَاكُ اثْنَيْنِ فِي شَاتَيْنِ لِيَقَعَ عَنْ كُلٍّ نِصْفُهَا قُلْت ذَاكَ إنَّمَا خَرَجَ عَمَّا نَحْنُ فِيهِ لِمَعْنًى هُوَ أَنَّ الْقَصْدَ مِنْ التَّضْحِيَةِ فِدَاءُ النَّفْسِ وَالشَّارِعُ فِي الشَّاةِ لَمْ يَجْعَلْ الْفِدَاءَ إلَّا كَامِلًا فَلَوْ جَازَتْ الشَّرِكَةُ فِيهَا كَمَا ذُكِرَ لَمْ يَقَعْ عَنْ كُلٍّ إلَّا نِصْفٌ مِنْ كُلٍّ فَلَمْ تَقَعْ عَنْهُ شَاةٌ كَامِلَةٌ وَلَا إرَاقَةُ دَمٍ مُسْتَقِلٍّ فَامْتَنَعَ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْمَقْصُودِ مِنْ التَّضْحِيَةِ بِالشَّاةِ بِخِلَافِ التَّضْحِيَةِ بِالْبَدَنَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ كُلَّ سَبْعٍ قَائِمًا مَقَامَ شَاةٍ مُسْتَقِلَّةٍ وَهُوَ لَا يَكُونُ إلَّا مُشَاعًا فَإِنْ قُلْت الْإِشَاعَةُ ضَرُورِيَّةٌ هُنَا إذْ لَا يُمْكِنُ خِلَافُهَا كَمَا تَقَرَّرَ فَلِذَا جَازَتْ بِخِلَافِهَا فِي مَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ ضَرُورِيَّةً قُلْت لَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا ضَرُورِيَّةٌ كَيْفَ وَقَصْرُ الْجَوَازِ عَلَى التَّضْحِيَةِ بِالْبَدَنَةِ أَوْ الْبَقَرَةِ عَنْ وَاحِدٍ فَقَطْ لَا مَحْذُورَ فِيهِ وَلَا نَوْعَ مَشَقَّةٍ. عَلَى أَنَّهُ لَا مَشَقَّةَ مَعَ تَجْوِيزِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الشَّاةِ فَعَلِمْنَا أَنَّ الْمَلْحَظَ لَيْسَ هُوَ ضَرُورَةُ الْإِشَاعَةِ بَلْ عَدَمُ مَحْذُورٍ فِي الْإِشَاعَةِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَحْذُورٌ هُنَا فَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ السُّؤَالِ.

Komentar

Postingan Populer